بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
أخوتي في الله ارجو مساعدتي في الأجابة على هذة الأسئلة ولكم من الله كل ألأجر والثواب:
1- يجوز بيع العبدِ المُشترك من الشريك صغيراً كان كبيراً .... أين أجدها في كتب الأئمة الأربعة مع بيان الأبواب والأجزاء لتلك المراجع.
2- هل يجوز الأختيار في اسقاط الشُفعةِ مثل ان يبيع سلعة مجهولة أو أن يُقرَ له ببعض المِلك ثم يبيعه أو يهبه له ؟ قال ابو حنيفه والشافعي له ذلك , وقال مالك واحمد ليس له ذلك ... أين أجدها في كتب الأئمة الأربعة مع بيان الأبواب والأجزاء لتلك المراجع.
3- للوالدِ أن يأخذ من مالِ ولدهِ بقدر الحاجة عند أبي حنيفة ومالك والشافعي ... أين أجدها في كتب الأئمة الأربعة مع بيان الأبواب والأجزاء لتلك المراجع.
4- هل للولدِ أن يطالبَ والده بقرضٍ أو قيمةِ مُتلَفٍ ؟ قال ابو حنيفة والشافعي واحمد لا يصح ما لم يعينه او يسلم وقال مالك يصح مطلقاً .... أين أجدها في كتب الأئمة الأربعة مع بيان الأبواب والأجزاء لتلك المراجع.
أرجو مساعدتي في الأجابة ولكم من الله الأجر والثواب.
ماجد السعدون