فائدة في حكم حليب الآدميات : يجوز بيعه لأنه لبن طاهر منتفع به ولأنه يجوز أخذ العوض عنه في إجارة الظئر (المرأة المرضعة لغير ولدها ) وهذا مذهب الشافعي و بعض الحنابلة , وذهب أبو حنيفة , ومالك و بعض الحنابلة إلى تحريم بيعه لأنه مائع خارج من آدمية فأشبه العرق و لأنه من آذمي فأشبه سائر أجزائه . و ذهب أحمد إلى كراهة بيعه . و الراجح الجواز لأنه منتفع به و هذا قول ابن قدامة كما في المغني (4/330/برقم3174).
تنبيه هام : مع القول بجواز بيعه فإنه لا بدّ من الإحتياط و معرفة من سيشربه, وكم عدد الرضعات و الشربات حتى يعرف التحريم بالرضاعة لئلا تنتهك حرمات الرضاع , وبسبب هذا فقد أفتت لجنة الإفتاء بعدم جواز إنشاء بنوك لجمع حليب النساء لإرضاعه للأطفال فانظر فتاوي اللجنة (61/43-44/برقم15990) .
عن أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسّنة ( أبو سعيد بلعيد بن أحمد.)
لمن لديه معلومات وفتاوي أخرى الإفادة بها وطرحها .