السلام عليكم
روى البخاري ومسلم عن أنس قال: «كان رسول الله r إذا غزا قوماً لم يَغْزُ حتى يصبح، فإذا سمع أذاناً أمسك، وإذا لم يسمع أذاناً أغار بعد أن يصبح». وروى ابو داود والترمذي والنسائي عن عصام المزني قال: كان النبي إذا بعث سرية يقول: «إذا رأيتم مسجداً، أو سمعتم منادياً فلا تقتلوا أحداً»هل يستفاد مما ورد في هذين الحديثين الشريفين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بغزو كل بلد لا يخضع لسلطان المسلمين، وكان يقاتلهم قتال الحرب، سواء أكان أهلها مسلمين، أم كانوا غير مسلمين. بدليل نهيه عن قتل أهلها إذا كانوا مسلمين، والأذان والمسجد من شعائر الإسلام، مما يدل على أن كون البلاد يسكنها مسلمون لا يمنع من غزوها وقتالها قتال حرب. وهذا يعني أنها اعتُبرت دار حرب، أي دار كفر، لأنها وإن ظهرت فيها شعائر الإسلام، غير أنها لا تأمن بسلطان الرسول، أي بسلطان الإسلام وأمانه، فاعتبرت دار حرب، وغُزيت كأي دار حرب.أم يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم فإذا سمع أذاناً أمسكعلى أنه كان يعتبرها دار لإسلام لظهور شعيرة الآذان فيها فيمسك عن غزوها
أي باختصار هل يعني قوله ((أمسك))الكف عن غزو تلك البلاد وإخضاعها لسلطان الإسلام بظهور شعيرة الآذان فيها أم أنها تعني غزو تلك البلدان وإخضاعها لسلطان الإسلام لكن مع الكف عن قتل أهلها لكونهم مسلمين وبهذا يكون العبرة بكون الدار دار اسلام او دار كفر بظهور الاحكام والامان فيها ولا علاقة لها بالسكان مطلقا.
أرجو الإجابة على ذلك مع الدليل وجزاكم الله خيرا