يقول أحد العلماء :
قال صلى الله عليه وسلم : ( نهيت عن قتل المصلين ) ..
حديث ضعيف .. وبفرض ثبوته .. فلا دلالة له فيه لقتلهم إذا تركوها .. لأنه من قبيل مفهوم العكس .. وهو ضعيف .
فهل المقصود .. بمفهوم العكس مفهوم اللقب ؟
وشكراً الله لكم ..
يقول أحد العلماء :
قال صلى الله عليه وسلم : ( نهيت عن قتل المصلين ) ..
حديث ضعيف .. وبفرض ثبوته .. فلا دلالة له فيه لقتلهم إذا تركوها .. لأنه من قبيل مفهوم العكس .. وهو ضعيف .
فهل المقصود .. بمفهوم العكس مفهوم اللقب ؟
وشكراً الله لكم ..
أظن أنه يقصد بمفهوم العكس مفهوم المخالفة
أي ما دام هناك نهي عن قتل المصلين فبالتالي فإن ترك الصلاة يكون مبرراً للقتل
ويقصد بضعفه أي ضعف هذه القاعدة - فمن قال مثلاً : يحرم ظلم اليتيم فليس معناه أنه لا يحرم ظلم غير اليتيم 000والله أعلم
بارك الله فيكم و لكن من راوى الحديث حتى نرجع الى المصادر فنتبين الشرح.