تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 19 من 19

الموضوع: هل يجوز لمن زنى بإمرأة أن يعقد عليها و هي حامل و بمن يلحق الولد

  1. #1

    Question هل يجوز لمن زنى بإمرأة أن يعقد عليها و هي حامل و بمن يلحق الولد

    هل يجوز لمن زنى بإمرأة أن يعقد عليها و هي حامل؟ و بمن يلحق الولد؟
    الجواب للشيخ مقبل الوادعي رحمه الله.
    أما العقد فهو صحيح , لأن ماء الزاني لا حرمة له ,لكن لايجوز له أن يقربها حتى تضع, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس (ولا توطأ حامل حتى تضع )1.
    وبعد هّذا ,فالولد يكون تابعا لأمه ,و لا يكون تابعا للذي زنى بها ,لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( الولد للفراش وللعاهر الحجر)2,أي الخيبة و الندامة , ولله المستعان .
    1 أخرجه أحمد و أبوداود و الدارمي
    2 البخاري و مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللع عنه

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    107

    افتراضي رد: هل يجوز لمن زنى بإمرأة أن يعقد عليها و هي حامل و بمن يلحق الولد

    ما حكم الاستلحاق وقد استلحق معاوية زياداً بعد وفاة أبي سفيان وهو من نتاج زنى الجاهلية

  3. #3

    افتراضي رد: هل يجوز لمن زنى بإمرأة أن يعقد عليها و هي حامل و بمن يلحق الولد

    body{ scrollbar-base-color:#E1AC2E } span.MsoFootnoteReference {vertical-align:super}
    الفتوى رقم: 184
    الصنف: فتاوى الزواج
    في حكم التحاق ابن الزنى بأبيه الكافر ومدى صحة كسب جنسية الملتحق به
    السؤال: رجل يبلغ في العمر 25 سنة، والداه أنجباه بطريقة غير شرعية، ليس بينهما عقد شرعي للزواج، الأم جزائرية والأب إسباني الأصل، فرنسي الجنسية وليس مسلمًا. يعيش الابن مع أمه في الجزائر، وأبوه يعيش في فرنسا، والأب معترف به، هذا الابن مسجل في البلدية يستطيع إخراج شهادة الميلاد رقم (12) فقط. هذا الابن حاليا بدون جنسية ولا حتى بطاقة تعريف وهو في وضعية حرجة.
    ولمشكلته حلاّن:
    1. إذا أراد أن يحمل الجنسية الجزائرية فعليه أن ينتسب إلى أمه.
    2. إذا أراد المحافظة على اسمه الأصلي فعليه أن يحمل الجنسية الفرنسية وهذا الحل الثاني فيه كثير من الذل، لأنّ هذا الابن ملتزم وسيجد الكثير من الصعوبات الدينية والإدارية مع القنصلية الفرنسية وغيرها من المصالح الفرنسية.
    السؤال هو:
    هل الحل الأول يبيحه الشرع الإسلامي؟ وما حكم الحل الثاني؟ أفيدونا من فضلكم، وجعل الله عملكم في ميزان حسناتكم. وبارك الله فيكم.

    الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
    فاعلم أنّ العلماء مجمعون على تحريم زواج المسلمة بغير المسلم سواء كان من أهل الكتاب أو وثنيًا أو مجوسيًّا أو لا يدين بأي دين، فالكفر ملة واحدة، وإذا اتفقوا على تحريم الزواج من الكافر فإنّ وطء الكافر للمسلمة بوجه غير شرعي أي عن طريق الزنا أشدّ تحريمًا لأنّ مثل هذا الفعل -فضلا عن أنه فاحشة ومقتٌ وساء سبيلاً- فإنّ فيه من الغضاضة على الإسلام والمسلمين ما لا يخفى، لقوله تعالى : ﴿وَلاَ تُنكِحُوا المشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى الجنَّةِ وَالمغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبيِّنُ آيَاتِهِ للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَرُونَ﴾ [البقرة:221].
    كما اتفق الأئمة الأربعة على عدم جواز استلحاق ولد الزنا بأبيه ولو اعترف به فإنّ نسبه لا يثبت لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»(١) وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حظ الزاني الحجر ولا حظّ للعاهر من النسب، وقد نفى الحديث أن يلحق في الإسلام ولد الزاني، ونفي النسب من الزاني حق الشرع وحده، لذلك فإنّ ولد الزنا وولد اللّعان ينسبان لأمّهما ولا يلحق بأبيه وإن استلحقه على مذهب جمهور أهل العلم.
    والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمّـد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
    الجزائر في: 04 رمضان 1424
    المـوافق ﻟ: 31 أكتوبر 2003 م

    ١- أخرجه البخاري في البيوع(2053)، ومسلم في الرضاع(3686)، وأبو داود في الطلاق(2275)، والنسائي في الطلاق(3497)، وابن ماجة في النكاح(2082)، ومالك(1424)، وأحمد(25717)، والدارقطني(3895)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
    للشيخ محمد علي فركوس حفظه الله تعالى -

  4. #4

    افتراضي رد: هل يجوز لمن زنى بإمرأة أن يعقد عليها و هي حامل و بمن يلحق الولد

    في حكم نكاح الزانية واستلحاق ولده منها







    السؤال: هل فتوى الإمامين أبي حنيفة وابن تيمية -رحمهما الله تعالى- بجواز نكاح الزانية ممن زنى بها، وقد حملت منه فقط لا من غيره، وهذا خلاف قول جماهير العلماء، هل هذه الفتوى يؤخذ بها في حالات معينة؟



    الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

    فهذا السؤال يتضمن مسألتين وهما:

    - الأولى: في حكم نكاح الزانية.

    - والثانية: في حكم استلحاق الزاني ولده من الزنا.

    * أما المسألة الأولى: فقد اشترط ابن تيمية وفاقًا لطائفة من السلف والخلف التوبة أولاً وهو مذهب أحمد(١)، فيحرم نكاح الزانية قبل التوبة سواء كان هو الذي زنى بها أو غيره لقوله تعالى:﴿ الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: 3] ويزول عنها وصف الزنا بعد التوبة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:" التَائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ"(٢)، ويؤيد المعنى السابق قوله صلى الله عليه وآله وسلم:" لاَ يَنْكِحُ الزَّانِي المَجْلُودُ إِلاَّ مِثْلَهُ"(٣)، قال الشوكاني:" وفيه دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تتزوج من ظهر منه الزنى، وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنى، وتدل على ذلك الآية السابقة"(٤).

    أمَّا مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك فلا يشترطون للجواز شرط التوبة(٥) وإن كان في المدوّنة ما يشعر بهذا الشرط(٦)، ومن هنا يتبين لك اختلاف ابن تيمية مع مذهب أبي حنيفة في هذا الشرط، بل يزيد شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الشرط امتحانَ الزانية حتى يُتأكد من صدق توبتها، ومستند هذا التقرير قوله تعالى: ﴿ إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُن َّ ﴾[الممتحنة: 10]ويُطلَق المهاجِر على التائب أيضا، ودليل تناوله قوله صلى الله عليه وآله وسلم:" المُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ "(٧) "وَالمُهَاجِر مَنْ هَجَرَ السُّوءَ"(٨)، فما دامت دعوى هجر السوء قائمةً فيشرع فيها الامتحان للآية السابقة.

    والشرط الثاني: الذي اشترطه ابن تيمية هو الاستبراء بحيضة للحائل، وأمَّا الحامل فحتىّ تضع وهو مذهب مالك وأحمد(٩) خلافًا لأبي حنيفة الذي يرى جواز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملاً ووافقه عليه محمد بن الحسن الشيباني خلافًا لأبي يوسف(١٠)، ومن منطلق هذا الشرط والذي قبله يتبين اختلاف مذهب أبي حنيفة واختيار ابن تيمية، أمَّا عند الشافعي فيجوز العقد والوطء مطلقًا لأنَّ ماء الزاني غيرُ محترم(١١)، ولا يخفى ضعف هذا الدليل العقلي للشافعي والذي قبله من النصوص الواردة في مضمون هذا الشرط وهو الاستبراء ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم:" لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً "(١٢) وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِىَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْي حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا "(١٣) وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم:" لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ حَائِلٌ حَتىَّ تَسْتَبْرِئ"(١٤).

    * أمَّا المسألة الثانية: في حكم استلحاق الزاني ولده من الزنا، فإنَّ التوافق بين أبي حنيفة وابن تيمية رحمهم الله ظاهر في النتيجة والحكم، حيث إنَّ أبا حنيفة لا يرى بأسًا إذا زنا الرجل فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها، والولد ولد له، واختيار ابن تيمية ينتهي إلى هذا الحكم، فالرجل إذا استلحق ولده من الزنا ولا فراش لحقه(١٥)، غير أنَّ الفرق بين كلاميهما هو ما تقدم في الشرط الثاني من المسألة الأولى وهي اشتراط وضع الحامل أو الاستبراء بحيضة للحائل خلافًا لأبي حنيفة، هذا والقول باستلحاق الرجل ولده من الزنا ليس قاصرًا على الإمامين بل قال به أيضًا إسحاق بن راهويه وسليمان بن اليسار وابن سيرين والحسن البصري وإبراهيم النخعي وغيرُهم، وقد عارضَ هذا القولَ جمهورُ أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة الذين يقرون بعدم استلحاق ولده من الزنا إن أراد استلحاقه سواءً ولد على فراش أو ولد على غير فراش(١٦).

    وسبب الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى تأويل حديث:"الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ"(١٧)، فإنَّ ابن تيمية - رحمه الله- يرى أنَّ الحديث قاصر حكمه على المرأة إذا كانت فراشًا لرجل آخر، فيبقى الولد ملتحقا بصاحب الفراش إلاَّ أن ينفيه باللعان، ويكون للعاهر الحجر، أي أنَّ الزاني ليس له إلاَّ الخيبة(١٨)أمَّا المرأة إذا لم تكن فراشًا فلا يتناوله الحديث، ويتعين تسمية المرأة فراشًا عند أهل اللغة والعرف بعد البناء عليها، ولهذا ذهب ابن تيمية إلى أنَّ المرأة تعد فراشا بعد معرفة الدخول المحقق لا بمجرد العقد عليها خلافًا لأبي حنيفة - رحمه الله -، وعليه فالعاهر لا يلحقه الولد إذا كان للمرأة زوج دخل بها، فإن لم يكن لها زوج فليست فراشًا ولا يتناول الحديث حكمها، فإذا ولد لها ولد زنية واستلحقه أبوه لحقه، وقد تقدم أنَّ مذهب الجمهور لا يستلحقونه سواء ولد على فراش أو على غير فراش بناء على تأويلهم للحديث، والظاهر أنَّ سبب ورود الحديث يساير في سياقه ومضمونه التفريق الذي ذهب إليه شيخ الإسلام، حيث إنَّ قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة ابن وليدة زمعة بن الأسود، وكان قد أحبلها عتبة بن أبي الوقاص، فاختصم فيه سعد وعبد بن زمعة فقال سعد: ابن أخي عهد إليَّ أنَّ ابن وليدة زمعة هذا ابني، فقال عبدُ: أخي وابن وليدة أبي على فراش أبي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:" هُوَ لَكَ يَا عَبْد بنَ زمعة، الوَلَدُ لِلفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ، احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَة "(١٩)، فكان قضاؤه صلى الله عليه وآله وسلم لمن كانت الأمة فراشًا له دون غيره مع شبهه البيِّن بعتبة، فدلَّ ذلك على خصوص الحديث بما كانت المرأة فراشًا، وانتفى الحكم عمن لم تكن فراشًا، وقد أيَّد ابن تيمية -رحمه الله- لحوق ولده من الزنا إذا استلحقه ولا فراش بما رواه مالك في الموطإ:" أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام"(٢٠)أي كان يلحقهم بهم وينسبهم إليهم وإن كانوا زنية، وقد روى عيسى عن ابن القاسم في جماعة يسلمون فيستلحقون أولادًا من زنى، فإن كانوا أحرارًا ولم يدعهم أحد لفراش فهم أولادهم، وقد ألاط عمر من ولد في الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام إلاَّ أن يدعيه معهم سيد الأمة أو زوج الحرة لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:" الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ " ففراش الزوج والسيد أحق(٢١).

    فإذا تقرر رجحان أحد القولين بدليله وجب الفتوى بما ترجح عند الناظر أو المجتهد ويفتي بما ترجح بها مطلقا في كلِّ الحالات ولا يعدل عنها إلى حالات معينة للإجماع على أنَّ المجتهد أو من في حكمه (كالمجتهد المُتَجَزِّىء) يجب عليه اتباع ما أدَّاه إليه اجتهاده وأن يفتي به، ولا يجوز له ترك ذلك إلاَّ إذا تبين له خطأ ما ذهب إليه أوَّلا، فيتركه إلى القول الآخر اتباعًا للدليل، وهذا إنما إذا كان فيه الحق ظاهرًا بيٍّنًا موافقًا للكتاب والسنة فيجب على المفتي أن يفتي بالحق وما اقتضاه الدليل ولو خالف مذهبه، فإن كان الدليل مع مخالفه فلا يجوز له أن يفتي بالمرجوح، أمَّا في مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة، فهذا قد يفتي به وقد لا يفتي حسب النظر كما قرر هذه الأقسام ابن القيم رحمه الله(٢٢)ولم يرد في أقسامه أنه يفتي في حالات معينة دون حالات أخرى.

    هذا ما ظهر لي في هذه المسألة، والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.



    الجزائر في:20 جمادى الأولى 1427ﻫ

    المـوافـق ﻟـ:16 جـوان 2006م





    --------------------------------------------------------------------------------

    ١- انظر المغني لابن قدامة: 6/601، 602. مجموع الفتاوى لابن تيمية: 32/109، 110.

    ٢- أخرجه ابن ماجة في الزهد(4391)، والبيهقي(21070)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وحسنه الألباني في صحيح الجامع(3008)، وفي صحيح الترغيب والترهيب(3145).

    ٣- أخرجه أبو داود في النكاح (2052)، والحاكم في المستدرك (2784)، وأحمد (8101)، والبيهقي (14197)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.قال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (2/149): "إسناده جيد قوي". وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة"(2444)، وحسنه مقبل الوادعي في "الصحيح المسند" (1451)

    ٤- نيل الأوطار للشوكاني: 7/320.

    ٥- الهداية للمرغناني: 1/194. تكملة المجموع شرح المهذب: 16/220، 221.

    ٦- المدونة لابن القاسم: 2/187.

    ٧- أخرجه البخاري في الإيمان (10)، وأبو داود في الجهاد (2483)، والنسائي في الإيمان وشرائعه (5013)، وأحمد (6671)، والحميدي في مسنده (623)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

    ٨- أخرجه الحاكم (25)، وأحمد (12151)، وأبو يعلى في مسنده (4187)، من حديث أنس رضي الله عنه، وأحمد (6886)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وصححه أحمد شاكر في تحقيقه لمسند أحمد(11/190)، والألباني في صحيح الترغيب (2555).

    ٩- مجموع الفتاوى لابن تيمية: 32/109، 110.

    ١٠- الهداية للمرغناني: 1/194.

    ١١- المغني المحتاج للشربيني: 3/187.

    ١٢- أخرجه أبو داود في النكاح (2159)، وأحمد (11911)، والدارمي في سننه (2350)، والحاكم في المستدرك (2790)، والبيهقي (11105)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وحسنه ابن عبد البر في "التمهيد"(3/143)، وابن حجر في تلخيص الحبير (1/275)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7479).

    ١٣- أخرجه أبو داود في النكاح (2160)، وأحمد (17435)، والبيهقي (16002)، من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. وصححه ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (2/236)، وحسنه الألباني في الإرواء (5/140).

    ١٤- أخرجه عبد الرزاق في المصنف (12903)، قال الألباني في الإرواء (1/200): "فقد روى ابن شيبة في "المصنف" كما في "نصب الراية"(4/252) عن الشعبي أنّه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تستبرئ. وكذلك رواه عبد الرزاق وإسناده مرسل صحيح".

    ١٥- مجموع الفتاوى لابن تيمية: 32/112، 113، 139.

    ١٦- المغني لابن قدامة: 6/266.

    ١٧- أخرجه البخاري في البيوع(2053)، ومسلم في الرضاع(3686)، وأبو داود في الطلاق(2275)، والنسائي في الطلاق(3497)، وابن ماجة في النكاح(2082)، ومالك(1424)، وأحمد(25717)، والدارقطني(3895)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

    ١٨- ومعنى له الحجر: الخيبة أي لا شيء له في الولد، والعرب تقول: له الحجر وبفيه التراب: يريدون ليس له إلاَّ الخيبة، وقيل المراد بالحجر أنه يرجم بالحجارة إذا زنى ولكنه لا يرجم بالحجارة إلاَّ المحصن فقط ( نيل الأوطار للشوكاني: 8/88)

    ١٩- أخرجه البخاري في العتق (2533)، ومالك في الموطإ (1424)، والدارمي في سننه (2292)، والدارقطني في سننه (4652)، والبيهقي (11795)، من حديث عائشة رضي الله عنه.

    ٢٠- أخرجه مالك في الموطإ (1426)، والبيهقي (21799)، من رواية سليمان بن يسار. قال الألباني في الإرواء (6/25): "ورجاله ثقات رجال الشيخين، ولكنه منقطع، لأن سليمان بن يسار لم يدرك عمر، لكن جاء موصولا من طريق أخرى عنه..."

    ٢١- انظر المنتقى للباجي: 6/11.

    ٢٢- إعلام الموقعين: 4/237.
    للشيخ محمد علي فركوس حفظه الله تعالى -

  5. #5

    افتراضي رد: هل يجوز لمن زنى بإمرأة أن يعقد عليها و هي حامل و بمن يلحق الولد

    بارك الله فيكم جمعيا ووفقكم للعلم النافع وجعلكم في خدمة الإسلام و المسلمين .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    73

    افتراضي رد: هل يجوز لمن زنى بإمرأة أن يعقد عليها و هي حامل و بمن يلحق الولد

    بارك الله فيكم على الموضوع القيم

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    84

    افتراضي رد: هل يجوز لمن زنى بإمرأة أن يعقد عليها و هي حامل و بمن يلحق الولد

    ابو ياسر الجزائري بارك الله فيك ونفع بك .

    و بارك الله فيكم جميعا

  8. #8

    افتراضي رد: هل يجوز لمن زنى بإمرأة أن يعقد عليها و هي حامل و بمن يلحق الولد

    جزاكم الله خيرا

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: هل يجوز لمن زنى بإمرأة أن يعقد عليها و هي حامل و بمن يلحق الولد

    أبو ياسر الجزائري
    جزاكم الله خيراً على طرحكم
    كانت المعلومة عندي فيها شيء من الإشكال ,,,,,, وقد زال
    والسلام عليكم

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    ترهونة
    المشاركات
    26

    Lightbulb رد: هل يجوز لمن زنى بإمرأة أن يعقد عليها و هي حامل و بمن يلحق الولد

    جزاكم الله خيرا
    وجزا الله شيخنا الفاضل المفضال أبي عبد المعز خيرا وازده الله علما وعملا
    قال الإمام أبو عمرو الداني - رحمه الله - في أرجوزته المنبهة
    وَاطْلُبْ هُدِيتَ العِلْمَ بِالوَقَـارِ *** وَاعْقِـدْ بِأنْ تَطْلُبَـهُ لِلبَـارِي
    فِإنْ رَغِبْتَ العَرْضَ لِلحُرُوفِ *** وَالضَبْطَ لِلصَحِيحِ وَالمَعْرُوفِ
    فَاقْصِدْ شُيُوخَ العِلْمِ وَالرِوَايَـه *** وَمَنْ سَمَا بِالفَهْـمِ وَالدِرَايَـه

  11. #11

    Arrow رد: هل يجوز لمن زنى بإمرأة أن يعقد عليها و هي حامل و بمن يلحق الولد

    (1228)
    سؤال: إذا تزوج الرجل من امرأة بعدما تبين حملها من الزنى معه وقبل وضعها، وذلك من غير توبة منهما فهل يبطل زواجهما بعدما يتوبان توبة نصوحًا؟ وهل يكون انتساب الولد إلى الرجل أم إلى المرأة؟ وإذا كان لابد من انتساب هذا الولد إلى أمه بعد توبة أبويه؛ فكيف يكون من العدل أن يتاب على أبويه ويكونا كمن لم يرتكب الزنى كما هو حال التائبين فيما يتحمل الولد البريء طول حياته خزي الانتساب إلى الأم بسبب ذنب أبويه الذي غفر ؟


    الجواب: في هذه الحالة لابد من تجديد العقد لاعتبار العقد الأول باطلاً؛ لأنه وقع حالة الحمل. أما الولد فلا بأس أن ينتسب إلى الزوج في الظاهر ولكن على الصحيح لا يترتب على هذا الانتساب أحكام الولادة فلا يرث من أبيه ولا يكون محرمًا لأخواته من أبيه ولا لعماته أو قرابة أبيه، وفي انتسابه إلى الأب سلامة من الفضيحة مع إشعاره بأنه وإن كان ابنه لكنه ليس ابنًا شرعيًا .

    قاله وأملاه
    عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
    25/6/1421 هـ

    جوال ابن جبرين لدعم أنشطة مؤسسة ابن جبرين الخيرية

  12. #12

    افتراضي رد: هل يجوز لمن زنى بإمرأة أن يعقد عليها و هي حامل و بمن يلحق الولد

    و كيف يبطل العقد الأول ؟ و هل يوجد العقد الصوري؟؟

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    164

    افتراضي رد: هل يجوز لمن زنى بإمرأة أن يعقد عليها و هي حامل و بمن يلحق الولد

    بارك الله فيكم ,حقا إنه موضوع العصر الحالي .
    وهذه هي نتائج الزنا والعياذ بالله ,نسأل الله العافية
    و لا تكتب بخطّك غير شيىء
    *********** يسرّك في القيامة أن تراه

  14. #14

    افتراضي رد: هل يجوز لمن زنى بإمرأة أن يعقد عليها و هي حامل و بمن يلحق الولد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن القاسم مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم ,حقا إنه موضوع العصر الحالي .
    وهذه هي نتائج الزنا والعياذ بالله ,نسأل الله العافية
    صدقت بارك الله فيك

  15. #15

    افتراضي رد: هل يجوز لمن زنى بإمرأة أن يعقد عليها و هي حامل و بمن يلحق الولد

    مع الاسف الحالات مثل هذه كثرت بشكل مريع في اوروبا !!!!

    والله المستعان

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    73

    افتراضي رد: هل يجوز لمن زنى بإمرأة أن يعقد عليها و هي حامل و بمن يلحق الولد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب العلم البلجيكي مشاهدة المشاركة
    مع الاسف الحالات مثل هذه كثرت بشكل مريع في اوروبا !!!!

    والله المستعان
    ليس في أروبا وحدها بل حتى عندنا في الجزائر , نسأل الله العافية

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    9

    افتراضي رد: هل يجوز لمن زنى بإمرأة أن يعقد عليها و هي حامل و بمن يلحق الولد

    معلومات جديدة لم أسمع بها من قبل مشكور أخى الكريم على موضوعك الراقى
    جزاك الله عنا كل خير وأثابك حسن الثواب

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    Indonesia
    المشاركات
    42

    افتراضي رد: هل يجوز لمن زنى بإمرأة أن يعقد عليها و هي حامل و بمن يلحق الولد

    قال ابن القيم في الزاد:
    في " السنن " و" المصنف " : عن سعيد بن المسيب عن بصرة بن أكثم قال : تزوجت امرأة بكرا في سترها ، فدخلت عليها فإذا هي حبلى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لها الصداق بما استحللت من فرجها ، والولد عبد لك ، وإذا ولدت فاجلدوها ) وفرق بينهما .

    وقد تضمن هذا الحكم بطلان نكاح الحامل من زنى ، وهو قول أهل المدينة ، والإمام أحمد ، وجمهور الفقهاء ، ووجوب المهر المسمى في النكاح الفاسد ، وهذا هو الصحيح من الأقوال الثلاثة . والثاني : يجب مهر المثل ، وهو قول الشافعي رحمه الله . والثالث : يجب أقل الأمرين .

    هل كان من العلماء يوافق ابن القيم في هذا؟ أي في دلالة الحديث على بطلان نكاح الحامل من الزنا؟

  19. #19

    افتراضي رد: هل يجوز لمن زنى بإمرأة أن يعقد عليها و هي حامل و بمن يلحق الولد

    نسأل الله العفو و العافية.

    هذه المسائل تحدث كثيرا في بلاد الغرب.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •