تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: شرح حديث معقل بن يسار رضي الله عنه في مس الأجنبية فيه رد على الشبهات التي أثارها بعض

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    77

    افتراضي شرح حديث معقل بن يسار رضي الله عنه في مس الأجنبية فيه رد على الشبهات التي أثارها بعض

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
    فهذا شرح لحديث معقل بن يسار رضي الله عنه في مس المرأة الأجنبية وقد تضمن هذا الشرح الرد على الشبهات التي أثارها رئيس فرع هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بمكة: أحمد قاسم الغامدي في شأن مصافحة المرأة الأجنبية وإردافها, للشيخ جلال بن علي السلمي - وفقه الله -.
    شرح الحديث:
    عن معقل بن يسار - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن تمسه امرأة لا تحل له »، وفي رواية: «يمس امرأة»، بدل: «تمسه امرأة».
    - وقبل البحث في دلالة هذا الخبر لابد من البحث في ثبوته لأن القاعدة في الأصول:
    (أن الدلالة فرع الثبوت).
    البحث في ثبوت الخبر:
    هذا الخبر أخرجه بلفظه الأول الروياني - رحمه الله - في مسنده (٢٠/٢١٩ح١٢٨٣) قال: نا نصر بن علي، نا أبي، نا شداد بن سعيد، عن أبي العلاء، قال: حدثني معقل بن يسار رضي الله عنه به.
    *(دراسة السند):
    - قال: "نا نصر بن علي"، قلت: هو نصر بن علي بن نصر بن علي الأزدي الجهضمي، أبو عمرو البصري الصغير، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وثقه أبو حاتم، والنسائي، وابن خراش.
    - قال: "نا أبي"، قلت: هو علي بن نصر بن علي الأزدي الجهضمي، أبو الحسن البصري الصغير، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وثقه أبو حاتم، والنسائي، وصالح بن محمد جزرة.
    - قال: "نا شداد بن سعيد"، قلت: هو شداد بن سعيد أبو طلحة الراسبي البصري، أخرجه له مسلم حديثا واحدا، وأبو داود في فضائل الأنصار، والترمذي، والنسائي، وثقه أحمد، وابن معين، والنسائي، وأبو خيثمة، وقال البخاري ضعفه عبد الصمد بن عبد الوارث، وقال ابن عدي ليس له كثير حديث، ولم أر له حديثا منكرا، وأرجو أنه لا بأس به، وقال الحافظ في التقريب صدوق يخطئ.
    - قال: "عن أبي العلاء"، قلت: هو يزيد بن الشخير العامري البصري، أخرجه له أصحاب الكتب الستة، وثقه النسائي، والعجلي، وابن سعد، وزاد الأخير: "له أحاديث صالحة".
    -قال" "عن معقل بن يسار-رضي الله عنه-"، قلت: هو معقل بن يسار بن عبد الله، أبو علي البصري، صحابي حديبي.
    *(الحكم على الخبر بهذا الإسناد):
    هذا خبر ثابت- أي صحيح-، رجاله ثقات وإسناده متصل، وقد أعل بأن في إسناده شداد بن سعيد، وقد جاء عن البخاري أن عبد الصمد بن عبد الوارث ضعفه، وأجيب عن هذا من وجهين:
    ١- أن عبد الصمد بن عبد الوارث لا يعرف بالجرح والتعديل، وقد يظن إشارة الذهبي إلى ذلك في الكاشف بقوله: وثقه أحمد وغيره، وضعفه من لا يعرف.
    ٢- أن جرحه ليس بمفسر، وقد عارضه توثيق جمع من الأئمة كما تقدم، والقاعدة في الأصول في مبحث السنة: (أن الجرح غير المفسر غير قادح في راوي الخبر)، وذلك لاحتمال أن يعتقد ما ليس جرحا جرحا...إلخ، والقاعدة في الأصول في مبحث التعادل والترجيح: (أن التعديل مقدم على الجرح غير المفسر)، ولا يشكل على هذا قول ابن حجر - رحمه الله -: "صدوق يخطئ"، لأنه لم يذكر مستنده في هذا التفسير، والذي يظهر لي أنه أخذه من جرح عبد الصمد غير المفسر.
    قال أبو عبد الله- غفر الله له -: التعويل في رد هذا الإعلال على الوجه الثاني.
    وأما اللفظ الأخر فقد أخرجه الطبراني -رحمه الله- في المعجم الكبير (٢٠/٢١٢ح٤٨٧) قال: حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا نصر بن علي به بالإسناد المتقدم.
    *(دراسة السند):
    قال: حدثنا عبدان بن أحمد، قلت: هو الحافظ عبد الله بن أحمد بن موسى الأهوازي (عبدان)، وثقه الخطيب، والسمعاني وابن عساكر، والذهبي.
    وتقدم الكلام على بقية رجاله.
    *(الحكم على الخبر بهذا الإسناد):
    هذا خبر ثابت - أي صحيح -، رجاله ثقات، وإسناده متصل، وقد أعل بما سبق، وقد تقدم الجواب عن ذلك.
    وأخرجه أيضا الطبراني في المعجم الكبير (٢٠/٢١١ ح٤٨٦)، قال-رحمه الله-: حدثنا موسى بن هارون، ثنا إسحاق بن راهويه، أنا النضر بن شميل، ثنا شداد بن سعيد به بالإسناد المتقدم.
    *(دراسة السند):
    - قال: "حدثنا موسى بن هارون"، قلت: هو موسى بن هارون بن عبد الله البغدادي الحمال، قال الحاكم عن الدارقطني: ثقة إمام، وقال الخطيب: كان ثقة عالما حافظا.
    - قال: "ثنا إسحاق بن راهويه"، قلت: هو الإمام عالم خراسان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أبو يعقوب المروزي، المعروف بابن راهويه، أخرج له أصحاب الكتب الستة عدا ابن ماجه، وثقه أحمد، والنسائي، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وجمع.
    - قال: "أنا النضر بن شميل"، قلت: هو النضر بن شميل المازني، أبو الحسن النحوي البصري، أخرجه له أصحاب الكتب الستة، وثقه ابن معين، والنسائي، وأبو حاتم.
    وتقدم الكلام عن بقية رجاله.
    *(الحكم على الخبر بهذا الإسناد):
    هذا خبر ثابت - أي صحيح-، رجاله ثقات، وإسناده متصل، وقد أعل بما سبق، وتقدم الجواب عن ذلك.
    إذا تقرر ثبوت الخبر، وتقرر أن القاعدة في الأصول: (أن الحديث الثابت حجة في إثبات الأحكام الشرعية)، فهذا أوان البحث في دلالته، وفقهه.
    * البحث في دلالة الخبر وفقهه:
    - دل هذا الخبر على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية، ومأخذ الحكم من الخبر من قوله: (لأن يطعن في رأس رجل.... خير له من...)، وهذا ضرب من الوعيد على الفعل، والقاعدة في الأصول: (أن ترتيب الوعيد على الفعل يدل على التحريم)، قلت: بل هو نص فيه، وليس بظاهر، بمعنى أنه لا يحتمل صرف دلالته إلى الكراهة، وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء في الجملة، بل حكي اتفاقا، وقد وقفت في الأمس القريب على مقالٍ صحفيٍ لأحدهم يقرر إباحة ذلك، وللأسف أن الكاتب أحد منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر!، وقد استدل على الإباحة بأربعة أدلة، إليك بيانها، والإجابة عنها:
    ١- الأصل في الأشياء الإباحة، وهو ما يسمى عند الأصوليين بالاستصحاب.
    ويجاب عنه: أنه قد ورد الناقل وهو حديث معقل بن يسار رضي الله عنه المتقدم، والقاعدة في الأصول: (أن عدم ورود الناقل شرط لحجية الاستصحاب).
    ٢- حديث أم عطية في البخاري في بيعة النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن النياحة فقبضت امرأة منا يدها، وقالت: أسعدتني فلانة...إلخ.
    قال هداه الله: يدل على مشروعية مصافحة النساء، وزعم أنه الظاهر من اللفظ.
    ويجاب عنه: أنه لم يرد في الحديث أنها قبضت يد النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه أنها قبضت يدها، فظاهر الحديث لا يقتضي حصول المصافحة كما زعم، ويؤيد هذا حديث عائشة في الصحيحين بلفظ: (ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، ما يبيعهن إلا بقوله: «قد بايعتك على ذلك»)، ويحتمل أن المبايعة كانت بمد اليد من غير مس، والقاعدة في الأصول: ( أن الاحتمال المساوي يسقط الاستدلال).
    ٣- حديث أنس رضي الله عنه: (إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت).
    قال في تقرير الاستدلال : أخرجه البخاري تعليقا وإسناده صحيح، وليس بين الأمة والحرة فرق في ذلك، ففيه جواز المصافحة.
    يجاب عنه: أن المعلق ما سقط بعض راوته من جهة صاحب الكتاب، وهو نوع من أنواع المنقطع، والقاعدة في الأصول: (أن الحديث المنقطع ليس بحجة في إثبات الأحكام)، وقد جاء مسندا عند ابن ماجه، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف سيء الحفظ، ضعفه أحمد، وابن معين، والنسائي وأبو حاتم، وأبو زرعة، والقاعدة في الأصول: (أن سوء حفظ الراوي سبب في رد خبره)، هذا من جهة الثبوت، أما من جهة الدلالة فليس في الحديث أن هذه الأمة كانت امرأة بالغة، فيحتمل أن تكون صغيرة، فالأمة هي المملوكة خلاف الحرة سواء كانت بالغة أم غير بالغة، والقاعدة في الأصول: (أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال)، فإن قيل: لماذا لا يكون الحديث عاما؟ الجواب: أن هذا الحديث حكاية فعل والقاعدة في الأصول: (أن الفعل لا عموم له).
    ٤-حديث فاطمة بنت عتبة الذي أخرجه الحاكم في المستدرك، وفيه: أن هند بنت عتبة لم تبايع على عدم السرقة فكفت يدها، و كف النبي صلى الله عليه وسلم يده....إلخ.
    ذكر أنه يدل على جواز المصافحة.ويجاب عنه: أن هذا الحديث ضعيف في إسناده إسماعيل بن أويس كان مغفلا سيء الحفظ، ضعفه أحمد، وابن معين والنسائي، وفيه محمد بن عجلان متكلم فيه، والقاعدة في الأصول: (أن سوء حفظ الراوي يقتضي رد خبره، وعدم الاحتجاج به)، هذا من جهة الثبوت، أما من جهة الدلالة فليس بصريح في المصافحة، فيحتمل أن المبايعة بمد اليد من غير مس، والقاعدة في الأصول: (إذا وجد الاحتمال - أي المساوي - سقط الاستدلال)، بل جاء ما يقوي هذا الاحتمال، وهو حديث عائشة السابق (ما مست يده يد امرأة...)، والعجيب أن كاتب المقال ذكر تصحيح الحاكم، وسكوت الذهبي، وتحسين الألباني، وهذا من تدليسه حيث ظهر من مقاله أنه لا يأخذ بتصحيح هؤلاء، بل يحكم بنفسه على الأحاديث، ومع ذلك ذكرهم، ولا أظن الحديث يصح على مذهبه.
    - ظاهر هذا الحديث تحريم مصافحة المرأة الأجنبية ولو كانت مع أمن الفتنة خلافا لبعض المعاصرين ، مأخذ التحريم تقدم تقريره، وأما مأخذ كون التحريم صادقا على حال أمن الفتنة فمن قوله«يمس»، فهذا فعل، والأفعال نكرات، والقاعدة في الأصول: ( أن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق)، و بناء على ذلك فيصدق على أي مس سواء كان مع أمن الفتنة أو عدمه.
    - ظاهر هذا الحديث تحريم مصافحة المرأة الأجنبية الشابة ولو كانت غير مشتهاة خلافا لجماعة (فهم من كلام بعض الحنفية، والحنابلة)، مأخذ التحريم تقدم تقريره، وأما مأخذ كون التحريم صادقا على غير المشتهاة فمن قوله: «امرأة»: فهذه نكرة في سياق الإثبات، والقاعدة في الأصول: (أن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق)، والقاعدة في الأصول: (يجب العمل بالمطلق على إطلاقه)، ولا أعرف للذين قالوا باستثناء غير المشتهاة دليلا لتقييد هذا الإطلاق إلا المعنى، حيث قالوا المعنى الذي من أجله منع من مس المرأة حصول الفتنة، وهذا المعنى غير متحقق في غير المشتهاة، ويجاب عن هذا: أن القاعدة في الأصول: (وجوب تقديم النص على الرأي)، والقاعدة في الأصول: (لا يجوز تقيد المطلق بالمعنى)، ثم لا يسلم بانتفاء تحقق المعنى في غير المشتهاة، فإن لكل ساقطة لاقطة .
    - وظاهر هذا الحديث تحريم مصافحة المرأة الأجنبية ولو كانت عجوزا خلافا للحنفية والحنابلة (المبسوط للسرخسي الحنفي، وكشاف القناع للبهوتي الحنبلي)، ومأخذ التحريم تقدم تقريره، ومأخذ كون التحريم صادقا على العجوز فمن قوله امرأة، وتقريره على الوجه الذي سبق في الشابة غير المشتهاة، ودليل المخالفين في المسألة المعنى، وتقريره على الوجه الذي سبق في الشابة غير المشتهاة، والرد عليه نظير ما سبق،
    *وفي المبسوط للسرخسي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله في البيعة.
    قلت : ويجاب عنه: أنه لا يعرف حديثا.
    وفيه أيضا: أن أبا بكر رضي الله عنه كان يفعله.
    قلت: ويجاب عنه: أنه لم يوقف عليه.
    - وظاهر هذا الحديث تحريم مس أي عضو من المرأة الأجنية، سواء كان يدا أو غيرها، ومأخذ التحريم تقدم تقريره، وأما مأخذ كون التحريم صادقا على مس أي عضو من المرأة الأجنبية فمن قوله: «امرأة» فهذه نكرة، والقاعدة في الأصول: (أن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق)، و بناء على ذلك فيصدق على مس أي عضو منها.
    - وظاهر هذا الحديث تحريم أي مس للمرأة الأجنبية، سواء كان باليد ، أو الرأس ، أو الرجل ونحوها، ومأخذ التحريم تقدم تقريره، وأما مأخذ كون التحريم صادقا على أي مس فمن قوله«يمس»، فهذا فعل، والأفعال نكرات، والقاعدة في الأصول: ( أن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق)، و بناء على ذلك فيصدق على أي مس منه.
    - ولا يفهم مما سبق أن الحكم خاص بالرجال، بل النساء والرجال في ذلك سواء، لأن فعل المرأة بمس الرجل، وتمكينه من ذلك تعاون على الإثم، وفي الكتاب قال تعالى: [ولا تعانوا على الإثم والعدوان]، وقوله سبحانه: [الإثم]: يشمل إثم مس المرأة، لأن القاعدة في الأصول: (أن الألف واللام تفيد العموم)، وقوله عز وجل: [لا تعاونوا]: نهي والقاعدة في الأصول: (أن النهي المطلق للتحريم)، والنساء يدخلن في هذا الخطاب على الصحيح من أقوال الأصوليين، فالقاعدة في الأصول: (أن ما ثبت في حق الرجال يثبت في حق النساء).
    - يظهر لنا من خلال ما سبق أنه لا يجوز للرجل أن يمكن المرأة الأجنبية من فلي رأسه، لأنه يصدق على هذا الفعل أنه مس لمرأة أجنبية، فيكون فاعله متوعدا بالوعيد الوارد في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، ولا يجوز للمرأة فعل ذلك به، لأنه تعاون على الإثم.
    * وقد زعم كاتب المقال الصحفي أنه يجوز ذلك، واستدل على ذلك بدليلين إليك بيانها، والجواب عن هذا الزعم الباطل:
    1- حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه - وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت - فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ وهو يضحك، قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله ؟ قال : «ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، يركبون ثبج هذا البحر.... »إلخ.
    قال: في الحديث جواز فلي المرأة للرجل الأجنبي.
    قلت : وقد أجيب عنه بأجوبة:
    أ- أنها كانت من محارمه.
    - قال أبو عمر ابن عبد البر - رحمه الله - في التمهيد: "وأظنها أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أم سليم أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصلت أم حرام خالة له من الرضاعة فلذلك كانت تفلي رأسه وينام عندها وكذلك كان ينام عند أم سليم وتنال منه ما يجوز لذي المحرم أن يناله من محارمه ولا يشك مسلم أن أم حرام كانت من رسول الله لمحرم فلذلك كان منها ما ذكر في هذا الحديث والله أعلم".
    ثم قال - رحمه الله -: "وقد أخبرنا غير واحد من شيوخنا عن أبي محمد الباجي عبد الله بن محمد بن علي أن محمد بن فطيس أخبره عن يحيى بن إبراهيم بن مزين قال إنما استجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفلي أم حرام رأسه لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته لأن أم عبد المطلب بن هاشم كانت من بني النجار، وقال يونس بن عبد الأعلى قال لنا ابن وهب أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فلهذا كان يقيل عندها وينام في حجرها وتفلي رأسه".
    - ثم قال - رحمه الله - : " أي ذلك كان فأم حرام محرم من رسول الله صلى الله عليه و سلم والدليل على ذلك: ما حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا على ابن حجر قال أخبرنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ألا لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم، وروى عمر بن الخطاب عن النبي عليه السلام قال: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما وروى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا أن تكون منه ذات محرم»....".
    وقد نوقش هذا الجواب بـ: أنه لا دليل على المحرمية، وما ذكره ابن عبد البر من النقل لا يصلح أن يكون دليلا، والنصوص الثابتة في تحريم الخلوة بالمرأة إلا إذا كانت محرما لا يلزم منها ثبوت المحرمية بخلوته صلى الله عليه وسلم.
    - وقال الدمياطي - رحمه الله - : " ذهل كل من زعم أن أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أو من النسب، وكل من أثبت لها خؤلة تقتضي محرمية ، لأن أمهاته من النسب واللاتي أرضعنه معلومات ليس فيهن أحد من الأنصار البتة سوى أم عبد المطلب وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، وأم حرام هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر المذكور، فلا تجتمع أم حرام وسلمى إلا في عامر بن غنم جدهما الأعلى، وهذه خؤلة لا تثبت بها محرمية؛ لأنها خؤلة مجازية، وهي كقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص هذا خالي؛ لكونه من بني زهرة، وهم أقارب أمه آمنة وليس سعد أخا لآمنة لا من النسب ولا من الرضاعة، ثم قال: وإذا تقرر هذا فقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل على حد من النساء إلا على أزواجه إلا على أم سليم فقيل له فقال أرحمها قتل أخوها معي يعني حرام بن ملحان وكان قد قتل يوم بئر معونة" من فتح الباري لابن حجر.
    إذا تقرر ذلك؛ فهذا وجه ضعيف لا ينبغي التعويل عليه في الجواب.
    ب-أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل منه وهو تمكين المرأة الأجنبية من مسه يدل على الجواز في حقه، فالقاعدة في الأصول: (أن فعله غير التعبدي يفيد الجواز في حقه)، لأنه لا يفعل الحرام ولو فعله فإنه لا يقر عليه، والقاعدة في الأصول: (أن ما ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم يثبت حق أمته مالم يرد دليل بالخصوصية)، للأدلة الدالة على مشروعية اتباعه والتأسي به، قلت: وقد دل الدليل على اختصاص الحكم به وهو حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، إذ دل على التحريم من جهة ترتيب الوعيد كما تقدم، وهو من باب الخبر لا الإنشاء، والقول بأن حديث أنس يدل على الجواز في حق سائر الأمة يقتضي نسخ حديث معقل رضي اله عنه، والقاعدة في الأصول: (أنه لا يجوز نسخ الأخبار)، لأنه يلزم من نسخها وقوع الخلف في خبر الشارع وهو ممنوع، ولا يمكن حمله على الكراهة لأنه تقدم أنه يدل على التحريم نصا فلا يجوز صرفه إلى الكراهة، فتعين حمله على الخصوصية أو القول بنسخه، وكذلك يقال في حق المرأة، فالنبي أقر أم حرام على هذا الفعل ، والقاعدة في الأصول: (أن إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم- يدل على الجواز)، والقاعدة في الأصول: (أن ما ثبت في حق بعض الأمة يثبت في حق جميعها ما لم يقم دليل على خلاف ذلك)، وقد قام الدليل على عدم التعدية لسائر الأمة وهو ما تقدم، إذا تقرر ذلك فلا يصح الاستدلال به على جواز تمكين الرجل المرأة الأجنبية من فليه، وجواز ذلك لها.
    2-حديث أبي موسى رضي الله عنه، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء ، فقال: « أحججت ؟ » ، قلن: نعم، قال: « بم أهللت ؟ » قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « أحسنت، انطلق، فطف بالبيت، وبالصفا والمروة » ، ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس، ففلت رأسي...".
    قال فيما معنى كلامه: أنه يدل على جواز فلي المرأة الأجنبية، وأنه ليس بخاص بالنبي صلى اله عليه وسلم.
    يجاب عنه من وجوه:
    أ- أنه ليس في الحديث أن هذه المرأة كانت أجنبية فيحتمل أن تكون من محارمه، والقاعدة في الأصول: (أن الاحتمال - أي المساوي - يسقط الاستدلال)،
    - قال النووي -رحمه الله- في شرح مسلم: "وقوله: (ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي) هذا محمول على أن هذه المرأة كانت محرماً له".
    - وقال ابن حجر- رحمه الله - في الفتح: "قوله (فأتيت امرأة من قومي)، وفي رواية شعبة: (امرأة من قيس)، والمتبادر إلى الذهن من هذا الإطلاق أنها من قيس عيلان، وليس بينهم وبين الأشعريين نسبة، لكن في رواية أيوب بن عائذ امرأة من نساء بني قيس، وظهر لي من ذلك أن المراد بقيس: قيس بن سليم والد أبي موسى الأشعري، وأن المرأة زوج بعض أخوته وكان لأبي موسى من الأخوة: أبو رهم ، وأبو بردة، قيل ومحمد".
    قال أبو عبد الله - عفا الله عنه -: لا دليل على أنها زوجة أحد إخوته، ولم يبين - رحمه الله - مستند الظهور، والاحتمال الذي ذكرته باقٍ على حاله، فرواية من قومي- عند الشيخين - أي الأشعريين، ورواية من قيس- عند البخاري - أي والده، ورواية من نساء بني قيس- عند البخاري -أي من محارمه، لا كما زعم الحافظ بدليل ما قد جاء عند مسلم بلفظ امرأة من بني قيس.
    ب- على فرض أن ذلك كان من امرأة أجنبية منه، فلا دليل على جواز ذلك؛ لاحتمال عدم حصوله بمحضره صلى الله عليه وسلم، وعدم علمه بذلك، ومن ثم لا يكون إقرارا مفيدا للجواز، فالقاعدة في الأصول- على الصحيح -: (أن وقوع الفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقم دليل على حصوله بمحضره، أو بلوغه له وإقراره، لا يدل على جواز ذلك الفعل)
    "انظر في ذلك: شرح اللمع (1/ 562)، تقريب الأصول ص281، مفتاح الأصول ص591" .
    قال أبو عبد الله - عفا الله عنه-: "من أقوى الأدلة الدالة على عدم حجية الفعل الواقع في زمانه صلى الله عليه وسلم ولم يقم دليل على علمه به: ما أخرجه مسلم في صحيحه، قال - رحمه الله -: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا يزيد بن زريع، عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إمارة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدرا من خلافة معاوية، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية، أن رافع بن خديج، يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه، وأنا معه، فسأله، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع، فتركها ابن عمر بعد.
    - وقد يستدل بهذا الحديث على إباحة مصافحة الرجل لمحارمه، ومأخذ الحكم من الحديث من قوله: لا تحل له، فمفهوم المخالفة مفهوم الصفة أنها إن كانت من محارمه فإنه لا يحرم عليه ذلك، والقاعدة في الأصول: (أن مفهوم المخالفة الوصفي حجة في إثبات الأحكام)، وعندي أن هذا الاستدلال لا يصح، وأن مفهوم المخالفة بجميع أنواعه ليس بحجة، ويستدل على إباحة مصافحة الرجل لمحارمه بالأصل الذي هو الإباحة، وهو ما يسمى بالاستصحاب عند الأصوليين، والقاعدة في الأصول: (أن الاستصحاب حجة في إثبات الأحكام)، ولم يرد دليل يقتضي الخروج عن هذا الأصل بالنسبة للمحرم، والقول بالإباحة مذهب الجمهور وحكي اتفاقا، وذهب الشافعية في قول والحنابلة في غير الآباء مع الأبناء إلى تحريم ذلك، وفي شرح المنتهى: "وَكَرِهَ أَحْمَدُ مُصَافَحَةَ النِّسَاءِ ، وَشَدَّدَ حَتَّى لِمَحْرَمٍ غَيْرِ أَبٍ".
    - استدل بعض الأشياخ المعاصرين بالحديث على تحريم المصافحة ولو كانت من وراء حائل، ومأخذه في التحريم تقدم تقريره، وأما مأخذ كونه صادقا على هذه الصورة فمن قوله: يمس، قال وهذا مس، قلت: هذا الاستدلال فيه نظر فالمس في اللغة لا يصدق على هذه الصورة، والعجيب أنه قرر هذا في مسألة مس الذكر، ومسألة مس المرأة، وأن الناقض من ذلك ما كان من غير حائل، والباب واحد، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى إباحة المصافحة من وراء حائل، (فهم من بعض كلام الشافعية انظر تحفة المحتاج)، ونص الإمام أحمد -رحمه الله- على المنع من ذلك؛ ففي الآداب الشرعية لا بن مفلح: "قَالَ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللَّهِ بن مِهْرَانَ : سُئِلَ أبو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الرَّجُلِ يُصَافِحُ الْمَرْأَةَ قَالَ: لَا، وَشَدَّدَ فِيهِ جِدًّا قُلْت: فَيُصَافِحهَا بِثَوْبِهِ قَالَ: لا.
    *واستدل من قال بالإباحة بما أخرج الطبراني في المعجم الأوسط، قال - رحمه الله- حدثنا إبراهيم قال : نا محمد بن مرزوق قال: نا عتاب بن حرب أبو بشر المزني، أنا المضاء الخزاز، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن معقل بن يسار، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح النساء من تحت الثوب، وجه الاستدلال: أن هذا فعل منه صلى الله عليه وسلم، والقاعدة في الأصول: (أن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز)، ويجاب عن الاستدلال بهذا الخبر بأنه حديث ضعيف، في إسناده عتاب بن حرب قال البخاري: سمع منه عمرو بن علي وضعفه، والمضاء بن الخزاز مجهول، و القاعدة في الأصول: (أن الحديث الضعيف ليس بحجة في إثبات الأحكام).
    * والصحيح عدم جواز ذلك، فقد في جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش ...»
    والبطش في اللغة التناول باليد سواء كان ذلك من وراء حائل أم لا، ولا يصح تقييد التحريم بما إذا كان بشهوة، لأن قوله في الحديث"البطش" عام يشمل ما إذا كان بشهوة أو بغيرها، فالقاعدة في الأصول: (أن المفرد المحلى بأل الاستغراقية يفيد العموم).
    انتهى شرح الحديث، والله تعالى أعلم.
    ______________________________ _
    **حكم إرداف الرجل للمرأة الأجنبية"وله نوع علاقة بماسبق":
    إرداف الرجل المرأة الأجنبية إذا لم يكن بينهما حاجز يمنع الالتصاق من خشب ونحوه محرم، لما تقدم من حديث معقل بن يسار وأبي هريرة رضي الله عنها، وجاء في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت : "تزوجني الزبير ، وما له في الأرض من مال ولا مملوك، ولا شيء غير ناضح وغير فرسه ، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء، وأخرز غربه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكن نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ، فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار ، فدعاني ثم قال: «إخ إخ» ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى، فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسي النوى، ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب، فاستحييت منه وعرفت غيرتك، فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه.
    وقد استدل به صاحب المقال الصحفي على جواز إرداف الرجل للمرأة الأجنبية، والعجيب أنه أطلق فلم يقيده بما إذا خلى عن التصاق، وقد سبقه إلى ذلك النووي حيث قال في شرح مسلم: "وفيه جواز إرداف المرأة التي ليست محرما إذا وجدت في طريق قد أعيت لاسيما مع جماعة رجال صالحين ولا شك في جواز مثل هذا"، ويقال في تقرير الاستدلال بالحديث على الحكم أن مأخذه من قولها: (فدعاني ثم قال : « إخ إخ» ليحملني خلفه)، فهذا فعل منه صلى الله عليه وسلم، والقاعدة في الأصول: ( أن فعله صلى الله عليه وسلم للجواز).
    وأجيب عن الاستدلال بهذا الحديث بما يلي:
    1-أنه خاص به- صلى الله عليه وسلم -، قال القاضي عياض - رحمه الله - في إكمال المعلم: "وأما إردافه لها خلفه وليست بذي محرم منه، فهذا خاص به - عليه السلام - بخلاف غيره، وقد أمر بالمباعدة بين أنفاس الرجال والنساء، وكان غالب حاله البعد عن ذلك لتقتدي به أمته، وأنه لم يبايع امرأة إلا بالكلام ولم يصفق لواحدة منهن على يد".
    ونوقش: بأن القاعدة في الأصول: (أن الأصل عدم الخصوصية، وأن ما ثبت في حقه يثبت في حق أمته).
    2- أنها كانت ذات محرم منه، قال البدر العيني-رحمه الله- في عمدة القاري: "قوله ليحملني خلفه أرادت به الارتداف وإنما عرض عليها الركوب لأنها ذات محرم منه لأن عائشة عنده صلى الله تعالى عليه وسلم وهي أختها".
    ونوقش: بعدم صحة ذلك، وكونها تحرم عليه بسبب نكاح أختها لا يعني أنه محرم لها.
    3-أنه كان قبل الحجاب ثم نسخ، قال البدر العيني-رحمه الله- في عمدة القاري بعد كلامه السابق: "أو كان ذلك قبل الحجاب".
    ونوقش: بأن القاعدة في الأصول: (أن الأصل في النصوص الإحكام والاستمرارية).
    4- أن هذا فهم من الراوي، وليس من قول النبي-صلى الله عليه وسلم-، وفعله صلى الله عليه وسلم محتمل، فيحتمل أنه أراد إناخة الراحلة لتركب عليها وحدها، ويمشي هو أو يركب غيرها، والقاعدة في الأصول: (أن ورود الاحتمال يسقط الاستدلال)، ولا حجة في فهم الراوي.
    قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله تعالى- في الفتح: "قولها ليحملني خلفه كأنها فهمت ذلك من قرينة الحال وإلا فيحتمل أن يكون صلى الله عليه و سلم أراد أن يركبها وما معها ويركب هو شيئا آخر غير ذلك".
    إذا تقرر ذلك فلا دلالة في الحديث على جواز إرداف الرجل للمرأة الأجنبية.
    وأما ما أخرجه أبو داود من حديث أمية بنت أبي الصلت، عن امرأة من بني غفار قالت : "أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله". فهذا الحديث حديث ضعيف في إسناده أمية بنت أبي الصلت مجهولة، والقاعدة في الأصول : (أن جهالة الروي تقتضي ضعف خبره)، وفيه أيضا: سلمة بن الفضل الأنصاري سيء الحفظ، والقاعدة في الأصول: (أن سوء حفظ الرواي يقتضي ضعف خبره)، إذا تقرر ذلك وتقرر أن القاعدة في الأصول: (أن الحديث الضعيف ليس بحجة في إثبات الأحكام)، فلا يصح الاحتجاج به على جواز الإرداف المذكور، على أنه صريح في عدم الملاصقة، حيث قالت: على حقيبة رحله، والحقيبة كما قال ابن الأثير-رحمه الله-: هي الزيادة التي تجعل في مؤخر القتب، قال صاحب عون المعبود - رحمه الله تعالى-: "فالإرداف على حقيبة الرجل لا يستلزم المماسة، فلا إشكال في إردافه صلى الله عليه و سلم إياها".
    انتهى، والله تعالى أعلم.
    كتبه: أبو عبد الله جلال بن علي حمدان السلمي.


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    الاسكندرية - مصر
    المشاركات
    1,050

    افتراضي رد: شرح حديث معقل بن يسار رضي الله عنه في مس الأجنبية فيه رد على الشبهات التي أثارها

    جزاك الله خيرا ، و نفع بعلمك ، و بارك فيك .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    2,858

    افتراضي رد: شرح حديث معقل بن يسار رضي الله عنه في مس الأجنبية فيه رد على الشبهات التي أثارها

    جزاكم الله خيرًا ونفع بكم.
    وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا
    ـــــــــــــــ ـــــــــــ( سورة النساء: الآية 83 )ــــــــــــــ

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    77

    افتراضي رد: شرح حديث معقل بن يسار رضي الله عنه في مس الأجنبية فيه رد على الشبهات التي أثارها

    يرفع للفائدة ..

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •