بسم الله الرحمن الرحيم
الأعيان النجسة

هذا بحث كتبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بيان الأعيان النجسة، قرأه أحد الطلبة في أحد دروس التعليق على كتاب الكافي:

الأعيان النجسة هي:

أولا: كل حيوان محرم الأكل. ويستثنى من ذلك:
1- الآدمي.
2- كل ما لا نفس له سائلة.
3- كل ما يشق التحرز منه، كالهر ونحوه من الطوافات، سوى الكلب.

ثانيا: كل خارج من جوفِ محرمِ الأكل، كالبول والعذرة ونحوهما. ويستثنى من ذلك:
1- مني الآدمي ولبنه وريقه ومخاطه وعرقه، وكذلك قيئه إلا أن يمنع من ذلك إجماع.
2- العرق والريق والمخاط من حيوان طاهر في الحياة.
3- الخارج مما لا نفس له سائلة، كقيء الذباب وعذرته ونحوهما، عند بعض العلماء لمشقة التحرز منه. - وهذا يوجد كثيرا إذا وقع الذباب على كتاب أملس تقيء فيه -.

ثالثا: جميع الميتات. ويستثنى من ذلك:
1- ميتة الآدمي.
2- ميتة حيوان البحر.
3- ميتة ما لا نفس له سائلة.

رابعا: كل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة. ويستثنى من ذلك:
1- ما لا تحله الحياة، وهو الشعر والصوف والوبر والريش.
2- القرْن والعظم، عند شيخ الإسلام.

خامسا: الدم من الآدمي وحيوان ميتته نجسة. ويستثنى من ذلك:
1- دم الشهيد عليه.
2- المسك ووعائه.
3- الدم الباقي في اللحم والعروق بعد الذكاة الشرعية.
ويحتمل طهارة دم الآدمي ما لم يخرج من السبيلين، لأن ميتته طاهرة، فيكون دمه كدم حيوان البحر، ولأن الجزء المنفصل منه في الحياة طاهر، فطهارة الدم من باب أولى.

سادسا: ما تحول من الدم النجس، كالقيح والصديد وماء الجروح. واختار شيخ الإسلام: طهارة ذلك، لعدم الدليل على نجاسته، وهو الصحيح.

سابعا: الخمر، وهو كل مسكر من أي نوع كان. والإسكار: تغطية العقل على وجه الطرب واللذة. والراجح: أن الخمر ليس بنجس، لعدم الدليل على نجاسته، بل الدليل قائم على طهارته، كما قد بين في موضع آخر.

ويعفى عن النجاسات فيما يأتي:
1- يسير الدم وما تولد منه إلا دم الحيض.
2- يسير المذي وسلس البول مع كمال التحفظ.
3- يسير القيء على القول بنجاسته.
4- يسير بول الحمار والبغل، ويسير روثهما، عند من يلامسهما كثيرا.
5- يسير ذَرْق الخفاش ونحوه من الطيور التي يشق التحرز منها عند بعض العلماء. - الذرق: أي الذي يخرج من دبره -.
6- يسير جميع النجاسات عند شيخ الإسلام حتى المغلظة. انتهى.