بسم الله الرحمن الرحيم , والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين .
أما بعد .
هذا كلام ٌ للشيخ الشنقيطي .. يبهدل ُ فيه طالبا ً .. وينصحُ بنصيحةٍ عامة ٍ .
يقول الذي يعرض الأسئلة على الشيخ المختار الشنقيطي :
جزاكم الله خيرا وإجابة هذا السؤال فيما سمعنا ولكن من باب أن يفهم بعض الإخوان أو السائل المقصود ..
يقول السائل : يقول الشيخ عبد الله البسّام في شرحه تيسير العلام من فوائد الحديث (1) : أن ما قام مقام التراب من المنقّيات يعطى حكمه في ذلك لأنه ليس القصد بالتراب وإنما القصد النظافة .فما قولكم في ذلك ؟!
الجواب:من عادتي وسأسير على ذلك لا يقول لي رجل قال فلان من أهل العلم – بعينه- وأجيب !!
فتأديبا لهذا السائل لا أجيب , فإذا أردا أن يسأل يسأل عموما فمرةً ثانية إذا أرد أحدٌ أن أجيبَه فليقل : قال بعض أهل العلم :حتى نتأدب مع أهل العلم فمن أنا حتى أناقش عالما مثل هذا ؟!؟!
هذا لا ينبغي أنت تريد الفائد قل قال بعض أهل العلم : كذا وكذا , لأن الهدف الوصول إلى الحق
وأعزيك بفائدة وزادك الله حرصا ولا تعد !!
فائدة : اختارالشيخ العلامة محمد المختار الشنقيطي : أن المنقيات كـ الصابون والأشنان لا يجزءان عن التّراب , واختار: أن الكلب جميعَه نجس , واختار: وجوبَ الغسل , واختار: تعميمَ الإناء ِ بالتّراب , واختار: أن اللحس واللعق والولغ والشرب سواء ٌ في الحكم , واختار: أن الخنـزير لا يلحق بالكلب ..
هذا تلخيص كلام الشيخ حول هذا الحديث . وكلّ مسألة اختارها فالخلاف فيها موجود ٌ..
شرح عمدة الأحكام للشيخ الشنقيطي .
الدرس الخامس .
الشريط الثاني من المطوّل .
من رقم (ق 14) إلى (ق 15- ث30 ) ..
ــــ
(1) شرح حديث أبي هريرة –رضي الله عنه – أن رسولَ الله –صلى الله عليه وسلم – قال : إذا شرب َ الكلبُ في إناء ِ أحدكُم ْ فلْيغْسِله سبعا ً
(2) ولمسلم : أولاهن بالتراب
(3) وله في حديث " عبد الله بن مغفّل : أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : إذا ولغ َ الكلبُ في الإناء ِ , فاغسِلوهُ سبعا ً , وعفّروه الثامنة بالتراب ..