تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: تنبيه السّاجد إلى حكم إدخال الصّبيان إلى المساجد

  1. #1

    افتراضي تنبيه السّاجد إلى حكم إدخال الصّبيان إلى المساجد

    تنبيه السّاجد
    إلى حكم إدخال الصّبيان إلى المساجد
    إنّ الحمدَ لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا من يهده الله فلا مُضل له ومن يُضلل فلا هَادي له وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له وأشهدُ أن محمّدا عبده ورسوله .
    ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَـقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾[ آل عمران:102]
    ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَـاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَّـاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَــامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكـُمْ رَقِيباً ﴾[النساء:1].
    ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ﴾[ الأحزاب:70،71 ].
    أمَّا بعد: فإنَّ خيرَ الحديثِ كتابُ الله وخيرَ الـهدى هدى محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشرّ الأمورِ محدثاتها وكلَّ بدعةٍ ضلالة .
    ثم أما بعد : من المسائل التي غالبا ما يختلف حولها الناس ويكثر بينهم النقاش في كثير من مساجد المسلمين اليوم مسألة جواز إدخال الصبيان إلى المساجد من عدم ذلك ، خاصة مع ما يُحدثه كثير من الصبيان من العبث والصراخ داخلها .
    ولا شك أن الناس يختلفون فيها تبعا لاختلاف أهل العلم قديما و حديثا ، إلا أن الملاحظ كلّما حدث نقاش و تُكلّم في هذه المسألة قلّما تجد من يتكلم فيها بعلم ، بل غالب الناس – وهم المانعون طبعا وبعضهم أئمة مساجد – يتكلمون فيها بجهل ، دافعهم في ذلك هو صيانةُ المساجد وتنزيهُها والحفاظُ عليها من فوضى و عبثِ الصبيان وربما تنجيسِهم لها .
    وقد حاولت في هذه الورقات - مستعينا بالله - أن أجمع ما قاله أهل العلم فيها ، ذاكرا أدلة كل فريق مع مناقشتها ، ثم الراجح في المسألة ، ثم إنني قدمت لهذا البحث بمقدمتين رأيتهما مهمتين ، أولاهما حول : حكم الاحتجاج بالحـديث الضعيف في الأحكام الشرعية ، والثانية حول : وجوب العمل بالحديث إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وطرح ما خالفه من آراء الناس واجتهاداتهم إذا خالفته.
    هذا وليعلم القارئ الكريم أنه ليس لي في هذا البحث سوى الجمع والترتيب ، فإن أصبت فمن الله ومن الله وحده ، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان .
    المقدمة الأولى
    الحديث الضعيف لا يُحتـج به في الأحكام ولا تثبت به

    الحديث الضعيف لا يُحتـج به في الأحكام ، ولا تثبت به ، وهذا موضع اتفاق بين العلماء .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (1/ 250 251):
    " و لا يجوز أن يُعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة ، ولكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يُروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يُعلم أنه كذب ، وذلك أن العمل إذا عُلم أنه مشروع بدليل شرعي ورُوي في فضله حديث لا يُعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا ، ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف ، ومن قال بهذا فقد خالف الإجماع ، وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي ، لكن إذا عُلم تحريمه ورُوي حديث في وعيد الفاعل له ولم يعلم أنه كذب جاز أن يرويه " . ( إهـ نقلا عن " نظم الدرر " لأحمد فريد ص 120 – 121 )
    وقال النووي رحمه الله :
    " وعلى كل حال فإن الأئمة لا يَروُون عن الضعفاء شيئا يحتجون به على انفراده في الأحكام ، فإن هذا لا يفعله إمام من أئمة المحدثين ، و لا محقق من غيرهم من العلماء ، و أما فِعْل كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم ذلك _ أي الاحتجاج بالضعيف في الأحكام _ واعتمادهم عليه ، فليس بصواب ، بل قبيح جدًّا ، وذلك لأنه إن كان يعرف ضعفه لم يحل له أم يحتج به ، فإنهم متفقون على أنه لا يُحتجّ بالضعيف في الأحكام ، وإن كان لا يعرف ضعفه لم يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفا ، أو بسؤال أهل العلم به إن لم يكن عارفا والله أعلم " . ( إهـ نقلا عن" الحديث النبوي " محمد الصباغ 277 ص )

    المقدمة الثانية
    العلماء متفقون على وجوب العمل بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و طرح ما خالفه

    قال شمس الدين بن القيم في ( إعلام الموقعين ) :
    " والذي ندين الله به ، ولا يسعنا غيره : أن الحديث إذا صح عن رسول الله ، ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه ، أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه ، وترك ما خالفه ، ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائنا من كان ، لا راويه ولا غيره ".
    وفي كتاب ( قاموس الشريعة ) للسعدي :
    " كل مسألة لم يخل الصواب فيها من أحد القولين ففسد أحـدهما لقيام الدليل على فساده صح أن الحق في الآخر ، قال الله تعــالى :)فماذا بعـد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون( " .
    وقال العارف الشعراني قدس الله سره :
    " فإن قلتَ : فما أصنع بالأحاديث التي صحت بعد موتِ إمامي ، ولم يأخذ بها ؟
    فالجواب : ينبغي لك أن تعمل بها ، فإن إمامَك لو ظفر بها ، وصحت عنده ، لربّما كان أمرك بها ، فإن الأئمة كلهم أسرى في يد الشريعة ، ومن فعـل ذلك حاز الخير بكلتا يديه ، ومن قال : لا أعمل بالحديث ، إلا إِنْ أَخَذ به إمامي فاته خير كثير ، كما كان عليه كثير من المقلدين لأئمة المذاهب ، وكان لهـم الأولى العمــل بكل حديث صح بعـد إمامهم ، تنفيذا لوصية الأئمة ، فإنّ اعتقادنا فيهم أنهم لو عاشوا وظفروا بتلك الأحاديث التي صحت بعدهم ، لأخذوا بها ، وعملوا وتركوا كل قياس كانوا قاسوه ، وكل قول كانوا قالوه ، وقد بلغنا من طرق صحيحة أن الإمام الشافعي أرسل يقول للإمام أحمد بن حنبل : إذا صح عندكم حديث فأعلمونا به لنأخذ به ونترك كل قول قلناه قبل ذلك(1) ، أو قاله غيرنا ، فإنكم أحفظ للحديث ، ونحن أعلم به ". ( إهـ نقلا عن " قواعد التحديث " للقاسمي ص 87 ، 88 ، 90 )


    المطلب الأول
    مذاهب الفقهاء في المسألة

    ذهب جمع من الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى منع وعـدم جواز إحضار الصبي غير المميز إلى المسجد (2) ، واشترط بعضهم لجواز إحضاره أحد أمرين :
    1) عدم عبثه .
    2) كونه يُكف إذا نُهي عن العبث (3) .
    وذهب بعض الفقهاء إلى جواز ذلك ، وقالوا : يجوز إحضارهم ولو كانوا صغارا يتعثرون في سيرهم ، وهذا ما اختاره الإمام النسائي كما ترجم له في سننه وبدر الدين العيـني في " العمدة " (4) ، وابن رجب (5) ، والنووي (6) ، وابن حجر (7) ، و الشوكاني (8)، و من المعاصرين العلامة الألباني رحمه الله تعالى (9).

    المطلب الثاني
    أدلة الفريق الأول ومناقشتها
    قالوا دليل ذلك ما أخرجه ابن ماجة وغيره عن واثلة بن الأسقع مرفوعا :" جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُم ْ وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَخُصُومَاتِكُم ْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ وَاِتَّخِذُوا عَلَى أَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرَ وَجَمِّرُوهَا فِي الْجُمَعِ" .

    مناقشة الدليل :
    لكن أُجيب عمّا استدلوا به بأنه حديث منكر ، وهو على نكارته مخالف للأدلة التي تفيد جواز إدخال الصبيان إلى المساجد كما كان عليه العمـل زمن النبوة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام .
    وإليك الآن ما قاله الحفاظ والمحدثون في الحديث الذي استدلوا به :
    قال العلامة الحويني _ حفظه الله تعالى _ في " إقامة الدلائل على عموم المسائل " ( ص 342 _ 348 ) :
    حديث :" جنبوا مساجدكم صبيانكم ....."
    منكر : أخرجه ابن ماجة ( 750 ) وعمر بن شبة في " أخبار المدينة " ( 1/ 37 ) والطبراني في المعجم الكبير ( ج 22 رقم : 136 ) وفي مسند الشاميين ( ق 648 ) من طريق الحارث بن نبهان ، حدثنا عتبة بن يقظان ، عن أبي سعيد ، عن مكحول عن واثلة بن الأسقع مرفوعا : " جنبوا مساجدكم صبيانكم ..."
    قال البوصيري في الزوائد : ( 1/ 265 ) : هذا إسناد ضعيف .
    وكذا قال ابن كثير في " تفسيره ( 6 / 68 ) .
    وهو قصور ظاهر ، فالسند تالف البتة ، وهو مسلسل بالعلل :
    1- الحارث بن نبهان :
    ضعيف جدا كما قال البخاري ، وتركه أبو حاتم والنسائي ، وقال أحمد والبخاري ويعقوب الفسوي : " منكر الحديث "
    2 - عتبة بن يقظان :
    قال النسائي في الكنى : غير ثقة .
    وقال علي بن الجنيد : لا يساوي شيئا .
    .
    3 - أبو سعيد : هو الشامي والمصلوب على الزندقة ، واسمه : محمد بن سعيد .
    قال أحمد : " كان عمدا يضع الحديث "
    وكذّبه النسائي وابن نمير .
    واتهمه ابن حبان والحاكم بوضع الحديث .
    4- وفيه شوب انقطاع :
    ومكحول الشامي اختُلِف في سماعه من واثلة بن الأسقع .
    فأنكر أبوحاتم أن يكون سمع منه كما في المراسيل ( 211 - 212 ) .
    وقال أبو مسهر : " ما صحّ عندنا - يعني : سماع مكحول - إلا من أنس بن مالك .
    وخالف في ذلك الترمذي :
    فقال في سننه ( 2506 ) عند حديث " لا تظهر الشماتة بأخيك " : مكحول قد سمع من واثلة بن الأسقع ، و أنس بن مالك ، و أبي هند الداري ، ويقال : إنه لم يسمع من أحد من أصحاب النبي eإلا من هؤلاء الثلاثة . إهـ
    وقد اختُلِف على مكحول فيه .
    فأخرجه الطبراني في " الكبير " ( ج 8 رقم 7861 ) ، وفي مسند الشاميين " ( ق 655 ) والعقيلي في " الضعفاء" ( 3 / 347 - 348 ) وعنه ابن الجــوزي في الواهــيات ( 1/ 402 403 ) وابن عدي في الكامل ( 5 / 1861 ) ، والبيهقي ( 10 / 103 ) من طريق أبي نعيم عبد الرحمن بن هانئ ، قال : حدثنا العلاء بن كثير عن مكحول عن أبي الدرداء و أبي أمامة وواثلة بن الأسقع جميعا يرفعونه .
    قال العقيليّ : الرواية فيها لين .
    وقال البيهقي : العلاء بن كثير هذا شامي منكر الحديث .
    و كذا قال البخاري وابن عدي .
    وضعفه النسائي ، وابن المدينيوقال : جدّا .
    ومكحول لم يسمع من أبي أمامة .
    بل قال أبو حاتم : لم يره .
    ووجه آخر من الاختلاف على مكحول فيه :
    فأخرجه الطبراني في " الكبير " ( ج 20 رقم 369 ) من طريق سعيد بن أبي مريم ، ثنا محمد بن مسلم الطائفي ، عن عبد ربه ابن عبد الله الشامي ، عن يحي بن العلاء عن مكحول ، عن معاذ بن جبل مرفوعا .
    وقد خولف سعيد بن أبي مريم فيه .
    خالفه مهران بن أبي عمر ، فرواه عن محمد بن مسلم عن عبد ربه ، عن يحي بن العلاء عن معاذ بن جبل مرفوعا .
    فسقط ذكر " مكحول ".
    أخرجه ابن القاص في " أدب القاضي" ( 1/ 154- 155 )
    و أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" ( ج 1 رقم 1726 ) عن الطائفي عن عبد ربه بن عبد الله عن مكحول ، عن معاذ مرفوعا به ، فسقط ذكر " يحي بن العلاء " .
    و أخرجه إسحاق بن راهويه في " مسنده " كما في " نصب الراية " ( 2/ 492 ) والطبراني في " مسند الشاميين " ( ق 669 ) من طريق الطائفي عن عبد ربه بن سعيد ، عن مكحول ، عن يحي بن العلاء -كذا - عن معاذ مرفوعا .
    قال البيهقي عن هذا الوجه :
    " ليس بصحيح " .
    قلت : وهذه الوجوه كلها ساقطة لا يُفرح بشيء منها ، ومحمد بن مسلم الطائفي فيه ضعف .
    ويحي بن العلاء دجّال .
    قال أحمد : " كذّاب يضع الحديث " .
    و كذّبه وكيع .
    وتركه الفلاس ، والنسائي ، والدولابي ، والدارقطني .
    و مكحول لم يسمع من معاذ .
    فأنت ترى أن الحديث بجميع طرقه لا يصح .
    و أخرجه ابن أبي شيبة ( 1/ 381 ) من طريق يحي بن حمزة ، عن النعمان ، عن مكحول مرسلا ، وفي الباب مراسيل أخرى عنده .
    وقال عبد الحق الإشبيلي : " لا أصل له " .
    وله شواهد كلها ساقطة ، منها :
    1- حديث ابن مسعود رضي الله عنه:
    قال الزيلعي في نصب الراية ( 2/ 492 ) :
    قال عبد الحق في أحكامه في باب المساجد : روى البزار من حديث ابن مسعود عن النبي أنه قال : " جنبوا مساجدكم ... " الحديث
    ثم قال : يرويه موسى بن عمير ، قال البزار : " ليس هذا الحديث في " مسند البزار " ولعله عثر عليه في بعض أماليه " إهـ
    و موسى بن عمير ذاهب الحديث كذاب كما قال أبو حاتم .
    2- حديث أبي هريرة رضي الله عنه :
    أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ج 1 رقم 1727 ) وابن عدي في الكامل ( 4 / 1454 ) من طريق عبد الله بن المحرر عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة t مرفوعا : " جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم "
    قلت : وسنده واهٍ .
    وابن المحرر تركه الفلاس والنسائي .
    وقال ابن معين : " ليس بثقة " .
    وبعد هذا التحقيق تبين لك أن هذا الحديث ساقط عن حد الاعتبار به ، لوهاء طرقه وشواهده ...إهـ


    المطلب الثالث
    أدلة الفريق الثاني ومناقشتها
    استدل القائلون بجواز إدخال الصبيان إلى المساجد بأدلة منها :
    الأول : عن أَبَي قَتَادَةَ رضي الله عنهأنَّه قَال : بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلموَهِيَ صَبِيَّةٌ يَحْمِلُهَا فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلموَهِيَ عَلَى عَاتِقِهِ يَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ وَيُعِيدُهَا إِذَا قَامَ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا [ أبو داود 783 و النسائي 704 و صححه الألباني ]
    قال الحافظ في الفتح : ( 2/276 الشاملة ) : " واستُدِلّ به .. على جواز إدخال الصبيان إلى المساجد ".

    الثاني : عَن أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ مَعَ أُمِّهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ الْخَفِيفَةِ أَوْ بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ [ مسلم 722 والدارقطني 1896وغيرهما ]

    الثالث : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّي لَأَدْخُلُ الصَّلَاةَ أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأُخَفِّفُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ بِهِ [ البخاري 666 و مسلم 723 ]
    قال الشوكاني في نيل الأوطار ( 5/ 48 ) : " فيه جوازُ إدخال الصبيانِ المساجدَ " .
    مناقشة الأدلة :
    وقد اعترض على هذين الدليلين باحتمال أن يكـون الصبي مخلّفا في بيت بقرب من المسجد بحيث يُسمع بكاؤه (10).
    لكن أُجيب عليه بأن هذا الاحتمال بعيد لاسيما وفي حديث أنس الأول : " يسمع بكاء الصبي مع أمه " فإن ظاهره ، بل هو نص على أن الصبي يكون مع أمه في المسجد فبطل الاحتمال المذكور (11).
    وقد يُعترض على هذين الدليلين وحديث أبي قتادة المتقدم بأن إدخال الصبيان إلى المسجد قد يشغل المصلين عن الخشوع .

    ويجاب عن هذا بأنه لو كان كذلك لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إحضارهم كما أمر بتغيير الخميصة ذات الأعلام التي شغلته عن صلاته صلى الله عليه وسلم(12).

    الرابع : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَعْثُرَانِ فِيهِمَا فَنَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلمفَقَطَعَ كَلَامَهُ فَحَمَلَهُمَا ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ " ( إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ) رَأَيْتُ هَذَيْنِ يَعْثُرَانِ فِي قَمِيصَيْهِمَا فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ كَلَامِي فَحَمَلْتُهُمَا " [ النسائي 1396وابن ماجه 3590 وصححه الألباني ] .

    الخامس : عن أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنهأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمكَانَ يُصَلِّي فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ عَلَى ظَهْرِهِ وَعَلَى عُنُقِهِ فَيَرْفَعُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمرَفْعًا رَفِيقًا لِئَلَّا يُصْرَعَ ، قَالَ : فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ صَنَعْتَ بالْحَسَنِ شَيْئًا مَا رَأَيْنَاكَ صَنَعْتَهُ قَالَ: " إِنَّهُ رَيْحَانَتِي مِنْ الدُّنْيَا وَإِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَعَسَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ " [ أحمد 19611 بإسناد جيد ] .

    السادس : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِحْدَى صَلَاتَيْ الْعِشَاءِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا قَالَ أَبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِكَ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ قَالَ : " كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ " [ النسائي 1129 والحاكم 4759 وصححه ووافقه الذهبي ]
    السابع : عن عائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : أَعْتَمَ(13) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الْإِسْلَامُ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى قَالَ عُمَرُ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ " مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرَكُمْ " [ البخاري 533 ومسلم 1008 ].
    قال الحافظ في الفتح ( 2/345 ) : قوله " نام النساء والصبيان " أي : الحاضرون في المسجد .
    وقال النووي : أي من ينتظر الصلاة منهم في المسجد .
    قال العلامة الألباني رحمه الله في " الثمر المستطاب " ( 1/761 ) :
    وفي هذه الأحاديث جواز إدخال الصبيان المساجد ولو كانوا صغارا يتعثرون في سيرهم حتى ولو كان من المحتمل الصياح لأن النبي eأقرّ ذلك ولم ينكره بل شرع للأئمة تخفيف القراءة لصياح صبي خشية أن يشق على أهله .
    ولعل من الحكمة في ذلك تعويدهم على الطاعة وحضور الجماعة منذ نعومة أظفارهم فإن لتلك المشاهد التي يرونها في المساجد وما يسمعونه - من الذكر وقراءة القرآن والتكبير والتحميد والتسبيح - أثرا قويا في نفوسهم - من حيث لا يشعرون - لا يزول أو من الصعب أن يزول حين بلوغهم الرشد ودخولهم معترك الحياة وزخارفها ومن هذا القبيل الأذان في أذن المولود قال المحقق ابن القيم في ( تحفة المولود ) :
    ( وسر التأذين - والله أعلم - أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المنتظمة لكبرياء الرب وعظمته والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام فكان ذلك كالتلقين له بشعائر الإسلام عند دخوله إلى الدنيا كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به وإن لم يشعر . . . إلخ ) .
    ولعل علم النفس الحديث يؤيد تأثر الطفل الصغير ولو في المهد بما يسمع ويرى . ويخيل إلي أنني كنت قرأت بحثا مفيدا حول هذا الموضوع لبعض الكتاب ولكني الآن لا استذكر من هو ولا في أي كتاب هو .
    وأما كبار الأطفال فتأثرهم بذلك واضح مُسلّم غير أنه إذا وجد فيهم من يلعب في المساجد ويركض فعلى آبائهم وأولياء أمرهم تأديبهم وتربيتهم أو على القيم والخادم أن يطردهم وعلى هذا عمل ما ذكره الحافظ ابن كثير : ( وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى صبيانا يلعبون في المسجد ضربهم بالمخففة - وهي الدرة - وكان يفتش المسجد بعد العشاء فلا يترك فيها أحدا ) .إهـ


    المطلب الرابع
    الترجيح

    مما تقدم يتبين أن الحق مع القائلين بجواز إدخال الصبيان إلى المساجد لقوة الأدلة التي استدلوا بها ، وضعف ما استدل به مخالفوهم ، واعم عند الله تعالى .
    لذلك لا ينبغي للأئمة ورواد المساجد أن يقابلوا الأطفال و لا من يصطحبهم بقسوة ظنا منهم أن ذلك يخدم مصلحة المسجد ، ليبقى نظيفا وبعيدا عن كل فوضى تعكر على المتعبدين فيه خشوعهم...
    بل لا بد من النصح والموعظة الحسنة وبسط الجناح وإشعارهم بالعطف والحنان ، ذلك أن مفسدة انحراف الأطفال بإبعادهم عن المسجد وتركهم مشردين في الشوارع أخطر من مصلحة الحفاظ على نظافته أو الهدوء فيه .
    وحتى تتحقق مصلحة تربية الأطفال وتكوينهم من خلال المساجد، لابد من اتخاذ بعض الإجراءات من القائمين على المساجد ومنها:
    1ـ أن يشجعوا الآباء لاصطحاب أبنائهم إلى المساجد وتعليمهم النظافة والنظام وأن يراقبوهم ويوجهوهم لما فيه صالحهم.
    2ـ أن يجد الأطفال والصغار من يرشدهم وينظم جلوسهم ويقيم لهم النشاطات التي تتفق وأعمارهم.
    3ـ أن يتحبب العاملون في المساجد للأطفال وأبناء المصلين بالبسمة ورحابة الصدر وأن يجذبوهم للمساجد ولا ينفروهم منها.

    هذا ما أردت جمعه في هذه الورقات ، فإن وفقت فمن الله ومنه وحده و إن كان غير ذلك فمن نفسي ومن الشيطان .



    الهوامش :
    (1)و هذا ما فعه إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى ، فقد روى البيهقي في السنن ( 1 / 81 ) عن ابن وهب قال : سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء ؟ فقال : ليس ذلك على الناس ، قال فتركته حتى خف الناس ، فقلت له : عندنا في ذلك سنة ، فقال : وما هي ؟ قلت : حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعارفي عن أبي عبد الرحمان الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي : قال : رأيت رسول الله يدلُك بخنصره ما بين أصابع رجليه ، فقال إن هذا الحديث حسن ، وما سمعت به قط إلا الساعة ، ثم سمعته بعد ذلك يُسأل ، فيأمر بتخليل الأصابع .

    (2): أنظر منح الجليل ( 16/ 423 ) ، والإنصاف ( 1 /395 ) ، وحواشي الشرواني ( 2/ 168 ) الشاملة .
    (3): المدونة ( 1/ 252 ) ، ومواهب الجليل ( 5/ 49 ) الشاملة .
    (4): أنظر الثمر المستطاب للألباني ( 1/ 756 _ 757 ) الشاملة.
    (5): فتح الباري ( 3/ 277 ) الشاملة .
    (6): شرح صحيح مسلم ( 2/ 218 ) الشاملة .
    (7): فتح الباري ( 2/ 276 ) الشاملة .
    (8): نيل الأوطار ( 3/ 128 _ 129 ) الشاملة .
    (9): الثمر المستطاب للألباني ( 1/ 756 _ 757 ) الشاملة .

    (10): أنظر " عون المعبود " ( 2/ 293 ) الشاملة .
    (11): أنظر " الثمر المستطاب للألباني" ( 1/ 761 ) الشاملة .

    (12): روى البخاري في صحيحه (710 ) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَقَالَ شَغَلَتْنِي أَعْلَامُ هَذِهِ اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيّ َة
    (13): أي أخرها حتى اشتدت عتمة الليل وهي ظلمته . ( شرح النووي 2/ 428 )







  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: تنبيه السّاجد إلى حكم إدخال الصّبيان إلى المساجد

    جزاك الله خيراً بحث جيد خاصة المقدمات لكن ألا ترى أن هناك فرقاً بين الطفل الذي دون التمييز حيث لا تكاد تجد فائدة في إحضاره للمسجد و الصبي الذي يميز و في إحضارة للمسجد فائدة لكي يتتعلم الصلاة و قراءة القرآن ثم هو مميز إذا نهي عن العبث يكف بخلاف الأول

    كما في الحديث : " مروا أبناءكم للصلاة لسبع " لعل فيه دلالة على أن من دون السبع و هو غالباً لا يميز لا يؤمر بالذهاب للمسجد بل قد يستدل بمفهوم الحديث أنه ينهى عن دخول المسجد بينما من بلغ السابعة و هو غالباً يميز و يسمى صبياً يؤمر بالصلاة في المسجد

    فتكون الخلاصة نهي الأطفال عن دخول المسجد و أمر الصبيان بدخول المسجد

  3. #3

    افتراضي رد: تنبيه السّاجد إلى حكم إدخال الصّبيان إلى المساجد

    وعليكم السلام ورحمة الله :
    بارك الله فيك أيها الأخ الفاضل :
    الظاهر والله أعلم أنه لا فرق بينهما بدليل حديث " بكاء الصبي" وحديث قصة الحسن والحسين و قول الراوي فيه " يعثران "، مما يقهم منه أنه لا حاجة إلى الفرق الذي ذكرته ، بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    496

    افتراضي رد: تنبيه السّاجد إلى حكم إدخال الصّبيان إلى المساجد

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزاك الله خيرا ياأخي أباحذيفة=وفقك الله=والله لقد كنت أود أن أطرح هذا الموضوع وبنفس الاسم تقريبا ولكن قد كفيت ووفيت وأجدت وأفدت .
    وأود أيضا أن نناقش مسألة لاتقل أهمية عن جلب الصبيان للمساجد وهى هل يجوز للصبيان بعد أن تقرر لدينا جواز جلبهم للمساجد أن يصلوا فى الصفوف الاولى وسأنقل بعض فتاوى العلماء فى هذا الشأن
    فتوى العلامة محمد بن صالح العثيمين
    سئل رحمه الله: هل يجوز إبعاد الصبي عن مكانه في الصف؟
    فأجاب بقوله: الصحيح عدم جواز إبعاد الصبي عن مكانه في الصف لحديث ابن عمر – رضي الله عنهما – أن النبي صلى الله عليه وسلم "لا يقيم الرجل ،الرجل من مقعده ثم يجلس فيه"(1). ولأنه فيه اعتداء على حق الصبي، وكسراً لقلبه، وتنفيراً له عن الصلاة، وزرعاً للبغضاء والحقد في قلبه.
    ولأننا لو قلنا بجواز تأخير الصبيان إلى آخر الصفوف لاجتمعوا في صف واحد وحصل منهم اللعب والعبث في الصلاة، لكن لا بأس بزحزحته عن مكانه للتفريق بينهم إذا خيف منهم اللعب.

    سئل الشيخ – رحمه الله تعالى:ـ ما حكم منع الصبيان من الجلوس في الصف الأول؟
    فأجاب بقوله: لا يمنع الصبيان من الصلاة في الصف الأول من المسجد إلا إذا حصل منهم أذية، أما ما داموا مؤدبين فإنه لا يجوز إخراجهم من الصف الأول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به"(2). وهؤلاء سبقوا إلى ما لم يسبقهم إليه أحد فكانوا أحق به من غيرهم.
    فإن قيل: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى"(3).
    فالجواب: أن المراد بهذا الحديث حث أولي الأحلام والنهى على أن يتقدموا، نعم لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يليني إلا أولوا الأحلام والنهى" لكن هذا نهياً عن تقدم الصبيان للصف الأول، ولكنه قال: "ليليني أولوا الأحلام والنهى"، فالمعنى حث هؤلاء البالغين العقلاء على أن يتقدموا ليكونوا هم الذين يلون رسول الله، ولأننا لو أخرنا الصبيان عن الصف الأول سيكونون وحدهم في الصف الثاني ويترتب على لعبهم ما لا يترتب لو كانوا في الصف الأول وفرقناهم وهذا أمر ظاهر.
    1_رواه البخاري في الجمعة باب: لا يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه ح(911) بنحوه. ورواه مسلم في السلام باب 11: تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه، ح27 (2177).
    (2) رواه أبو داود في الخراج باب إقطاع الأرضين 3/452 (3071) ومن طريقة رواه البيهقي في إحياء الموات، باب من أحيا أرضاً ميتة 6/142، والطبراني 1/280 (814).
    (3) رواه مسلم في الصلاة باب 28- تسوية الصفوف 1/323 ح122 (432).
    وأزيد فأقول إن الحديث الوارد في تأخير الصبيان وهو حديث أخرجه أبوداود فى سننه قال حدثنا عيسى بن شاذان حدثنا عياش الرقام حدثنا عبد الأعلى حدثنا قرة بن خالد حدثنا بديل حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال قال أبو مالك الأشعري ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم فذكر صلاته ثم قال هكذا صلاة قال عبد الأعلى لا أحسبه إلا قال صلاة أمتي .
    حديث ضعيف لضعف شهربن حوشب وهذا الحديث هو عمدة القائلين بتأخير الصبيان.

    وسأنقل لاحقا إن شاء الله فتوى الشيخ الالباني والشيخ ابن باز رحمهما الله تعالى









    إذا استفدت من مشاركتي أو لم تستفد منها فادع الله أن يغفر لي

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    تونس
    المشاركات
    300

    افتراضي رد: تنبيه السّاجد إلى حكم إدخال الصّبيان إلى المساجد


    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته و مغفرته..
    شكر الله لك شيخنا الفاضل و أستأذنك بنقل الموضوع الى منتديات اخرى بارك الله فيك و اعلى الله درجتك و رفع قدرك
    ياسين بن بلقاسم مصدق التونسي المالكي

  6. #6

    افتراضي رد: تنبيه السّاجد إلى حكم إدخال الصّبيان إلى المساجد

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    بإمكانك أخي الكريم نقله تعميما للفائدة ، بارك الله فيك .

  7. #7

    افتراضي رد: تنبيه السّاجد إلى حكم إدخال الصّبيان إلى المساجد

    جزاك الله خيرا

    بحث قيم بارك الله فيك

    سبق أن سألت أحد مشائخي

    هل يجوز لي اصطحاب ابني للمسجد وهو دون سبع سنين ؟

    فأجاب : نعم يجوز وهناك فرق بين الاصطحاب وبين الأمر بالصلاة لسبع

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: تنبيه السّاجد إلى حكم إدخال الصّبيان إلى المساجد

    حتى لو سلم لك أنه ليس هناك دليل على عدم دخول الصبيان المساجد فإن القواعد تقول إن الضرر يجب أن يزال ولهذا لا يجوز للمسلم أن يدخل الصبيان إذا كان دخولهم يسبب ضرر بالمسجد ويشوش على المصلين أما البكاء اليسير أو العارض فهذا لا يضر للدليل وممن قال بهذا التفصيل الشيخ ابن عثيمين .
    قال شيخ الإسلام : ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه كما فعله الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض وغيرهم .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    130

    افتراضي رد: تنبيه السّاجد إلى حكم إدخال الصّبيان إلى المساجد

    الذي يظهر من خلال ما تم بيانه من الأدلة وبسطها أن الأمر متعلق بحال الصبي فإن كان يغلب على ظن المُصطَحِبِ ( بفتح الطاء المهملة وكسر الحاء المهملة ) أن الصبي لن يتسبب في إذاية المصلين بالتشويش عليهم في الصلاة فلا بأس في ذلك أما إن كان يغلب على ظنه خلاف هذا فالأولى عدم اصطحابه وإن كان الأصل في المسألة الجواز، ثم إن تحقُقَ الخشوع والطمأنينة في الصلاة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب،وحينئذ يقال أنه لا يمكن المساواة بين الجائز والواجب حيث أن الواجب مقدم على الجائز ولا شك.
    ويستثنى من عمومات الأدلة القائلة بالجواز الصبيان الذين تتحقق منهم إلحاق المفسدة في الصلاة،فإن قيل وبما نخرجهم من عموم هذه النصوص فيجاب بما تفضل به أخونا الكريم بندر المسعودي بقوله :
    حتى لو سلم لك أنه ليس هناك دليل على عدم دخول الصبيان المساجد فإن القواعد تقول إن الضرر يجب أن يزال ولهذا لا يجوز للمسلم أن يدخل الصبيان إذا كان دخولهم يسبب ضرر بالمسجد ويشوش على المصلين أما البكاء اليسير أو العارض فهذا لا يضر للدليل وممن قال بهذا التفصيل الشيخ ابن عثيمين .
    هذا والله تعالى أعلم
    ملآ السنابل تنحني بتواضع *** والفارغاتُ رؤوسهن شوامخُ

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: تنبيه السّاجد إلى حكم إدخال الصّبيان إلى المساجد

    جزاكم الله خيرًا
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •