تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: ايهما افضل الفرض ام المندوب؟؟؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    8

    افتراضي ايهما افضل الفرض ام المندوب؟؟؟

    يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الدارمي ( ج 2 ، الحديث رقم 1774 ، ص 41 ). عن ابن عباس – رضي الله عنهما – عن النبي أنه قال : " ما من عملٍ أزكى عند الله ولا أعظم أجراً من خيرٍ يعمله في عشر الأضحى . قيل : ولا الجهادُ في سبيل الله ؟ . قال : " ولا الجهادُ في سبيل الله إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله فلم يرجعْ من ذلك بشيء
    فهل يمكن القول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قرر هنا أفضلية المندوب وهي الايام العشر على الفروض وهو الجهاد؟؟؟

  2. #2

    افتراضي رد: ايهما افضل الفرض ام المندوب؟؟؟

    للتذكير فقط

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    154

    افتراضي رد: ايهما افضل الفرض ام المندوب؟؟؟

    السلام عليكم ورحمة الله
    هنا جوابك:
    هذا ما وقفت عليه من الحديث للشيخ عاطف عبد المعز الفيومي:
    الذي يتبين هنا عدة أمور: منها:
    المقرر أولا أن الفرض والواجب أفضل من السنن والمستحبات ولا ريب ولكن هنا عدة أمور:
    الأول: أن شهر ذوالحجة من الأشهر الحرم التي حرم فيها القتال إجمالاً والاعتداء إلا إن وقع ظلم واعتداء من أهل الكفر...كما قال تعالى..فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الظالمين...
    الثاني: أن الطاعات والعبادات متفاوته بحسب الأيام والليالي والأوقات فيها..كما قرر ذلك كثير من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام وابن القيم..بل وصنف في ذلك ابن رجب كتابه لطائف المعارف..
    فالمقصود أن قراءة القرآن مثلاً من أجل وأفضل العبادات لكن إذا دخل عليها وقت عبادة أخرى كانت الأفضلية لها فإذا سمع القارئ المؤذن فعليه التوقف عن فالقراءة مع كونها أعلى ثواباً وأجراً لكن ترديد الآذان أولى لأنه وقت الآذان لا وقت القراء وعملاً بالحديث...إذا سمعتم المؤذن فقلوا مثل ما يقول....
    فهل ترديد الآذان يعني أفضليته على القراءة كلا وإنما يعني الامتثال لأمر الله ورسوله ...وأن العبادة المؤقتة شرعت لوقتها فصارت لها الأفضلية من هذا الباب...
    وكذلك تقطع القراءة إذا أقيمت الصلاة للفريضة ..
    وكذلك الجهاد في سبيل الله يدخل هنا..بالنسبة لأيام الحج فالذكر والتكبير والتهليل والتلبية والصيام والأضحية والحج أفضل من باب أن هذا وقتها الذي شرعه الله تعالى...ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك قال إلا رجل خرج...فلم يرجع من ذلك بشئ..الحديث..
    فدل هنا على أفضلية العبادة المشروعة بوقتها وليست الأفضلية المطلقة...
    - جاء في فتح الباري لابن حجر رحمه الله عند هذا الحديث:
    (فَظَهَرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَيَّامِ فِي حَدِيثِ الْبَابِ أَيَّامُ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ ، لَكِنَّهُ مُشْكِلٌ عَلَى تَرْجَمَةِ الْبُخَارِيِّ بِأَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَيُجَابُ بِأَجْوِبَةٍ . أَحَدُهَا : أَنَّ الشَّيْءَ يُشْرِفُ بِمُجَاوَرَتِهِ لِلشَّيْءِ الشَّرِيفِ ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ تَقَعُ تِلْوَ أَيَّامِ الْعَشْرِ ، وَقَدْ ثَبَتَتْ الْفَضِيلَةُ لِأَيَّامِ الْعَشْرِ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَثَبَتَتْ بِذَلِكَ الْفَضِيلَةُ لِأَيَّامِ التَّشْرِيقِ . ثَانِيهَا : أَنَّ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ إِنَّمَا شُرِّفَ لِوُقُوعِ أَعْمَالِ الْحَجِّ فِيهِ ، وَبَقِيَّةُ أَعْمَالِ الْحَجِّ تَقَعُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ كَالرَّمْيِ وَالطَّوَافِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ تَتِمَّاتِهِ فَصَارَتْ مُشْتَرِكَةً مَعَهَا فِي أَصْلِ الْفَضْلِ ، وَلِذَلِكَ اِشْتَرَكَتْ مَعَهَا فِي مَشْرُوعِيَّةِ التَّكْبِيرِ فِي كُلٍّ مِنْهَا ، وَبِهَذَا تَظْهَرُ مُنَاسَبَةُ إِيرَادِ الْآثَارِ الْمَذْكُورَةِ فِي صَدْرِ التَّرْجَمَةِ لِحَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ كَمَا تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إِلَيْهَا . ثَالِثُهَا : أَنَّ بَعْضَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ هُوَ بَعْضُ أَيَّامِ الْعَشْرِ وَهُوَ يَوْمُ الْعِيدِ ، وَكَمَا أَنَّهُ خَاتِمَةُ أَيَّامِ الْعَشْرِ فَهُوَ مُفْتَتَحُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، فَمَهْمَا ثَبَتَ لِأَيَّامِ الْعَشْرِ مِنْ الْفَضْلِ شَارَكَتْهَا فِيهِ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ ، لِأَنَّ يَوْمَ الْعِيدِ بَعْضُ كُلٍّ مِنْهَا بَلْ هُوَ رَأْسُ كُلٍّ مِنْهَا وَشَرِيفُهُ وَعَظِيمُهُ ، وَهُوَ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ كَمَا سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
    قَوْلُهُ : ( قَالُوا وَلَا الْجِهَادُ )
    فِي رِوَايَةِ سَلَمَة بْنِ كُهَيْلٍ الْمَذْكُورَةِ " فَقَالَ رَجُلٌ " وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْيِينَ هَذَا السَّائِلِ ، وَفِي رِوَايَةِ غُنْدُرٍ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِ يِّ قَالَ " وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ " وَفِي رِوَايَةِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ أَيْضًا " حَتَّى أَعَادَهَا ثَلَاثًا " وَدَلَّ سُؤَالُهُمْ هَذَا عَلَى تَقَرُّرِ أَفْضَلِيَّةِ الْجِهَادِ عِنْدَهُمْ ، وَكَأَنَّهُمْ اِسْتَفَادُوهُ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَوَابِ مَنْ سَأَلَهُ عَنْ عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ فَقَالَ " لَا أَجِدُهُ " الْحَدِيثَ . وَسَيَأْتِي فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْجِهَادِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَنَذْكُرُ هُنَاكَ وَجْهَ الْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
    قَوْلُهُ : ( إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ ) )
    كَذَا لِلْأَكْثَرِ ، وَالتَّقْدِيرُ إِلَّا عَمَلُ رَجُلٍ ، وَلِلْمُسْتَمْل ِيّ " إِلَّا مَنْ خَرَجَ " .
    قَوْلُهُ : ( يُخَاطِرُ )
    أَيْ يَقْصِدُ قَهْرَ عَدُوِّهِ وَلَوْ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى قَتْلِ نَفْسِهِ .
    قَوْلُهُ : ( فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ )
    أَيْ فَيَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ الْعَامِلِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ ، قَالَ اِبْنُ بَطَّالٍ : هَذَا اللَّفْظُ يَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ ، أَنْ لَا يَرْجِعَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ رَجَعَ هُوَ ، وَأَنْ لَا يَرْجِعَ هُوَ وَلَا مَالُهُ بِأَنْ يَرْزُقَهُ اللَّهُ الشَّهَادَةَ . وَتَعَقَّبَهُ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ بِأَنَّ قَوْلَهُ " فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ " يَسْتَلْزِمُ أَنَّهُ يَرْجِعُ بِنَفْسِهِ وَلَا بُدَّ ا ه . وَهُوَ تَعَقُّبٌ مَرْدُودٌ ، فَإِنَّ قَوْلَهُ " فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ " نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ فَتَعُمُّ مَا ذَكَرَ ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الطَّيَالِسِيِّ وَغُنْدُرٍ وَغَيْرِهِمَا عَنْ شُعْبَةَ وَكَذَا فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا " فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ " . وَالْحَاصِلُ أَنَّ نَفْيَ الرُّجُوعِ بِالشَّيْءِ لَا يَسْتَلْزِمُ إِثْبَاتَ الرُّجُوعِ بِغَيْرِ شَيْءٍ ، بَلْ هُوَ عَلَى الِاحْتِمَالِ كَمَا قَالَ اِبْنُ بَطَّالٍ ، وَيَدُلُّ عَلَى الثَّانِي وُرُودُهُ بِلَفْظٍ يَقْتَضِيهِ ، فَعِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ بِلَفْظِ " إِلَّا مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ " وَعِنْدَهُ فِي رِوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ " إِلَّا مَنْ لَا يَرْجِعُ بِنَفْسِهِ وَلَا مَالِهِ " وَفِي طَرِيقِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ " فَقَالَ ، لَا إِلَّا أَنْ لَا يَرْجِعَ " وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ " إِلَّا مَنْ عُفِّرَ وَجْهُهُ فِي التُّرَابِ " فَظَهَرَ بِهَذِهِ الطُّرُقِ تَرْجِيحُ مَا رَدَّهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .) انتهى.

    - وجاء في الفتاوى الفقهية:
    (وَمِنْهُ يُؤْخَذ أَنَّ هَذَا الْعَشْرُ أَفْضَلُ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ بَعْضهمْ وَهُوَ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِأَيَّامِهِ لِأَنَّ فِيهَا يَوْمَ عَرَفَة الَّذِي لَمْ يُرَ الشَّيْطَانُ أَحْقَرَ وَلَا أَذَلَّ وَلَا أَغْيَظَ مِنْهُ فِيهِ يُكَفَّرُ سَنَتَيْنِ وَفِيهَا يَوْمُ النَّحْرِ وَهُوَ أَعْظَمُ الْأَيَّام حُرْمَةً عِنْد اللَّهِ سَمَّاهُ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلَّيَالِيِ فَلَيَالِي عَشْرِ رَمَضَانَ الْأَخِيرِ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَفَضْلُهَا مَعْلُومٌ مَشْهُورٌ وَدَلِيلُ هَذَا التَّفْصِيلِ تَعْبِيرُ الْخَبَرِ بِأَيَّامٍ دُون مَا مِنْ عَشْرٍ وَنَحْوِهِ .)انتهى.

    - وجاء في نيل الأوطار للشوكاني:
    (فَظَهَرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَيَّامِ فِي حَدِيثِ الْبَابِ ، عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ قَوْلُهُ : ( وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) يَدُلُّ عَلَى تَقْرِيرِ أَفْضَلِيَّةِ الْجِهَادِ عِنْدَهُمْ ، وَكَأَنَّهُمْ اسْتَفَادُوهُ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَوَابِ مَنْ سَأَلَهُ عَنْ عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ فَقَالَ : " لَا أَجِدُهُ " كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلُهُ : ( إلَّا رَجُلٌ ) هُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ : أَيْ إلَّا عَمَلَ رَجُلٍ قَوْلُهُ : ( ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ فَيَكُونُ أَفْضَلُ مِنْ الْعَامِلِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ .)انتهى.

    - وقد أورد ابن القيم رحمه الله في المدارج ذلك حيث قال:
    (الصنف الرابع، قالوا : إن أفضل العبادة : العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو
    مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، فأفضل العبادات في وقت الجهاد : الجهاد، وإن آل إلى ترك
    الأوراد، من صلاة الليل وصيام النهار . بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض، كما في حالة
    الأمن.
    والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا : القيام بحقه، والاشتغال به عن الورد المستحب . وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل.
    والأفضل في أوقات السحر: الاشتغال بالصلاة والقرآن، والدعاء والذكر والاستغفار.
    والأفضل في وقت استرشاد الطالب، وتعليم الجاهل: الإقبال على تعليمه والاشتغال به.
    والأفضل في أوقات الأذان: ترك ما هو فيه من ورده، والاشتغال بإجابة المؤذن.
    والأفضل في أوقات الصلوات الخمس : الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت، والخروج إلى الجامع. وإن بعد كان أفضل.
    والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه، أو البدن، أو المال : الاشتغال
    بمساعدته، وإغاثة لهفته، وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك.
    والأفضل في وقت قراءة القرآن : جمعية القلب والهمة على تدبره وتفهمه، حتى كأن الله تعالى يخاطبك به، فتجمع قلبك على فهمه وتدبره، والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك.
    والأفضل في وقت الوقوف بعرفة : الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم
    المضعف عن ذلك.
    والأفضل في أيام عشر ذي الحجة : الإكثار من التعبد، لا سيما التكبير والتهليل والتحميد . فهو أفضل من الجهاد غير المتعين.
    والأفضل في العشر الأخير من رمضان : لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكا ف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم، وإقرائهم القرآن، عند كثير من العلماء.
    والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته : عيادته، وحضور جنازته وتشييعه، وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك.
    والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك: أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم، دون
    الهرب منهم . فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه.
    والأفضل خلطتهم في الخير . فهي خير من اعتزالهم فيه، واعتزالهم في الشر، فهو أفضل من خلطتهم فيه. فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قلله فخلطتهم حينئذ أفضل من اعتزالهم.
    فالأفضل في كل وقت وحال : إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال . والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه.
    وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق . والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد . فمتى خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته . فهو يعبد الله على وجه واحد . وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضاة الله تعالى أين كانت . فمدار تعبده عليها . فهو لا يزال متنقلا في منازل العبودية، كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها، واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى .
    فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره . فإن رأيت العلماء رأيته معهم، وإن رأيت العباد رأيته معهم، وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم، وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم، وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم، وإن رأيت أرباب الجمعية وعكوف القلب على الله رأيته معهم، فهذا هو العبد المطلق، الذي لم تملكه الرسوم، ولم تقيده القيود، ولم يكن عمله على مراد نفسه، وما فيه لذتها وراحتها من العبادات . بل هو على مراد ربه، ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه . فهذا هو المتحقق (إياك نعبد وإياك نستعين) حقا، القائم بهما صدقا، ملبسه ما تهيأ، ومأكله ما تيسر، واشتغاله بما أمر الله به في كل وقت بوقته، ومجلسه حيث انتهى به المكان ووجده خاليا، لا تملكه إشارة، ولا يتعبده قيد، ولا يستولي عليه رسم، حر مجرد، دائر مع الأمر حيث دار، يدين بدين الآمر أنى توجهت ركائبه، ويدور معه حيث استقلت مضاربه، يأنس به كل محق، ويستوحش منه كل مبطل، كالغيث حيث وقع نفع . وكالنخلة لا يسقط ورقها، وكلها منفعة حتى شوكها، وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله، والغضب إذا انتهكت محارم الله، فهو لله وبالله ومع الله، قد صحب الله بلا خلق، وصحب الناس بلا نفس. بل إذا كان مع الله عزل الخلائق عن البين، وتخلى عنهم، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها. فواها له ! ما أغربه بين الناس! وما أشد وحشته منهم! وما أعظم أنسه بالله وفرحه به، وطمأنينته وسكونه إليه!! والله المستعان، وعليه التكلان".)انتهى.

    الثالث: أن الجهاد في سبيل الله نوعان:جهاد الدفع وفرض واجب على جميع المسلمين إذا دخل العدوا أرضاً للمسلمين.
    والنوع الثاني جهاد الطلب وهو لحماية الدعوية وجهاد الواقفين في طريقها فهذا الجمهور من أهل العلم على أنه فرض كفاية ولا يجب على الجميع كما رد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ليسعى على والديه والحديث صحيح..
    فمن كل ذلك نفهم أنه ليس في الحديث تقرير لأفضلية السنة على الفريضة فهذا لا يتقرر شرعاً ولا تأصيلاً لكنه بالنسبة لاعتبار أفضلية وقت العبادة.
    والأمر محل بحث ونظر وإفادة والله أعلم.
    المصدر : طريق المصلحين
    اخوكم
    محب الهدى

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: ايهما افضل الفرض ام المندوب؟؟؟

    جزاك الله أخي الكريم محب الهدى كل خير على هذا النقل الطيب فقد أجدت وأفدت
    مع الاخذ بعين الاعتبار انه دائما وأبدا الواجب أفضل وأعظم أجرا من المندوب
    فلا وجه للمفاضلة ما بين هذه الاعمال المستحبة في هذه الايام الفضيلة وما بين الواجب المتعين
    فان تعيّن الجهاد فهو قطعا أعظم وأفضل

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    1,179

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فجر الاسلام مشاهدة المشاركة

    ما من عملٍ أزكى عند الله ولا أعظم أجراً من خيرٍ يعمله في عشر الأضحى . قيل : ولا الجهادُ في سبيل الله ؟

    قال ابن القيم في المنار المنيف

    ( لا يَلْزَمُ مِنْ كَثْرَةِ الثَّوَابِ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ الأَكْثَرُ ثَوَابًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْعَمَلِ الَّذِي هو أقل منه بل قد يَكُونُ الْعَمَلُ الأَقَلُّ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ الْكَثِيرُ أَكْثَرَ ثَوَابًا )

    فلا يستدل بعظم الاجر على الافضلية

    و الله اعلم



  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    "وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ".

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •