هل هذا خطأ وتصحيف في احكام القرآن للجصاص أم ماذا ؟؟
قال أبو بكر الجصاص في كتاب أحكام القرآن 2 / 112 طبعة دار إحياء الترث العربي :
" قال ابن أبي ليلى النفقة واجبة على كل وارث ذا رحم محرم كان أو غير ذي رحم محرم فيوجبها على ابن العم دون الخال "
والإشكال أن الخال وارث من ذوي الرحم فكيف يكون النفقة واجبة على ابن العم دون الخال ؟؟
فهل كلمة " دون " مصحفة ؟؟ خصوصا من عنده المخطوط أو طبعة أخرى للكتاب !!!
أم ما الأمر ؟؟
وجزاكم الله خيرا