بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد :
فعن أبي هريرة(t) عن النبي ( r ) قال :
( من آتاه الله مالاً فلمْ يُؤدِّ منه زكاتَهُ مُثِّلَ له يومَ القيامةِ شُجاعاًً أقرعَ لهُ زبيْبَتانِ يُطوِّقُهُ يومَ القيامةِ ثمَّ يأخذ بلهزمتيه ـ يعني شدقيهِ ـ ثمَّ يقولُ ؛ أنا كنْزُكَ ، أنا مالُُكََ ، ثمَّ تلا هذه الآية : ( الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (آل عمران: الآية180).

فهذه إجابات لأهم الأسئلة المتعلقة بموضوع فقه الزكاة أجاب عليها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الملك عبد الرحمن السعدي نفعنا الله بعلمه .

س1: هل للزكاة شهر معين تدفع فيه في الشريعة كشهر رجب مثلاً ؟


ج1: إن الزكاة تجب في نفس الشهر الذي ملك فيه الإنسان نصاب الزكاة فإذا ملكه في رجب وجبت في رجب وإذا ملكه في ربيع الأول وجبت فيه.

س2:كيف نعرف مقدار الحد الأدنى لنصاب الدنانير أو العملة الورقية والمعدنية وعروض التجارة ؟

ج2: العملة الشرعية هي الذهب والفضة والآن لم تعودا عملة نقدية بل أصبحتا حلياً فقط فقد حلت العملة الورقية والمعدنية مكانهما وقد أصبحت هي العملة الشرعية اليوم ومعرفة مقدار نصابها يعرف بالشكل الآتي:
هما يعادلان بالذهب والفضة ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة (140) مثقال= 200درهم تقريباً.
وبإمكاننا أن نقدر العملة الورقية بالذهب وبإمكاننا أن نقدرها بالفضة ولكن تقديرها بالفضة أنفع للفقراء من وجهين :
أحدهما: المسارعة في دفع الصدقة للمبلغ القليل فينتفع الفقير منه بخلاف التقدير بالذهب فإنه يحتاج إلى مبلغ أعلى.
ثانيهما: إن من ملك ما يعادل نصاب الفضة يحرم عليه أخذ الزكاة فينتفع الفقراء بعدم مزاحمته لهم.
لذا فإن الواجب أن نعادلها عند حولان الحول بقيمة (140) مثقال من الفضة سبيكة غير مصاغة فإذا بلغ مال التجارة أو بلغت النقود قيمة (140) مثقال فإنها نصاب تجب الزكاة فيه ويحرم لمن ملكه أخذ الزكاة لأنه غنيٌ بدليل قوله ( < 10e0 font face="AGA Arabesque">r ) قال: (لا َتحلُ الصدقةُ لغنيٍ فقيل: فمَنِ الغنيُ ؟ قال : مَنْ ملَكَ مائتي درهم) وهي تساوي (140) مثقال = 700غرام.

س3: هل يجوز أن تقدر البضاعة تقديراً واضحاً دون حساب أو عد أو وزن ؟
ج3: لا يجوز ذلك بل لابد من أن يحسب المال الموزون بالوزن والمذروع بالذرع والمعدود بالعد وإذا كان يعرف قدرها أو عددها أو ذرعها اكتفى بذلك.

س4: بأي مبلغ تقدر البضاعة ؟
ج4: تقدر البضاعة برأس مالها دون الربح يوم التقدير بغض النظر عن قيمة شراءها زادت أو نقصت.

س5: إذا كان صاحب المحل أو مالك النقود مديناً بمبلغ فهل يجوز إخراج الدين من رأس المال ليزكي الباقي ؟
ج 5: جوز ذلك أبو حنيفة وقال: يطرح الدين فان بقي من المال ما يساوي نصاباً زكى وإلا فلا زكاة.
والدين ينقص من النقود وعروض التجارة فقط ولا ينقص من حاصلات الزراعة أو الأغنام.

س6: المزكي له ديون على الناس هل تزكى مع المال الموجود لديه؟
ج6: الدَّين قسمان: دَيْنٌ قوي ودَيْنٌ ضعيف ميؤوس منه، فالقوي هو المثبت كسندٍ أو كمبيالة أو شهود والمدين قادر على دفعه وليس منكراً له فهذا يزكى مع المال الموجود. والدين الضعيف وهو إذا كان المدين منكراً له ولا إثبات أو كان معسراًجداً فهذا تؤجل زكاته إلى وقت الدفع فكلما دفع له مبلغ منه زكاه فقط ولا يزكيه مع ماله الموجود إلا أن يتطوع .

س7: هل يجوز أن يدفع المزكي جزءاً من الزكاة قبل الحول ؟
ج7: نعم يجوز أن يدفع للفقراء وينوي به الزكاة قبل الحول فإن حال الحول حسب ماله فإن زاد حساب الزكاة على ما دفع، دفع الفرق وان لم يزد فقد أجزأه ما دفع.

س8: هل الحول يحسب على الشهر القمري أم الشمسي ، والتجار اليوم يعتبرون الحول على الشمسي لا القمري فماذا يفعلون والحالة هذه ؟

ج8: الحول يحسب بالشهر القمري وحسابه على الشمسي فيه غدر f20 للفقراء إذأنه في كل ثلاثة وثلاثين سنة تضمحل سنة عليهم لأن السنة القمرية تنقص عن السنة الشمسية بأحد عشر يوماً وان كان ولابد من الحساب على الشمسي فيجب أن يزيد المزكي على مبلغ زكاته مبلغاً نسبته من مبلغ الزكاة كنسبة الأحد عشر يوماً من السنة تفادياً لغدر الفقراء.

س9: هل يجب دفع المبلغ المخرج للزكاة فوراً أو يجوز دفعه على شكل دفعات متفرقة طيلة السنة؟
ج9: الجمهور أوجبوا دفع الزكاة فوراً وقد جوز بعض الحنفية دفعها بالتراخي وبما أن المصلحة قد تقتضي تفريقها على مدى السنة فلا مانع من دفعها مجزأة على أن تدفع قبل انتهاء الحول.

س10: هل تدفع الزكاة للابن وذريته أو للبنت وذريتها إذا كانوا فقراء ؟

ج10: لا يصح دفع الزكاة للفروع ولا للأصول .. فإذا كان ابنك فقيراً وزوجته فقيرة فادفع الزكاة إليها لا إليه وكذا إذا كانت أبنتك فقيرة وزوجها فقير فادفع الزكاة إليه لا إليها وبعد ذلك فلا مانع من أن يصرفها القابض في مصلحة الأسرة لأنها صارت ملكه .

س11: هل يجوز للأخوة والأخوات والأعمام والعمات و الأخوال والخالات وأولادهم ؟

ج11: نعم يجوز لهؤلاء إذا كانوا من أهل الزكاة ولك أجران ، أجر الصدقة وأجر الصلة.

س12:إذا دفعت للفقير صدقة ثم بعد ذلك أردت اعتبارها من الزكاة فهل تكفي عنها ؟
ج12: نية دفع الزكاة واجبة ومحلها القلب لا اللسان لذلك الأفضل أن لا تقول للفقير هذه زكاة أو من حق الله بل ادفعها إليه وفي قلبك إنها زكاة وإذا كان من أهل الوجاهة أو عزيز قوم فلا مانع أن تتظاهر له بالهدية وفي قلبك هي زكاة، وتجوز النية ما دام المال بيدك أو استلمه الفقير وهو بيده أما بعد ذلك فلا تصح النية ولا يكفي المال المدفوع عن الزكاة ، وإذا عزلت مبلغ الزكاة بنيتها فإنها تكفي ولا يشترط التذكير بها عند الدفع .

س13 : إذا كان لي على فقير دين و أردت أن أسامحه بنية الزكاة فهل يكفي ذلك ؟
الزكاة لا تصح إلا بركنين دافع وقابل لأن الله تعالى قال :(وَآتُوا الزَّكَاةَ ) ولم يقل ادفعوا الزكاة والإيتاء لا يحصل إلا بدفع وقبض.

< 10e0 ;font face="MCS Taybah S_U normal.">س14: هل يجوز أن تدفع الزكاة لبناء مسجد أو مدرسة أو ترميمها أو لنحو ذلك؟

ج14: قلنا إن الزكاة لابد لها من قابض والمسجد والمدرسة ليس لها صلاحية القبض ثم إن الله تعالى حصر الزكاة في الأصناف الثمانية والمسجد والمدرسة ليست منها، أما القول بان في الآية صنفاً هم في سبيل الله فالمراد بذلك الجهاد في سبيل الله لا غير.

س15: هل الأفضل أن أوزع الزكاة بنفسي أو أوكل ثقة في توزيعها ؟

ج15: يجوز كلا الأمرين ولكن إذا تمكنت أن توزعها بنفسك فهو الأفضل ما لم تكن المصلحة بدفعها لغيرك كأن تدفعها لشخص ليوزعها في أماكن بعيدة من العسير الذهاب إليها بنفسك أو إن هذا الوكيل يعرف الفقراء أحسن منك فالدفع إليه أولى.

س16: هل يجوز أن أدفع مكان النقود بضاعة أو مواد غذائية أو نحوها؟

ج16: نعم يجوز ذلك لأنها تعتبر قيمة للواجب دفعه من الزكاة بشرط أن لا يختار المادة الرديئة ليدفعها للفقراء قال تعالى: (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيه) (البقرة: من الآية267).


س17: هل يجوز نقل الزكاة من مكان المال إلى مكان آخر؟

ج17: نعم يجوز ذلك وخاصة إذا نقلت إلى مكان فيه محتاج أو قريب أو رحم لأن سيدنا معاذ بن جبل (t)كان ينقل صدقة أهل اليمن إلى المدينة المنورة.


س18: هل تجب الزكاة في الحلي من الذهب وكم نصابُهُ؟
ج18: نصاب الذهب (20)مثقالاً فلا تجب الزكاة على الحلي إذا كان أقل من ذلك، أما إذا بلغ (20)مثقالاً فقد اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة فيه ومن خلال اختلاف الفقهاء يمكننا أن نقول إن كانت الزوجة فقيرة وزوجها لا يمكنه التبرع لها بمبلغ الزكاة فلا تزكي أخذاً برأي الحنابلة والشافعية ... وإن كانت قادرة على دفع الزكاة دون حصول ضيق في عيشها دفعت الزكاة عنه أخذاً برأي الحنفية إذا كان لأجل التحلي.
أما إذا كان كنزاً بان كان زائداً على المحتاج وجبت الزكاة فيه مطلقاً.

b48 ;س19: كيف يقدر الذهب للزكاة؟

ج19: يقدر قيمة الذهب بسعره يوم الحول أي بسعر سبيكة دون
إضافة أجرة الصياغة ثم يدفع 1/2 ,2 % بالمائة من قيمته.


س20: إذا ملكت نصاباً وقبل حولان الحول نقص. فهل تجب الزكاة عليَّ إذا حال الحول؟
ج20: إذا حال الحول وبقي المبلغ أنقص من النصاب فلا زكاة عليك. مثلاً إذا ملكت أربعين نعجة في شعبان وقبل حلول شعبان الثاني ماتت واحدة فدخل شعبان فلا زكاة عليك فإذا عادت وكملت قبل الحول فأبو حنيفة (رحمه الله)أوجب الزكاة فيها لأنه يشترط تمام النصاب في طرفي الحول أما غيره فانه إذا رجع النقصان يحسب حولاً من جديد ولا يضم ما مضى إلى الحول الجديد وهكذا بقية أنصبة الأموال التي تجب الزكاة فيها.

س21: هل تجب الزكاة في السيارات في المكائن والآلات والمعدات والعمارات والممحلات التجارية والأراضي والدور؟
ج21: كل ما أعد من هذه للتجارة (للبيع والشراء) تجب زكاته وذلك بعد تقدير قيمته وراس ماله يوم الحول ثم يزكي ½ 2 % بالمائة ... أما إذا لم تكن معدة للبيع والشراء كان تكونللقنية أو للاستثمار فلا زكاة فيها لان الزكاة لا تجب إلا على المال الذي ينمو بنفسه وهذه الأمور تنمو بآثارها فالأربعون شاةً تتكاثر بنفسها والنقود تتكاثر بنفسها وزرع الحنطة يكثر البذر بذاته أما العمارة فإنها لا تزيد طبعاً بذاتها ولا السيارة تلد أخرى وكل ما يحصل إنما هو بآثاره. وكذا لا زكاة في آلات النجارة والحدادة والأشياء الدائمة في المحل التجاري. وإذا حصل له نقود من هذه الأمور زكاها مع بقية النقود عند حولان الحول .

س22: هل تُزكى الأعمال والمعامل وما ينتج منها؟
ج22: الآلات الثابتة لا زكاة عليها بل تزكى الأموال المنتجة والإعمال المنجزة برأس مالها ويقدر ذلك بسعر الكلفة ثم يدفع الزكاة عن أقيامها ½2 % بالمائة.

س23: إذا ملك نصاباً وقبل حولان حوله دخل وارد آخر مثله فهل لابد من حولان حول المال الجديد؟
ج23: لا يشترط حولان حول للمال الجديد بل حول الأول يكفي للكل فإذا كان لديه (340000)دينار وقبل الحول دخلت عليه بعض الآلاف مثلا (60000)دينار فانه عند حولان حول المبلغ السابق يزكي (400000).

س24: هل يضم بعض الأموال إلى بعض بإكمال النصاب ؟
ج24: نعم يضم الضأن إلى المعز والبقر إلى الجاموس وعروض التجارة مع النقود ولا تضم النقود إلى الغنم ولا إلى الزروع بل لابد من وصول كل إلى نصاب أدنى.

س25: كم نصاب الغنم والبقر ومتى تجب الزكاة فيهما ؟

ج26:لا تجب الزكاة في الغنم والبقر إلا إذا بلغت نصاباً وعلفت أكثر الحول من الكلأ والنبات المباح في البادية أما إذا علفت أو سقيت نصف الحول أو أكثر بالشراء أو العلف الذي يزرعه الإنسان فلا زكاة عليها ونصاب الغنم أربعون شاةً وعليها واحدةُ منها إلى (120)شاة فإذا بلغت (121) فعليها شاتان إلى (200) فإذا بلغت مائتان وواحد صار عليها ثلاثة شياه إلى (399) فإذا بلغت (400) صار عليها أربع شياه وهكذا كلما زادت مائة زادت واحدة . . أما البقر فنصابه(30) وعليها بقرة عمرها سنةودخلت في الثانية إلى أن تكون (40)وعليها واحدة عمرها سنتان ودخلت في الثالثة وهكذا تكون في كل أربعين وفي كل ثلاثين إلى ما لانهاية.

س26: هل تجب الزكاة في مال الصبي دون البلوغ ؟
ج26: فيه خلاف بين الفقهاء فذهب أبو حنيفة إلى عدم وجوب الزكاة في ماله وذلك نظراً إلى أنها عبادة لا تجب عليه كالصلاة وذهب الجمهور إلى وجوبها فقد نظروا إليها أنها ضريبة على المال ولم ينظروا إلى سن المالك ولا فرق في دفع الضريبة سواء من مال البالغ أو الصبي وأيضاً احتجوا بقوله ( r)(مَنْ وليَ على مالِ يتيمٍ فليتجُرْ به كي لا تأكُلَهُُ الزكاةُ) .
ولا يسمى يتيماً إلا من هو دون البلوغ وبناء على هذا الخلاف فالذي أراه أن بفتي بكل رأي بحالة من الحالات فنقول بوجوب دفعها إذا كانت أموال الصغير نامية باستمرار لم يتغير وضعها بعد موت أبيه وعدم وجوبها إذا كان لديه مال قليل مجمد ادخر لحاجة من حوائج الصبي أخذاً بالرأيين والصبي هو من دون الخامسة عشر من السن .

س27: رجل عنده مالٌ وقد بلغَ النصاب لكنه ادخره لبناء دار ولا سكن له يملكه أو لدفعه مهراً لزواجه أو لشراء سيارة وحال عليه الحول فهل تجب زكاته؟
ج27: شان الأموال تكسب وتجمع لأغراض دنيوية من بناء بيت أو زواج أو شراء حاجة والحاجة تنقسم إلى حاجة متوقعة وحاجة حالة فان كانت الحاجة حالة بأن عزم على دفع ثمن السيارة أو دفع المبلغ مهراً أو دفع المبلغ ثمناً للدار فلا زكاة عليه، وان كان يقصد دفعه مستقبلاً تجب عليه الزكاة لأن الحاجة الأصلية الحالة هي التي تمنع وجوب الزكاة في القدر الذي تحتاجه لها بخلاف المتوقعة.

راجين من الله أن يوفق الجميع لصالح الأعمال ...


انه نعم المولى ونعم النصير .