تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: حكم أسقاط مهر الفتاة اوبعض منه دون رضاها

  1. #1

    افتراضي حكم أسقاط مهر الفتاة اوبعض منه دون رضاها

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اخوتي في الله اريد حكم اسقاط مهر ابنتي او بعض منه دون رضاها ودون علمها هل يجوز !
    واذا فعلت ذلك بالرغم عنها هل يعتبر الزواج صحيح وهل أأثم بذلك ؟
    افيدوني جزاكم الله خيراً

  2. #2

    افتراضي رد: حكم أسقاط مهر الفتاة اوبعض منه دون رضاها

    للرفع هل من مجيب ؟؟

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: حكم أسقاط مهر الفتاة اوبعض منه دون رضاها

    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح 12/281: إذا زوج ابنته بأقل من مهر المثل فلا بأس والتسمية صحيحة لمراعاة مصلحة البنت أما مجرد هوى فإن هذا لايجوز إلا برضاها سواء كانت بكرا أم ثيبا .
    قال شيخ الإسلام : ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه كما فعله الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض وغيرهم .

  4. #4

    افتراضي رد: حكم أسقاط مهر الفتاة اوبعض منه دون رضاها

    وعلكم السلا رحمة الله وبركاته

    اخي الكريم المهر حقّ مالي أوجبه الشارع للمرأة على الرجل في عقد زواج صحيح أو دخول بشبهة أو بعد عقد فاسد. ويُفهم من هذا التعريف أنّ الحكم الشرعي في المهر الوجوب ودليله قوله تعالى: { فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً }
    -----------
    المهر حق للفتاة فلا يصح بل لا يجوز قطعاً للأب اسقاطه او انقاصه او التصرف به دون رضاها او علمها هذا يعتر اجرام في حقها .
    والدليل قوله تعالى { وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا اُلْمِكْيَالَ وَاُلْمِيزَانَ بِاُلْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا اُلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي اُلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ }
    ولقوله تعالى { وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِين َ * اُلَّذِينَ إِذَا اُكْتَالُوا عَلَى اُلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلَا يَظُنُّ أُوْلَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ اُلنَّاسُ لِرَبِّ اُلْعَالَمِينَ }

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    ~ المــرِّيـْـخ ~
    المشاركات
    1,261

    افتراضي رد: حكم أسقاط مهر الفتاة اوبعض منه دون رضاها

    أخي الكريم .. محمد الطويل ..
    من قال بأن الأب لا يجوز له التصرف بشيء من مهر ابنته ؟
    والدها ، الذي رباها ، وأنفق عليها ، لا يجوز له ذلك ؟
    يا ربِّ : إنَّ لكلِّ جُرْحٍ ساحلاً ..
    وأنا جراحاتي بغير سواحِلِ !..
    كُل المَنافي لا تبدد وحشتي ..
    ما دامَ منفايَ الكبيرُ.. بداخلي !

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: حكم أسقاط مهر الفتاة اوبعض منه دون رضاها

    هذه مسألة مشابهة من فتاوى شيخ الإسلام:

    سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل مالكي المذهب حصل له نكد بينه وبين والد زوجته فحضر قدام القاضي، فقال الزوج لوالد الزوجة‏:‏ إن أبرأتني ابنتك أوقعت عليها الطلاق‏.‏ فقال والدها أنا أبرأتك‏.‏ فحضر الزوج ووالد الزوجة قدام بعض الفقهاء، فأبرأه والدها بغير حضورها، وبغير إذنها‏:‏ فهل يقع الطلاق أم لا‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    الحمد لله، أصل هذه المسألة فيه نزاع بين العلماء، فمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المنصوص المعروف عنهم‏:‏ أنه ليس للأب أن يخالع على شيء من مال ابنته، سواء كانت محجورًا عليها أو لم تكن؛ لأن ذلك تبرع بمالها فلا يملكه، كما لا يملك إسقاط سائر ديونها‏.‏ ومذهب مالك يجوز له أن يخالع عن ابنته الصغيرة بكرًا كانت أو ثيبًا؛ لكونه يلي مالها‏.‏ وروي عنه‏:‏ أن له أن يخالع عن ابنته البكر مطلقا؛ لكونه يجبرها على النكاح‏.‏ وروي عنه‏:‏ يخالع عن ابنته مطلقا، كما يجوز له أن يزوجها بدون مهر المثل للمصلحة، وقد صرح بعض أصحاب الشافعي وجها في مذهبه أنه يجوز في حق البكر الصغيرة أن يخالعها بالإبراء من نصف مهرها إذا قلنا‏:‏ إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، وخطأه بعضهم؛ لأنه إنما يملك الإبراء بعد الطلاق؛ لأنه إذا ملك إسقاط حقها بعد الطلاق لغير فائدة فجواز ذلك لمنفعتها وهو يخلعها من الزوج أولي؛ ولهذا يجوز عندهم كلهم أن يختلعها الزوج بشيء من ماله، وكذلك لها أن تخالعه بمالها إذا ضمن ذلك الزوج‏.‏ فإذا جاز له أن يختلعها ولم يبق عليها ضرر إلا إسقاط نصف صداقها‏.‏
    ومذهب مالك يخرج على أصول أحمد من وجوه‏:‏
    منها أن الأب له أن يطلق ويخلع امرأة ابنه الطفل في إحدى الروايتين، كما ذهب إليه طوائف من السلف‏.‏ ومالك يجوز الخلع دون الطلاق؛ لأن في الخلع معاوضة‏.‏ وأحمد يقول‏:‏ له التطليق عليه؛ لأنه قد يكون ذلك مصلحة له لتخليصه من حقوق المرأة وضررها، وكذلك لا فرق في إسقاط حقوقه بين المال وغير المال‏.‏
    وأيضا، فإنه يجوز في إحدى الروايتين للحكم في الشقاق أن يخلع المرأة بشيء من مالها بدون إذنها، ويطلق على الزوج بدون إذنه، كمذهب مالك وغيره‏.‏ وكذلك يجوز للأب أن يزوج المرأة بدون مهر المثل، وعنده في إحدى الروايتين أن الأب بيده عقدة النكاح، وله أن يسقط نصف الصداق‏.‏ ومذهبه أن للأب أن يتملك لنفسه من مال ولده ما لا يضر بالولد، حتى لو زوجها واشترط لنفسه بعض الصداق، جاز له ذلك‏.‏ وإذا كان له من التصرف في المال والتملك هذا التصرف لم يبق إلا طلبه لفرقتها، وذلك يملكه بإجماع المسلمين‏.‏ ويجوز عنده للأب أن يعتق بعض رقبة المولي عليه للمصلحة‏.‏
    فقد يقال‏:‏ الأظهر أن المرأة إن كانت تحت حجر الأب له أن يخالع معاوضة وافتداء لنفسها من الزوج فيملكه الأب، كما يملك غيره من المعاوضات، وكما يملك افتداءها من الأسر، وليس له أن يفعل ذلك إلا إذا كان مصلحة لها‏.‏ وقد يقال‏:‏ قد لا يكون مصلحتها في الطلاق، ولكن الزوج يملك أن يطلقها وهو لا يقدر على منعه، فإذا بذل له العوض من غيرها لم يمكنها منعه من البذل‏.‏ فأما إسقاط مهرها وحقها الذي تستحقه بالنكاح فقد يكون عليها في ذلك ضرر‏.‏ والأب قد يكون غرضه باختلاعها حظه لا لمصلحتها، وهو لا يملك إسقاط حقها بمجرد حظه بالاتفاق‏.‏
    فعلى قول من يصحح الإبراء يقع الإبراء والطلاق‏.‏ وعلى قول من لا يجوز إبراءه إن ضمنه وقع الطلاق بلا نزاع، وكان على الأب للزوج مثل الصداق عند أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، والشافعي في القديم‏.‏ وعنده في الجديد‏:‏ إنما عليه مهر المثل‏.‏ وأما إن لم يضمنه إن علق الطلاق بالإبراء‏.‏ فقال له‏:‏ إن أبرأتني فهي طالق، فالمنصوص عن أحمد أنه يقع الطلاق إذا اعتقد الزوج أنه تبرأ، ويرجع على الأب بقدر الصداق؛ لأنه غره، وهو إحدى الروايتين في مذهب أبي حنيفة، وفي الأخرى لا يقع شيء‏.‏ وهو قول الشافعي‏.‏ وهو قول في مذهب أحمد؛ لأنه لم يبرأ في نفس الأمر‏.‏ والأولون قالوا‏:‏ وجد الإبراء‏.‏ وأمكن أن يجعل الأب ضامنا بهذا الإبراء‏.‏ وأما إن طلقها طلاقا لم يعلقه على الإبراء، فإنه يقع، لكن عند أحمد يضمن للزوج الصداق؛ لأنه غره‏.‏ وعند الشافعي لا يضمن له شيئا؛ لأنه لم يلزم شيئا‏.‏ والله أعلم‏.‏

    * فالمسألة خلافية أخي الكريم.. وإن كان الأقرب أن له إسقاط بعضه لا كله. والله تعالى أعلم
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: حكم أسقاط مهر الفتاة اوبعض منه دون رضاها

    ليس هناك نكاح صحيح بدون صداق المقصود من كلام العلماء هو جواز إسقاط نصف مهر المثل يعني لو كانت النساء صداقهن مائة الف يجوز للأب اسقاط نصفه بعضه كل هذا جائز أما أن يزوجها بدون صداق فهذا لايجوز ولا يصح النكاح .
    قال شيخ الإسلام : ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه كما فعله الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض وغيرهم .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •