السلام عليكم
أقدم لكم بعضاً من الفتاوى الخاصة بالنساء

هل يجوز لامرأة صغيرة في العمر ومحتجبة أن تخاطب الجمهور مباشرة؟


لقد تضمن الجواب عن هذه المسألة، ونلخصه فنقول :

إن مست الحاجة إلى هذه المخاطبة، ولم تكن مفتعلة، والتزمت الفتاة بالحجاب وبأدب الإسلام في الخطاب فلا حرج. والله تعالى أعلى وأعلم.



هل يجوز لرجل تدريس نساء باللغات اللغة العربية مع التنبه للخلوة؟ وإذا كان الحكم بالجواز، فهل يختلف الحكم إذا كن غير مسلمات؟


لا حرج في أن يتولى الرجل تدريس النساء البالغات سواء أكن مسلمات أم غير مسلمات إذا انتفت الخلوة وأمنت الفتنة ، ويحسن أن توكل هذه المهمة إلى الشيوخ وأن لا يتصدر لها الشباب، فإن هذا أقطع للذريعة إلى الفتنة، وأبعد عن الريبة. والله تعالى أعلى وأعلم.



هل المرأة ملزمة بتعلم علوم الدنيا؟


تنطبق الأحكام الواردة في الجواب السابق على الرجال والنساء ، إلا أن المرأة عندما تختار ما تتخصص فيه من علوم الدنيا ينبغي أن تختار من هذه الأعمال ما يكون أقرب إلى رسالتها وأعون لها على عدم الاختلاط الفاحش بالرجال وتجنب الخلوة المحرمة بهم.




ماحكم نظر النساء الى المسلسلات العربية؟ ويحتج بعضهن بانهم جاوزوا فترة المراهقة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، وبعد

الأصل هو الترفع عن متابعة هذه المسلسلات لما تتضمنه في العادة من صور نساء متبرجات ولما تشتمل عليه في العادة من شوب من القيم والأفكار الفاسدة إلا إذا عرف عن مسلسل بعينه منها سلامته من ذلك، وذلك عزيز في واقعنا المعيش وإن كان هذا لا يعني استحالة وجوده.
وينبغي أن نوفر لأولادنا بديلا إسلاميا مناسبا وقد بدأت بعض شركات الإعلام الإسلامية توفر شيئا من هذا القبيل فينبغي المبادرة إلى توفيره حماية لأولادنا من التهالك على متابعة هذه المسلسلات المشوبة، والله من وراء القصد وهو تعالى أعلى وأعلم.

هل يجوز للمرأة أن تختلي بابن زوجها وخاصة إذا كان الزوج كبيرا وابنه شابا؟ نرجو بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة، التي تسبب عنها الكثير من المشاكل لعدم معرفة الجائز منها والممنوع.
بسم الله ،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:
فقد أباح الإسلام للمرأة أن تتخفف أمام ابن زوجها ، بقوله تعالى :( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن) وذلك رفعا للحرج الذي قد يصيبها ، لأن ابن زوجها غالبا ما يسكن معها ، ولكن ذلك مشروط بأمن الفتنة ، فإن كان يخشى من ابن الزوج الفتنة ، حرم على المرأة ما أحل لها ، كأن يكون هناك تقارب في السن، كما أن المباح هو إبداء بعض الزينة ، وليس الخلوة به .


إن الشرع الشريف حينما أباح للمرأة أن تبدي بعض الزينة لبعض الفئات من الناس، ومنهم أبناء بعولتهن، أراد الشارع بذلك أن يرفع الحرج وأن يدفع العنت والمشقة عن الناس، فلو كلفنا المرأة وهي تسكن في بيت واحد مع أبناء زوجها أن تغطي جسمها كله من قمة رأسها إلى أخمص قدميها، كلما دخل عليها أحد أبناء زوجها، أو كلما دخلت هي عليه، لكان في ذلك حرج كثير. لهذا قال: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن.. الآية).
فابن البعل اعتبر بهذا من الناس المخالطين والمعاشرين دائما، فلم يطلب من المرأة أن تتحفظ منه كما تتحفظ من الأجنبي تماما، كأن نطلب منها أن تغطي شعرها وألا تكشف شيئا من ذراعها، أو رقبتها أو غير ذلك… لأن في ذلك حرجا شديدا، وما جعل الله في هذا الدين من حرج.
ولكن ليس معنى هذا أن يصبح ابن البعل كالابن تماما، أو كالأخ، له مثل هذه المحرمية، لا.. لا بد أن يراعى الفرق، كما نبه على ذلك الإمام القرطبي وغيره، من الأئمة المحققين، وخاصة إذا تزوج رجل كبير السن فتاة لا يزيد عمرها عن عشرين سنة مثلا، وله ابن في مثل سنها، وفي مثل هذه الحالة نجد فرقا شاسعا بين المرأة وزوجها، بينما نجد تقاربا وتماثلا في السن بينها وبين ابنه، وهنا تخشى الفتنة، وعلى هذا نص الفقهاء، وقالوا: إن كل ما أبيح في مثل هذا الموضوع يحرم عند خوف الفتنة.. سدا للذريعة، كما أن كل ما حرم هنا يباح عند الضرورة أو الحاجة وذلك مثل علاج المرأة على يد طبيب لا يوجد سواه من الطبيبات. وفي مقابل ذلك، يمنع ما أبيح عند خوف الفتنة، كالمسألة التي نحن بصددها.
فلو فرضنا أن هذا الزوج سافر، نقول بجواز أن يختلي ابنه الشاب بزوجة أبيه الشابة مع خشية الفتنة؟ طبعا لا.. وإنما خفف الشارع على المرأة في موضوع التستر، وأما الخلوة التي تبعث على الريب، وتسبب الفتنة فلا… كما لا يجوز للرجل أن يعرض زوجته للفتنة.
ومثل هذا أيضا الحماة -وهي بطبيعة الحال بمنزلة الأم- ولكن إذا خشيت الفتنة ينبغي على المرء أن يتجنب دواعيها. قد لا يكون هناك تفكير في الشر ولكن حينما يفتح الباب قد يؤدي إلى الشر -والشيطان ينتهز الفرصة، ليوقع الفتنة.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما".
لهذا ينبغي الحذر والاحتياط في مثل هذه الحالات، وسد أبواب الفساد، حتى نتجنبه ولا نقع فيه.

والله أعلم


ثارت في هذه الأيام قضية قيادة المرأة للسيارة وارتفعت الأصوات بين من قال نعم لقيادة المرأة للسيارة وبين من قال لا لقيادة المرأة للسيارة فعلي أي أساس أباح هؤلاء أو منع هؤلاء، وجزاكم الله خيرا
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

السيارة من المخترعات الحديثة التي فتح الله بها على الإنسان المعاصر؛ وأصبحت في هذه الأيام من الوسائل التي تشتد حاجة الناس إليها، ولا غنى لهم عنها، ولا نجد لها حكما عند علمائنا السابقين، ولم يتطرق لها الفقهاء في كتبهم، وقد اجتهد علماؤنا في تنزيلها على القواعد الشرعية، فمن أباح أباح بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة، ومن حرَّم حرَّم بناء على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأن ما أفضى إلى حرام فهو حرام، وإليك فتاوى الفريقين المجيزين والمانعين .

أولا فتاوى المجيزين
يقول فضيلة الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي ـ من علماء سوريا:
من المقرر شرعًا أنه لا يحجر أي لا تمنع المرأة من ممارسة الأعمال المباحة شرعًا.

ومثل هذا العمل جائز سواء كانت المرأة تقود السيارة منفردة، أو معها غيرها، وذلك لأن النساء في صدر الإسلام وفي العصور الإسلامية المختلفة كن يركبن الإبل والخيول وبقية الدواب، ولا يعد ذلك محظورًا شرعًأ.
ولكن الشرط الأساسي في هذا، أن تلتزم المرأة في تحركاتها، وممارساتها العملية لقيادة السيارة أو غيرها، وأن تكون ملتزمة الحجاب الشرعي حتى لا تكون فتنة للناظرين. أهـ
ويقول فضيلة الشيخ يوسف أبرام ـ عضو المجلس الأوروبي للإفتاء:
القيادة أمر مباح، ولكنه إذا أفضى أو سيفضي إلى محرم؛ فإنه سيحرم للسبب المفضي إليه، وعليه فإذا ما تيسر لك أن تتعلمي القيادة في مدرسة بدون اختلاط، وفي جو محترم، وحبذا برفقة أخت مسلمة، ثم بعد الحصول على الرخصة استعملت السيارة لما ينفعك وينفع الأسرة؛ فأرى أنه لا مانع من ذلك أهـ

ويقول فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور ـ من علماء الأزهر:
ما دامت المرأة قد خرجت من بيتها ملتزمة بشرع الله، فلا حرج عليها من أن تقود سيارتها، وما دمنا قد اقتنعنا بأن المرأة شريكة للرجل ومساوية له تتعلم كما يتعلم، وتعمل في الوظائف المختلفة، وتخرج من بيتها لمثل هذه الأمور -فلا حرج عليها من قيادة السيارة، ولعل من منع ذلك إنما منعها من باب الحذر والاحتياط، وهذا الحذر والاحتياط لم يعد له مكان الآن في ظل خروج المرأة لكل نواحي الحياة، وفي ظل مشاركتها للرجال في كل موقع من مواقع الأعمال.
وكل الذي يجب أن نؤكد عليه هو ضرورة الالتزام بآداب الإسلام، وألا تخرج بسيارتها إلى أماكن فيها شبهات أو أماكن تتعرض فيها للخطر، وما عدا ذلك فليس هناك مانع يمنعها من القيام بهذه المهمة، وهذا أفضل بل أولى من ركوبها مع رجل أجنبي لا تعرفه ولا يعرفها.
أهـ


ثانيا فتاوى المانعين
قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
قد كثر حديث الناس .. عن قيادة المرأة للسيارة ، ومعلوم أنها تؤدي إلى مفاسد لا تخفى على الداعين إليها ، منها الخلوة المحرمة بالمرأة ، ومنها السفور ، ومنها الاختلاط بالرجال بدون حذر ، ومنها ارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور ، والشرع المطهر مَنَع الوسائل المؤدية إلى المحرم واعتبرها محرمة ، وقد أمر الله جل وعلا نساء النبي ونساء المؤمنين بالاستقرار في البيوت ، والحجاب ، وتجَنُّب إظهار الزينة لغير محارمهن لما يؤدي إليه ذلك كله من الإباحية التي تقضي على المجتمع قال تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) الأحزاب/33 الآية ، وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ) الأحزاب/59 ، وقال تعالى : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنّ َ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) النور/31 .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما " ، فالشرع المطهر منع جميع الأسباب المؤدية إلى الرذيلة بما في ذلك رمي المحصنات الغافلات بالفاحشة وجعل عقوبته من أشد العقوبات ؛ صيانة للمجتمع من نشر أسباب الرذيلة .
وقيادة المرأة من الأسباب المؤدية إلى ذلك، وهذا لا يخفى، ولكن الجهل بالأحكام الشرعية، وبالعواقب السيئة التي يفضي إليها التساهل بالوسائل المفضية إلى المنكرات - مع ما يبتلى به الكثير من مرضى القلوب - ومحبة الإباحية والتمتع بالنظر إلى الأجنبيات كل هذا يسبب الخوض في هذا الأمر وأشباهه بغير علم وبغير مبالاة بما وراء ذلك من الأخطار ، وقد قال الله تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ) الأعراف/33 ، وقال سبحانه : ( وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ) البقرة/168 ، وقال صلى الله عليه وسلم : " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء " .
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ، فقلت : يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : نعم ، قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : نعم وفيه دخن ، قلت : وما دخنه ؟ قال : قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر ، قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها ، قلت : يا رسول الله صفهم لنا ؟ فقال : هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ، قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال : تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ، قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ، قال : فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك " متفق عليه.
وإنني أدعو كل مسلم أن يتقي الله في قوله وفي عمله وأن يحذر الفتن والداعين إليها وأن يبتعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا أو يفضي إلى ذلك وأن يحذر كل الحذر أن يكون من هؤلاء الدعاة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف.
وقانا الله شر الفتن وأهلها وحفظ لهذه الأمة دينها وكفاها شر دعاة السوء ووفق كُتَّاب صحفنا وسائر المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر المسلمين ونجاتهم في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه .أهـ
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ عن قيادة المرأة للسيارة، وأنها أي ـ قيادة المرأة للسيارة ـ أخف ضررا من ركوبها مع السائق الأجنبي ؟ فقال رحمه الله
الجواب على هذا السؤال ينبني على قاعدتين مشهورتين بين علماء المسلمين
القاعدة الأولى : أن ما أفضى إلى محرم فهو محرم . والدليل قوله تعالى : ( وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ) الأنعام/108 ، فنهى الله عن سب آلهة المشركين – مع أنه مصلحة – لأنه يفضي إلى سب الله تعالى .

القاعدة الثانية: أن درء المفاسد – إذا كانت مكافئة للمصالح أو أعظم – مقدم على جلب المصالح . والدليل قوله تعالى: ( يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ) البقرة/219 ، وقد حرم الله الخمر والميسر مع ما فيهما من المنافع درءاً للمفسدة الحاصلة بتناولهما .
وبناء على هاتين القاعدتين يتبين حكم قيادة المرأة للسيارة . فإن قيادة المرأة للسيارة تتضمن مفاسد كثيرة، فمن مفاسدها
1- نزع الحجاب : لأن قيادة السيارة سيكون بها كشف الوجه الذي هو محل الفتنة ومحط أنظار الرجال ، ولا تعتبر المرأة جميلة أو قبيحة على الإطلاق إلا بوجهها ، أي أنه إذا قيل جميلة أو قبيحة ، لم ينصرف الذهن إلا إلى الوجه ، وإذا قصد غيره فلا بد من التقييد ، فيقال جميلة اليدين ، أو جميلة الشعر ، أو جميلة القدمين . وبهذا عرف أن الوجه مدار القاصدين .
وقد يقول قائل : إنه يمكن أن تقود المرأة السيارة بدون نزع الحجاب ، بأن تتلثم المرأة وتلبس في عينيها نظارتين سوداوين .
والجواب على ذلك أن يقال : هذا خلاف الواقع من عاشقات قيادة السيارة ، واسأل من شاهدهن في البلاد الأخرى ، وعلى فرض أنه يمكن تطبيقه في ابتداء الأمر فإن الأمر لن يدوم طويلا ، بل سيتحول – في المدى القريب – إلى ما عليه النساء في البلاد الأخرى ، كما هي سنة التطور المتدهور في أمور بدأت هينة مقبولة بعض الشيء ثم تدهورت منحدرة إلى محاذير مرفوضة .

2- من مفاسد قيادة المرأة للسيارة : نزع الحياء منها ، والحياء من الإيمان – كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم – والحياء هو الخلق الكريم الذي تقتضيه طبيعة المرأة وتحتمي به من التعرض للفتنة ، ولهذا كانت مضرب المثل فيه فيقال ( أحيا من العذراء في خدرها ) ، وإذا نزع الحياء من المرأة فلا تسأل عنها .
3- ومن المفاسد : أنها سبب لكثرة خروج المرأة من البيت والبيت خير لها – كما أخبر بذلك النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم – لأن عاشقي القيادة يرون فيها متعة ، ولهذا تجدهم يتجولون في سياراتهم هنا وهناك بدون حاجة لما يحصل لهم من المتعة بالقيادة .
4- ومن مفاسدها أن المرأة تكون طليقة تذهب إلى ما شاءت ومتى شاءت وحيث شاءت إلى ما شاءت من أي غرض تريده ، لأنها وحدها في سيارتها ، متى شاءت في أي ساعة من ليل أو نهار، وربما تبقى إلى ساعة متأخرة من الليل . وإذا كان الناس يعانون من هذا في بعض الشباب ، فما بالك بالشابات ؟؟! وحيث شاءت يمينا وشمالا في عرض البلد وطوله ، وربما خارجه أيضاً .
5- ومن المفاسد : أنها سبب لتمرد المرأة على أهلها وزوجها ، فلأدنى سبب يثيرها في البيت تخرج منه وتذهب في سيارتها إلى حيث ترى أنها تروح عن نفسها فيه ، كما يحصل ذلك من بعض الشباب وهم أقوى تحملا من المرأة .
6- ومن مفاسدها : أنها سبب للفتنة في مواقف عديدة : في الوقوف عند إشارات الطريق – في الوقوف عند محطات البنزين – في الوقوف عند نقطة التفتيش – في الوقوف عند رجال المرور عند التحقيق في مخالفة أو حادث – في الوقوف لملء إطار السيارة بالهواء– في الوقوف عند خلل يقع في السيارة في أثناء الطريق ، فتحتاج المرأة إلى إسعافها ، فماذا تكون حالتها حينئذ ؟ ربما تصادف رجلا سافلا يساومها على عرضها في تخليصها من محنتها ، لاسيما إذا عظمت حاجتها حتى بلغت حد الضرورة .
7- من مفاسد قيادة المرأة للسيارة : كثرة ازدحام الشوارع ، أو حرمان بعض الشباب من قيادة السيارات وهم أحق بذلك وأجدر .
8- من مفاسدها أنها سبب للإرهاق في النفقة ، فإن المرأة – بطبيعتها – تحب أن تكمل نفسها مما يتعلق بها من لباس وغيره ، ألا ترى إلى تعلقها بالأزياء ، كلما ظهر زِيٌّ رمت بما عندها وبادرت إلى الجديد ، وإن كان أسوأ مما عندها . ألا ترى ماذا تعلق على جدرانها من الزخرفة . وعلى قياس ذلك – بل لعله أولى منه – السيارة التي تقودها ، فكلما ظهر موديل جديد فسوف تترك الأول إلى هذا الجديد .
أما قول السائل : وما رأيكم بالقول : ( إن قيادة المرأة للسيارة أخف ضررا من ركوبها مع السائق الأجنبي ؟ )
فالذي أراه أن كل واحد منهما فيه ضرر ، وأحدهما أضر من الثاني من وجه ، ولكن ليس هناك ضرورة توجب ارتكاب أحدهما .
واعلم أنني بسطت القول في هذا الجواب لما حصل من المعمعة والضجة حول قيادة المرأة للسيارة ، والضغط المكثف على المجتمع السعودي المحافظ على دينه وأخلاقه ليستمرئ قيادة المرأة للسيارة ويستسيغها .

وهذا ليس بعجيب لو وقع من عدو متربص بهذا البلد الذي هو آخر معقل للإسلام يريد أعداء الإسلام أن يقضوا عليه ، ولكن هذا من أعجب العجب إذا وقع من قوم من مواطنينا ومن أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، ويستظلون برايتنا . قوم انبهروا بما عليه دول الكفر من تقدم مادي دنيوي فأعجبوا بما هم عليه من أخلاق، تحرروا بها من قيود الفضيلة إلى قيود الرذيلة .
ا.هـ

مع الأخذ في الاعتبار أن فتوى العالمين الجليلين كانت لنساء المملكة فقط لا لعموم نساء الأرض.

وهذا إنما ينطبق تمام الانطباق على بلاد الحرمين ، وأما ما عداها من البلاد فإنه يرجع إلى علمائها الثقات الأثبات؛ فإنهم أعلم بأحوال بلادهم.

والله أعلم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما حكم النظر للرجال في التلفاز إذا كانت العورة مستورة؟ وهل هناك علماء أحلوا ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.

النظر للرجال من قبل المرأة لا بأس به ما لم تكن فيه فتنة، أو تحريك شهوة، فإذا أدى إلى شيء من ذلك فإنه يجب عليها أن تغض بصرها؛ لقول الله -عز وجل-:"وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن" [النور:31].

د. خالد المشيقح - عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم







ما هي أقل مدة الحمل في الشريعة الإسلامية؟

لا خلاف بين أحد من فقهاء الشريعة الإسلامية على أن أقلَّ مدة للحمل ستةُ أشهر وقد أخذوا ذلك من آيتين من القرآن الكريم الأولى قوله تعالى : ( وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) ( الآية : 15 ، الأحقاف) . والثانية قوله تعالى ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) (الآية : 233 ، البقرة . ووجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى جعل مدة الفطام (الرضاع ) حولين كاملين كما في الآية الثانية ، أي أربعة وعشرين شهراً وجعل مدة الحمل والرضاع ثلاثين شهراً ، وذلك كما في الآية الأولى ، فدل الجمع بين الآيتين على أن أقل مدة الحمل ستة اشهر، ومما ذكر يُعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم .



مات زوجي تاركا لي أولاد صغارا ومعاشا، ومكافأة ترك الخدمة، وقد عزمت على أن أعيش بقية حياتي في تربية أولادي، دون أن أتزوج بآخر فهل لي ثواب على ذلك؟ ولما وجدت أن المعاش يكفيني أنا وأولادي بادرت فاشتريت بالمكافأة قطعة أرض للأولاد لأبني لهم بيتا يسكنون فيه، فهل على فيها من زكاة؟ أرجو الإفادة.

جزاك الله خيرا، يا صاحبة السؤال، على توفرك لتعهد الصغار حتى يكبروا، ويبلغ كل منهم أشده في الحياة، فإنك حين تتفرغين لهم، وتتحملين أعباءهم المعيشية، ومتاعب مسيرتهم الحياتية، مضحية براحتك في دفء زوج حلال، ينظر إليك ربك نظرة الرضا، فيسبغ عليك ستره في دنياك، ويحفظك ويرعاك، ويوم القيامة يحلك محل الرضوان، ويدخلك فراديس الجنان، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: " أنا أول من يفتح باب الجنة إلا أني أرى امرأة تبادرني، فأقول لها: مالك؟ ومن أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي " رواه أبو يعلى، وإسناده حسن.

وأما عن مبادرتك بشراء قطعة أرض لأولادك، بما قبضتيه من مكافأة لزوجك ـ رحمه الله ـ فعمل تحمدين عليه، إذ به تؤمّنين مستقبل الصغار عندما يكبرون، ويواجهون مشقات الحياة، وليس عليك في تلك القطعة من الأرض زكاة، إذ إن الزكاة فرضت في المال البالغ نصابا، الفائض عن الحاجات الضرورية، التي لا غنى للمرء عنها، كالمطعم، والملبس، والمسكن، والمركب وآلات الحرفة، وبشرط أن يمر عليه حول هجري، يعتبر ابتداؤه من يوم ملك النصاب، والمقدر بما يساوي 85 جراما من الذهب ، وحيث لم تحتفظي بمكافأة المرحوم البالغة نصابا وأزيد، لمدة عام بل اشتريت بها أرضا لأولادك اليتامي لبناء سكن لهم عليها ، فما عليك من زكاة.
والله أعلم.


الشيخ إبراهيم جلهوم، شيخ المسجد الزينبي بالقاهرة






اقتضت ظروفي الصحية، أن تجرى لي عملية جراحية (أمراض نساء) برعاية أطباء رجال. ونجحت العملية بفضل الله إلا أن الشك يساورني دائمًا بأن الواجب أن يكون من أجراها طبيبات لا أطباء، فهل يجيز الشرع للرجل أن يجري للمرأة عملية جراحية أو يعالجها دون ما حرج؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
يقول فضيلة الشيخ إبراهيم جلهوم شيخ المسجد الزينبي بالقاهرة
مداواة المرأة المسلمة ومعالجتها وتوليدها وإجراء عملية جراحية لها واجب شرعًا أن تكون على يد امرأة مثلها، سواء أكانت المعالجة مسلمة أو غير مسلمة، إلا أن الطبيبة المسلمة تقدم على غير المسلمة في علاج المسلمات، فإن لم تتيسر الطبيبة المسلمة ولم يوجد لعلاج المسلمة إلا غير مسلمة أو مسلم فالظاهر أن الطبيبة غير المسلمة. تقدم على الطبيب المسلم لأن نظرها ومسها أخف من الرجل، فإن لم توجد الطبيبة المتخصصة في أمراض النساء، فليكن العلاج على يد طبيب مسلم. فهو يقدم على غيره بشروط
أولاً: أن يكون مسلمًا أمينًا.
ثانيًا: أن يكون العلاج بحضور زوج أو محرم أو امرأة ثقة.
ثالثًا: أن يؤمن الافتتان.
رابعًا: ألا يكشف الطبيب المعالج عن بدن المريضة إلا قدر الحاجة المطلوبة لمعالجتها.
خامسًا: ألا ينظر إلا إلى موضع الداء والألم ليعالجه.
واشتراط فقهاء الإسلام ذلك. وتقديمهم المرأة في معالجة بنات جنسها. فإن لم توجد فالمسلم مقدم على غيره، بشرط أن يكون عدلاً أمينًا، فإنه يقدم على المسلم الذي افتقد العدالة والأمانة كل ذلك لصيانة المرأة والحفاظ على مروءتها وكرامتها وعفتها ووقارها، فإن شرعنا الحنيف يولي المرأة عناية خاصة، فبمقدار سياجتها بالأخلاق والحياء يكون عطاؤها وأداؤها المتميز في بناء الأسر والعائلات متماسكة قوية نزيهة عفيفة مهذبة نقية.
والله أعلم