تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 18 من 18

الموضوع: مناقشة حول قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    Question مناقشة حول قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "

    السلام عليكم

    بداية أرجو من الإخوة المشاركين في هذا الموضوع عدم التعرض لمسئلة النقاب هل هو واحب أو مندوب أو خلاف ذلك , بل المراد التدبر في آيات الله لنعرف ما هو المراد بغض النظر عن الحكم الفقهي المستفاد

    لماذا لا يقال في الاستثناء في الآية أنه منقطع ؟؟
    بمعنى ليس المراد من الاستثناء بيان ما يحوز للمرأة ان تبديه من زينتها بل المراد من الآية أن المرأة منهية عن إبداء جميع زينتها بلا استثناء لكن لا حرج على المرأة ولا إثم عليها إذا ظهر من زينتها ما لم تتعمد إبداؤه كأن يكون خطأ أو سهوا أو من غير قصد .....

    يدل على ذلك - والله أعلم - أن ما بعد " إلا " ليس فيه فعلا صريحا بما تبديه بل حالة تعتري المرأة وهي حالة ظهور زينتها دون تعمد منها , أشبه بالستثناء المنقطع في قوله تعالى " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم "

    ما قولكم في هذا ؟؟ وهل هناك إشكال في ذلك التفسير ؟؟ وهل أحد من أهل التفسير قال ذلك ؟؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: مناقشة حول قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "

    هذا ذكره الشيخ صفي الرحمن المباركفوري في كتابه عن السفور الذي يرد فيه على الشيخ تقي الدين الهلالي

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: مناقشة حول قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "

    جزاكم الله خيرا

    هل يمكنك أن تضع لي رابط هذا الكتاب أو تنقل كلامه لي نصا ؟؟

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    385

    افتراضي رد: مناقشة حول قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "

    ما ظهر منها تفسيره كما قال ابن عباس رضي الله عنه ( الوجه والكفين والكحل والخاتم ) .. وارجع الى ما مكتبه الامام الالباني رحمه الله في كتابه القيم ( الرد المفحم ) :

    http://arabic.islamicweb.com/sunni/rad_muf7im.htm

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: مناقشة حول قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشيم بن بشير مشاهدة المشاركة
    ما ظهر منها تفسيره كما قال ابن عباس رضي الله عنه ( الوجه والكفين والكحل والخاتم ) .. وارجع الى ما مكتبه الامام الالباني رحمه الله في كتابه القيم ( الرد المفحم ) :

    http://arabic.islamicweb.com/sunni/rad_muf7im.htm
    والله لم تر عيني تحجيراً ولا تضييقا لأمر من الأمور مثل ما رأيت منك هنا أخي!!!

    إذا يا أخ (مجدي) قد انتهى النقاش في الموضوع الذي طرحته = فأغلقه فقد حصره وأنهاه الأخ (هشيم)!!!
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: مناقشة حول قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا

    هل يمكنك أن تضع لي رابط هذا الكتاب أو تنقل كلامه لي نصا ؟؟
    و إياك أذكر أنه مصور على الأنترنت لكن ما أذكر الموقع بالتحديد ممكن في الوقفية أو في هذا المنتدى لعل اسمه نحو الحق و الصواب في مسألة السفور و الحجاب

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: مناقشة حول قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "

    جزاكم الله خيرا للجميع

    وأنا أكرر ليس الغرض من هذه المناقشة فتح موضوع النقاب هل هو واجب أم سنة أم غير ذلك , فهذا الموضوع قتل بحثا !!!
    بل الغرض أن نفهم كتاب الله حتى نصل إلى الحق بتجرد دون أن يكون هدف مسبق نصب أعيينا نحاول الوصول إليه


    أولا : أليست المغايرة بين بين الفعل قبل الاستثناء والفعل بعد الاستثناء يشعر أنه ليس الغرض حقيقة الاستثناء ؟؟

    فالله عز وجل غاير بين بنية الفعل قبل الاستثناء فهو من مادة " بدي " وبين بنية الفعل بعد الاستثناء فهو من مادة " ظهر "
    كما أن الله عز وجل غاير بين صيغة الفعل قبل الاستثناء فهو مضارع وبين صيغة الفعل بعد الاستثناء فهو ماض

    أليست هذه المغايرة تشعر بقوة أنه ليس المراد خروج بعض أفراد الزينة - بغض النظر ما هو تفسير الزينة - بل المراد كما يقول الله عز وجل على سبيل التقريب " إلا ما قد سلف " فهنا أيضا تمت المغايرة بين بنية الفعل وصيغته قبل الاستثناء وبعده ومعلوم ما قيل في تفسير قوله تعالى " إلا ما قد سلف " , فالله عز وجل لم يعلق خروج بعض أفراد الزينة على فعل تقوم به المرأة بل على حالة تعتري المرأة - أي الاستثناء منقطع وليس حقيقيا - يؤيده ما قلته من المغايرة بين الفعلين , أليس كذلك أم هناك خطأ في الفهم عندي ؟؟

    ثانيا : لو قلنا أن الاستثناء حقيقي فمعلوم أن أشد التفاسير هو من جعل المستثنى هو الثياب الظاهرة , فهل على هذا التفسير هل يحوز للمرأة أن تتزين بثيابها أمام الأجانب لأننا إذا قلنا الاستثناء حقيقي لزم جواز إبداء بعض أفراد الزينة وهي الثياب !! , ولا يقال المراد مطلق الثياب الذي تلبسه المرأة لأن هذا - في نظري ليس من الزينة - بل حقيقة زينة الثياب أن تكون ثياب جميلة وملفتة للأنظار تستدعي من يرى هذه الثياب أن يتوقف وينظر فيها من أجل حسنها وزينتها !! , لكن الجميع سواء من قال المستثنى الوجه والكفان أو الثياب الظاهرة يشترط أن تكون الثياب غير زينة لئلا تلفت الأنظار , أو ليس هذا يمنع أن يكون الاستثناء حقيقي لا الوجه والكفان ولا الثياب الظاهرة ؟؟

    أرجو التفاعل في فهم هذه الآية وأن نعرف هل أحد من المتقدمين قال ذلك التفسير أم لا ؟؟

    وهل هو صواب أم لا ؟؟ وإن لم يكن صوابا فما وجه الخطأ فيه ؟؟

    أخي صاحب النقب جزاكم الله خيرا الكتاب اسمه إبراز الحق والصواب في مسئلة السفور والحجاب

    وجزاكم الله خيرا

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: مناقشة حول قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "

    أرجو من الإخوة الأفاضل عدم الخروج عن غرض الموضوع , فليس الغرض ترجيح أن النقاب واجب ولا ترجيح أن النقاب سنة !!

    الغرض الرئيسي هل يصح أن يكون الاستثناء منقطعا أم لا ؟؟ ولماذا على كلا الحتمالين ؟؟ ومن قال من المتقدمين أنه منقطع ؟؟

    وهل التعليلين الذي ذكرته في المشاركة السابقة لي لترجيح كونه منقطعا في محلهما أم لا ؟؟ ولماذا ؟؟

    بارك الله في الجميع

    وفي انتظار المشاركة

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: مناقشة حول قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "

    ما تقولُه قريب من معنى ما قاله ابن كثير ، إلا أنه يجعل الاستثناء متصلاً .

    تفسير ابن كثير :
    { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } أي: لا يُظهرْنَ شيئا من الزينة للأجانب، إلا ما لا يمكن إخفاؤه.
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: مناقشة حول قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "

    بارك الله فيك أخي حمد

    لكن ألا توافقني أن الأقرب يكون الاستثناء منقطعا ؟؟

    وما هو ضابط كلام ابن كثير " إلا ما يمكن إخفاؤه " ؟؟ لأن هذا التفسير هو نفسه من يجعل ذلك متصلا ويقول الوجه والكفان لأنهما يصعب إخفاؤهما , فأظن والله أعلم كلامي لا يوافق كلام ابن كثير !!

    ثم ما تعقيبك أخي الفاضل على هذين التعليلين :

    أولا : أليست المغايرة بين بين الفعل قبل الاستثناء والفعل بعد الاستثناء يشعر أنه ليس الغرض حقيقة الاستثناء ؟؟

    فالله عز وجل غاير بين بنية الفعل قبل الاستثناء فهو من مادة " بدي " وبين بنية الفعل بعد الاستثناء فهو من مادة " ظهر "
    كما أن الله عز وجل غاير بين صيغة الفعل قبل الاستثناء فهو مضارع وبين صيغة الفعل بعد الاستثناء فهو ماض

    أليست هذه المغايرة تشعر بقوة أنه ليس المراد خروج بعض أفراد الزينة - بغض النظر ما هو تفسير الزينة - بل المراد كما يقول الله عز وجل على سبيل التقريب " إلا ما قد سلف " فهنا أيضا تمت المغايرة بين بنية الفعل وصيغته قبل الاستثناء وبعده ومعلوم ما قيل في تفسير قوله تعالى " إلا ما قد سلف " , فالله عز وجل لم يعلق خروج بعض أفراد الزينة على فعل تقوم به المرأة بل على حالة تعتري المرأة - أي الاستثناء منقطع وليس حقيقيا - يؤيده ما قلته من المغايرة بين الفعلين , أليس كذلك أم هناك خطأ في الفهم عندي ؟؟

    ثانيا : لو قلنا أن الاستثناء حقيقي فمعلوم أن أشد التفاسير هو من جعل المستثنى هو الثياب الظاهرة , فهل على هذا التفسير هل يحوز للمرأة أن تتزين بثيابها أمام الأجانب لأننا إذا قلنا الاستثناء حقيقي لزم جواز إبداء بعض أفراد الزينة وهي الثياب !! , ولا يقال المراد مطلق الثياب الذي تلبسه المرأة لأن هذا - في نظري ليس من الزينة - بل حقيقة زينة الثياب أن تكون ثياب جميلة وملفتة للأنظار تستدعي من يرى هذه الثياب أن يتوقف وينظر فيها من أجل حسنها وزينتها !! , لكن الجميع سواء من قال المستثنى الوجه والكفان أو الثياب الظاهرة يشترط أن تكون الثياب غير زينة لئلا تلفت الأنظار , أو ليس هذا يمنع أن يكون الاستثناء حقيقي لا الوجه والكفان ولا الثياب الظاهرة ؟؟

    أخي الفاضل دعك من تفسير الزينة الآن ودعك من حكم النقاب , الذي أريد أن أصل إليه - بغض النظر عن ما هو معني الزينة المنهي عن إبدائها - أن المرأة منهي عن إبداء جميع الزينة للأجانب ولا حتى زينة الثياب الظاهرة لأنها من الفتنة - بخلاف مطلق الثياب - وتكون الآية في مضمون قوله تعالى " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف "

    فهل توافقني صراحة على ذلك وما وجه الاعتراض إن وجد ؟؟ وما قولك في التعليلين السابقين ؟؟

    وجزاكم الله خيرا

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: مناقشة حول قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "

    لو أمكن أن يُحمل الاستثناء على الاتصال فهو أبلغ ؛ لأنه الأصل .
    ومعنى الاستثناء : إخراجٌ لبعض الأفراد .
    وما ذكره السلف هو تمثيل وليس تحديداً لهذه الأفراد .

    بناء على هذا فيكون معنى الآية :
    (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) أي : فهذا لا حرج عليها منه ؛ إذ أنه ظهر دون إرادتها .

    وفائدة الاستثناء : التخفيف على المرأة ؛ إذ أنه قد يظهر منها شيء تكون هي المبدية له . دون أن تقصده
    كإصلاح الجيب ، أو اليد فيظهر الخلخال وغير ذلك .
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    287

    افتراضي رد: مناقشة حول قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "

    [QUOTE=هشيم بن بشير;286534]ما ظهر منها تفسيره كما قال ابن عباس رضي الله عنه ( الوجه والكفين والكحل والخاتم ) .. وارجع الى ما مكتبه الامام الالباني رحمه الله في كتابه القيم ( الرد المفحم ) :

    http://arabic.islamicweb.com/sunni/rad_muf7im.htm[/QUOTE]
    لم أجد رواية مسندة عن ابن عباس رضي الله عنهما تذكر (( الوجه والكفين )) في تفسير { إلا ما ظهر منها } ؟! فمن وجدها فليفيدني مأجوراً .
    وأما هذا التفسير فقد معناه ابن عطية في تفسيره ولكن لم يتعرض لنوع الاستثناء .
    فقال رحمه الله : " ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه، أو إصلاح شأن ونحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء، فهو المعفو عنه " .انتهى

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: مناقشة حول قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "

    أخي الفاضل , لا شك ان الأصل أن في الاستثناء أن يكون متصلا , لكن بلا شك أيضا لا حرج أيضا أن يكون الاسنثناء منقطعا لدليل كقرينة بلاغية أو قرينة السياق أو خلافه وهذا وارد في القرآن بكثرة لا يحتاج أن يستشهد لذلك !!

    ولذا ذكرت التعليلين الذين يجعلاني أقول أنه استثناء منقطع , وأردت من الإخوة إبداء رأيهم فيهما !! إضافة إلى قرينة ثالثة ذكرني أخ فاضل بها وهي أن الله أسند الفعل للمرأة قبل الاستثناء ولم يسنده لها بعد الاستثناء فلم يقل الله " إلا ما يظهرن " ولا " إلا ما يبدين "

    فالمغايرة بين ثلاثة أشياء إذن
    بنية الفعل
    نوع الفعل
    الضمير المرتبط بالفعل

    فهل هذه تصلح لكونه منقطعا أم لا ؟؟

    وعلى كل أنا أوافق على ما قلته - ومع كونه استثناء منقطعا أيضا - إذ لا تعارض بين ما قلته وبين كونه منقطعا بل معنى كونه منقطعا هو عين ما قلته أخي الفاضل إذ قلت :

    " (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) أي : فهذا لا حرج عليها منه ؛ إذ أنه ظهر دون إرادتها .وفائدة الاستثناء : التخفيف على المرأة ؛ إذ أنه قد يظهر منها شيء تكون هي المبدية له . دون أن تقصده كإصلاح الجيب ، أو اليد فيظهر الخلخال وغير ذلك "

    لكن لا أرضى - في نظري - على أن يكون هناك استثناء حقيقي لبعض أفراد الزينة بجواز كشفه عن تعمد وقصد - بغض النظر ما هو معنى الزينة المراد - المهم أنا أريد أن أحافظ على عموم الزينة بلا استثناء حقيقي البتة لا وجه ولا كفان ولا خلخال ولا كحل ولا ثياب ظاهرة !!

    وليس معنى هذا أنه يتعين أن يكون النقاب واجبا إذ ليس غرضي من هذه المناقشة إثبات أن النقاب واجب أو مستحب إذ غرضي واضح هل الاستثناء في الآية منقطع أم لا ؟؟ ولم لا يكون منقطعا ؟؟ ومن قال من المتقدمين أنه منقطع ؟؟ بغض النظر عن معنى الزينة المراد !!وجزاكم الله خيرا

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: مناقشة حول قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "

    الحمد لله وحده.. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. ثم أما بعد..

    في الحقيقة أخي (مجدي) هنا أمور يحسن جداً التعرض لها حتى يتبين الأمر ويتضح لأذهان الجميع المراد الحق بإذن الله تعالى.

    أولاً: هذا الخطاب والكلام الآتي ليس له علاقة بالمتعصبين المعاندين أصحاب الأهواء والغايات.. فهؤلاء أصلاً وإن رأوا الحق واضحاً فلن يقبلوه.

    ثانياً: تجزئة الآية وتقسيمها مع إغفال جميعها؛ وعرضها على غيرها من الآيات المتعلقة بالموضوع والمصرحة بالتغطية؛ لهو القصور المخل الغير سائغ ولا المقبول في فهم مراد الآية وحكمها.. بل هو من التحريف الصريح الواضح لمحاولة تحوير الآية للأغراض والغايات الشخصية النفسية.
    بل والله الذي لا إله إلا هو لأن تعرف التناقض الذي حصل لبعض المفسرين وأنه عدم الفهم السليم للآية؛ انظر ماذا قالوا هنا وماذا قالوا في تفسير قوله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن..}.

    ثالثاً: كل من أخرج الوجه والكفين من النهي عن إبداء الزينة إنما أخرجهما قياساً على كشفهما في الصلاة والإحرام.
    وهذا قياسٌ باطلٌ لا يصح، بل هو قياس مع الفارق الواضح.. فوالله لم يقل أحدٌ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الزينة التي يعفى للمرأة من ظهورها هي هاذين العضوين لأنهما يكشفان في الصلاة والإحرام.. وأنا أتحدى أي شخصٍ مهما كان أن يحضر لي قولاً لواحدٍ منهم مهما كانت مكانته عندهم أن هذا هو السبب.. إنما كان هذا وجهاً قال به بعض علماء القرن الرابع الهجري ومن ثم تلقفه بعض من أتى بعدهم وعمّومه على أنه هو سبب ذلك؛ وأن الآية مالها معنىً سوى هذا.

    رابعاً: لم يرد نصٌ صريح واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سبب كشف المرأة وجهها في الصلاة والإحرام = لأنه ليس بعورة.. وأنا أتحدى أي شخصٍ مهما كان أن يحضر لي نصاً واحداً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سبب عدم تغطية المرأة وجهها في ذلك لأنه ليس بعورة.

    خامساً: من الخطأ الفاحش والقصور المخل في الفهم الذي لا يليق = التفريق بين أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين في الأحكام الشرعية العامة الصادرة.. وهذا خلاف النصوص الصريحة الدالة على تساويهما في تطبيق الأحكام العامة المقررة.
    وليس أدل دليل على ذلك إلا قوله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين..} الآية.
    وهذه الفكرة الخاطئة، والمنهجية القاصرة، ما أتت إلا في القرون المتأخرة في محاولة خصخصة بعض الأحكام التي تتمشى وأهواء وغايات البعض مهما كانوا.

    سادساً: من الخيانة العلمية والانتقائية الغائية أخذ بعض النصوص الموجزة العبارة لبعض الصحابة في تفسير معنى الآية وترك النصوص الأخرى المُفَسّرَة عنهم أنفسهم لها.
    ولا أدل دليلٍ على ذلك إلا قول ابن عباسٍ رضي الله عنهما والذي يدندن عليه وحوله كل من أراد للمرأة كشف وجهها، ولم ينصف هذا المسكين نفسه قبل إخوته في هذا، فهلّا أتى بالنص الآخر المفسر عن ابن عباس نفسه في تفسير الآية!! وكأنه لم يقل إلا ذاك القول فقط!!!
    وسأكتفي بهذا المثال فقط لأهميته؛ فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}:
    (والزينة الظاهرة: الوجه وكحل العين وخضاب الكف والخاتم؛ فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها). [انظره مسنداً في تفسير الطبري، وتفسير ابن أبي حاتم، وتمهيد ابن عبد البر، وسنن البيهقي، وصحيفة علي بن أبي طلحة].
    فأين الإنصاف وإظهار الحق!!!

    سابعاً: أجمعوا أن هذه الآية في الحرائر.

    ثامناً: لتعلم أن لفظ الزينة يراد به: ما أدخلته المرأة على بدنها حتى زانها وحسنها في العيون؛ كالحلي والثياب والكحل والخضاب. وهي ما يعرف بالزينة المكتسبة.

    تاسعاً: خلاف أهل العلم في تحديد ما هي الزينة الظاهرة لا يخرج عن ثلاثة أقوال لا رابع لها:
    1) الثياب والوشاح ونحوهما.
    2) الكحل والخضاب والخاتم ونحوها.
    3) الوجه والكفان.
    وعند النظر في هذه الأقوال نجد أنها لا تخرج عن قولين اثنين فقط؛ فإن القول الثالث عند التأمل لا يخرج عن القول الثاني، سوى أنه أتى بصيغة مغايرة فقط، وإلا فإن هذه الزينة التي ذكرت في القول الثاني ما موضعها إلا الوجه والكفان. فتأمل
    وعليه فيكون الخلاف في معناها منحصراً في قولين فقط.

    عاشراً: المحققين من العلماء والذين لا يستهان بهم علماً وفضلاً وقدراً؛ وهم كثرة، قد قرروا في معنى (إلا ما ظهر منها) أي: إلا ما لا بد من النظر إليه.
    وهذا يدل دلالة واضحة على الضرورة والحاجة لا على التعميم، وهذا أصلاً هو المفهوم المتبادر من الآية لمن تدبرها حق التدبر وعرف مراد الخطاب منها متجردا من الهوى والتعصب والفهم الخاطئ.
    وعليه فيكون كلا القولين السابقين داخلين في معنى الآية، فيعفى عما ظهر من زينة المرأة من ثيابٍ وكحل وخضاب وسوار ونحو ذلك؛ ما كان عن ضرورة وحاجة من غير قصدٍ منها لإظهاره.

    · قال أبو محمد ابن عطية: (ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ويقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر؛ بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه، أو إصلاح شأن ونحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفي عنه، فغالب الأمر أن الوجه والكفين يكثر منهما الظهور... فلا يظن أن يباح للنساء من إبداء الزينة إلا ما كان بذلك الوجه، والله الموفق للصواب برحمته).

    · وقال أبو محمد ابن الفرس: (هذه الآية تقتضي نهي النساء عن إظهار الزينة عامة. ثم استثنى تعالى من ذلك ظاهر الزينة؛ وهو ما لا بد من النظر إليه، وذلك المعنى بقوله: {إلا ما ظهر منها}. والنهي أيضاً عام في الستر للزينة الباطنة عن جميع الناس إلا ما خصص تعالى بالذكر في الآية التي بعد هذه).

    · وقال أبو عبد الله القرطبي: (أمر الله سبحانه وتعالى النساء بألا يبدين زينتهن للناظرين،إلا ما استثناه من الناظرين في باقي الآية؛ حذراً من الافتتان، ثم استثنى ما يظهر من الزينة، واختلف الناس في قدر ذلك [فذكر الأقوال؛ ثم قال:] ونحو هذا فمباح أن تبديه المرأة لكل من دخل عليها من الناس).

    · وقال أبو سعيد البيضاوي: ({ولا يبدين زينتهن} كالحلي والثياب والأصباغ؛ فضلاً عن مواضعها لمن لا يحل أن تبدى له. {إلا ما ظهر منها} عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم؛ فإن في سترها حرجاً.
    وقيل: المراد بالزينة مواضعها، على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخَلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليس بعورة.
    والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج، والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة).

    · وقال أبو الحسن البقاعي: ({إلا ما ظهر منها} أي: كان بحيث يظهر فيشق التحرز في إخفائه؛ فبدا من غير قصد، كالسوار والخاتم والكحل، فإنها لا بد لها من مزاولة حاجتها بيدها، ومن كشف وجهها في الشهادة ونحوها).

    · وقال أبو الفضل الآلوسي: (يجوز أن يكون الاستثناء في قوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} من الحكم الثابت بطريق الإشارة؛ وهو المؤاخذة في دار الجزاء، ويكون المعنى: أن ما ظهر منها من غير إظهار كأن كشفته الريح مثلاً؛ فهن غير مؤاخذات به في دار الجزاء، وفي حكم ذلك ما لزم إظهاره لنحو تحمل شهادة ومعالجة طبيب).

    · وقال العلامة الشنقيطي: (وإذا عرفت هذا فاعلم أننا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً، وتكون في نفس الآيةقرينة دالة على عدم صحة ذلك القول، وقدمنا أيضاً في ترجمته أن من أنواع البيانالتي تضمنها أن يكون الغالب في القرآن إرادة معنى معين في اللفظ، مع تكرر ذلكاللفظ في القرآن، فكون ذلك المعنى هو المراد من اللفظ في الغالب؛ يدل على أنه هوالمراد في محل النزاع، لدلالة غلبة إرادته في القرآن بذلك اللفظ، وذكرنا له بعضالأمثلة في الترجمة.
    وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذين النوعينمن أنواع البيان الذين ذكرناهما في ترجمة هذا الكتاب المبارك، ومثلنا لهما بأمثلةمتعددة كلاهما موجود في هذه الآية، التي نحن بصددها.
    أماالأول منهما، فبيانه أن قول من قال في معنى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّإِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أن المراد بالزينة: الوجه والكفان مثلاً، توجد فيالآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول، وهي أن الزينة في لغة العرب، هي ما تتزينبه المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها: كالحل، والحلل، فتفسير الزينة ببعض بدنالمرأة خلاف الظاهر، ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وبه تعلمأن قول من قال: الزينة الظاهرة: الوجه، والكفان، خلاف ظاهر معنى لفظ الآية، وذلكقرينة على عدم صحة هذا القول، فلا يجوز الحمل عليه إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه.
    وأما نوع البيان الثاني المذكور فإيضاحه: أن لفظ الزينة يكثر تكرره في القرآن العظيم مراداً به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها،ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء المزين بها كقوله تعالى: {يا بني آدَمَ خُذُواْزِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} وقوله تعالى: {قُلْ مَنْحَرَّمَ زِينَةَ الله التي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} وقوله تعالى: {إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأرض زِينَةً لها} وقوله تعالى: {وَمَآأُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الحياة الدنيا وَزِينَتُهَا} وقوله تعالى: {إِنَّا زَيَّنَّا السماء الدنيا بِزِينَةٍ الكواكب} وقوله تعالى: {والخيل والبغال والحمير لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} الآية. وقوله تعالى: {فَخَرَجَ على قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ} الآية. وقوله تعالى: {المال والبنون زِينَةُ الحياة الدنيا} الآية. وقوله تعالى: {إنَّمَا الحياة الدنيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ} الآية. وقوله تعالى: {قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزينة} وقولهتعالى عن قوم موسى: {ولكنا حُمِّلْنَآ أَوْزَاراً مِّن زِينَةِ} وقوله تعالى: {وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنزِينَتِهِنَّ}، فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها يراد به ما يزين به الشيء، وهو ليسمن أصل خلقته كما ترى، وكون هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في القرآن يدلعلى أن لفظ الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنى الذي غلبت إرادته في القرآنالعظيم، وهو المعروف في كلام العرب، كقول الشاعر:
    يأخذنزينتهن أحسن ما ترى ... وإذا عطلن فهن خير عواطل
    وبه تعلمأن تفسير الزينة في الآية بالوجه والكفين فيه نظر.

    وإذاعلمت أن المراد بالزينة في القرآن ما يتزين به مما هو خارج عن أصل الخلقة، وأن منفسروها من العلماء بهذا اختلفوا على قولين، فقال بعضهم: هي زينة لا يستلزم النظرإليها رؤية شيء من بدن المرأة كظاهر الثياب. وقال بعضهم: هي زينة يستلزم النظرإليها رؤية موضعها من بدن المرأة، كالكحل، والخضاب، ونحو ذلك.

    قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولينالمذكورين عندي قول ابن مسعود رضي الله عنه: أن الزينة الظاهرة: هي ما لا يستلزمالنظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة الأجنبية، وإنما قلنا: إن هذا القول هو الأظهر، لأنههو أحوط الأقوال، وأبعدها عن أسباب الفتنة، وأطهرها لقلوب الرجال والنساء. ولايخفى أن وجه المرأة هو أصل جمالها، ورؤية عن أعظم أسباب الافتتان بها كما هو معلوم، والجاري على قواعد الشرع الكريم؛ هو تمام المحافظة والابتعاد من الوقوع فيما لاينبغي).

    هذا ما أراد الله توضيحه وبيانه على عجالة محققة في هذا الموضوع.. ويعلم الله لأن فيه خيراً كثيراً، وفهماً سليماً، لكل من أراد الحق وطلبه، بعيداً عن التعصب والتهجم والتحذلق والعناد.. وقد تركت أضعاف ما كتبت.. فكان شرطي أن أذكر ما قاله أهل التفسير في كتبهم فقط مما وافق الحق في معنى الآية.

    والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا ورسولنا محمد.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    287

    افتراضي رد: مناقشة حول قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي مشاهدة المشاركة
    فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}:
    (والزينة الظاهرة: الوجه وكحل العين وخضاب الكف والخاتم؛ فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها). [انظره مسنداً في تفسير الطبري، وتفسير ابن أبي حاتم، وتمهيد ابن عبد البر، وسنن البيهقي، وصحيفة علي بن أبي طلحة].
    .
    أفدت وأجدت شكر الله لك .
    والمتبصر المتدبر المحقق لقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى { إلا ما ظهر منها } يجزم جزمًا تامًا , بخطأ الفهم المتداول وأنه يريد جواز السفور (( كشف الوجه دائمًا )) .
    وذلك انه ثبت عنه رضي الله عنه في بعض الطرق : الخاتم , الخضاب , وجاء الكحل في بعض الروايات , والشاهد أننا لو فهمنا ما فهم الفاهمون من نسبة جواز كشف الوجه لابن عباس , لقلنا يلزم من ذلك جواز التبرج أيضًا لا الكشف فقط ؟!
    لأن الخضاب والكحل لو ظهرا بقصد , لكانا من التبرج الممنوع بالإجماع , وكل عاقل ينزه حبر الأمة عن هذا اللازم .
    ولذلك فالمفسرون إذا نسبوا إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الأية بالوجه واليدين , إنما يعللون ذلك بأنهما مواضع الكحل والخضاب والخاتم وهي الواردة في ألفاظ الأثار الواردة الثابتة عن ابن عباس رضي الله عنهما .
    وهذا مذهب من قال منهم أن الظهور بدون قصد لا يفتقر إلى تنصيص , فعُلم من ذلك أن المراد من قوله { إلا ما ظهر منها } ما تترخص المرأة في كشفه عند حاجتها , فقالوا وهما الوجه واليدان لأنها تظهرهما عادة ( أي في التبذل والشغل والبيع والشراء وغيرها من الحاجات الماسات ) وعبادة ( كالصلاة والحج والعمرة ) .
    وللتنبيه من أختاروا هذا الوجه في تفسير الأية , يفسرون الإدناء في قوله تعالى { يدنين عليهن من جلابيبهن } بإدخال الوجه فيه وينصون على وجوب ستره , فليتأمل المتدبر ويكيفه ذلك , والله الموفق

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: مناقشة حول قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "

    جزاكم الله خيرا أخي الفاضل

    لكن إذن لعلك توافقني إن قلت أن الاستثناء منقطع وليس حقيقيا بمعنى لا يجوز تعمد إبداء أي زينة للمرأة سواء زينة ظاهرة أم خفية - بغض النظر ما هو المراد من تفسير الزينة - المهم الذي أريد أن أصل إليه تحديدا أن الاستثناء منقطع , فهل توافقني على ذلك أخي الفاضل ؟

    بارك الله في الجميع

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    287

    افتراضي رد: مناقشة حول قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "

    إن وجدت لك سلف , فأنا أوافقك .
    والحق أن الاستثناء متصل , والمعركة بين السلف والخلف في تحديد هذه الزينة , يدل على ذلك , ولكن الخلاف بينهم لا علاقة له بكشف الوجه وجعله خارج عن فريضة الحجاب والجلباب .
    ولك أن تتأمل فهم شيخ الإسلام ابن تيمية للخلاف فحمل رحمه الله المنقول عن ابن عباس بالزينة التي كانت تظهر قبل الأمر بالحجاب , والمنقول عن ابن مسعود بالزينة التي تظهر بعد الأمر بالحجاب وهي الثياب , وهذا فهم دقيق , وقد أُهمل بسبب الخلط الذي حصل عند المعاصرين وباعثه (( الأمر الواقع )) من فشو التبرج والسفور .

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: مناقشة حول قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "

    إن وجدت لك سلف فأنا أوافقك !!

    إذن أخي الفاضل أنت موافقني تماما لولا خشية ألا يكون لي سلف , أليس كذلك ؟؟

    وهل يصلح تفسير الثعالبي وابن عطية في المحرر الوجيز أن يكون هما سلفي أم لا ؟؟ وهو نفس مضمون كلام المباركفوري في كتابه إبراز الحق

    وما قولك أخي الفاضل في التعليلات الثلاثة التي ترجح كونه منقطعا وهي :

    فالمغايرة بين ثلاثة أشياء إذن
    بنية الفعل
    نوع الفعل
    الضمير المرتبط بالفعل

    ما قولك أخي الفاضل ؟؟

    وتكون تفسير هذه الآية كتفسير قوله تعالى " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف " , إذ المغايرة في هذه الآية أيضا في الأشياء الثلاثة المذكورة في آية " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"

    وجزاكم الله خيرا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •