السلام عليكم
بداية أرجو من الإخوة المشاركين في هذا الموضوع عدم التعرض لمسئلة النقاب هل هو واحب أو مندوب أو خلاف ذلك , بل المراد التدبر في آيات الله لنعرف ما هو المراد بغض النظر عن الحكم الفقهي المستفاد
لماذا لا يقال في الاستثناء في الآية أنه منقطع ؟؟
بمعنى ليس المراد من الاستثناء بيان ما يحوز للمرأة ان تبديه من زينتها بل المراد من الآية أن المرأة منهية عن إبداء جميع زينتها بلا استثناء لكن لا حرج على المرأة ولا إثم عليها إذا ظهر من زينتها ما لم تتعمد إبداؤه كأن يكون خطأ أو سهوا أو من غير قصد .....
يدل على ذلك - والله أعلم - أن ما بعد " إلا " ليس فيه فعلا صريحا بما تبديه بل حالة تعتري المرأة وهي حالة ظهور زينتها دون تعمد منها , أشبه بالستثناء المنقطع في قوله تعالى " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم "
ما قولكم في هذا ؟؟ وهل هناك إشكال في ذلك التفسير ؟؟ وهل أحد من أهل التفسير قال ذلك ؟؟