وماذا تقول أخي الفاضل - أبو مالك - فيما نقله النووي عن الرافعي وقد ذكرته أيضا وهو :
" وقال الرافعي في أول باب صوم التطوع لو شرع في صوم قضاء رمضان فإن كان القضاء على الفور لم يجز الخروج منه، وإن كان على التراخي فوجهان، أحدهما يجوز، قاله القفال وقطع به الغزالي والبغوي وطائفة وأصحهما لا يجوز وهو المنصوص في «الأم» وبه قطع الروياني في «الحلية» وهو مقتضى كلام الأكثرين، لأنه تلبس بالفرض، ولا عذر قطعه فلزمه إتمامه، كما لو شرع في الصلاة في أول الوقت " أ.هـ
بل وحكى بعض الحنابلة الخلاف في قضاء صوم رمضان عن بعض الشافعية فقال ابن مفلح في الفروع :
"َ مَنْ دَخَلَ فِي وَاجِبٍ مُوَسَّعٍ ، كَقَضَاءِ رَمَضَانَ كُلَّهُ قَبْلَ رَمَضَانَ ، وَالْمَكْتُوبَة ُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، كَنَذْرٍ مُطْلَقٍ وَكَفَّارَةٍ إنْ قُلْنَا : يَجُوزُ تَأْخِيرُهُمَا حُرِّمَ خُرُوجُهُ مِنْهُ بِلَا عُذْرٍ ( وَ ) قَالَ الشَّيْخُ : بِغَيْرِ خِلَافٍ .
وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ، لِأَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ مُتَعَيَّنٌ ، وَدَخَلَتْ التَّوْسِعَةُ فِي وَقْتِهِ رِفْقًا وَمَظِنَّةَ الْحَاجَةِ ، فَإِذَا شَرَعَ تَعَيَّنَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي إتْمَامِهِ ، وَجَازَ لِلصَّائِمِ فِي السَّفَرِ الْفِطْرُ ، لِقِيَامِ الْمُبِيحِ وَهُوَ السَّفَرُ ، كَالْمَرَضِ ، وَخَالَفَهُ جَمَاعَةٌ شَافِعِيَّةٌ فِي الصَّوْمِ ، وَوَافَقُوا عَلَى الْمَكْتُوبَةِ أَوَّلَ وَقْتِهَا
َصْلٌ مَنْ دَخَلَ فِي وَاجِبٍ مُوَسَّعٍ ، كَقَضَاءِ رَمَضَانَ كُلَّهُ قَبْلَ رَمَضَانَ ، وَالْمَكْتُوبَة ُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، كَنَذْرٍ مُطْلَقٍ وَكَفَّارَةٍ إنْ قُلْنَا : يَجُوزُ تَأْخِيرُهُمَا حُرِّمَ خُرُوجُهُ مِنْهُ بِلَا عُذْرٍ ( وَ ) قَالَ الشَّيْخُ : بِغَيْرِ خِلَافٍ .
وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ، لِأَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ مُتَعَيَّنٌ ، وَدَخَلَتْ التَّوْسِعَةُ فِي وَقْتِهِ رِفْقًا وَمَظِنَّةَ الْحَاجَةِ ، فَإِذَا شَرَعَ تَعَيَّنَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي إتْمَامِهِ ، وَجَازَ لِلصَّائِمِ فِي السَّفَرِ الْفِطْرُ ، لِقِيَامِ الْمُبِيحِ وَهُوَ السَّفَرُ ، كَالْمَرَضِ ، وَخَالَفَهُ جَمَاعَةٌ شَافِعِيَّةٌ فِي الصَّوْمِ ، وَوَافَقُوا عَلَى الْمَكْتُوبَةِ أَوَّلَ وَقْتِهَا " أ.هـ
فالظاهر أن عدم الخلاف يقينا هو في مذهب أحمد ولا شك أيضا أن الجمهور على المنع لكن الخلاف ثابت يقينا خصوصا في الصوم
والله أعلم