تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 13 من 13

الموضوع: هل للمرء أن يفطر في قضاء رمضان من غير عذر ؟؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    Question هل للمرء أن يفطر في قضاء رمضان من غير عذر ؟؟

    هل للمرء أن يفطر في قضاء رمضان من غير عذر ؟؟ مع ذكر من صرح بذلك ؟؟

    ومثله هل للمرء الخروج من الصلاة في أول وفتها من غير عذر ؟؟

    إذ الباب واحد وهو الخروج من فرض وقته موسع ؟؟ ماحكمه ؟؟

    ومن المعلوم أنه لا يجوز الخروج من فرض وقته مضيق
    وأيضا جائز الخروج من النفل

    لكن محل السؤال ما هو حكم الخروج من فرض واجبه موسع من غير عذر ؟؟

    وجزاكم الله خيرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: هل للمرء أن يفطر في قضاء رمضان من غير عذر ؟؟

    نقل غير واحد من أهل العلم - كابن قدامة في المغني - الاتفاق على عدم جواز الخروج من الواجب بعد الشروع فيه، كالنذر وقضاء رمضان، لغير عذر.

    والمالكية ينفردون عن الجمهور بإيجاب ذلك في بعض التطوعات أيضا، كما قال في المراقي:
    والنفل ليس بالشروع يجب ............ في غير ما نقله مقرب
    قف واستمع مسائلا قد نقلوا ............. بأنها بالابتداء تلزم
    صلاتنا وصومنا وحجنا ........... وعمرة لنا كذا اعتكافنا
    طوافنا مع ائتمام المقتدي ........... فيلزم القضا بقطع عامد

    واستدل العلماء على ذلك بأدلة عامة من نحو قوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم}، وخاصة من نحو {وأتموا الحج والعمرة}.

    والله تعالى أعلم.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: هل للمرء أن يفطر في قضاء رمضان من غير عذر ؟؟

    جزاكم الله خيرا أخي الفاضل

    بعد كتابتي هذا الموضوع وبعد البحث وجدت الخلاف ثابت عند بعض الشافعية وإن كان جمهوررهم على المنع إلا أن الخلاف عندهم في الخروج من قضاء صوم الفرض أشد من الخروج من صلاة الفرض في أول وقتها

    قال النووي في المجموع :

    "فرع إذا دخل في صلاة مفروضة في أول وقتها حرم عليه قطعها عذر وإن كان الوقت واسعاً هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الأصحاب وقال إمام الحرمين ن هذا جائز قال وكذا المقضية التي على التراخي يجوز قطعها بغير عذر لأن الوقت موسع قبل الشروع فيها، فكذا بعد الشروع كما لو أصبح المسافر صائمـاً ثم أراد الفطر فإنه يجوز، قال أن من شرع في صلاة الجنازة فله قطعها إذا كانت لا تتعطل بقطعه قال ومصداق ما ذكرته نص الشافعي رحمه الله أن من تحرم بالصلاة منفرداً ثم وجد جماعة فله الخروج منها ليدرك الجماعة قال وهذه فصول رأيتها فأبديتها وعندي أن الأصحاب لا يسمحون بها ولا يجوزون للشارع في فائتة الخروج منها بغير عذر وإن كان القضاء على التراخي، ولكن القياس ما ذكرته، هذا كلام إمام الحرمين وجزم الغزالي في «الوسيط» بجواز قطع الفريضة في أول وقتها، ولم يذكر فيها خلافاً، ولأن الأصحاب لا يسمحون به كما ذكره إمام الحرمين، فأوهم الغزالي بعبارته أن هذا مذهب الشافعي والأصحاب، وليس كذلك وإنما هو احتمال لإمام الحرمين كما ذكرته، ولم يتابع الغزالي في «البسيط» الإمام بل حكى كلام الإمام ثم قال وليس في الأصحاب من يسمح بذلك في القضاء وصلاة الوقت وإن كان في أول الوقت وهذا الذي ذكره في «البسيط» هو الصواب وليته قال في «الوسيط» مثله واعلم أن الصواب أنه لا يجوز قطع المكتوبة عذر وإن كان الوقت واسعاً ولا المقضية هذا نص الشافعي رحمه الله وهو متفق عليه ثم الأصحاب، قال الشافعي رحمه الله في «الأم» في أول باب تفريق الصوم والصلاة وهو آخر أبواب الصلاة من دخل في صوم واجب عليه من شهر رمضان أو قضاء، أو صوم نذر أو كفارة من وجه من الوجوه أو صلى مكتوبة في وقتها أو قضاها أو صلاة نذر لم يكن له أن يخرج من صوم أو صلاة ما كان مطيقاً للصوم والصلاة على طهارة، فإن خرج من واحد منهما بلا عذر عامداً كان مفسداً آثماً عندنا هذا نصه في «الأم» بحروفه ومن «الأم» نقلته وكذا نقله عن نصه في «الأم» جماعات وأما اتفاق الأصحاب على تحريم قطعها بلا عذر، فقد اعترف به إمام الحرمين كما سبق ونقله الغزالي في «البسيط» كما قدمته وقال صاحب «التتمة» في باب التيمم وباب صلاة الجماعة من شرع في الصلاة منفرداً ثم أراد قطعها لا يجوز له ذلك بلا خلاف يعني بلا عذر، وكذا قاله جماعات غيره ومنهم المصنف هنا في «المهذب» فقد صرح بذلك في قوله لأن ما لا يبطل الصلاة لا يبيح الخروج منها، وكذا صرح به الباقون وهو أشهر من أن أطنب في نقل كلامهم فيه وقد نقله من المتأخرين عن المذهب وعن الأصحاب الرافعي وأبو عمرو بن الصلاح وأنكرا على إمام الحرمين والغزالي إنفرادهما عن الأصحاب بتجويز قطعها ودليل تحريم القطع قوله الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وهو على عمومه إلا ما خرج بدليل وأما مسألتا الصوم والصلاة اللتان احتج بهما إمام الحرمين فالجواب عنهما أن العذر فيهما موجود والله أعلم وقال الرافعي في أول باب صوم التطوع لو شرع في صوم قضاء رمضان ‎ فإن كان القضاء على الفور ‎ لم يجز الخروج منه، وإن كان على التراخي فوجهان، أحدهما يجوز، قاله القفال وقطع به الغزالي والبغوي وطائفة وأصحهما لا يجوز وهو المنصوص في «الأم» وبه قطع الروياني في «الحلية» وهو مقتضى كلام الأكثرين، لأنه تلبس بالفرض، ولا عذر قطعه فلزمه إتمامه، كما لو شرع في الصلاة في أول الوقت " أ.هـ

    فهذا النقل يثبت الخلاف في المسئلة

    والله أعلم

    وجزاكم الله خيرا

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: هل للمرء أن يفطر في قضاء رمضان من غير عذر ؟؟

    الصحيح الصواب من أقوال أهل العلم وهو الذي يوافق الأدلة الشرعية = أنه من عقد صوم يومٍ من قضاء رمضان فإنه يأخذ أحكام رمضان الأصلي.. وعليه فلا يجوز له أن يقطعه لغير عذر أبداً.

    فإن فعل وجب عليه أمرين: الإثم والقضاء دون الكفارة على ما قرره أهل العلم.
    والله تعالى أعلم
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: هل للمرء أن يفطر في قضاء رمضان من غير عذر ؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض مشاهدة المشاركة
    فهذا النقل يثبت الخلاف في المسئلة

    والله أعلم

    وجزاكم الله خيرا
    وجزاك الله خيرا يا أخي الفاضل

    ولكن هذا النقل لا يقدح في الاتفاق الذي نقله غير واحد، ومنهم النووي نفسه في الكلام المنقول، ولذا قال (وإنما هو احتمال لإمام الحرمين).
    لأن كلام أبي المعالي إنما قاله تفقها في كلام الشافعي، وكلام الشافعي لا يدل على هذا كما قال النووي. وكلام الغزالي الظاهر أنه سهو؛ لأنه صرح في البسيط بخلافه، وصرح كذلك بإطباق الشافعية عليه.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  6. #6

    افتراضي رد: هل للمرء أن يفطر في قضاء رمضان من غير عذر ؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي مشاهدة المشاركة
    الصحيح الصواب من أقوال أهل العلم وهو الذي يوافق الأدلة الشرعية = أنه من عقد صوم يومٍ من قضاء رمضان فإنه يأخذ أحكام رمضان الأصلي.. وعليه فلا يجوز له أن يقطعه لغير عذر أبداً.

    فإن فعل وجب عليه أمرين: الإثم والقضاء دون الكفارة على ما قرره أهل العلم.
    والله تعالى أعلم
    على هذا هل تلزم المجامع في نهار يوم القضاء كفارة؟

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: هل للمرء أن يفطر في قضاء رمضان من غير عذر ؟؟

    أحسنت أخي الفاضل (أبا حمزة).. نعم على القول المختار تلزمه. وهو الصحيح.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: هل للمرء أن يفطر في قضاء رمضان من غير عذر ؟؟

    وماذا تقول أخي الفاضل - أبو مالك - فيما نقله النووي عن الرافعي وقد ذكرته أيضا وهو :

    " وقال الرافعي في أول باب صوم التطوع لو شرع في صوم قضاء رمضان ‎ فإن كان القضاء على الفور ‎ لم يجز الخروج منه، وإن كان على التراخي فوجهان، أحدهما يجوز، قاله القفال وقطع به الغزالي والبغوي وطائفة وأصحهما لا يجوز وهو المنصوص في «الأم» وبه قطع الروياني في «الحلية» وهو مقتضى كلام الأكثرين، لأنه تلبس بالفرض، ولا عذر قطعه فلزمه إتمامه، كما لو شرع في الصلاة في أول الوقت " أ.هـ

    بل وحكى بعض الحنابلة الخلاف في قضاء صوم رمضان عن بعض الشافعية فقال ابن مفلح في الفروع :

    "َ مَنْ دَخَلَ فِي وَاجِبٍ مُوَسَّعٍ ، كَقَضَاءِ رَمَضَانَ كُلَّهُ قَبْلَ رَمَضَانَ ، وَالْمَكْتُوبَة ُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، كَنَذْرٍ مُطْلَقٍ وَكَفَّارَةٍ إنْ قُلْنَا : يَجُوزُ تَأْخِيرُهُمَا حُرِّمَ خُرُوجُهُ مِنْهُ بِلَا عُذْرٍ ( وَ ) قَالَ الشَّيْخُ : بِغَيْرِ خِلَافٍ .
    وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ، لِأَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ مُتَعَيَّنٌ ، وَدَخَلَتْ التَّوْسِعَةُ فِي وَقْتِهِ رِفْقًا وَمَظِنَّةَ الْحَاجَةِ ، فَإِذَا شَرَعَ تَعَيَّنَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي إتْمَامِهِ ، وَجَازَ لِلصَّائِمِ فِي السَّفَرِ الْفِطْرُ ، لِقِيَامِ الْمُبِيحِ وَهُوَ السَّفَرُ ، كَالْمَرَضِ ، وَخَالَفَهُ جَمَاعَةٌ شَافِعِيَّةٌ فِي الصَّوْمِ ، وَوَافَقُوا عَلَى الْمَكْتُوبَةِ أَوَّلَ وَقْتِهَا
    َصْلٌ مَنْ دَخَلَ فِي وَاجِبٍ مُوَسَّعٍ ، كَقَضَاءِ رَمَضَانَ كُلَّهُ قَبْلَ رَمَضَانَ ، وَالْمَكْتُوبَة ُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، كَنَذْرٍ مُطْلَقٍ وَكَفَّارَةٍ إنْ قُلْنَا : يَجُوزُ تَأْخِيرُهُمَا حُرِّمَ خُرُوجُهُ مِنْهُ بِلَا عُذْرٍ ( وَ ) قَالَ الشَّيْخُ : بِغَيْرِ خِلَافٍ .
    وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ، لِأَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ مُتَعَيَّنٌ ، وَدَخَلَتْ التَّوْسِعَةُ فِي وَقْتِهِ رِفْقًا وَمَظِنَّةَ الْحَاجَةِ ، فَإِذَا شَرَعَ تَعَيَّنَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي إتْمَامِهِ ، وَجَازَ لِلصَّائِمِ فِي السَّفَرِ الْفِطْرُ ، لِقِيَامِ الْمُبِيحِ وَهُوَ السَّفَرُ ، كَالْمَرَضِ ، وَخَالَفَهُ جَمَاعَةٌ شَافِعِيَّةٌ فِي الصَّوْمِ ، وَوَافَقُوا عَلَى الْمَكْتُوبَةِ أَوَّلَ وَقْتِهَا " أ.هـ

    فالظاهر أن عدم الخلاف يقينا هو في مذهب أحمد ولا شك أيضا أن الجمهور على المنع لكن الخلاف ثابت يقينا خصوصا في الصوم

    والله أعلم

  9. #9

    افتراضي رد: هل للمرء أن يفطر في قضاء رمضان من غير عذر ؟؟

    أفتى الشيخان ابن باز وابن عثيمين ـ رحمهما الله ـ بعدم جواز الإفطار لغير عذر في الصيام الواجب كقضاء رمضان والنذر والكفارة وغيرها.

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: هل للمرء أن يفطر في قضاء رمضان من غير عذر ؟؟

    لكن متى يكون الخلاف معتبرا رحمك الله؟ هنا الكلام.
    ما ذكرته أخي الكريم وجه ضعيف قاله البعض خالفوا به الصحيح من مذاهبهم.. فلا يعد مثل هذا الخلاف معتبراً في تنحية حكم قوي مستند إلى الأدلة قاله جمهور اهل العلم قاطبة بمجرد أن البعض قال به.

    أعتقد أن هذا لا يخفاكم سددكم الله.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  11. #11

    افتراضي رد: هل للمرء أن يفطر في قضاء رمضان من غير عذر ؟؟

    كلامك حق لا ريب فيه أخي التميمي، جزاك الله خيرا، فكم من الإجماعات كانت متيقنة عند أئمة الإسلام قديما، أهملت الآن بحجة أن فلان من المتأخرين أفتى بخلاف ذلك، والله المستعان.

  12. #12

    افتراضي رد: هل للمرء أن يفطر في قضاء رمضان من غير عذر ؟؟

    وليس كل خلاف جاء معتبر *** إلا خلاف له حظٌ من النظر

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: هل للمرء أن يفطر في قضاء رمضان من غير عذر ؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض مشاهدة المشاركة
    فالظاهر أن عدم الخلاف يقينا هو في مذهب أحمد ولا شك أيضا أن الجمهور على المنع لكن الخلاف ثابت يقينا خصوصا في الصوم
    قول شيخ الإسلام (بغير خلاف) ماذا يقصد؟ هل يقصد بغير خلاف في المذهب، أو بغير خلاف مطلقا؟
    الظاهر الثاني، ويبعد أن يخفى خلاف الجويني والغزالي على شيخ الإسلام وهو الخبير بأقوالهما، ولذلك فكلامه معناه بغير خلاف بين المجتهدين المعتد بأقوالهم في الخلاف.

    وينبغي أن نفرق بين قول المجتهد وتوجيه قول المجتهد، فالأول يعتد به، أما الثاني ففيه تفصيل؛ لأن التوجيه هو كاسمه توجيه، فهو منصرف في صوابه وخطئه إلى كلام المجتهد الأصلي الذي قال القول، فإن كان التوجيه صوابا اعتُد بالخلاف، وإن كان التوجيه خطأ لم يعتد بالخلاف، ونحن نعلم أن هذا التوجيه الذي وجهه الجويني والغزالي لكلام الشافعي خطأ، فإذا اتفقنا على ذلك لزم منه عدم ثبوت المخالف في المسألة، حتى وإن حكاه بعضهم.

    ومثال ذلك ما يحكيه الأشاعرة عن الصحابة والتابعين من الأقوال التي يؤيدون بها مذهبهم، وقد بين العلماء أنهم لا يقصدون بها ما فهمه هؤلاء المتأخرون، ولو ثبت الخلاف بمجرد حكايته، أو بمجرد فهم المتأخر شيئا مغلوطا من كلام المتقدم للزم إثبات الخلاف في مسائل الاعتقاد وهو فاسد.

    ومثال ذلك أيضا ما ذكره شيخ الإسلام من حكاية من حكى عن مالك الخلاف في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وجه شيخ الإسلام المحكي من ذلك على غير ما ذكره متأخرو المالكية، فسقط الخلاف.

    وكذلك الخلاف الذي يذكره متأخرو الحنابلة في مسألة الصلاة في مسجد به قبر، فهو مبني على توجيه غير صحيح لمعنى النهي وأن المقصود به النجاسة، فسقط الخلاف في ذلك كما وضح شيخ الإسلام.

    ومثال ذلك أيضا ما يحكيه أصحاب الفرق من الأقوال الاعتقادية التي لا يمكن أن يقول بها عاقل، فقد أثبت شيخ الإسلام أن كثيرا منها مبني على سوء فهم الناقل لكلام المنقول عنه، مثل المنقول عن مقاتل بن سليمان أنه يجعل لله عز وجل أعضاء كأعضاء البشر، تعالى الله عن ذلك، فهذا فهم مغلوط لكلام مقاتل، فلا يصح جعله خلافا أصلا.

    والأمثلة على ذلك كثيرة، وخاصة في كتب الأصول؛ لأن الخلل في الفهم فيها أكثر من كتب الفروع، وخاصة في المنقول عن أبي حنيفة رحمه الله.

    فالمقصود أن هناك فرقا بين مجرد حكاية الخلاف وبين ثبوت الخلاف، فحكاية الخلاف أعم؛ أما ثبوت الخلاف فهو أخص؛ لأنه مبني على أمور كثيرة، من صحة النقل، وصحة فهم هذا النقل، وكون المنقول عنه مجتهدا لا مقلدا، وغير ذلك من الأمور الواجب اعتبارها في الاعتداد بالخلاف.

    والجويني والغزالي إن قلنا إنهما مجتهدان يعتد بخلافهما فالمعروف من طريقتهما أنهما يصرحان بالمسائل التي يخالفان فيها إمام المذهب، فحينئذ يمكن أن يعتد بخلافهما، أما إذا كان كلامهما توجيها لكلام إمام المذهب فحينئذ لا يصح أن يعتد بخلافهما؛ لأنهما ظنا أنهما وافقا الإمام في نفس الأمر.

    وأما كلام البغوي والقفال فأغلب ظني أنه يمكن توجيهه إلى الاتفاق، ولكني لم أطلع عليه، فمن اطلع عليه فليتفضل بذكره مشكورا.

    والله تعالى أعلم.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •