تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 34

الموضوع: الإجماع على تحريم خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي الإجماع على تحريم خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه

    قال ابن عابدين : وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه. (حاشية ابن عابدين 2/488).

    قال السهارنفوريُّ الحنفيُّ، رحمه الله: ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره (بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/431).

    قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية.
    (روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على الخطيب (3/315).

    وقال ابن رسلان، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/162).

    وقال ابن حجر، رحمه الله: استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال.

    وقال الغزَّاليُّ، رحمه الله: لم يزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه، والنِّساء يخرجن منتقبات (فتح الباري 9/337).

    وقال الموزعيُّ الشافعيُّ، رحمه الله: لم يزل عمل النَّاس على هذا ، قديماً وحديثاً، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة. والسلف والأئمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعيُّ ومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة:القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/1001).

    وقال ابن تيميّة، رحمه الله: وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النِّساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرِّجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تُظهر الوجه والكفين ... ثم لما أنزل الله -عز وجل- آية الحجاب بقوله: [يَـأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ]حجب النِّساء عن الرِّجال. وقال: وكشف النِّساء وجوههنَّ بحيث يراهنَّ الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنَّه يعاقب على ذلك بما يزجره.

    قال بكر أبو زيد: معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة -رضي الله عنهم- فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها، وتلقيها بالقبول، وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت، فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه، ولا حاسرات عن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة، واتفق المسلمون على هذا العمل المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة، فمنعوا النساء من الخروج سافرات الوجوه، حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن.
    فهذان إجماعان متوارثان معلومان من صدر الإسلام، وعصور الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حكى ذلك جمع من الأئمة، منهم الحافظ ابن عبد البر، والإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم رحمهم الله تعالى، واستمر العمل به إلى نحو منتصف القرن الرابع عشر الهجري، وقت انحلال الدولة الإسلامية إلى دول.

    قلت وقت انحلال الدولة الإسلامية الذي ذكره الشيخ هو الوقت الذي خرج فيه محمد عبده المصري بهذه البدعة و ألف فيه قاسم أمين كتابه الذي قيل أنه لمحمد عبده حينما كان الاستعمار الإنجليزي و الفرنسي يتقاسم الدولة التركية و ينشر عملاءه فيها


    و متتبعوا الرخص الآن يحاولون إيصال هذه البدعة للسعودية بكل ما أوتوا من قوة و يكفيهم من الشيخ أن يقول المسألة فيها خلاف حتى يستحلوا هذه البدعة

  2. #2

    افتراضي رد: الإجماع على تحريم خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه

    لا إجماع في المسألة.

    قال الشيخ محمد بن عبد الله الجرداني (فتح العلام بشرح مرشد الأنام ( 1 / 34 ـ 35 ) : « واعلم أن العورة قسمان : عورة في الصلاة . وعورة خارجها ، وكل منهما يجب ستره » اهـ .وبعد تفصيل طويل نافع قال تحت عنوان : « عورة المرأة بالنسبة للرجال الأجانب ، وما فيه من كلام الأئمة ، وحكم كشف الوجه : « وبالنسبة لنظر الأجنبي إليها جميع بدنها بدون استثناء شيء منه أصلًا

    ..ثم قال : ويجب عليها أن تستتر عنه ، هذا هو المعتمد ، ونقل القاضي عياض المالكي عن العلماء : أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة ، وعلى الرجال غض البصر عنها . وقيل : وهذا لا ينافي ما حكاه الإمام من اتفاق المسلمين على منع النساء بأن يخرجن سافرات الوجوه ، أي كاشفاتها ، لأن منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهن ، بل لأن فيه مصلحة عامة بسدِّ باب الفتنة . نعم : الوجه وجوبه عليها إذا علمت نظر أجنبي إليها ، لأن في بقاء الكشف إعانة على الحرام . أفاد ذلك السيد أبو بكر في حاشيته على فتح المعين نقلًا عن فتح الجواد . وضعَّفَ الرملي كلام القاضي ، وذكر أن الستر واجب لذاته . ثم قال : وحيث قيل بالجواز كره ، وقيل : خلاف الأَولى .وحيث قيل بالتحريم ــ وهو الراجح ــ حرم النظر إلى المُنَقَّبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها ، أي ما دار بهما ، كما بحثه الأذرعي ، لا سيَّما إذا كانت جميلة » اهـ ( فتح العلام بشرح مرشد الأنام ـ 1 / 41 ـ 42 ) ، ونحوه في مغني المحتاج ( 3 / 129) .


    مولد القاضي عياض في (15 شعبان 476 هـ / 28 ديسمبر 1083م)
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: الإجماع على تحريم خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه

    جزاك الله خيراً الاختلاف في تحريم كشف الوجه هل هو محرم تحريم مقاصد أو تحريم وسائل فكلام القاضي عياض هذا لا يخرق الإجماع الذي ذكرت بل يؤيده لكن متتبعي الرخص - لا أعنيك بالطبع - و إنما هم يعرفون أنفسهم لم يكتفوا بتحريف القرآن و السنة بل ضموا لها تحريف كلام العلماء

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    287

    افتراضي رد: الإجماع على تحريم خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم بن عبد الرحمن مشاهدة المشاركة
    ونقل القاضي عياض المالكي عن العلماء : أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة ، وعلى الرجال غض البصر عنها .

    هذا القول من القاضي عياض مبني على فهم خاطئ للخصوصية التي خصت بها أمهات المؤمنين عن سائر نساء المسلمين .
    فمن خصوصيتهن رضي الله عنهن أنهن يحتجبن بشخوصهن عن غير محارمهن ولا يجوز لهن الظهور على الملأ ولو كن متحجبات .
    ومن ذلك أنهن لا يكشفن على أولادهن من المؤمنين وهن أمهات لهم .
    ومن ذلك أنهن لا يتزوجن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم .
    فالقاضي ينقل إجماع العلماء على عدم وجوب ستر الوجه على نساء المسلمين بزعم أن ذلك فرض على أمهات المؤمنين فقط , ولكن أية الإدناء صريحة في إبطال هذا الزعم والذي لم يُسبق به القاضي رحمه الله .
    وأما الخلاف بين المذاهب في كون وجه المرأة عورة أو ليس بعورة , لا علاقة له بكون ستره واجب بالاتفاق كما نقل الاتفاق إمام الحرمين الجويني الشافعي .
    والخلاف حول كون الوجه العورة أو ليس بعورة إنما هو خلاف حول العلة الموجبة لستره , ومتى يجوز كشفه .
    فمن قال : أن الوجه عورة , بني على ذلك عدم جواز كشفه إلا للضرورة , وأصبحت العلة لستره كونه من جملة العورة .
    وأما من قال : أن الوجه ليس بعورة , بني على قوله وجوب ستره لعلة الفتنة وجواز كشفه للحاجة وعند الأمن من الفتنة .
    وكلا الفريقان متفقان على وجوب ستر الوجه وتحريم سفوره - كشفه دائماً - وبهذا ينجلي التناقض الذي نشأ في مخيلة البعض بين قول الجمهور -الشافعية والحنفية والمالكية - بأن الوجه ليس بعورة وفقهاءهم ينصون في كتبهم بوجوب ستره .

    قال ملا علي قاري الحنفي في فتح العناية :
    (والحرة) أي وعورة الحرة (بدنها) أي جميع أعضائها ... (إلا الوجه والكف والقدم) لقول تعالى { لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } أي إلا ما جرت به العادة على ظهورها للأجانب من الوجه والكف والقدم , إذ من ضرورة إبداء الزينة إبداء مواضعها , والكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف , ولأن المرأة لا تجد بُداً من مزاولة الأشياء بيديها , ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصاً : الشهادة والمحاكمة ... ومواضع الضرورة مستثناة من قواعد الشرع " . انتهى
    قال الطحطاوي الحنفي في حاشيته على مراقي الفلاح :

    قوله ( وجميع بدن الحرة ) أي جسدها .
    قوله ( إلا وجهها ) ومنع الشابة من كشفه لخوف الفتنة لا لأنه عورة
    . انتهى


    قال ابن القطان الفاسي المالكي في النظر في أحكام النظر (ص142) :وهذا القول - أي أن الزينة الظاهرة هي الوجه واليدان - هو قول الأوزاعي والشافعي وأبي ثور ... وأما مذهب مالك رحمه الله فيشبه أن يقال إنه هو هذا ... ويحتمل عندي أن يقال : أن مذهب مالك هو أن نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية , لا يجوز إلا من ضرورة ... وجواز البُدوِّ وتحريمه , مرتب عنده - أي عند مالك - على جواز النظر , أو تحريمه , فكل موضع له فيه جواز النظر , فيه إجازة البُدوِّ . انتهى
    وقال ابن العربي المالكي في عارضة الاحوذي (4/56) :قوله في حديث ابن عمر : " ولا تنتقب المحرمة " وذلك لأن ستر وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج , فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق به , وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها . انتهى

    قال الحافظ ابن حجر الشافعي في الفتح (12/245) : ومن المعلوم أن العاقل يشتد عليه أن الأجنبي يرى وجه زوجته وابنته ونحو ذلك . انتهى
    قال السيوطي الشافعي في الإكليل :
    قوله تعالى { يدنين عليهن من جلابيبهن } هذه آية الحجاب في حق سائر النساء , ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن . انتهى

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    المشاركات
    429

    افتراضي رد: الإجماع على تحريم خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه

    ما بالكم ؟
    هل نسيتم هذا الحديث
    عن عائشة رضي الله عنها ، أن أسماء بنت أبي بكر ، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : " يا أسماء ، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا " وأشار إلى وجهه وكفيه"
    أخرجه أبو داود و قال الألبانى رحمه الله : حسن لغيره ؟

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    61

    افتراضي رد: الإجماع على تحريم خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مسهر مشاهدة المشاركة
    ما بالكم ؟


    هل نسيتم هذا الحديث
    عن عائشة رضي الله عنها ، أن أسماء بنت أبي بكر ، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : " يا أسماء ، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا " وأشار إلى وجهه وكفيه"

    أخرجه أبو داود و قال الألبانى رحمه الله : حسن لغيره ؟
    بل هو حديث منكر.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    المشاركات
    429

    افتراضي رد: الإجماع على تحريم خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه

    هذا كلام شيخنا الألبانى
    لا إجتهاد منى فى ذلك
    إلا إذا أنكرت أنت نسبته إليه ؟

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    153

    افتراضي رد: الإجماع على تحريم خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه

    دائما هناك غلو وتسفيه للمخالف

    من ينكر ويتغافل ان هناك جم كبير من علماء السلف والخلف قالوا بعدم وجوب النقاب وتسطيح هذا القول ورمى سافرة الوجه بالاثم والضلال يجب الا يضيق بمن يرى النقاب تشدد وتنطع ومجرد عادة بدوية

    الفريقان من مدرسة واحدة مدرسة التعصب للرأى الواحد والقول الواحد والضيق بالمخالف

    وليس هذا من الفقه فى شىء فكلاهما ينادى على نفسه بقلة الفقه وشدة التعصب

    ورحم الله احد سلفنا الصالح حين قال (ماشم رائحة الفقه من لم يقف عند اختلاف العلماء )

    لقد فكرت ان انقل اقوال جيش من اهل العلم من مفسرين وفقهاء ومحدثين لايرون وجوب النقاب ولكن وجدت انى لن اضيف جديدا فسيأتى آخر بأقول الآخرين وهكذا نظل ندور فى حلقة مفرغة جدل يتخذنا العلمانيون والليبراليون فاكهة لمجالسهم بسببه اى والله يفعلون

    اخوانى

    العلامة الالبانى كانت زوجته منتقبة وكذلك بناته فماالذى دعاه لان يؤلف كتابا سماه حجاب المرأة المسلمة سجل فيه عدم وجوب النقاب ؟

    مافعل هذا الا انه رأى تعصبا لمن يقول بوجوبة ففعل هذا غيرة على العلم وخوفا على قول فقهى معتبر ان يطمس

    العجيب ان مخالفيه لما لم يرتضوا ان يسجل هذا القول الفقهى ويقول به دفعه هذا الى ايراد مزيد من الادلة من وجهة نظره مع تغيير مسمى الكتاب الىجلباب المراة المسلمة ثم كتاب الرد المفحم

    يااخى (صاحب النقب ) تأمل وانت ممن احبهم فى هذا المجلس المبارك اذا كان شيخنا الالبانى وهو من هو فى الاتجاه السلفى

    دفعه تعصب البعض الى التأليف والرد المفحم ضيقا منه بالتعصب لقول واحد فى المسئلة فمابالك بأمثال طنطاوى وجمعة

    وزقزوق وخالد الجندى ممن لايطيقون كلمة سلفية ماذا عساهم يصنعون

    يااخوة سلموا بالخلاف فى المسئلة وانه خلاف معتبر لاانكار فيه

    فالمنتقبة لاترى السافرة مستهترة ولا السافرة ترى المنتقبة متشددة وليذهبن الى سلامة الصدر وطهارة القلب وحسن المعاملة

    بارك الله فيكم وزادنا واياكم علما وفضلا

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    10

    افتراضي رد: الإجماع على تحريم خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه

    ما شاء الله أحسنت بورك فيك
    وتوقيته مناسب جدا مع فتوى الشيخ عائض أصلحه الله في قناة اقرأ والتي استغلها بعض جهلة الكتاب بقولهم ( كشف الوجه جائز باتفاق معظم العلماء ) في هذاالمقال
    http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...1015309701.htm#

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: الإجماع على تحريم خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه

    يا أبا معاذ أنت كذلك ممن أحبهم في هذا المنتدى
    و كذلك العلامة الألباني لكن الحق أحب إلينا من العلامة الألباني فقد تأول في المسألة رحمه الله و غفر له
    فالعبرة ليست بنقل النصوص فقط بل في فقهها
    فنحن نسلم بالخلاف الذي يقول إن تحريم كشف المرأة لوجهها فيه قولين القول الأول أنه محرم تحريم مقاصد و القول الثاني أنه محرم تحريم وسائل
    لكن في كلا القولين لا يجوز خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه
    وفق الله الجميع

  11. #11

    افتراضي رد: الإجماع على تحريم خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه

    نصيحة للإخوة الموضوع شبع بحثا في هذا المنتدى و غيره و النتيجة دائما واحدة فلا داعي لإجترار المواضيع , الأحسن إستغلال الوقت لدراسة مسائل أخرى بارك الله فيكم
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    602

    افتراضي رد: الإجماع على تحريم خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مسهر مشاهدة المشاركة
    ما بالكم ؟

    هل نسيتم هذا الحديث
    عن عائشة رضي الله عنها ، أن أسماء بنت أبي بكر ، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : " يا أسماء ، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا " وأشار إلى وجهه وكفيه"


    يقول الشيخ عبدالله السعد في شرح كتاب التمييز للامام مسلم عن حديث اسماء :
    كل علة في الارض في هذا الحديث , وذكر من ضمنها ثماني علل ..
    اللهم اسلل سخيمة قلبي

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    602

    افتراضي رد: الإجماع على تحريم خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي مشاهدة المشاركة
    وأما الخلاف بين المذاهب في كون وجه المرأة عورة أو ليس بعورة , لا علاقة له بكون ستره واجب بالاتفاق كما نقل الاتفاق إمام الحرمين الجويني الشافعي .
    والخلاف حول كون الوجه العورة أو ليس بعورة إنما هو خلاف حول العلة الموجبة لستره , ومتى يجوز كشفه .
    فمن قال : أن الوجه عورة , بني على ذلك عدم جواز كشفه إلا للضرورة , وأصبحت العلة لستره كونه من جملة العورة .
    وأما من قال : أن الوجه ليس بعورة , بني على قوله وجوب ستره لعلة الفتنة وجواز كشفه للحاجة وعند الأمن من الفتنة .
    وكلا الفريقان متفقان على وجوب ستر الوجه وتحريم سفوره - كشفه دائماً - وبهذا ينجلي التناقض الذي نشأ في مخيلة البعض بين قول الجمهور -الشافعية والحنفية والمالكية - بأن الوجه ليس بعورة
    الاخ القضاعي وفقه الله
    هل من الممكن ان تورد لنا مرجعا حول ما فصلته هنا
    فإنه مهم للغاية
    اللهم اسلل سخيمة قلبي

  14. #14

    افتراضي رد: الإجماع على تحريم خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من صاحب النقب مشاهدة المشاركة
    يا أبا معاذ أنت كذلك ممن أحبهم في هذا المنتدى
    و كذلك العلامة الألباني لكن الحق أحب إلينا من العلامة الألباني فقد تأول في المسألة رحمه الله و غفر له
    فالعبرة ليست بنقل النصوص فقط بل في فقهها
    فنحن نسلم بالخلاف الذي يقول إن تحريم كشف المرأة لوجهها فيه قولين القول الأول أنه محرم تحريم مقاصد و القول الثاني أنه محرم تحريم وسائل
    لكن في كلا القولين لا يجوز خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه
    وفق الله الجميع
    قبح الله التنطع و الغباء ....تنقل اجماعات على جواز خروج المرأة سافرة الوجه ......... و تقول ان الكل اتفقوا على تحريمه
    قال ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الفقهية الكبرى :وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غضّ البصر و اعترض بنقل للقاضي عياض باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه
    و قال ايضا في حاشية شرح الايضاح على مناسك الحج : إنه يجوز لها كشف وجهها إجماعًا وعلى الرجال غضُّ البصر، ولا ينافيه الإجماع على أنها تؤمر بستره لأنه لا يلزم من أمرها بذلك للمصلحة العامة وجوبه
    وقال في موضع ءاخر فيه: قوله –أي النووي-أو احتاجت المرأة إلى ستر وجهها، ينبغي أن يكون من حاجتها لذلك ما إذا خافت من نَظَرٍ إليها يجرّ لفتنة، وإن قلنا لا يجب عليها ستر وجهها في الطرقات كما هو مقرر في محله
    و قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر –أي من الخروج سافرات- لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غضّ البصر عنهن لقوله تعالى: {قُلْ للمؤمنينَ يَغُضُّوا مِنْ أبصارِهِمْ} [سورة النور/30] الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنّة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل
    الاضطراب في الحديث يشهد على ضعفه فما بالك بالاضطراب في هذا الاجماع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!

    و اليكم اقوال بعض العلماء الفضال : عن جابر بن زيد( ابو الشعثاء) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : الكف ورقعة الوجه. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وابن أبي حاتم في تفسيره وسند ابن أبي شيبة صحيح.

    عن ابن عمر قال الزينة الظاهرة الوجه والكفان. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وسنده صحيح.
    عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : الكف والخاتم .. وقال ابن حزم هذا عنه في غاية الصحة

    عن ابن مسعود بسند صحيح : الثياب

    عن الحسن البصري قال الوجه والثياب. رواه ابن جرير في تفسيره من طريقين عنه وسندهما صحيح.

    عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ت 182هـ قال الكحل والخضاب والخاتم هكذا كانوا يقولون وهذا يراه الناس. رواه ابن جرير في تفسيره وسنده صحيح.
    تأمل قوله وهذا يراه الناس فهذا يدل على جريان العمل من الناس على ذلك.

    عن الشافعي قال إلا وجهها وكفيها. ذكره البيهقي في السنن الكبرى

    قال ابن عبد البر المالكي في التمهيد بعد ذكر تفسير الآية عن ابن عباس وابن عمر(وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب فهذا ما جاء في المرأة وحكمها في الإستتار في صلاتها وغير صلاتها). تأمل !! و غير صلاتها ...

    قال ابن القطان الفاسي في كتابه النظر في أحكام النظر (فمعنى الآية لا يبدين زينتهن في مواضعها لأحد من الخلق إلا ما كان عادة ظاهرا حين التصرف فما وقع من بدوه وإبدائه بغير قصد التبرج والتعرض للفتنة فلا حرج فيه) ، ثم قال(وإنما نعني بالعادة هنا عادة من نزل عليهم القرآن وبلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الشرع وخوطبوا به خطاب المواجهة ومن لزم تلك العادة بعدهم إلى هلم جرا ، لا عادة السودان وغيرهم المبدين أجسادهم وعوراتهم)

    و قال أيضا : ( فإن قيل هذا الذي ذهبت إليه من أن المرأة معفو لها عن بدو وجهها وكفيها ـ وإن كانت مأمورة بالستر جهدها ـ يظهر خلافه من قوله تعالى وساق آية الإدناء ؟ فالجواب أن يقال : يمكن أن يفسر هذا الإدناء تفسيرا لا يناقض ما قلناه وذلك بأن يكون معناه : يدنين عليهن من جلابيبهن مالا يظهر معه القلائد والقرطة مثل قوله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) فإن الإدناء المأمور به مطلق بالنسبة إلى كل ما يطلق عليه إدناء فإذا حملناه على واحد مما يقال عليه إدناء يقضي به عن عهدة الخطاب إذ لم يطلب به كل إدناء فإنه إيجاب بخلاف النهي والنفي )

    قال ابن حزم في المحلى (ج3/ص216) فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك أصلا.

  15. #15

    افتراضي رد: الإجماع على تحريم خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة

    وقال ابن حجر، رحمه الله:[color=black
    استمر العمل[/color] على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال.

    وقال الغزَّاليُّ، رحمه الله: لم يزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه، والنِّساء يخرجن منتقبات (فتح الباري 9/337).

    [/color]

    قلت وقت انحلال الدولة الإسلامية الذي ذكره الشيخ هو الوقت الذي خرج فيه محمد عبده المصري بهذه البدعة و ألف فيه قاسم أمين كتابه الذي قيل أنه لمحمد عبده حينما كان الاستعمار الإنجليزي و الفرنسي يتقاسم الدولة التركية و ينشر عملاءه فيها


    و متتبعوا الرخص الآن يحاولون إيصال هذه البدعة للسعودية بكل ما أوتوا من قوة و يكفيهم من الشيخ أن يقول المسألة فيها خلاف حتى يستحلوا هذه البدعة
    قول ابن حجر واضح جدا و يدل على الجواز ............ أما الغزالي الصوفي الذي حشى كتابه بالضعيف و المتروك و نسب الى الحسن البصري اباحة الغناء ... كان يتكلم على ان النقاب من عادة النساء و ليس الرجال ... و لم يتكلم عن الحجاب ......... و حبذا لو نقلت لنا كلامه كاملا
    ان كنت أمينا .......... و تذكر من غشنا فليس منا....... ويل للمطففين

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    ~✿على ضفة البحر الأبيض المتوسط✿~
    المشاركات
    4,884

    افتراضي رد: الإجماع على تحريم خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه

    يا جماعة الخير لا إجماع في المسألة ، وغير المنقبة محجبة .
    أنتم اساتذتي ولا علم لي إلا القليل القليل القليل ... لكن هذه المسألة تباحثت فيها مع عدد من الأفاضل الذبن لهم في مجال الدعوة والإفتاء ، واقتنعت والحمد لله أنه لا إجماع في المسألة ، بالدليل والبرهان ، فمن رأت أن النقاب أستر لها فعليها به ومن رأت أنه لا داعي له فلها ذلك ، فعلمائنا مختلفون عب هذا ، ولا افكر مطلقا بالنقاب ، وهذا لا يخرجني من دائرة المحجبات .
    فلماذا جعل المسالة بإجماع مع أنكم تعلمون أنه لا إجماع عليها؟
    سبحان الله .
    وكلمة سافرة كبيرة والله ومخيفة بحق من تكشف وجهها وكفيها ، والعنوان هو الذي شدني إلى الموضوع .... فأنا عادة لا أتطلع في هذا المنتدى الطيب إلا للكتب الجديدة
    اللهم ارزق أمتك شميسة ووالديها حُسن الخاتمة
    اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل

  17. #17

    افتراضي رد: الإجماع على تحريم خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه

    قال الغزالي و هذا نصه كاملا : لسنا نقول أن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه. بل هو كوجه الأمرد في حق الرجل؛ فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط، وأن لم تكن فتنة فلا؛ إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات؛ فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب أو منعن من الخروج

    فهل من بتر الكلام الغزالي فهم أن الغزالي لم يتكلم على اجماع ...... بل على أن التنقب من عادة النساء كما أن لبس الخلاخيل من عادتهم ولا أعلم رجلا لبس خلخالا ..........فهل كل النساء يلبسن الخلاخيل ؟!؟!؟!! اذ أن ما هو من عادة النساء لا يصلح للرجال ....أفهمتم؟!!؟!!

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    58

    افتراضي رد: الإجماع على تحريم خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه

    أصبح الإجماع مثل مسكن الآلام، يستخدم عند العجز عن العلاج، وهنا يستدل به عند العجز عن إقامة الدليل.
    الله المستعان

  19. #19

    افتراضي رد: الإجماع على تحريم خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه

    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ، و بعد :

    يدعي البعض أن ستر الوجه واجب بالاجماع .. و أن الاجماع ( خصوصا الاجماع العملي) على وجوب ستر الوجه ....... مستدلين ببعض أقوال العلماء المتأخرين .....و فيما يلي مناقشتها :

    1- قال ابن عابدين : وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه. (حاشية ابن عابدين 2/488).
    الجواب : انما هو هنا يتكلم عن جواز ذلك بالاجماع .و ليس عن وجوبه

    2-قال السهارنفوريُّ الحنفيُّ، رحمه الله: ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره (بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/431).

    الجواب : السهارنفوري متأخر جدا ( ت 1346 ه ) و يبدو أنه نقله عن غيره ...

    3-وقال ابن حجر، رحمه الله: استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال.

    الجواب : الشيخ يتكلم عن جواز ذلك كما هو واضح ..

    4- "لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات" (إحياء علوم الدين (1/ 729))

    الجواب : هذا هو نصه كاملا : لسنا نقول أن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه. بل هو كوجه الأمرد في حق الرجل؛ فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط، وأن لم تكن فتنة فلا؛ إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات؛ فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب أو منعن من الخروج

    فهل من بتر الكلام الغزالي فهم أن الغزالي لم يتكلم على اجماع ...... بل على أن التنقب من عادة النساء كما أن لبس الخلاخيل من عادتهم ولا أعلم رجلا لبس خلخالا ..........فهل كل النساء يلبسن الخلاخيل ؟!؟!؟!! اذ أن ما هو من عادة النساء لا يصلح للرجال ....أفهمتم؟!!؟!!


    5- قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية.
    (روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على الخطيب (3/315).

    الجواب : هذا أقوى مستند للاجماع لديهم لأنه منقول عن امام الحرمين و قد عاش في القرن الخامس الهجري .........و أجيب عليه بفضل الله بما يلي :

    أولا : هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا سؤال وجه لابن حجر الهيثمي( ت 973 ه ) في الفتاوى الفقهية الكبرى أنه : (( قد كثر في هذه الأزمنة خروج النساء إلى الأسواق والمساجد لسماع الوعظ وللطواف ونحوه في مسجد مكة على هيئات غريبة تجلب إلى الافتتان بهن قطعا , وذلك أنهن يتزين في خروجهن لشيء من ذلك بأقصى ما يمكنهن من أنواع الزينة والحلي والحلل كالخلاخيل و الأسورة والذهب التي ترى في أيديهن ومزيد البخور والطيب ومع ذلك يكشفن كثيرا من بدنهن كوجوههن وأيديهن وغير ذلك )) انظروا في السؤال ( يكشفن كثيرا من بدنهن كوجوههن وأيديهن وغير ذلك ) وفي السؤال في ( كثر في هذه الأزمنة ) والسؤال بشأن مسلمات ،وليس كافرات ومعنى كثر أي أنه كان موجودا فافهم فبعض من نقل الإجماع قد أخطأ وليس كل من قال بالإجماع في مسألة قوله صحيح .

    ثانيا : أجاب ابن حجر الهيثمي عن ذلك بكلام يطول ....ثم قال : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غضّ البصر و اعترض بنقل للقاضي عياض باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه

    قلت : لم يقل أحد ان ابن حجر الهيتمي كاذب في نقولاته عن غيره من العلماء

    و قال ايضا في حاشية شرح الايضاح على مناسك الحج : إنه يجوز لها كشف وجهها إجماعًا وعلى الرجال غضُّ البصر، ولا ينافيه الإجماع على أنها تؤمر بستره لأنه لا يلزم من أمرها بذلك للمصلحة العامة وجوبه



    وقال في موضع ءاخر فيه: قوله –أي النووي-أو احتاجت المرأة إلى ستر وجهها، ينبغي أن يكون من حاجتها لذلك ما إذا خافت من نَظَرٍ إليها يجرّ لفتنة، وإن قلنا لا يجب عليها ستر وجهها في الطرقات كما هو مقرر في محله

    و قال زكريا الأنصاري في شرح الروض ما نصه: وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر –أي من الخروج سافرات- لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غضّ البصر عنهن لقوله تعالى: {قُلْ للمؤمنينَ يَغُضُّوا مِنْ أبصارِهِمْ} [سورة النور/30] الآية، لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأنه سنّة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة كالإصغاء من الرجل لصوتها فإنه جائز عند أمن الفتنة، وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل

    قلت : لا أظن أن القاضي عياض كاذب في نقله عن جمع من العلماء ..

    ثالثا : قال النووي في شرحه لحديث الكاسيات العاريات : و قد وقع هذان الصنفان

    و قال أبو نعيم الأصبهاني في المستخرج على الصحيحين في شرحه لهذا الحديث : وكذا قال بعض أهل العلم يعني النساء المغنيات

    فتأمل : وجود الكاسيات العاريات و المغنيات في عصرهم ينسف هذا الاجماع العملي ...مع أن الأصبهاني عاش في القرن الخامس الهجري ...


    رابعا : الاضطراب في الحديث يشهد على ضعفه فما بالك بالاضطراب في هذا الاجماع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!

    خامسا : اذا عرف بطلان الاجماع ........و جب أن يكون الرجوع الى الكتاب و السنة و بعده أقوال الصحابة ........ و عدم الاعتماد على أقوال المذاهب المتشعبة ........

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    188

    افتراضي رد: الإجماع على تحريم خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه

    رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال ( الفتاوى الكبرى ، 6 / 286 ) :


    ( وَلَا تَعْبَأُ بِمَا يُفْرَضُ مِنْ الْمَسَائِلِ وَيَدَّعِي الصِّحَّةَ فِيهَا بِمُجَرَّدِ التَّهْوِيلِ ، أَوْ بِدَعْوَى أَنْ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ ، وَقَائِلُ ذَلِكَ لَا يَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِيهَا بِالصِّحَّةِ فَضْلًا عَنْ نَفْيِ الْخِلَافِ فِيهَا ، وَلَيْسَ الْحُكْمُ فِيهَا مِنْ الْجَلِيَّاتِ الَّتِي لَا يُعْذَرُ الْمُخَالِفُ فِيهَا .

    وَفِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ قَالَ الْإِمَام أَحْمَدُ : مَنْ ادَّعَى الْإِجْمَاعَ فَهُوَ كَاذِبٌ ) .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •