تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 66

الموضوع: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    Question حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟

    السلام عليكم

    أولا لاشك أن النقاب أستر وأحصن للمرأة - وهذا لا يحتاج إلى تطويل - ومعلوم أن أهل العلم مختلفين هل النقاب واجب أم لا ؟؟

    بمعنى هل يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها أم يحرم كشفهما ؟؟؟

    ومعلوم الخلاف الطويل بين أهل العلم في ذلك

    لكن من ذهب - بغض النظر هل مذهبه صحيح أم لا - إلى النقاب ليس بواجب أي يجوز للمرأة كشف الوجه والكفين , هل هناك دليل صريح يفيد استحباب لبس النقاب شرعا ؟؟

    قد يقال أن المرأة الجميلة أو المرأة عموما في زمن الفتنة يجب عليها أو يستحب لها لبس النقاب , فالجواب أن وجوب ذلك أو استحبابهم من باب سد الذرائع ودرءا للفتنة كما يجب على المرأة التستر من محارمهما إذا لم تأمن على نفسها منهم , وليس وجوب ذلك واستحبابه شرعيا

    قد يقال وردت أحاديث فيها لبس بعض الصحابيات - خصوصا أمهات المؤمنين - والتابعيات ستر وجوههن , فهذه حكاية أفعال من الصحابيات هل ترقى بذلك إلى استحباب لبس النقاب استحبابا شرعيا ؟؟

    قد يقال حديث النبي في نهيه عن لبس المحرمة النقاب والقفازين دليل على استحباب ذلك , أقول هذا لا يفيد استحباب ولا وجوب لبس النقاب لغير المحرمة , بل أقصى ما فيه هو نهي المحرمة عن لبس هذين وأن لبس النقاب كان موجودا في زمن التشريع وإلا كان نهي النبي عن لبس المحرم القميص والعمامة والبرانس دليل على استحباب لبس هذه الثياب لغير المحرم !!

    بحثت - على قدر إمكانياتي - فالذي أجده من كلام اهل العلم حكاية الخلاف هل وجه المرأة وكفيها عورة أم لا دون التعرض إلى أنهما يستحب تغطيتهما من عدمه , فلم أجد - على حد علمي الضئيل - من صرح من أهل العلم ونص على كون النقاب مستحب شرعا , فهل هناك أحد من أهل العلم نص على استحباب النقاب شرعا - إذا لم يقل بوجوبه طبعا ولا قال ذلك في حق المرأة الجميلة - ؟؟

    فهل هناك دليل صريح على استحباب لبس النقاب شرعا إذا لم نقل بوجوبه ؟؟, فمن قال بوجوب لبس النقاب فهذه المسئلة مفروغة عنده , لكن الحوار مع من يرى جواز كشف الوجه والكفين

    وأكرر لا شك أن لبس النقاب أستر وأحصن للمرأة حتى لا يساء بي الظن !!

    وجزاكم الله خيرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    602

    افتراضي رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟

    قوله عليه الصلاة والسلام ( المرأة عورة ) .
    هذا أصل عام لا يخرج عنه الا بدليل صريح مساو له في الدلالة .
    اللهم اسلل سخيمة قلبي

  3. #3

    افتراضي رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟

    و عليكم السلام و رحمة الله

    القياس بين القميص والعمامة والبرانس و النقاب قياس فاسد لأنه قياس مع الفارق مع عدم التنبه لعلة الحكم و علة الحكم ليست في المنع فاللباس أصله الزينة لكن النقاب أصله الستر فلا يقال الندب في
    القميص والعمامة والبرانس لأنه منع و لا الندب في النقاب لأنه منع إنما أصل الحكم المستفاد من منع النقاب ستر المرأة وجهها في ذلك العصر بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ ‏"‏كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلّم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها‏.‏ فإذا جاوزونا كشفناه‏"‏، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‏
    اذن فدلالة الحديث استعم
    ال النقاب كغيره في ستر الوجه و من المعلوم ان ستر الوجه لم يكن من عادات عرب الجاهلية لأن المرأة كانت سافرة و النساء لم تكن تتحجب في ذلك الزمن قبل نزول آية الحجاب فلم يبقى معنى لوجود النقاب و ستر الوجه بعد نزول آية الحجاب إلا الإستحباب على الأقل.

    كما أن الاستحباب قد يستفاد من قوله تعالى : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ َ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ (53)


    قال ابن عباس رضي الله عنهما‏:‏ ‏"‏أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة‏"‏‏ و هذا قول لا يقال بالرأي لأن
    ه أمر من الله سبحانه و تعالى.

    و كذلك يستفاد الإستحباب من قاعدة الوسائل تأخد حكم المقاصد لأن النقاب وسيلة لمنع الفتنة كما أن قولك "فالجواب أن وجوب ذلك أو استحبابهم من باب سد الذرائع ودرأ للفتنة كما يجب على المرأة التستر من محارمهما إذا لم تأمن على نفسها منهم ، وليس وجوب ذلك واستحبابه شرعيا" خطأ شرعي لأن باب سد الذرائع قد يؤدي إلى التحريم الشرعي و إلى الاستحباب الشرعي فتفريقك بين سد الذرائع و الاستحباب الشرعي خطأ ظاهر انما احكام الشرع خمسة لا يوجد فيها استحباب شرعي و غير شرعي.

    و الله أعلم
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟

    بارك الله فيكما

    حديث المرأة عورة مختلف في صحته ورجح بضهم صحة عدم رفعه إلى النبي , وعلى كل فهو من ضمن أدلة من يرى وجوب تغطية الوجه والكفين , وكما مر المناقشة مع من يرى عدم وجوب تغطية الوجه والكفين

    الاستدلال بفعل أمهات المؤمنين قد لا يدل على المطلوب نصا لأن أمهات المؤمنين لهن أحكام خاصة , وهل كما قلت سابقا هل فعل بعض الصحابيات لذلك يدل على الاستحباب الشرعي ؟؟

    أما قولك أخي الفاضل " لأن باب سد الذرائع قد يؤدي إلى التحريم الشرعي و إلى الاستحباب الشرعي فتفريقك بين سد الذرائع و الاستحباب الشرعي خطأ ظاهر انما احكام الشرع خمسة لا يوجد فيها استحباب شرعي و غير شرعي "

    فهل تقول أخي الفاضل المرأة غير الجميلة ولا تخشى الفتنة لا يستحب لها تغطية الوجه والكفين ؟؟

    عموما أنا لا أجادل بل كما قلت : حوار هادئ للمناقشة وللمباحثة العلمية لا غير


    وأكرر لا شك أن لبس النقاب أستر وأحصن للمرأة حتى لا يساء بي الظن !!

    وجزاكم الله خيرا

  5. #5

    افتراضي رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟

    بارك الله فيك أخي الكريم إنما صححت لك بعض القواعد فلا يوجد استحباب شرعي و غير شرعي و اظنك قد اغفلت عدة نقاط من مشاركتي اعيدها لك و وجه الدلالة من الأدلة ملون بالأحمر:


    القياس بين القميص والعمامة والبرانس و النقاب قياس فاسد لأنه قياس مع الفارق مع عدم التنبه لعلة الحكم و علة الحكم ليست في المنع فاللباس أصله الزينة لكن النقاب أصله الستر فلا يقال الندب في القميص والعمامة والبرانس لأنه منع و لا الندب في النقاب لأنه منع إنما أصل الحكم المستفاد من منع النقاب ستر المرأة وجهها في ذلك العصر بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ ‏"‏كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلّم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها‏.‏ فإذا جاوزونا كشفناه‏"‏، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‏
    اذن فدلالة الحديث استعم
    ال النقاب كغيره في ستر الوجه و من المعلوم ان ستر الوجه لم يكن من عادات عرب الجاهلية لأن المرأة كانت سافرة و النساء لم تكن تتحجب في ذلك الزمن قبل نزول آية الحجاب فلم يبقى معنى لوجود النقاب و ستر الوجه بعد نزول آية الحجاب إلا الإستحباب على الأقل.

    كما أن الاستحباب قد يستفاد من قوله تعالى : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ َ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ (53)

    سيتفاد الحكم من أمر الله سبحانه وتعالى لا من فعل أمهات المومنين فالله سبحانه و تعالى لا يأمر الا بواجب أو مندوب مما يبين حكم النقاب.

    قال ابن عباس رضي الله عنهما‏:‏ ‏"‏أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة‏"‏‏ و هذا قول لا يقال بالرأي لأن
    ه أمر من الله سبحانه و تعالى.

    و كذلك يستفاد الإستحباب من قاعدة الوسائل تأخد حكم المقاصد لأن النقاب وسيلة لمنع الفتنة كما أن قولك "فالجواب أن وجوب ذلك أو استحبابهم من باب سد الذرائع ودرأ للفتنة كما يجب على المرأة التستر من محارمهما إذا لم تأمن على نفسها منهم ، وليس وجوب ذلك واستحبابه شرعيا" خطأ شرعي لأن باب سد الذرائع قد يؤدي إلى التحريم الشرعي و إلى الاستحباب الشرعي فتفريقك بين سد الذرائع و الاستحباب الشرعي خطأ ظاهر انما احكام الشرع خمسة لا يوجد فيها استحباب شرعي و غير شرعي.

    اما الجميلة و الغير جميلة فالجمال نسبي أولا فمن تحسبها غير جميلة هي جميلة عند غيرك و ثانيا الاحكام الشرعية لا يمكن تقييدها بسبب غير منضبط و مادام الجمال غير منضبط و لا مقاس لا يمكن التفصيل بالقول بالاستحباب عند الجمال و غير الجمال فمن سيحدد الجمال و غير الجمال ؟


    و الله أعلم
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟

    أخي الفاضل

    أريد أن أسأل سؤالا حديث النبي في النهي عن لبس النقاب للمحرمة , ماذا يفيد عندك لغير المحرمة ؟؟ ودعك أخي الفاضل من موضوع القميص للمحرم فالغرض من ذكري له أنه لا يقول أحد باستحباب لبس القميص لغير المحرم من هذا الحديث فقط , لذا ماذا يفيد عندك أخي الفاضل حديث النبي في النهي عن لبس النقاب للمحرمة بالنسبة لغير المحرمة دون العرض إلى أدلة أخرى ؟؟

    تفسير ابن عباس ظاهره يدل على وجوب النقاب , والكلام ليس على هذه النقطة .

    نعم أخي الفاضل الجمال نسبي , لكن هناك حد أدنى فلا خلاف - أظنه - قد تجد من يتفق معك على أن هذه دميمة أو شوهاء , فهل هذه المرأة الشوهاء - أو بوجهها حروقا عافاني الله وإياك - ما الدليل على استحباب لبس النقاب لها شرعا


    وكما قلت أريد ذكر قول أحد من أهل العلم من الذيم لم يوجبوا النقاب صرح باستحباب النقاب ؟؟؟؟

    وما زلت أكرر لا شك أن لبس النقاب أستر وأحصن للمرأة حتى لا يساء بي الظن !!



    وجزاكم الله خيرا

  7. #7

    افتراضي رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض مشاهدة المشاركة
    أخي الفاضل

    أريد أن أسأل سؤالا حديث النبي في النهي عن لبس النقاب للمحرمة , ماذا يفيد عندك لغير المحرمة ؟؟ ودعك أخي الفاضل من موضوع القميص للمحرم فالغرض من ذكري له أنه لا يقول أحد باستحباب لبس القميص لغير المحرم من هذا الحديث فقط , لذا ماذا يفيد عندك أخي الفاضل حديث النبي في النهي عن لبس النقاب للمحرمة بالنسبة لغير المحرمة دون العرض إلى أدلة أخرى ؟؟

    أخي الكريم كما قلت لك الاستحباب لا يستفاد من الحديث انما الاستحباب يستفاد من انتشار تغطية الوجه بين الصحابيات و لا نقول ان فعل الصحابي لا يدل على الإستحباب لأن الدليل لا يتعلق بهذا الأمر إنما الدليل هو أن المرأة قبل نزول آية الحجاب كانت متبرجة حتى جاء الحجاب فغطت وجهها و في هذا دليل على أن النقاب و تغطية الوجه ليست من العادات في ذلك العصر إنما جاءت تشريعا فوجه الدلالة هنا و يستعمل الحديث لكي يرد على من قال أن النقاب لم يكن معروفا عند المسلمين لكنه لم يكن عادة أنذاك انما جاء مع الحجاب لأنه قد ثبت أن الصحابيات كانت لا تغطي أشعرهن حتى نزل الحجاب فثبت تغطيتهنا للوجه تشريعا لا عادة و الله أعلم


    تفسير ابن عباس ظاهره يدل على وجوب النقاب , والكلام ليس على هذه النقطة .

    بما أن تفسير عبد الله بن العباس رضي الله عنهما يدل على الوجوب فليس عليك أن تحيد عن الوجوب إلا للندب لأنه أمر ثبت بالشرع فإما أن تقول أنه وجوب أو تحدي عنه بقرينة للندب لكن لا تستطيع أن تنزل عن الندب فلا يمكنك اهمال هذا التفسير إذن أقل ما يقال في الامر الندب و هذا هو اقل ما قاله العلماء في مسألة تغطية الوجه
    و الله أعلم.

    نعم أخي الفاضل الجمال نسبي , لكن هناك حد أدنى فلا خلاف - أظنه - قد تجد من يتفق معك على أن هذه دميمة أو شوهاء , فهل هذه المرأة الشوهاء - أو بوجهها حروقا عافاني الله وإياك - ما الدليل على استحباب لبس النقاب لها شرعا

    الفقه مبني على التغليب فالنساء الدميمات ليست كثر إنما يحكم للأغلبية و النادر في الشرع لا حكم له إنما يلحق بالأغلبي لذلك قلت ان الجمال نسبي و الكلام عن الحد الادنى لا عبرة به لما تقرر في الأصول من أن النادر لا حكم له
    و الله أعلم.
    وكما قلت أريد ذكر قول أحد من أهل العلم من الذيم لم يوجبوا النقاب صرح باستحباب النقاب ؟؟؟؟

    كل المذاهب الاربعة اما قالت بالاستحباب او الوجوب و لا اعرف قائلا بالجواز فقط دون الاستحباب و الله أعلم


    وما زلت أكرر لا شك أن لبس النقاب أستر وأحصن للمرأة حتى لا يساء بي الظن !!

    لا تخف أخي الكريم فقد سألت سؤالا فقط و البحث في الشريعة واجب و السائل لا يساء الظن به لأنه لم يقرر شيئا إنما سأل فقط و الله أعلم

    وجزاكم الله خيرا
    و جازاك الله خيرا و نفع بك
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟

    أخي الفاضل , قلت : " المذاهب الاربعة اما قالت بالاستحباب او الوجوب و لا اعرف قائلا بالجواز فقط دون الاستحباب و الله أعلم "

    أرجو منك أن تذكر من صرح منهم بالاستحباب نصا وفي أي موضع ؟؟

    بارك الله فيك


  9. #9

    افتراضي رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟

    قال الشيخ محمد بن عبد الله الجرداني (فتح العلام بشرح مرشد الأنام ( 1 / 34 ـ 35 ) : « واعلم أن العورة قسمان : عورة في الصلاة . وعورة خارجها ، وكل منهما يجب ستره » اهـ .وبعد تفصيل طويل نافع قال تحت عنوان : « عورة المرأة بالنسبة للرجال الأجانب ، وما فيه من كلام الأئمة ، وحكم كشف الوجه : « وبالنسبة لنظر الأجنبي إليها جميع بدنها بدون استثناء شيء منه أصلًا

    ..ثم قال : ويجب عليها أن تستتر عنه ، هذا هو المعتمد ، ونقل القاضي عياض المالكي عن العلماء : أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة ، وعلى الرجال غض البصر عنها . وقيل : وهذا لا ينافي ما حكاه الإمام من اتفاق المسلمين على منع النساء بأن يخرجن سافرات الوجوه ، أي كاشفاتها ، لأن منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهن ، بل لأن فيه مصلحة عامة بسدِّ باب الفتنة . نعم : الوجه وجوبه عليها إذا علمت نظر أجنبي إليها ، لأن في بقاء الكشف إعانة على الحرام . أفاد ذلك السيد أبو بكر في حاشيته على فتح المعين نقلًا عن فتح الجواد . وضعَّفَ الرملي كلام القاضي ، وذكر أن الستر واجب لذاته . ثم قال : وحيث قيل بالجواز كره ، وقيل : خلاف الأَولى .وحيث قيل بالتحريم ــ وهو الراجح ــ حرم النظر إلى المُنَقَّبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها ، أي ما دار بهما ، كما بحثه الأذرعي ، لا سيَّما إذا كانت جميلة » اهـ ( فتح العلام بشرح مرشد الأنام ـ 1 / 41 ـ 42 ) ، ونحوه في مغني المحتاج ( 3 / 129) .


    مقتطف من مقال للشيخ أشرف عبد المقصود بعنوان:
    مشروعية النقاب في المذاهب الفقهية الأربعة



    1 ـ روى الإمام مالك ( الموطأ ـ 2 / 234 بشرح الزرقاني ، وانظر نحوه في : أوجز المسالك ـ 6 / 196) ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : « كنا نُخمّر وجوهنا ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق » .قال الشيخ الزرقاني « زاد في رواية : فلا تنكره علينا ، لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس ، بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنة بها ، أو يُنظر لها بقصد لذة . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله ، والخفاف ، وأن لها أَنْ تغطي رأسها ، وتستر شعرها ، إلا وجهها ، فَتُسدل عليه الثوب سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال ، ولا تُخَمِّر ، إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر ، فذكر ما هنا ، ثم قال : ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلًا ، كما جاء عن عائشة قالت : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مُرَّ بنا سَدَلْنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات ، فإذا جاوزْنا رفعناه » اهـ .
    2 ـ وقال الشيخ الحطَّاب (مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ـ 1 / 499) : « واعلم أنه إن خُشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين . قاله القاضي عبد الوهاب ، ونقله عنه الشيخ أحمد زرّوق في شرح الرسالة ، وهو ظاهر التوضيح . هذا ما يجب عليها »اهـ .
    3 ـ وقال الشيخ الزرقاني في شرحه لمختصر خليل : (( وعورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم غير الوجه والكفين من جميع جسدها ، حتى دلاليها وقصَّتها .وأما الوجه والكفان ظاهرهما وباطنهما ، فله رؤيتهما مكشوفين ولو شابة بلا عذر من شهادة أو طب ، إلا لخوف فتنة أو قصد لذة فيحرم ، كنظر لأمرد ، كما للفاكهاني والقلشاني . وفي المواق الكبير ما يفيده . وقال ابن الفاكهاني : مقتضى مذهبنا أن ذلك لا يحرم إلا بما يتضمنه ، فإن غلبت السلامة ولم يكن للقبح مدخل فلا تحريم )) . وهذا كله ـ كما ترى ـ في حكم نظر الرجل الأجنبي المسلم إليها . أما حكم كشف وجهها فلم يتعرض الشارح له في هذا الموضع ، وستجده في الفقرة الرابعة المنقولة من حاشية الشيخ البناني عند كلامه على هذه العبارة نفسها ، فانتظره فإنه بيت القصيد . (( ومذهب الشافعيّ أَمَسُّ بسدِّ الذرائع ، وأقرب للاحتياط ، لا سيَّما في هذا الزمان الذي اتّسع فيه البلاء ، واتسع فيه الخرق على الراقع » . اهـ باختصار يسير ( شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ 1 / 176) .
    4ـ وقد كتب العلامة البنَّاني في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليل على كلام الزرقاني السابق (1 / 176 ، ونحوه في حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1 / 289) . ) ما يلي » قول الزرقاني : إلا لخوف فتنة ، أو قصد لذة فيحرم ، أي النظر إليها ، وهل يجب عليها حينئذٍ ستر وجهها ؟ وهو الذي لابن مرزوق في اغتنام الفرصة قائلًا : إنه مشهور المذهب ، ونقل الحطاب أيضًا الوجوب عن القاضي عبد الوهاب ، أو لا يجب عليها ذلك ، وإنما على الرجل غض بصره ، وهو مقتضى نقل مَوَّاق عن عياض . وفصَّل الشيخ زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها ، وغيرها فيُستحب »اهـ .
    5 ـ وقال ابن العربي : « والمرأة كلها عورة ، بدنها ، وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة ، أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عما يَعنُّ ويعرض عندها » أحكام القرآن ( 3 / 1579) . قال محمد فؤاد البرازي : الراجح أن صوت المرأة ليس بعورة ، أما إذا كان هناك خضوع في القول ، وترخيم في الصوت ، فإنه محرم كما سبق تقريره .
    6 ـ وقال القرطبي ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسيره ( 12 / 229) : « قال ابن خُويز منداد ــ وهو من كبار علماء المالكية ـ : إن المرأة اذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة ، فعليها ستر ذلك ؛ وإن كانت عجوزًا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها » اهـ .
    7 ــ وقال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري (جواهر الإكليل ـ 1 / 41 ) : « عورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهرًا وبطنًا ، فالوجه والكفان ليسا عورة ، فيجوز كشفهما للأجنبي ، وله نظرهما إن لم تُخشَ الفتنة . فإن خيفت الفتنة فقال ابن مرزوق : مشهور المذهب وجوب سترهما . وقال عياض : لا يجب سترهما ويجب غضُّ البصر عند الرؤية . وأما الأجنبي الكافر فجميع جسدها حتى وجهها وكفيها عورة بالنسبة له » اهـ .
    8 ـ وقال الشيخ الدردير (جواهر الإكليل ـ 1 / 41 ) : « عورة الحرة مع رجل أجنبي منها ، أي ليس بِمَحْرَمٍ لَهَا ،جميع البدن غير الوجه والكفين ؛ وأما هما فليسا بعورة وإن وجب سترهما لخوف فتنة» اهـ .
    ـ وقد أوجب فقهاء المالكية على المرأة المُـحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب .
    9ـ قال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري ( جواهر الإكليل ـ 1 / 41) في أبواب الحج : « حَرُمَ بسبب الإحرام بحج أو عمرة على المرأة لبس محيط بيدها كقُفَّاز ، وستر وجهٍ بأي ساتر ، وكذا بعضه على أحد القولين الآتيين ، إلا ما يتوقف عليه ستر رأسها ومقاصيصها الواجب ، إلا لقصد ستر عن أعين الرجال فلا يحرم ولو التصق الساتر بوجهها ، وحينئذٍ يجب عليها الستر إن علمت أو ظنت الافتتان بكشف وجهها ، لصيرورته عورة . فلا يقال : كيف تترك الواجب وهو كشف وجهها وتفعل المحَرّم وهو ستره لأجل أمر لا يُطلب منها ، إذ وجهها ليس عورة ؟ وقد علمتَ الجواب بأنه صار عورة بعلمِ أو ظنِّ الافتتان بكشفه »اهـ باختصار .
    10ـ وقال الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي الأزهري ) الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني ـ 1 / 431) في باب الحج والعمرة : « واعلم أن إحرام المرأة حرة أو أَمَةً في وجهها وكفيها . قال خليل : وحَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز ، وستر وجه إلا لستر بلا غرز ولا ربط ، فلا تلبس نحو القفاز ، وأما الخاتم فيجوز لها لبسه كسائر أنواع الحلي ، ولا تلبس نحو البرقع ، ولا اللثام إلا أن تكون ممن يخشى منها الفتنة ، فيجب عليها الستر بأن تسدل شيئًا على وجهها من غير غرز ولا ربط » . اهـ باختصار يسير .
    11ـ وقال الشيخ الدردير (الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ـ 2 / 54، 55) : « حَرُمَ بالإحرام بحج أو عمرة على المرأة ولو أَمَة ، أو صغيرة ، ستر وجه ، إلا لستر عن أعين الناس ، فلا يحرم ، بل يجب إن ظنت الفتنة ... » اهـ .
    12ـ وقال الشيخ عبد الباقي الزرقاني ( شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ 2 / 290 ـ 291) في أبواب الحج : « حَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز ، وستر وجه ، إلا لستر عن الناس ، فلا يحرم عليها ستره ولو لاصقته له ، بل يجب إن علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة ، أو ينظر لها بقصد لذة ، وحينئذٍ فلا يقال : كيف تترك واجبًا وهو ترك الستر في الإحرام وتفعل محرمًا وهو الستر لأجل أمر لا يطلب منها ، إذ وجهها ليس بعورة ؟ فالجواب : أنه عورة يجب ستره فيما إذا علمت ، إلى آخر ما مر » اهـ وتمام العبارة : « أنه عورة يجب ستره فيما إذا علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة ، أو ينظر لها بقصد لذة » اهـ .
    * ونستخلص من النصوص السابقة المأخوذة من المراجع المعتمدة عند المالكية أنه :
    ـ يُسَنُّ للمرأة أن تستر وجهها عند تحقق السلامة والأمن من الفتنة ، وعند عدم النظر إليها بقصد اللذة .
    ـ أما إذا علمت أو ظنت أنه يُخشى من كشف وجهها الفتنة ، أو ينظر لها بقصد لذة ، فيصير عورة يجب عليها ـ حينئذٍ ـ ستره ، حتى ولو كانت محرمة بحج أو عمرة . هذا هو مشهور المذهب كما حكاه ابن مرزوق . ولا شك أننا في زمن تحققت فيه الفتنة ، وانتشرت في أطرافه الرذيلة ، وامتلأت الطرقات بالمتسكعين الذين يتلذذون بالنظر إلى النساء ، فلا يجوز ـ والحال على هذا ـ عند المالكية أنفسهم ، ولا عند المذاهب الثلاثة الأخرى خروج المرأة كاشفة عن وجهها ، بل يجب عليها ستره .اهــ




    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟

    أخي الفاضل

    بارك الله فيك

    بصراحة لم أجد فيما نقلته - كله - ما يدل على استحباب النقاب , بل أقصى ما فيه وجوب الستر عند خوف الفتنة , وهذا غير محل النزاع !!

    الذي أريده أخي الفاضل من صرح من أهل العلم حين التكلم على عورة المرأة أن قال ويسن لها ستر الوجه والكفين أو يستحب لها سترهما أو يندب لها سترهما - والمراد في حالة أمن الفتنة - أما في حالة الفتنة فليس الكلام عليه , بل كما تفضلت ونقلت ليس فيه تصريحا بما أريده أخي الفاضل

    وجزاكم الله خيرا

  11. #11

    افتراضي رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟

    ..ثم قال : ويجب عليها أن تستتر عنه ، هذا هو المعتمد ، ونقل القاضي عياض المالكي عن العلماء : أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة ، وعلى الرجال غض البصر عنها . وقيل : وهذا لا ينافي ما حكاه الإمام من اتفاق المسلمين على منع النساء بأن يخرجن سافرات الوجوه ، أي كاشفاتها ، لأن منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهن ، بل لأن فيه مصلحة عامة بسدِّ باب الفتنة . نعم : الوجه وجوبه عليها إذا علمت نظر أجنبي إليها ، لأن في بقاء الكشف إعانة على الحرام . أفاد ذلك السيد أبو بكر في حاشيته على فتح المعين نقلًا عن فتح الجواد . وضعَّفَ الرملي كلام القاضي ، وذكر أن الستر واجب لذاته . ثم قال : وحيث قيل بالجواز كره ، وقيل : خلاف الأَولى .وحيث قيل بالتحريم ــ وهو الراجح ــ حرم النظر إلى المُنَقَّبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها ، أي ما دار بهما ، كما بحثه الأذرعي ، لا سيَّما إذا كانت جميلة » اهـ ( فتح العلام بشرح مرشد الأنام ـ 1 / 41 ـ 42 ) ، ونحوه في مغني المحتاج ( 3 / 129) .
    و الموضوع الأصلي في أدلة الاستحباب لا في من قال ماذا و الله أعلم
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟

    جزاكم الله خيرا أخي الفاضل

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟

    هل وجه المرأة ليس بعورة هو قول الجمهور ؟

    الدكتور / وليد بن عثمان الرشودي (*)

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد:
    لا يخفى على كل مسلم -درس شيئا من الكتاب والسنة- ما يطرأ على هذه الأمة زمن الفتن، ومن ذلك الخوض في المسائل الشرعية بلا حجة علمية ولا أمانة دينية، مصداقاً للحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
    وإنه في زماننا تعدى الأمر ذلك، فأصبح العلم -أعني الشرعي- كلأً مباحاً لكل مدعٍ للكتابة، محسن لصف العبارة، غير مبال بالمراقبة الإلهية، ولا النصرة للسنة النبوية، من كتبة زادهم التصفح والنقل المبتور والادعاء المثبور، روَّجت لكتاباتهم صحافة الباطل التي تنصر المنكر وتخذل المعروف، فالله طليبهم وهو حسيبهم، ولن نحزن؛ فالله يقول: ( بلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ )

    أما ما يتعلَّق بعنواني، وهو: هل وجه المرأة ليس بعورة هو قول الجمهور ؟ فالذي دعاني أليه هو ما كثر اللغط حوله في تلك الصحافة السيارة، والمنتديات العامة، والقنوات الفضائية من أناس تصدَّروا فيها، فأعلنوا عقيرتهم ورددوا أن وجه المرأة ليس بعورة هو قول الجمهور، فأثَّر ذلك في نفسي، ودعاني للبحث المتجرد والبعيد عن التعصب لأي من الفريقين، لا سيما من يعرفني يعرف قدر العلم الشامخ والإمام الفذ محمد ناصر الدين الألباني في قلبي، ومكانته العلمية والعملية والدعوية عندي -رحمه الله رحمة واسعة- وهو الذي استفدنا منه أن الحق أحب ألينا من الرجال، وذكره هنا لأن كل من خاض في هذه المسألة تعلَّق بكلام الشيخ -رحمه الله- ثم بعد ذلك يزيد من عنده ما شاء أن يزيد وهنا أذكر أن جمعي يدور حول قول الجمهور في المسألة ،وأي النسبتين أولى أن تنسب له، فلك -أيها القارئ- الاطلاع الآن على أقوال أهل العلم، لتحكم بعد ذلك أيه قول الجمهور:

    أولاً: قول أئمتنا من الأحناف رحمهم الله تعالى:
    يرى فقهاء الحنفية –رحمهم الله- أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك ذكروا أنَّ المسلمين متفقون على منع النِّساء من الخروج سافرات عن وجوههنَّ، وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
    قال أبو بكر الجصاص، رحمه الله: المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها (أحكام القرآن 3/458 )، وقال شمس الأئمة السرخسي، رحمه الله: حرمة النَّظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها، وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء (المبسوط 10/152)، وقال علاء الدين الحنفيُّ، رحمه الله: وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال.
    قال ابن عابدين، رحمه الله: المعنى: تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة.
    وفسَّر الشهوة بقوله: أن يتحرك قلب الإنسان، ويميل بطبعه إلى اللَّذة. ونصَّ على أنَّ الزوج يعزر زوجته على كشف وجهها لغير محرم (حاشية ابن عابدين 3/261) وقال في كتاب الحجّ: وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه. (حاشية ابن عابدين 2/488).
    ونقل عن علماء الحنفيّة وجوب ستر المرأة وجهها، وهي محرمة، إذا كانت بحضرة رجـال أجانب (حاشية ابن عابدين 2/528)، وقال الطحطاويُّ، رحمه الله: تمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين رجال. (رد المحتار 1/272)، ونصَّ الإسبيجانيُّ والمرغينانيُّ والموصليُّ على أنَّ وجه المرأة داخل الصلاة ليس بعورة، وأنَّه عورة خارجها، ورجَّح في (شرح المنية ) أنَّ الوجه عورة مطلقاً.
    وقال: أمَّا عند وجود الأجانب فالإرخاء واجب على المحرمة عند الإمكان
    (حاشية إعلاء السنن للتهانوي 2/141).
    ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء الحنفية يُنظر حاشية ابن عابدين (1/406-408)، والبحر الرائق لابن نجيم (1/284 و2/381)، وفيض الباري للكشميري (4/24و308).
    وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمَّد شفيع الحنفيُّ: وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء، وجمهور الأمَّة على أنَّه لا يجوز للنِّساء الشوابّ كشف الوجوه والأكفّ بين الأجانب، ويُستثنى منه العجائز؛ لقوله تعالى :[وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ ] (المرأة المسلمة ص 202).
    وقال السهارنفوريُّ الحنفيُّ، رحمه الله: ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره (بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/431).

    ثانيا: أقوال أئمتنا من المالكيّة:
    يرى فقهاء المالكيّة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك فإنَّ النِّساء -في مذهبهم- ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب.
    وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
    قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ، والقرطبيُّ رحمهما الله: المرأة كلُّها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها. ( أحكام القرآن 3/1578)، والجامع لأحكام القرآن (14/277).
    وقال الشيخ أبو عليٍّ المشداليُّ، رحمه الله: إنَّ من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها بادية الوجه والأطراف -كما جرت بذلك عادة البوادي- لا تجوز إمامته، ولا تقبل شـهادته.
    وسئل أحمد بن يحيى الونشريسيُّ -رحمه الله- عمن له زوجة تخرج بادية الوجـه، وترعى، وتحضـر الأعراس والولائم مع الرِّجال، والنِّسـاء يرقصن والرِّجال يكفون، هل يجرح من له زوجة تفعل هذا الفعل ؟
    فأورد الفتوى السابقة، ثم قال: وقال أبو عبد الله الزواوي: إن كان قادراً على منعها ولم يفعل فما ذكر أبو عليٍّ ( المشداليّ ) صحيح.
    وقال سيدي عبد الله بن محمد بن مرزوق: إن قدر على حجبها ممن يرى منها ما لا يحلّ ولم يفعل فهي جرحة في حقه، وإن لم يقدر على ذلك بوجه فلا. ومسألة هؤلاء القوم أخفض رتبة مما سألتم عنه، فإنَّه ليس فيها أزيد من خروجها وتصرفها بادية الوجه والأطراف، فإذا أفتوا فيها بجرحة الزوج، فجرحته في هذه المسؤول عنها أولى وأحرى، لضميمة ما ذُكر في السؤال من الشطح والرقص بين يدي الرجال الأجانب، ولا يخفى ما يُنْتِجُ الاختلاط في هذه المواطن الرذلة من المفاسد (المعيار المعرب للونشريسي 11/193).
    وذكر الآبِّيُّ: أنَّ ابن مرزوق نصَّ على: أنَّ مشهور المذهب وجوب سـتر الوجـه والكفين إن خشـيت فتنة من نظر أجنبي إليها (جواهر الإكليل 1/41). ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها، يُنظر: المعيار المعرب للونشريسي (10/165و11/226 و229)، ومواهب الجليل للحطّاب (3/141)، والذّخيرة للقرافي (3/307)، والتسهيل لمبارك (3/932)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/55)، وكلام محمد الكافي التونسي كما في الصارم المشهور (ص 103)، وجواهر الإكليل للآبي (1/186).

    ثالثًا: أقوال أئمتنا من الشافعيَّة:
    يرى فقهاء الشافعية أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، سواء خُشيت الفتنة أم لا؛ لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يرى أنَّ الوجه عورة مطلقاً.
    وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
    قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية.
    (روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على الخطيب (3/315).
    ونقل ابن حجر -رحمه الله- عن الزياديّ، وأقرَّه عليه: أنَّ عورة المرأة أمام الأجنبي جميع بدنها، حتى الوجه والكفين على المعتمد.
    وقال: قال صاحب النِّهاية: تَعَيَّنَ سترُ المرأة وجهها، وهي مُحْرِمَة، حيث كان طريقاً لدفع نظرٍ مُحَرَّم (تحفة المحتاج 2/112و4/165).
    وقال ابن رسلان، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/162).
    وقال الشرقاويُّ، رحمه الله: وعورة الحرَّة خارج الصلاة بالنِّسبة لنظر الأجنبيِّ إليها فجميع بدنها حتَّى الوجه والكفين، ولو عند أمن الفتنة.
    (حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب 1/174).
    وقال النَّوويُّ، رحمه الله: لا يجوز للمسلمة أن تكشف وجهها ونحوه من بدنها ليهوديَّة أو نصرانيَّة وغيرهما من الكافرات، إلاَّ أن تكون الكافرة مملوكة لها، هذا هو الصحيح في مذهب الشافعيِّ رضي الله عنه (الفتاوى ص 192).
    وقال ابن حجر، رحمه الله: استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال.
    وقال الغزَّاليُّ، رحمه الله: لم يزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه، والنِّساء يخرجن منتقبات (فتح الباري 9/337).
    ولمطالعة مزيد من أقوال الفقهاء الشافعية، يُنظر إحياء علوم الدين (2/49)، وروضة الطالبين (7/24)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (1/411)، وحاشية القليوبي على المنهاج (1/177)، وفتح العلام (2/178) للجرداني، وحاشية السقاف ( ص 297)، وشرح السنة للبغوي ( 7/240).
    وقال الموزعيُّ الشافعيُّ، رحمه الله: لم يزل عمل النَّاس على هذا، قديماً وحديثاً، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة.
    والسلف والأئمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعيُّ ومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة:
    القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/1001).

    رابعا: أقوال أئمتنا من الحنابلة:
    يرى فقهاء الحنابلة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لكونه عورة مطلقاً.
    وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
    قال الإمام أحمد، رحمه الله: ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها فلا تُبِن منها شيئاً ولا خفها، فإنَّ الخفَّ يصف القدم، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لكمها زراً عند يدها حتَّى لا يبن منها شيء (انظر الفروع 1/601).
    وقال ابن تيميّة، رحمه الله: وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النِّساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرِّجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تُظهر الوجه والكفين ... ثم لما أنزل الله -عز وجل- آية الحجاب بقوله: [يَـأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ]حجب النِّساء عن الرِّجال.
    وقال: وكشف النِّساء وجوههنَّ بحيث يراهنَّ الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنَّه يعاقب على ذلك بما يزجره.
    وقال ابن القيِّم، رحمه الله: الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههنَّ عن الأجانب، وأمَّا الإماء فلم يوجب عليهنَّ ذلك ...
    والعورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النَّظر، فالحرَّة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع النَّاس كذلك.

    خامسا: أقوال أئمتنا من المحققين:
    قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار (2/180) :"وأما تغطية وجه المرأة – يعني في الإحرام – فلما روي أن إحرام المرأة في وجهها ولكنه لم يثبت ذلك من وجه يصلح للاحتجاج به، وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وآله سلم- محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه "، وليس فيه ما يدل على أن الكشف لوجوههنَّ كان لأجل الإحرام، بل كنّ يكشفن وجوههن عند عدم وجوب من يجب سترها منه، ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه.
    قال العلامة بكر أبو زيد: معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة -رضي الله عنهم- فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها، وتلقيها بالقبول، وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت، فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه، ولا حاسرات عن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة، واتفق المسلمون على هذا العمل المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة، فمنعوا النساء من الخروج سافرات الوجوه، حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن.
    فهذان إجماعان متوارثان معلومان من صدر الإسلام، وعصور الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حكى ذلك جمع من الأئمة، منهم الحافظ ابن عبد البر، والإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم رحمهم الله تعالى، واستمر العمل به إلى نحو منتصف القرن الرابع عشر الهجري، وقت انحلال الدولة الإسلامية إلى دول.

    الأدلة من النظر:
    قال الشنقيطيُّ، رحمه الله: إنَّ المنصف يعلم أنَّه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنِّساء في الكشف عن الوجه أمام الرِّجال الأجانب، مع أنَّ الوجه هو أصل الجمال والنَّظر إليه من الشابَّة الجميلة هو أعظم مثير للغرائز البشريَّة، وداع إلى الفتنة، والوقوع فيما لا ينبغي. (أضواء البيان تفسير القرآن بالقرآن 6/602).
    ويتَّضح مما سبق جلياً ظاهراً أن قول الجمهور هو القول بعورة وجه المرأة، بل حكى الإجماع على ذلك أئمة يعتمد نقلهم للإجماع وهم:
    ابن عبد البر من المالكية المغاربة.
    والنووي من الشافعية المشارقة .
    وابن تيمية من الحنابلة.
    وحكى الاتفاق السهارنفوري، والشيخ محمد شفيع الحنفي من الحنفية.
    فهل يبقى بعد ذلك حجة لمدعٍ أن قول الجمهور خلاف ذلك ؟.
    تنبيهان مهمان:
    • الأول: أنه لا يجوز إطلاق كلام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بجواز كشف الوجه دون تقييده بأن المستحب هو تغطية الوجه.
    • ثانيًا: على كل باحث في هذه المسألة أن يتجرد في البحث، جاعلاً مراقبة الله نصب عينيه، ثم معرفة مفاتح العلم، فالبعض يلتقط أقوالاً من كتاب الصلاة، ولا يراجع كتاب الحج والنظر للمخطوبة، فيقع في الخلط والخطأ في نسبة الأقوال دون تحقيق وتمحيص.
    وبعد فهذا ما تيسَّر جمعه نصرة لأئمتنا أن ينسب لهم ما لم يصح عنهم، وحماية لجناب المرجعية العلمية الأصيلة، وعدم الخلط والتشويه للعلم وأهله.

    أسأل الله –تعالى- أن ينفع بما كتبت، وأن يجعله لوجهه خالصًا، ولسنة نبيه متبعاً، والحمد لله رب العالمين.
    ملحوظة: اعتمدت كثيراً على الكتاب الماتع النافع
    الأدلة المطمئنة على أن الحجاب طهر وعز للمؤمنة،
    لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحمدان حفظه الله تعالى.

    --------------------------
    (*) رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بالرياض
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    525

    افتراضي رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد الغامدي مشاهدة المشاركة
    هل وجه المرأة ليس بعورة هو قول الجمهور ؟



    الدكتور / وليد بن عثمان الرشودي (*)

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد:
    وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ، رحمه الله: وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النِّساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرِّجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تُظهر الوجه والكفين ... ثم لما أنزل الله -عز وجل- آية الحجاب بقوله: [يَـأَيُّهَا النَّبِاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن يُّ قُل لأَزْوَجَلاَبِي بِهِنَّ ]حجب النِّساء عن الرِّجال.
    هل هناك من تابع شيخ الاسلام على أن آية الحجاب هي " يَـأَيُّهَا النَّبِي قل لأزواجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن َجَلاَبِيبِهِنّ َ "
    فالمعروف والمشهور أن آية الحجاب هي التي فرض فيها الحجاب على أمهات المؤمنين وهي " وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب "
    وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم

  15. #15

    افتراضي رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟

    تابعت هذا النقاش باهتمام بالغ،وللأسف الشديد إلى الآن لم أقف على دليل الاستحباب،والمس تحب أخي عبد الكريم هو ما رغب فيه الشرع وندب لفعله،وهو ما أمر به الشرع أمرا غير جازم،إذن أخي الكريم كون أمهات المومنين أو بعض الصحابيات كن متنقبات لا يدل على شيء،أريدا نصا فيه دعوة من الشارع للمرأة لتتنقب،فهذا هو المعمول به عند الأصوليين في استنباطهم للأحكام الشرعية،والله الموفق.
    قال يونس الصدفي : ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوماً في مسألة، ثم افترقنا، ولقيني، فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة ؟!

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟

    لم أكن أتوقع أن أحدا يوافقني على ما قد أميل إليه في هذا المنتدى , وليس معنى هذا أن قولي صواب !!!

    لكن غرضي من هذا النقاش كما مر : المباحثة العلمية الهادئة بحثا وراء الحق , إذ النقاب بلا شك أعف وأستر وأحصن للمرأة

    ومع هذا لا أستطيع التفوه بما أميل إليه حتى يطمئن قلبي , إذ جمهور أهل العلم المعاصرين الذين يرون عدم وجوب النقاب يقولون انه سنة , وليست مخالفة هؤلاء الأفاضل بالأمر الهين !!

    وأقصى ما عثرت عليه حتى الآن ما أفادني به أخونا الفاضل عبد الكريم حكاية عن القاضي عياض أنه سنة , وليس هذا دليلا بل هذا يفيد أن هناك من أهل العلم من حكى أن النقاب سنة , لكن ما زال في النفس شيء , هل جمهور أهل العلم السابقين الذين لم يروا النقاب فرض هل صرحوا بأنه سنة ؟؟

    وأرجو من إخواني ان يحسنوا بي الظن فأنا - أعوذ بالله من هذا - لا أجادل في هذا الموضوع من باب التشغيب , بل من باب المدارسة العلمية فقط !!!

    وجزاكم الله خيرا

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟

    من الخلل الذي لا يقبل ولا يعقل ولم يقله عالم عارف بفحوى الخطاب ومناط حكم الدليل؛ إخراج نساء المؤمنين من آيات أمهاتهن، وكأنهن نساء من كوكب آخر ومن جنس مختلف؛ وأؤلاء من جنس مختلف آخر!!!

    وأكتفي من هذا كله بهذا لمن عرف الحق بعقل ولب راسخ
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    82

    افتراضي رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟

    أبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم
    وأتحدث فقط في هذه الأمور:
    الأول:
    حديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ ‏"‏كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلّم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها‏.‏ فإذا جاوزونا كشفناه‏"‏، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‏
    أخرجه ابن أبي شَيْبَة 3/720 (14446) قال : حَدَّثَنا ابن فُضَيْل . و"أحمد" 6/30 (24522) قال : حدَّثنا هشيم . و"أبُو داوُد" (1833) قال : حَدَّثنا أحمد بن حنبل , حدَّثنا هشيم . و"ابن ماجَة" (2935) قال : حَدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة , قال : حدَّثنا مُحَمَّد بن فضيل (ح) وحدَّثنا علي بن مُحَمَّد , قال : حدَّثنا عبد الله بن إدريس . و"ابن خُزَيمة" (2691) قال : حَدَّثناه عبد الله بن سعيد الأشج , حدَّثنا ابن إدريس (ح) وحدَّثنا يُوسُف بن مُوسَى , حدَّثنا جرير (ح) وحدَّثنا مُحَمَّد بن هشام , حدَّثنا هشيم.
    أربعتهم (مُحَمَّد بن فُضَيْل ، هُشَيْم ، وعبد الله بن إدريس ، وجرير بن عبد الحميد) عن يزيد بن أبي زياد ، عن مجاهد ، عن عائشة، به.
    وفي إسناده علتان:
    الأولى: مُجاهد بن جَبر لم يسمع من عائشة.
    والثانية: يزيد بن أبي زياد ليس بثقةٌ ، من رؤوس الشيعة.
    يكفي أن يقول فيه ابن حجر: يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم، الكُوفِيُّ، ضَعِيفٌ، كَبِرَ فتغيَّرَ وصار يتلقن وكان شِيعيًّا. "تقريب التهذيب".
    * * *
    الثاني، قول أحد الإخوة:
    قال ابن عباس رضي الله عنهما‏:‏ ‏"‏أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة‏"‏‏ و هذا قول لا يقال بالرأي لأنه أمر من الله سبحانه و تعالى.
    وذهب الأخ إلى القطع بأن هذا لا يُقال بالرأي ، ومعناه أنه من قول النبي صلى الله عَليه وسلم.
    وأقول للأخ : الذي روى هذا الكلام عن ابن عباس هو : علي بن أبي طَلْحَة سالم، أبو الحَسَن، أو أبو مُحَمَّد، أو أبو طلحة، مولى بني العَبَّاس، فقط لا غير.
    وعلي هذا لم يسمع من ابن عباسٍ شيئًا !!
    ـ قال ابن طَهْمان : سمعتُ يَحْيَى يقول : علي بن أَبِي طَلْحَة , روى عنه بُدَيْل في التفسير , ولم يسمع من ابن عَبَّاس شيئًا , فروى مرسلاً. "سؤالاته" (260).
    ـ وقال أبو حاتم الرازي: سمعت دُحيما يقول إن علي بن أبي طلحة لَم يَسمع مِن ابن عباس التفسير.
    وقال أبو حاتم الرازي: علي بن أبي طلحة، عنِ ابن عباس، مُرسَل إنما يروي، عن مجاهد والقاسم بن محمد وراشد بن سعد ومحمد بن زيد. "المراسيل" 1/140.
    وليس هذا فقط ؛ بل لنا لقاء مع أحمد بن حنبل، رضي الله عنه؛
    ـ قال الميموني : قال أبو عَبد الله أحمد بن حنبل: علي بن أبي طلحة ، له أشياء منكرات ، رجل من أهل حمص. "سؤالاته" (374).
    ثم يا أخي ، طالما تنقل عن ابن عباس، فكان يلزمك أن تنقل كل ما جاء عنه ، ولا يصح أن تختار ما يناسبك من كلام ابن عباس ، وتترك ما لا يناسبك.
    قال ابن كثير: وقال الأعمش ، عن سعيد بن جُبَير ، عن ابن عباس : {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال : وجهها وكفيها والخاتم. "تفسير ابن كثير" 6/45.
    وقال ابن كثير: ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين ، وهذا هو المشهور عند الجمهور.
    وأنا لا أذكر ذلك احتجاجًا ، ولكن لأبين لك أن ابن عباس نُسبت له عدة أقوال ، وليس القول الذي نقلته أنت فقط.
    * * *
    الثالث: قال أحد الإخوة.
    أريد أن أسأل سؤالا حديث النبي في النهي عن لبس النقاب للمحرمة , ماذا يفيد عندكلغير المحرمة ؟؟.
    أقول:
    حديث النهي عن لبس النقاب للمحرمة ، لو صحت نسبته للنبي r ، لأن الإخوة المتخصصين في علل الحديث يعلمون الخلاف في وقف ذلك على ابن عمر ، وأن قوله: لا تنتقب المرأة ، إنما هو من قول ابن عمر ، حتى قال البيهقي:
    ـ أَخْبرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحافِظُ، قالَ: قالَ أَبو علِيٍّ الحافِظُ: "لاَ تَنتَقِبُ المَرأَةُ" مِن قَولِ ابنِ عُمرَ، وَقَدْ أُدْرِجَ فِي الحَديثِ. "السنن الكبرى" 5/47.
    والحديث؛ أخرجه مالك (918). وابن أَبِي شَيْبَة 4/322:1(14438) قال: حَدَّثنا وَكِيع، عن فُضَيْل بن غَزْوَان. وفي 4/323:1(14439) قال: حَدَّثنا أبو خالد الأَحْمَر، عن يَحْيَى بن سَعِيد، وعُبَيْد اللهِ. وفي 4/337:1(14541) قال: حَدَّثنا أبو خالد، عن يَحْيَى، وعُبَيْد اللهِ. وفي (14543) قال: حَدَّثنا عَبْدَة بن سُلَيْمَان، عن عُبَيْد اللهِ.
    ثلاثتهم (مالك بن أَنَس، وفُضَيْل بن غَزْوَان، ويَحْيَى بن سَعِيد، وعُبَيْد اللهِ بن عُمَر) عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ تَنْتَقِبُ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ . "موقوف".
    على أي حال ، هذا ليس مجال سؤال الأخ ، الأخ يقول:
    أريد أن أسأل سؤالا حديث النبي في النهي عن لبس النقاب للمحرمة , ماذا يفيد عندكل غير المحرمة ؟؟.
    الأمر سهلٌ؛
    الله تعالى يقول: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة : 197].
    هذه الآية ماذا تفيد عندك في غير الحج ؟!.
    وللتوضيح: هناك من يقول: قول النبي صلى الله عَليه وسلم للمحرمة: ولا تنتقب المرأة.
    معناه أنها تنقب في غير الإحرام.
    وعلى نفس خط الحوار ، الله تعالى قال: {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ}.
    فهل معناه : ارفثوا، وافسقوا، وجادلوا في غير الحج؟.
    وفي النهاية أقول، لرفع سوء الظن، أخوكم هو أحد الذين دافعوا عن ابنتنا المنتقبة التي أهانها شيخ الأزهر الذي كان شريفا.

  19. #19

    افتراضي رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي مشاهدة المشاركة
    من الخلل الذي لا يقبل ولا يعقل ولم يقله عالم عارف بفحوى الخطاب ومناط حكم الدليل؛ إخراج نساء المؤمنين من آيات أمهاتهن، وكأنهن نساء من كوكب آخر ومن جنس مختلف؛ وأؤلاء من جنس مختلف آخر!!!

    وأكتفي من هذا كله بهذا لمن عرف الحق بعقل ولب راسخ
    جزى الله الأخ عبد الكريم خيراً على تجاوبه مع الإخوة والأخ السكران وكلامه هذا هو المعتصر من النقاش ففي الآية أمر بالتغطية والأمر للوجوب فمن صرفه من أهل العلم عن الوجوب صرفه بداهة للاستحباب لا للإباحة فيكون طلبا غير جازماً يفيد الاستحباب ...

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: حوار هادئ : إذا قيل بعدم وجوب النقاب , هل هناك دليل صريح أن النقاب مستحب شرعا ؟؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    قال ابن كثير: وقال الأعمش ، عن سعيد بن جُبَير ، عن ابن عباس : {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال : وجهها وكفيها والخاتم. "تفسير ابن كثير" 6/45.
    هذا لم يثبت عن ابن عباس والثابت عنه خلافه .
    اما استحباب النقاب فلعل القائل به عمدته ان الخروج من الخلاف مستحب بالاتفاق اذا لم يؤدي الى ترك سنة او الوقوع في خلاف آخر
    وهو كذلك هنا
    ثم لابد ان ينبه القارئ الكريم ان المراد بالنقاب هو النقاب الذي كان في زمن التشريع لا النقاب المتعارف عليه الآن
    والنقاب الذي كان في زمن التشريع هو ما له ثقب لعين واحدة لا يبين منها الا سوادها
    والله أعلم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •