تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 60 من 66

الموضوع: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

  1. #41
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد الغامدي مشاهدة المشاركة
    حديث ضعيف في ركوب النساءالسروج
    ثنا الحسين بن أحمد بن منصور سجادة ثنا بشر بن الوليد ثنا سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي بعثني بالحق لا تنقضي هذه الدنيا حتى يقع بهم الخسف والمسخ والقذف قالوا ومتى ذاك يا رسول الله بأبي أنت وأمي قال إذا رأيت النساء ركبت السروج وكثرت القينات وشهد شهادات الزور وشرب المصلي في آنية أهل الشرك الذهب والفضة واستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء فاستنفروا واستعدوا وقال بيده هكذا فوضعها على جبهته يستر وجهه وبإسناده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا
    سليمان بن داود البجلي اليمامي قاله بن معين يكنى أبا الجمل سمعت أحمد بن علي بن المثنى يقول سألت يحيى بن معين عن سليمان بن داود اليمامي فقال ليس بشيء وذكره بن أبي بكر عن عباس عن يحيى قال كان سليمان بن داود اليمامي الذي يحدث عنه سعدويه يقال له أبو الجمل سمعت بن حماد يقول
    قال البخاري سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير سمع منه سعيد بن سليمان
    قال بن معين يكنى أبا الجمل منكر الحديث

    من كتاب الكامل في الضعفاء الجزء 3 صفحة 276
    جزاك الله خبراً الحديث يضاف لما سبق

  2. #42
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عصام عبدالله مشاهدة المشاركة
    قال البخاري حدثني محمد بن الحكم: أخبرنا النضر: أخبرنا إسرائيل: أخبرنا سعد الطائي: أخبرنا محل بن خليفة، عن عدي بن حاتم قال:
    " بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل، فقال: (يا عدي، هل رأيت الحيرة). قلت: لم أرها، وقد أنبئت عليها،

    قال: (فإن طالت بك الحياة، لترين الظعينة ترتحل من الحيرة، حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله -
    قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طيء الذين قد سعروا في البلاد ... "
    لا بأس لكن ما هي الظعينة هل هي التي تركب على السرج

  3. #43
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عصام عبدالله مشاهدة المشاركة
    ينبغي أن يناقش هذا الأمر على مسائل ؛ لأنه مكوّن من مجموعها :
    1) حكم قرار المرأة في بيتها وخروجها منه ، وأيهما الأصل.
    2) حكم سفرها وحدها ومع غيرها .
    3) حد الخلوة .
    4) ما يعتبر فتنةً من الرجل للمرأة وما لا يعتبر .
    5) ما يعتبر فتنةً من المرأة للرجل وما لا يعتبر .
    6) حكم ركوب المرأة على الدواب بأنواعها .
    7) حكم قيادتها للدوابّ قديمها وحديثها .
    وهذا ما حضر .
    ومناقشة أمر فيه سبع شعب على الأقل في وقت واحد وفي عجالة وفي قضية " قواريريّة " رفيقة ... ومع أدلة محتملة .. لا يوصل إلى نتيجة واضحة .
    فلو أجبنا عن كل شعبة منها على انفراد ، ثم انتقلنا إلى المسألة فسيكون أنفع إن شاء الله .
    فائدة : يرد في الحديث التحريم بحكاية صورة مركبة من أجزاء ، قد تكون مباحة على انفرادها ، لكنها محرمة إذا اجتمعت ، ومنها حديث : يوشك أن يجلس أحدهم على أريكته ... فالجلوس على الأريكة غير محرم ، ولكن الجلوس للناس ومخاطبتهم بخلاف الكتاب والسنة هو صورة مركبة من كل أجزائها ، وهي المحرمة .
    ولو جلس على أريكته وحثّ الناس على الكتاب والسنة لكان قائماً بالحق .


    وفقكم الله .
    والله تعالى أعلم .
    جزاك الله خيراً يا أخ عصام لكن هكذا سيتشعب الموضوع جداً فلعل من أراد هذا أن يجعله في موضوع آخر

  4. #44
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    جزى الله المداخلين خيراً و لما رأيت الكلام طال و تشعب فقد أرسلت لبعض أهل العم استفتاءاً في الموضوع

  5. #45
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    ومن الشناعة بمكان أن يقال أن الاستصحاب صالح للحجية في مسألة قيادة المرأة , لأن دعوى الاستصحاب ساقطة لمعارضتها الأصل في خروج المرأة من بيتها بلا حاجة , ومن هنا يعرف العاقل أن خروج المرأة وقيادتها ليسا كخروج الرجل وقيادته .
    وفقك الله وسدد خطاك
    أنت الآن تخلط بين مسألتين منفصلتين ..
    الاستصحاب الذي أقصده إنما هو لحكم فعل الركوب نفسه في حقها، فمن غير الوقوف على دليل واضح على أن مطلق ركوب النساء محرم، فإن المبيحين يستصحبون الأصل حينئذ، فيقولون إنه كسائر المباحات: يحرم في أحوال ويشرع في أحوال أخرى..
    فما الذي أدخل حكم خروجها من البيت بإطلاقه في المسألة؟؟ الجهة منفكة بين المسألتين، حتى وإن تساويتا في الحكم عند المانعين سدا للذريعة! نحن ننظر هنا في هذا السؤال: إن خرجت المرأة لضرورة أو لمصلحة راجحة (والممنوعات سدا للذريعة تباح للمصلحة الراجحة كما هو متقرر)، فهل لها أن تركب دابة أو سيارة لتنتقل بها في خروجها ذاك (وقياس هذه على تلك فيه نظر وتفصيل كما تقدم) وذلك على استصحاب أصل مشروعية هذا الفعل تحديدا (فعل الركوب)، أم ليس لها ذلك لأن فعل الركوب في نفسه (للدابة أو للسيارة أو لجميع المركوبات بإطلاق) محرم في حقها؟ فالأصل الذي استصحبته أنا لا دخل له بحكم خروجها من البيت! نحن نتكلم على تقدير أن حال خروجها حال مشروعة لحاجة أو نحوها (على خلاف الأصل في حكمه)..
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  6. #46
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    المغرب ـ مراكش
    المشاركات
    573

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    علينا أن نتقي الله في أنفسنا و في النساء ، و أن نتذكر أن النبي مازال يستوصي بهن خيرا منذ أن بعثه الله إلى أن التحق بالرفيق الأعلى ، فكان من كلامه الجامع المانع الصريح الواضح:
    - "استوصوا بالنساء خيرا ، فإنما هن عوان عندكم ، إن لكم عليهن حقا ، و لهن عليكم حقا"
    - "انما النساء شقائق الرجال ، ما أكرمهن إلا كريم ، و ما أهانهن إلا لئيم "
    إن الصلاح و الفساد مجالان يشترك فيهما الرجال و النساء ، و العاقبة للمتقين {إن أكرمكم عند الله أتقاكم }
    و إلا ماذا تفعل - مثلا - الأرملة التي ترك لها زوجها المتوفى أطفالا في مرحلة التربية و التعليم ، إلا أن تكدح من أجلهم بما يضمن لهم العيش الكريم وأن توصلهم بالسيارة إلى مدارسهم و تردهم منها ،إذا لم تجد من محارمها من يساعدها على ذلك ؟
    إن ما يظهر من كثير من المشاركات أن هناك ظلما للمرأة بل إن بعض الناس - سامحهم الله -ما يزالون يرون أن أسلم طريق لتجنب العار {المحتمل} هو وأد النساء وهن حيات ...
    هذه وجهة نظر ، لها ما يسندها من النصوص القطعية و الظنية ، و قد تكون وجهات نظر أخرى مخالفة و لها سندها أيضا ، لكن الشيء المؤكد أنها حين توضع كلها بين أيدي العلماء تفضي الحق لايتعدد ، مع الإشارة إلى أن هذه الشريعة السمحة المعصومة تتميز في أسلوبها بالوضوح والبيان ، و ترفض التمحل و التأويل بغير علم ، و إسقاط النصوص على القضايا و النوازل بما لم ينزل به الله من سلطان

  7. #47
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    181

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من صاحب النقب مشاهدة المشاركة
    لا بأس لكن ما هي الظعينة هل هي التي تركب على السرج
    الظعينة هي المرأة التي تركب في هودج على بعير ؛ أي تسافر . وهي في هذا الهودج متخفية مستورة .
    وأما ترحلها على سرج فرس فهذا بروز وظهور لا يليق بحجابها لما فيه من كشف الرجلين، ولا سيما إذا كانت مع ذلك البروز والظهور كاسية عارية !.
    ولعل خير مثال على ذلك من يدعين اليوم فارسات السباقات الدولية .
    وجاء نهي الرجال عن ركوب السرج المنمرة ؛ أي المصنوعة من جلود النمور ؛ لما فيه من الزينة والخيلاء ؛ وهي المياثر .
    وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
    اللهم اكلأنا بعينك التي لا تنام
    آمــين

  8. #48
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عزالدين المعيار مشاهدة المشاركة
    علينا أن نتقي الله في أنفسنا و في النساء ، و أن نتذكر أن النبي مازال يستوصي بهن خيرا منذ أن بعثه الله إلى أن التحق بالرفيق الأعلى ، فكان من كلامه الجامع المانع الصريح الواضح:
    - "استوصوا بالنساء خيرا ، فإنما هن عوان عندكم ، إن لكم عليهن حقا ، و لهن عليكم حقا"
    - "انما النساء شقائق الرجال ، ما أكرمهن إلا كريم ، و ما أهانهن إلا لئيم "
    إن الصلاح و الفساد مجالان يشترك فيهما الرجال و النساء ، و العاقبة للمتقين {إن أكرمكم عند الله أتقاكم }
    و إلا ماذا تفعل - مثلا - الأرملة التي ترك لها زوجها المتوفى أطفالا في مرحلة التربية و التعليم ، إلا أن تكدح من أجلهم بما يضمن لهم العيش الكريم وأن توصلهم بالسيارة إلى مدارسهم و تردهم منها ،إذا لم تجد من محارمها من يساعدها على ذلك ؟
    إن ما يظهر من كثير من المشاركات أن هناك ظلما للمرأة بل إن بعض الناس - سامحهم الله -ما يزالون يرون أن أسلم طريق لتجنب العار {المحتمل} هو وأد النساء وهن حيات ...
    هذه وجهة نظر ، لها ما يسندها من النصوص القطعية و الظنية ، و قد تكون وجهات نظر أخرى مخالفة و لها سندها أيضا ، لكن الشيء المؤكد أنها حين توضع كلها بين أيدي العلماء تفضي الحق لايتعدد ، مع الإشارة إلى أن هذه الشريعة السمحة المعصومة تتميز في أسلوبها بالوضوح والبيان ، و ترفض التمحل و التأويل بغير علم ، و إسقاط النصوص على القضايا و النوازل بما لم ينزل به الله من سلطان
    جزاك الله خيراً يا محمد نحن نتكلم عن العموم لا عن الأعذار لذلك قال الخادمي : وَمِنْهَا رُكُوبُ النِّسَاءِ عَلَى السَّرْجِ بِغَيْرِ عُذْرٍ

    و الأعذار لها حلول كثيرة ممكن سيارة أجرة ممكن حافلات نقل الأطفال نحن لا نتكلم عن الأعذار
    و الأعذار لا شك أن لها رخص في الشرع

  9. #49
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عصام عبدالله مشاهدة المشاركة
    الظعينة هي المرأة التي تركب في هودج على بعير ؛ أي تسافر . وهي في هذا الهودج متخفية مستورة .
    وأما ترحلها على سرج فرس فهذا بروز وظهور لا يليق بحجابها لما فيه من كشف الرجلين، ولا سيما إذا كانت مع ذلك البروز والظهور كاسية عارية !.
    ولعل خير مثال على ذلك من يدعين اليوم فارسات السباقات الدولية .
    وجاء نهي الرجال عن ركوب السرج المنمرة ؛ أي المصنوعة من جلود النمور ؛ لما فيه من الزينة والخيلاء ؛ وهي المياثر .
    أحسنت هذا ما كنت أريد أن الظعينة في الهودج كما وجدت الشيخ شيبة الحمد يذكره عندما كان يرد على بعض الناس الذين استدلوا بهذا الحديث على جواز السفر بغير محرم و زاد الشيخ أن البعير الذي يكون عليه الهودج يقوده رجل أي يمسك بخطامه

    لكن لا أظن العلة في التكشف فقط حيث يقال أن السيارة ليس فيها تكشف بل ربما تكون العلل كثيرة حيث وجود القائد الرجل يبيح لها السفر بالراحلة و لو لم يوجد فلعل هذا من حكم نهيها عن الركوب على السروج لأنها تبعد بها من غير محرم هذا مثال و العلل كثيرة كما قلت

    فالحديث دليل للمانعين من القيادة أقرب منه للمبيحين و هذه المرة في الصحيح لكنه ليس بصريح كالنصوص السابقة

    أما نهي الرجال عن السروج المنمرة إن صح فهود ليل على أن النساء لا تباح لها السروج لا المنمرة و لا غيرها و إلا فما الحكمة من نهي الرجال عن المنمر دون نهي النساء لعله لأن السروج خاصة بالرجال أصلاً فهذا الحديث كذلك للمانعين

    على كل حال فقد أحلت المسألة على أهل حديث يستخرجون السفود من القطن كما تستخرج الشعرة من العجين

  10. #50

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عصام عبدالله مشاهدة المشاركة
    الظعينة هي المرأة التي تركب في هودج على بعير ؛ أي تسافر . وهي في هذا الهودج متخفية مستورة .
    وأما ترحلها على سرج فرس فهذا بروز وظهور لا يليق بحجابها لما فيه من كشف الرجلين، ولا سيما إذا كانت مع ذلك البروز والظهور كاسية عارية !.
    ولعل خير مثال على ذلك من يدعين اليوم فارسات السباقات الدولية .
    وجاء نهي الرجال عن ركوب السرج المنمرة ؛ أي المصنوعة من جلود النمور ؛ لما فيه من الزينة والخيلاء ؛ وهي المياثر .
    قال البخاري في ( صحيحه )حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةُ مُرْدِفَهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَثَرَتْ النَّاقَةُ فَصُرِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرْأَةُ وَإِنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ أَحْسِبُ قَالَ اقْتَحَمَ عَنْ بَعِيرِهِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ فَأَلْقَى أَبُو طَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَا فَأَلْقَى ثَوْبَهُ عَلَيْهَا فَقَامَتْ الْمَرْأَةُ فَشَدَّ لَهُمَا عَلَى رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِبَا فَسَارُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ أَوْ قَالَ أَشْرَفُوا عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُهَا حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ )
    قال ابن القيم ( كلما كان العبد حسن الظن بالله حسن الرجاء له صادق التوكل عليه : فإن الله لا يخيب أمله فيه ألبتة فإنه سبحانه لا يخيب أمل آمل )

  11. #51
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    هل يختلف حكم قيادة السيارة من بلد إلى آخر ؟
    مساحة الدول الإسلامية شاسعة ، ونجد أن هناك فرقاً بين دولة وأخرى ، في اللباس والعادات والتقاليد ، فمثلا نجد أنه في بعض الدول تلتزم فيها أخواتنا بالنقاب ، حيث إنهم يتبعون الفتوى القائلة إن النقاب واجب ، ولكن ذلك ليس منتشراً في دول أخرى ، والرأي الذي يأخذونه هناك أن النقاب ليس واجباً بل مستحب ، كذلك قيادة المرأة للسيارة ففي بعض الدول حرَّمها المشايخ لما لها من أضرار لو سمح بها ، بينما في دول أخرى- قيادة المرأة للسيارة أمر عادي جدّاً ، وله عشرات السنين .
    فإلى أي مدى تكون هناك مرونة في الأحكام ؟ وهل ما يحدث صحيح أقصد أن الشيء يصبح واجباً في مناطق ومستحبّاً في مناطق أخرى ؟ .


    الحمد لله
    الأحكام الشرعية نوعان :
    الأول : ما دلت الأدلة الصحيحة على حكمه ، بقطع النظر عن العادات المختلفة أو ما يترتب عليه من مصالح أو مفاسد .
    فهذا حكمه ثابت ولا يختلف من مكان إلى آخر ولا من شخص لآخر إلا إذا كان الإنسان مضطراً أو مريضاً أو معذوراً فإنه يسهل له الحكم حسب حاله على ما جاء به الشرع .
    ومن هذا النوع : وجوب الصلوات الخمس ، وصيام رمضان ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وطلب العلم ، ..إلخ .
    ومنه أيضاً : سترة المرأة المسلمة جميع بدنها بما فيه الوجه والكفان ، فإن هذا الحكم واجب ولا يختلف من مكان إلى آخر .
    وقد سبق في إجابة السؤال : ( 21134 ) و ( 13647 ) بيان الأدلة على هذا .
    النوع الثاني : أحكام بنيت على أسباب معيّنة أو كان حكمها التحريم أو الإباحة أو الوجوب ـ مثلاً ـ بناء على ما يترتب عليها من مصالح أو مفاسد ، ولم ترد الأدلة الشرعية بحكم ثابت لها لا يختلف ، وقد يكون من هذا النوع قيادة المرأة للسيارة .
    وقد أفتى العلماء بتحريمه لما يترتب عليه من مفاسد .
    وهذا إنما ينطبق تمام الانطباق على بلاد الحرمين ، وأما ما عداها من البلاد فإنه يرجع إلى علمائها الثقات الأثبات فإنهم أعلم بأحوال بلادهم .
    قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
    فقد كثر حديث الناس في صحيفة " الجزيرة " عن قيادة المرأة للسيارة ، ومعلوم أنها تؤدي إلى مفاسد لا تخفى على الداعين إليها ، منها الخلوة المحرمة بالمرأة ، ومنها السفور ، ومنها الاختلاط بالرجال بدون حذر ، ومنها ارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور ، والشرع المطهر مَنَع الوسائل المؤدية إلى المحرم واعتبرها محرمة ، وقد أمر الله جل وعلا نساء النبي ونساء المؤمنين بالاستقرار في البيوت ، والحجاب ، وتجَنُّب إظهار الزينة لغير محارمهن لما يؤدي إليه ذلك كله من الإباحية التي تقضي على المجتمع قال تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) الأحزاب/33 الآية ، وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ) الأحزاب/59 ، وقال تعالى : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنّ َ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور/31 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما " ، فالشرع المطهر منع جميع الأسباب المؤدية إلى الرذيلة بما في ذلك رمي المحصنات الغافلات بالفاحشة وجعل عقوبته من أشد العقوبات ؛ صيانة للمجتمع من نشر أسباب الرذيلة .
    وقيادة المرأة من الأسباب المؤدية إلى ذلك وهذا لا يخفى ولكن الجهل بالأحكام الشرعية وبالعواقب السيئة التي يفضي إليها التساهل بالوسائل المفضية إلى المنكرات - مع ما يبتلى به الكثير من مرضى القلوب - ومحبة الإباحية والتمتع بالنظر إلى الأجنبيات كل هذا يسبب الخوض في هذا الأمر وأشباهه بغير علم وبغير مبالاة بما وراء ذلك من الأخطار ، وقد قال الله تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ) الأعراف/33 ، وقال سبحانه : ( وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ) البقرة/168 ، وقال صلى الله عليه وسلم : " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء " .
    وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ، فقلت : يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : نعم ، قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : نعم وفيه دخن ، قلت : وما دخنه ؟ قال : قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر ، قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها ، قلت : يا رسول الله صفهم لنا ؟ فقال : هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ، قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال : تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ، قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ، قال : فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك " متفق عليه.
    وإنني أدعو كل مسلم أن يتقي الله في قوله وفي عمله وأن يحذر الفتن والداعين إليها وأن يبتعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا أو يفضي إلى ذلك وأن يحذر كل الحذر أن يكون من هؤلاء الدعاة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف.
    وقانا الله شر الفتن وأهلها وحفظ لهذه الأمة دينها وكفاها شر دعاة السوء ووفق كُتَّاب صحفنا وسائر المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر المسلمين ونجاتهم في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه .
    " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 3 / 351 – 353 ) .
    وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين : أرجو توضيح حكم قيادة المرأة للسيارة ، وما رأيكم بالقول:
    ( إن قيادة المرأة للسيارة أخف ضررا من ركوبها مع السائق الأجنبي؟ )
    الجواب على هذا السؤال ينبني على قاعدتين مشهورتين بين علماء المسلمين :
    القاعدة الأولى : أن ما أفضى إلى محرم فهو محرم . والدليل قوله تعالى : ( وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ) الأنعام/108 ، فنهى الله عن سب آلهة المشركين – مع أنه مصلحة – لأنه يفضي إلى سب الله تعالى .
    القاعدة الثانية : أن درء المفاسد – إذا كانت مكافئة للمصالح أو أعظم – مقدم على جلب المصالح . والدليل قوله تعالى: ( يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ) البقرة/219 ، وقد حرم الله الخمر والميسر مع ما فيهما من المنافع درءاً للمفسدة الحاصلة بتناولهما .
    وبناء على هاتين القاعدتين يتبين حكم قيادة المرأة للسيارة . فإن قيادة المرأة للسيارة تتضمن مفاسد كثيرة، فمن مفاسدها :
    1- نزع الحجاب : لأن قيادة السيارة سيكون بها كشف الوجه الذي هو محل الفتنة ومحط أنظار الرجال ، ولا تعتبر المرأة جميلة أو قبيحة على الإطلاق إلا بوجهها ، أي أنه إذا قيل جميلة أو قبيحة ، لم ينصرف الذهن إلا إلى الوجه ، وإذا قصد غيره فلا بد من التقييد ، فيقال جميلة اليدين ، أو جميلة الشعر ، أو جميلة القدمين . وبهذا عرف أن الوجه مدار القاصدين .
    وقد يقول قائل : إنه يمكن أن تقود المرأة السيارة بدون نزع الحجاب ، بأن تتلثم المرأة وتلبس في عينيها نظارتين سوداوين .
    والجواب على ذلك أن يقال : هذا خلاف الواقع من عاشقات قيادة السيارة ، واسأل من شاهدهن في البلاد الأخرى ، وعلى فرض أنه يمكن تطبيقه في ابتداء الأمر فإن الأمر لن يدوم طويلا ، بل سيتحول – في المدى القريب – إلى ما عليه النساء في البلاد الأخرى ، كما هي سنة التطور المتدهور في أمور بدأت هينة مقبولة بعض الشيء ثم تدهورت منحدرة إلى محاذير مرفوضة .
    2- من مفاسد قيادة المرأة للسيارة : نزع الحياء منها ، والحياء من الإيمان – كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم – والحياء هو الخلق الكريم الذي تقتضيه طبيعة المرأة وتحتمي به من التعرض للفتنة ، ولهذا كانت مضرب المثل فيه فيقال ( أحيا من العذراء في خدرها ) ، وإذا نزع الحياء من المرأة فلا تسأل عنها .
    3- ومن المفاسد : أنها سبب لكثرة خروج المرأة من البيت والبيت خير لها – كما أخبر بذلك النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم – لأن عاشقي القيادة يرون فيها متعة ، ولهذا تجدهم يتجولون في سياراتهم هنا وهناك بدون حاجة لما يحصل لهم من المتعة بالقيادة .
    4- ومن مفاسدها أن المرأة تكون طليقة تذهب إلى ما شاءت ومتى شاءت وحيث شاءت إلى ما شاءت من أي غرض تريده ، لأنها وحدها في سيارتها ، متى شاءت في أي ساعة من ليل أو نهار، وربما تبقى إلى ساعة متأخرة من الليل . وإذا كان الناس يعانون من هذا في بعض الشباب ، فما بالك بالشابات ؟؟! وحيث شاءت يمينا وشمالا في عرض البلد وطوله ، وربما خارجه أيضاً .
    5- ومن المفاسد : أنها سبب لتمرد المرأة على أهلها وزوجها ، فلأدنى سبب يثيرها في البيت تخرج منه وتذهب في سيارتها إلى حيث ترى أنها تروح عن نفسها فيه ، كما يحصل ذلك من بعض الشباب وهم أقوى تحملا من المرأة .
    6- ومن مفاسدها : أنها سبب للفتنة في مواقف عديدة : في الوقوف عند إشارات الطريق – في الوقوف عند محطات البنزين – في الوقوف عند نقطة التفتيش – في الوقوف عند رجال المرور عند التحقيق في مخالفة أو حادث – في الوقوف لملء إطار السيارة بالهواء– في الوقوف عند خلل يقع في السيارة في أثناء الطريق ، فتحتاج المرأة إلى إسعافها ، فماذا تكون حالتها حينئذ ؟ ربما تصادف رجلا سافلا يساومها على عرضها في تخليصها من محنتها ، لاسيما إذا عظمت حاجتها حتى بلغت حد الضرورة .
    7- من مفاسد قيادة المرأة للسيارة : كثرة ازدحام الشوارع ، أو حرمان بعض الشباب من قيادة السيارات وهم أحق بذلك وأجدر .
    8- من مفاسدها أنها سبب للإرهاق في النفقة ، فإن المرأة – بطبيعتها – تحب أن تكمل نفسها مما يتعلق بها من لباس وغيره ، ألا ترى إلى تعلقها بالأزياء ، كلما ظهر زِيٌّ رمت بما عندها وبادرت إلى الجديد ، وإن كان أسوأ مما عندها . ألا ترى ماذا تعلق على جدرانها من الزخرفة . وعلى قياس ذلك – بل لعله أولى منه – السيارة التي تقودها ، فكلما ظهر موديل جديد فسوف تترك الأول إلى هذا الجديد .
    أما قول السائل : وما رأيكم بالقول : ( إن قيادة المرأة للسيارة أخف ضررا من ركوبها مع السائق الأجنبي ؟ ).
    فالذي أراه أن كل واحد منهما فيه ضرر ، وأحدهما أضر من الثاني من وجه ، ولكن ليس هناك ضرورة توجب ارتكاب أحدهما .
    واعلم أنني بسطت القول في هذا الجواب لما حصل من المعمعة والضجة حول قيادة المرأة للسيارة ، والضغط المكثف على المجتمع السعودي المحافظ على دينه وأخلاقه ليستمرئ قيادة المرأة للسيارة ويستسيغها .
    وهذا ليس بعجيب لو وقع من عدو متربص بهذا البلد الذي هو آخر معقل للإسلام يريد أعداء الإسلام أن يقضوا عليه ، ولكن هذا من أعجب العجب إذا وقع من قوم من مواطنينا ومن أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ، ويستظلون برايتنا . قوم انبهروا بما عليه دول الكفر من تقدم مادي دنيوي فأعجبوا بما هم عليه من أخلاق، تحرروا بها من قيود الفضيلة إلى قيود الرذيلة .
    ا.هـ كلام الشيخ ابن عثيمين

    الإسلام سؤال وجواب

    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  12. #52
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرحمن بن ناصر مشاهدة المشاركة
    قال البخاري في ( صحيحه )حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةُ مُرْدِفَهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَثَرَتْ النَّاقَةُ فَصُرِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرْأَةُ وَإِنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ أَحْسِبُ قَالَ اقْتَحَمَ عَنْ بَعِيرِهِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ فَأَلْقَى أَبُو طَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَا فَأَلْقَى ثَوْبَهُ عَلَيْهَا فَقَامَتْ الْمَرْأَةُ فَشَدَّ لَهُمَا عَلَى رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِبَا فَسَارُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ أَوْ قَالَ أَشْرَفُوا عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُهَا حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ )
    جزاك الله خيراً هذا يدل على صحة الإرداف للمرأة و أنه لا يدخل في النهي عن ركوب السروج لأن الرديف لا يركب على السرج

  13. #53
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد الغامدي مشاهدة المشاركة
    هل يختلف حكم قيادة السيارة من بلد إلى آخر ؟
    مساحة الدول الإسلامية شاسعة ، ونجد أن هناك فرقاً بين دولة وأخرى ، في اللباس والعادات والتقاليد ، فمثلا نجد أنه في بعض الدول تلتزم فيها أخواتنا بالنقاب ، حيث إنهم يتبعون الفتوى القائلة إن النقاب واجب ، ولكن ذلك ليس منتشراً في دول أخرى ، والرأي الذي يأخذونه هناك أن النقاب ليس واجباً بل مستحب ، كذلك قيادة المرأة للسيارة ففي بعض الدول حرَّمها المشايخ لما لها من أضرار لو سمح بها ، بينما في دول أخرى- قيادة المرأة للسيارة أمر عادي جدّاً ، وله عشرات السنين .
    فإلى أي مدى تكون هناك مرونة في الأحكام ؟ وهل ما يحدث صحيح أقصد أن الشيء يصبح واجباً في مناطق ومستحبّاً في مناطق أخرى ؟ .


    الحمد لله
    الأحكام الشرعية نوعان :
    الأول : ما دلت الأدلة الصحيحة على حكمه ، بقطع النظر عن العادات المختلفة أو ما يترتب عليه من مصالح أو مفاسد .
    فهذا حكمه ثابت ولا يختلف من مكان إلى آخر ولا من شخص لآخر إلا إذا كان الإنسان مضطراً أو مريضاً أو معذوراً فإنه يسهل له الحكم حسب حاله على ما جاء به الشرع .
    ومن هذا النوع : وجوب الصلوات الخمس ، وصيام رمضان ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وطلب العلم ، ..إلخ .
    ومنه أيضاً : سترة المرأة المسلمة جميع بدنها بما فيه الوجه والكفان ، فإن هذا الحكم واجب ولا يختلف من مكان إلى آخر .
    وقد سبق في إجابة السؤال : ( 21134 ) و ( 13647 ) بيان الأدلة على هذا .
    النوع الثاني : أحكام بنيت على أسباب معيّنة أو كان حكمها التحريم أو الإباحة أو الوجوب ـ مثلاً ـ بناء على ما يترتب عليها من مصالح أو مفاسد ، ولم ترد الأدلة الشرعية بحكم ثابت لها لا يختلف ، وقد يكون من هذا النوع قيادة المرأة للسيارة .
    وقد أفتى العلماء بتحريمه لما يترتب عليه من مفاسد .
    وهذا إنما ينطبق تمام الانطباق على بلاد الحرمين ، وأما ما عداها من البلاد فإنه يرجع إلى علمائها الثقات الأثبات فإنهم أعلم بأحوال بلادهم .
    قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
    فقد كثر حديث الناس في صحيفة " الجزيرة " عن قيادة المرأة للسيارة ، ومعلوم أنها تؤدي إلى مفاسد لا تخفى على الداعين إليها ، منها الخلوة المحرمة بالمرأة ، ومنها السفور ، ومنها الاختلاط بالرجال بدون حذر ، ومنها ارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور ، والشرع المطهر مَنَع الوسائل المؤدية إلى المحرم واعتبرها محرمة ، وقد أمر الله جل وعلا نساء النبي ونساء المؤمنين بالاستقرار في البيوت ، والحجاب ، وتجَنُّب إظهار الزينة لغير محارمهن لما يؤدي إليه ذلك كله من الإباحية التي تقضي على المجتمع قال تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) الأحزاب/33 الآية ، وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ) الأحزاب/59 ، وقال تعالى : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَ ّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور/31 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما " ، فالشرع المطهر منع جميع الأسباب المؤدية إلى الرذيلة بما في ذلك رمي المحصنات الغافلات بالفاحشة وجعل عقوبته من أشد العقوبات ؛ صيانة للمجتمع من نشر أسباب الرذيلة .
    وقيادة المرأة من الأسباب المؤدية إلى ذلك وهذا لا يخفى ولكن الجهل بالأحكام الشرعية وبالعواقب السيئة التي يفضي إليها التساهل بالوسائل المفضية إلى المنكرات - مع ما يبتلى به الكثير من مرضى القلوب - ومحبة الإباحية والتمتع بالنظر إلى الأجنبيات كل هذا يسبب الخوض في هذا الأمر وأشباهه بغير علم وبغير مبالاة بما وراء ذلك من الأخطار ، وقد قال الله تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ) الأعراف/33 ، وقال سبحانه : ( وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ) البقرة/168 ، وقال صلى الله عليه وسلم : " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء " .
    وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ، فقلت : يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : نعم ، قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : نعم وفيه دخن ، قلت : وما دخنه ؟ قال : قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر ، قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها ، قلت : يا رسول الله صفهم لنا ؟ فقال : هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ، قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال : تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ، قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ، قال : فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك " متفق عليه.
    وإنني أدعو كل مسلم أن يتقي الله في قوله وفي عمله وأن يحذر الفتن والداعين إليها وأن يبتعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا أو يفضي إلى ذلك وأن يحذر كل الحذر أن يكون من هؤلاء الدعاة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف.
    وقانا الله شر الفتن وأهلها وحفظ لهذه الأمة دينها وكفاها شر دعاة السوء ووفق كُتَّاب صحفنا وسائر المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر المسلمين ونجاتهم في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه .
    " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 3 / 351 – 353 ) .
    وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين : أرجو توضيح حكم قيادة المرأة للسيارة ، وما رأيكم بالقول:
    ( إن قيادة المرأة للسيارة أخف ضررا من ركوبها مع السائق الأجنبي؟ )
    الجواب على هذا السؤال ينبني على قاعدتين مشهورتين بين علماء المسلمين :
    القاعدة الأولى : أن ما أفضى إلى محرم فهو محرم . والدليل قوله تعالى : ( وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ) الأنعام/108 ، فنهى الله عن سب آلهة المشركين – مع أنه مصلحة – لأنه يفضي إلى سب الله تعالى .
    القاعدة الثانية : أن درء المفاسد – إذا كانت مكافئة للمصالح أو أعظم – مقدم على جلب المصالح . والدليل قوله تعالى: ( يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ) البقرة/219 ، وقد حرم الله الخمر والميسر مع ما فيهما من المنافع درءاً للمفسدة الحاصلة بتناولهما .
    وبناء على هاتين القاعدتين يتبين حكم قيادة المرأة للسيارة . فإن قيادة المرأة للسيارة تتضمن مفاسد كثيرة، فمن مفاسدها :
    1- نزع الحجاب : لأن قيادة السيارة سيكون بها كشف الوجه الذي هو محل الفتنة ومحط أنظار الرجال ، ولا تعتبر المرأة جميلة أو قبيحة على الإطلاق إلا بوجهها ، أي أنه إذا قيل جميلة أو قبيحة ، لم ينصرف الذهن إلا إلى الوجه ، وإذا قصد غيره فلا بد من التقييد ، فيقال جميلة اليدين ، أو جميلة الشعر ، أو جميلة القدمين . وبهذا عرف أن الوجه مدار القاصدين .
    وقد يقول قائل : إنه يمكن أن تقود المرأة السيارة بدون نزع الحجاب ، بأن تتلثم المرأة وتلبس في عينيها نظارتين سوداوين .
    والجواب على ذلك أن يقال : هذا خلاف الواقع من عاشقات قيادة السيارة ، واسأل من شاهدهن في البلاد الأخرى ، وعلى فرض أنه يمكن تطبيقه في ابتداء الأمر فإن الأمر لن يدوم طويلا ، بل سيتحول – في المدى القريب – إلى ما عليه النساء في البلاد الأخرى ، كما هي سنة التطور المتدهور في أمور بدأت هينة مقبولة بعض الشيء ثم تدهورت منحدرة إلى محاذير مرفوضة .
    2- من مفاسد قيادة المرأة للسيارة : نزع الحياء منها ، والحياء من الإيمان – كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم – والحياء هو الخلق الكريم الذي تقتضيه طبيعة المرأة وتحتمي به من التعرض للفتنة ، ولهذا كانت مضرب المثل فيه فيقال ( أحيا من العذراء في خدرها ) ، وإذا نزع الحياء من المرأة فلا تسأل عنها .
    3- ومن المفاسد : أنها سبب لكثرة خروج المرأة من البيت والبيت خير لها – كما أخبر بذلك النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم – لأن عاشقي القيادة يرون فيها متعة ، ولهذا تجدهم يتجولون في سياراتهم هنا وهناك بدون حاجة لما يحصل لهم من المتعة بالقيادة .
    4- ومن مفاسدها أن المرأة تكون طليقة تذهب إلى ما شاءت ومتى شاءت وحيث شاءت إلى ما شاءت من أي غرض تريده ، لأنها وحدها في سيارتها ، متى شاءت في أي ساعة من ليل أو نهار، وربما تبقى إلى ساعة متأخرة من الليل . وإذا كان الناس يعانون من هذا في بعض الشباب ، فما بالك بالشابات ؟؟! وحيث شاءت يمينا وشمالا في عرض البلد وطوله ، وربما خارجه أيضاً .
    5- ومن المفاسد : أنها سبب لتمرد المرأة على أهلها وزوجها ، فلأدنى سبب يثيرها في البيت تخرج منه وتذهب في سيارتها إلى حيث ترى أنها تروح عن نفسها فيه ، كما يحصل ذلك من بعض الشباب وهم أقوى تحملا من المرأة .
    6- ومن مفاسدها : أنها سبب للفتنة في مواقف عديدة : في الوقوف عند إشارات الطريق – في الوقوف عند محطات البنزين – في الوقوف عند نقطة التفتيش – في الوقوف عند رجال المرور عند التحقيق في مخالفة أو حادث – في الوقوف لملء إطار السيارة بالهواء– في الوقوف عند خلل يقع في السيارة في أثناء الطريق ، فتحتاج المرأة إلى إسعافها ، فماذا تكون حالتها حينئذ ؟ ربما تصادف رجلا سافلا يساومها على عرضها في تخليصها من محنتها ، لاسيما إذا عظمت حاجتها حتى بلغت حد الضرورة .
    7- من مفاسد قيادة المرأة للسيارة : كثرة ازدحام الشوارع ، أو حرمان بعض الشباب من قيادة السيارات وهم أحق بذلك وأجدر .
    8- من مفاسدها أنها سبب للإرهاق في النفقة ، فإن المرأة – بطبيعتها – تحب أن تكمل نفسها مما يتعلق بها من لباس وغيره ، ألا ترى إلى تعلقها بالأزياء ، كلما ظهر زِيٌّ رمت بما عندها وبادرت إلى الجديد ، وإن كان أسوأ مما عندها . ألا ترى ماذا تعلق على جدرانها من الزخرفة . وعلى قياس ذلك – بل لعله أولى منه – السيارة التي تقودها ، فكلما ظهر موديل جديد فسوف تترك الأول إلى هذا الجديد .
    أما قول السائل : وما رأيكم بالقول : ( إن قيادة المرأة للسيارة أخف ضررا من ركوبها مع السائق الأجنبي ؟ ).
    فالذي أراه أن كل واحد منهما فيه ضرر ، وأحدهما أضر من الثاني من وجه ، ولكن ليس هناك ضرورة توجب ارتكاب أحدهما .
    واعلم أنني بسطت القول في هذا الجواب لما حصل من المعمعة والضجة حول قيادة المرأة للسيارة ، والضغط المكثف على المجتمع السعودي المحافظ على دينه وأخلاقه ليستمرئ قيادة المرأة للسيارة ويستسيغها .
    وهذا ليس بعجيب لو وقع من عدو متربص بهذا البلد الذي هو آخر معقل للإسلام يريد أعداء الإسلام أن يقضوا عليه ، ولكن هذا من أعجب العجب إذا وقع من قوم من مواطنينا ومن أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ، ويستظلون برايتنا . قوم انبهروا بما عليه دول الكفر من تقدم مادي دنيوي فأعجبوا بما هم عليه من أخلاق، تحرروا بها من قيود الفضيلة إلى قيود الرذيلة .
    ا.هـ كلام الشيخ ابن عثيمين

    الإسلام سؤال وجواب


    و المصالح المرسلة لا شك خاضعة لأهل الولاية في كل بلد من علماء و أمراء المسلمين

    لكن الشأن هل قيادة المرأة للسيارة مصلحة مرسلة

  14. #54
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    المغرب ـ مراكش
    المشاركات
    573

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من صاحب النقب مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيراً يا محمد نحن نتكلم عن العموم لا عن الأعذار لذلك قال الخادمي : وَمِنْهَا رُكُوبُ النِّسَاءِ عَلَى السَّرْجِ بِغَيْرِ عُذْرٍ

    و الأعذار لها حلول كثيرة ممكن سيارة أجرة ممكن حافلات نقل الأطفال نحن لا نتكلم عن الأعذار
    و الأعذار لا شك أن لها رخص في الشرع
    ليس هناك إلى الآن في نقاشنا هذا ما يفيد تحريم سياقة المرأة للسيارة ، و من ثم فنحن نتكلم ـ هنا ـ على حقوق لا على أعذار و رخص ، و إنما قدمت المثال الذي قدمت في مقابل ما يقدمه المانعون من حيثيات ، و لا مانع إذا انعدمت الأدلة الشرعية التي يقوم عليها حكم ثابت أن تراعى في الحكم ما يترتب على النازلة من مصالح و مفاسد ، و لعلنا قد وصلنا إلى هذه المرحلة
    و القول بأن هناك حلولا كثيرة منها سيارة أجرة ترسيخ لنظرة عدم الثقة في النساء ، و هو في الوقت ذاته أخطر من سياقة المرأة لسيارتها ، و قد تنتج عنه أوخم العواقب ، على ما فيه من خلوة مع غير ذي محرم و ما يتبع ذلك ....

  15. #55
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عزالدين المعيار مشاهدة المشاركة
    ليس هناك إلى الآن في نقاشنا هذا ما يفيد تحريم سياقة المرأة للسيارة ، و من ثم فنحن نتكلم ـ هنا ـ على حقوق لا على أعذار و رخص ، و إنما قدمت المثال الذي قدمت في مقابل ما يقدمه المانعون من حيثيات ، و لا مانع إذا انعدمت الأدلة الشرعية التي يقوم عليها حكم ثابت أن تراعى في الحكم ما يترتب على النازلة من مصالح و مفاسد ، و لعلنا قد وصلنا إلى هذه المرحلة
    و القول بأن هناك حلولا كثيرة منها سيارة أجرة ترسيخ لنظرة عدم الثقة في النساء ، و هو في الوقت ذاته أخطر من سياقة المرأة لسيارتها ، و قد تنتج عنه أوخم العواقب ، على ما فيه من خلوة مع غير ذي محرم و ما يتبع ذلك ....
    كيف انعدمت الأدلة ؟ على فرض انعدام النصوص بقي القياس قبل المصالح المرسلة و نحن هنا نتكلم عن النصوص لا القياس و لا المصالح المرسلة

  16. #56
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    المغرب ـ مراكش
    المشاركات
    573

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    قصدت بالأدلة الشرعية : النقلية {الكتاب و السنة }لأنها كما لايخفى الأصل في الأستدلال أما الأدلة العقلية فلا تعتبر شرعا إلا إذا استندت إلى النقل ، و الكلام على ذلك يطول ... و في مشاركاتنا السابقة ما يكفي ، و سأتابع من بعيد ، و يوم يصل من طرح هذا الموضوع للنقاش إلى نتيجة مرضية ، سأعود لأحييه أجمل تحية ، ### حرره الإشراف ###

  17. #57
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    قد تقدم بيان عدم الدليل على هذا التوجيه الذي وجهته أنت لحقيقة المراد من لفظة "سرج" في الروايات التي أوردتها: هل هو ما يمسك به الراكب من أربطة تجعل على رأس الفرس لقيادته ويربط منها، أم هو الرحل الذي يجلس الناس عليه، أم هو جميع ما يوضع على الفرس! والظاهر أن لفظة "سرج" إذا استقلت عن الاقتران بلفظة "رحل" أو غيره من القرائن = أرادت بها العرب جميع ما يوضع على ظهر الفرس!
    قال في المعجم الوسيط: "(العري) فرس عري لا سرج عليه ولا يقال فرس عريان" (2/588) فجعل السرج بمعنى جميع ما يوضع على الفرس حتى يركب الناس عليه .. فهل يركب الرديف على جلد الفرس العري أم على هذا الذي سماه هنا بالسرج ؟؟؟
    وقال: "(القعدة) ما يقعد عليه كثيرا من سرج ونحوه.. " (2/748)
    وفي تاج العروس: "السرج رحل الدابة" (6/36) وكذا تجد في تهذيب اللغة ولسان العرب وغيره: السرج = رحل الدابة. فلربما جاءت لفظة (سرج) وأريد بها رباط الخيل وعنانه الذي يربط منه ولربما أريد بها الرحل كله (والظاهر أنه الأصل في معناها كما تجد في المعاجم)!!
    فمن أين لك بأن الرديف لا يركب على "السرج" يا أخي الكريم؟؟
    وقد بينت لك أن الحديث الثاني على وجه الخصوص واضح فيه للغاية أن المراد من السروج لا يمكن أن يكون إلا ما تجلس عليه المرأة وغيرها من الفرس، وذلك حتى يستقيم فيه التعليل، ولا داعي لمزيد من التفصيل في هذا المعنى بارك الله فيك، فالحر تكفيه الإشارة!
    فيا أخي الفاضل خلاصة القول: ليس لك في شيء من تلك النصوص مستند!
    كل هذا وأكرر تذكيرك بأن قياس ركوب المرأة في السيارة على ركوبها السرج قياس مع الفارق الواضح، فهي أقرب في ذلك إلى الظعينة في الهودج منها إلى من يركب على السرج! فلا يصح أصلا أن يقال إنها نصوص في حكم قيادة المرأة للسيارة!!
    وجميع من قالوا بمنع المرأة من القيادة في زماننا فيما أعلم إنما استندوا على أقيسة وقواعد كلية في درء المفاسد الراجحة عندهم، وكلامهم ينظر فيه على هذا الاعتبار (وهو في غاية الوجاهة من جهة الاستدلال)... ولو كان في المسألة نص واحد صالح للاستدلال لاحتج به العلماء ولقدموه على تلك الحجج جميعا، فلا داعي لمحاولة إدخال نصوص إلى المسألة ليست منها في شيء!
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  18. #58
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفداء مشاهدة المشاركة
    كل هذا وأكرر تذكيرك بأن قياس ركوب المرأة في السيارة على ركوبها السرج قياس مع الفارق الواضح، فهي أقرب في ذلك إلى الظعينة في الهودج منها إلى من يركب على السرج! فلا يصح أصلا أن يقال إنها نصوص في حكم قيادة المرأة للسيارة!!
    المرأة في الهودج لا تقود لأنها لا ترى شيئاً إنما يقود الرجل الممسك بالخطام أمامها و هذا فارق بينها و بين المرأة التي تقود السيارة فهذا أيضاً قياس مع الفارق

    و بمناسبة أنك مشرف فلعلك تقفل الموضوع فيبدو أنه احمرت منه أنوف لا أعني أنفك بالتأكيد

    و على كل حال فالموضوع أحيل لمن هو خير مني و منكم

  19. #59
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    لا حاجة لإغلاق الموضوع، وما زالت تأتينا الفوائد من إخواننا .. ولعلك تتحفنا فيما بعد بما يجيبك به من سألتهم من أهل العلم.. وفقك الله وسدد خطاك.
    المرأة في الهودج لا تقود لأنها لا ترى شيئاً إنما يقود الرجل الممسك بالخطام أمامها و هذا فارق بينها و بين المرأة التي تقود السيارة فهذا أيضاً قياس مع الفارق
    لا قيمة للكلام في القياس دون بيان للعلة.. وكلامك هذا يلزم منه أن علة القياس عندك ليست وجود الفتنة من عدمها وإنما مجرد كون المرأة تقود ما تركبه أيا كان ذلك المركوب .. فمن أطلق هذه العلة من قبل في قياس كهذا ومن أين خرجت بها؟؟؟
    لو سلمنا لك بهذا القياس يا أخانا الفاضل لمنعناها من ركوب المصعد - مثلا - لكونها إذا انفردت فيه كانت هي من يقوده، وعلى هذا فقس..
    فهل أنت في هذا؟!
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  20. #60
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    181

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    في البخاري : حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال:
    خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق، فلحقت عمر امرأة شابة.
    فقالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي وترك صبية صغاراً، والله ما ينضجون كراعا، ولا لهم زرع ولا ضرع، وخشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا بنت خُفاف بن إيماء الغفاري، وقد شهد أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم.
    فوقف عمر ولم يمض.
    ثم قال: مرحباً بنسب قريب.
    ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطاً في الدار، فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما، وحمل بينهما نفقة وثياباً، ثم ناولها بخطامه.
    ثم قال: اقتاديه، فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير.
    فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أكثرت لها؟ .
    قال عمر: ثكلتك أمك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها، قد حاصرا حصناً زماناً فافتتحاه، ثم أصبحنا نستفيء سهمانهما فيه.
    قال ابن حجر في الفتح: وفي رواية سعيد بن داود : " وقودي هذا البعير ".
    وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
    اللهم اكلأنا بعينك التي لا تنام
    آمــين

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •