تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 66

الموضوع: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    أنقل هنا كلام الشيخ الألباني مو الموقع المنسوب له :

    السلسلة الصحيحة - (6 / 182)
    2683 - " سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال ، ينزلون على أبواب
    المساجد ، نساؤهم كاسيات عاريات على رءوسهن كأسنمة البخت العجاف ، العنوهن
    فإنهن ملعونات ، لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمهن نساؤكم كما خدمكم نساء
    الأمم قبلكم " .

    قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 411 :

    أخرجه أحمد ( 2 / 223 ) و المخلص في " بعض الجزء الخامس من الفوائد و الغرائب
    المنتقاة " ( ق 264 / 1 ) و السياق له ، و ابن حبان في " صحيحه " ( 1454 -
    موارد ) و الطبراني في " الصغير " ( 232 - هند ) و " الأوسط " ( رقم 9485 -
    ترقيمي ) مختصرا من طريق أبي عبد الرحمن المقري - عبد الله بن يزيد - : حدثنا
    عبد الله بن عياش بن عباس : حدثنا أبي عياش بن عباس قال : سمعت عيسى بن هلال
    الصدفي و أبا عبد الرحمن الحبلي يقولان : سمعنا عبد الله بن عمرو بن العاص
    يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره . و قال الطبراني : "
    لا يروى عن عبد الله بن عمرو إلا بهذا الإسناد " . و تابعه عبد الله بن وهب :
    أخبرني عبد الله بن عياش القتباني به نحوه ، و لم يذكر في إسناده أبا عبد
    الرحمن الحبلي ، و قال : " يركبون على المياثر حتى يأتوا أبواب مساجدهم " .
    رواه الحاكم ( 4 / 436 ) و قال : " صحيح على شرط الشيخين " . و رده الذهبي
    بقوله : " قلت : عبد الله و إن كان قد احتج به مسلم ، فقد ضعفه أبو داود و
    النسائي ، و قال أبو حاتم : هو قريب من ابن لهيعة " . قلت : قد روى عنه الليث
    بن سعد الإمام ، و هو من أقرانه ، و ذكره ابن حبان في " الثقات " ، فهو مع هذا
    و احتجاج مسلم به وسط حسن الحديث ، و غلا فيه الشيخ أحمد شاكر فقال في تعليقه
    على هذا الحديث من " المسند " ( 7083 ) : " إسناده صحيح " ! و أشار الحافظ
    المنذري في " الترغيب " ( 3 / 101 ) إلى تقويته بتصديره إياه بصيغة ( عن ) و
    وقع عنده أن الحاكم قال : " صحيح على شرط مسلم " ، و ينبغي أن يكون هذا هو أصل
    " المستدرك " و " تلخيصه " لأنه لو كان كما سبق نقله : " على شرط الشيخين " لم
    يقل الذهبي في رده إياه ما سبق ، و لقال : " و إن كان قد احتج به الشيخان ... "
    ، فقوله : " ... مسلم ... " دليل على أن الذي في نسخته من " المستدرك " : "
    صحيح على شرط مسلم " ، و على هذا فما في المطبوعة من " المستدرك " خطأ من
    الناسخ أو الطابع . ( تنبيه هام ) : وقعت هذه اللفظة ( الرحال ) في " فوائد
    المخلص " بالحاء المهملة خلافا لـ " المسند " و " الموارد " و غيرهما ، فإنها
    بلفظ ( الرجال ) بالجيم ، و على ذلك شرحه الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا في "
    الفتح الرباني " ( 17 / 301 ) ، فقال : " معناه : أنهم رجال في الحس لا في
    المعنى ، إذ الرجال الكوامل حسا و معنى لا يتركون نساءهم يلبسن ثيابا لا تستر
    أجسامهن " . و لم ينتبه للإشكال الذي تنبه له الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى
    إذ قال في تعليقه على الحديث في " المسند " ( 12 / 38 ) : " و قوله : " سيكون
    في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرجال " إلخ مشكل المعنى قليلا ،
    فتشبيه الرجال بالرجال فيه بعد ، و توجيه متكلف ، و رواية الحاكم ليس فيها هذا
    التشبيه ، بل لفظه : " سيكون في آخر هذه الأمة رجال يركبون على المياثر حتى
    يأتوا أبواب مساجدهم ، نساؤهم كاسيات عاريات " إلخ .. و هو واضح المعنى مستقيمه
    ، و رواية الطبراني - كما حكاها الهيثمي في " الزوائد " - : " سيكون في أمتي
    رجال يركبون نساؤهم على سروج كأشباه الرجال " . و لفظ " يركبون " غيره طابع "
    مجمع الزوائد " - جرأة منه و جهلا - فجعلها " يركب " ، و الظاهر عندي أن صحتها
    " يركبون نساءهم " . و على كل حال فالمراد من الحديث واضح بين ، و قد تحقق في
    عصرنا هذا ، بل قبله وجود هاته النسوة الكاسيات الملعونات " . قلت : لو أن
    الشيخ رحمه الله اطلع على رواية ( الرحال ) بالحاء المهملة ، لساعدته على
    الإطاحة بالإشكال ، و فهم الجملة فهما صحيحا ، دون أي توجيه أو تكلف ، و هذه
    الرواية هي الراجحة عندي للأسباب الآتية : أولا : ثبوتها في " الفوائد " و
    نسختها جيدة . ثانيا : أنها وقعت كذلك بالحاء المهملة في نسخة مخطوطة من كتاب
    " الترغيب و الترهيب " للحافظ المنذري محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق في
    مجلد ضخم فيه خرم ، و هي و إن كانت نسخة مؤلفة من نسخ أو خطوط متنوعة ، فإن
    الجزء الذي فيه هذا الحديث من نسخة جيدة مضبوطة متقنة ، و مما يدلك على ذلك أنه
    كتب تحت الحاء من هذه الكلمة حرف حاء صغير هكذا ( الرحال ) ، إشارة إلى أنه حرف
    مهمل كما هي عادة الكتاب المتقنين قديما فيما قد يشكل من الأحرف ، و كذلك فعل
    في الصفحة التي قبل صفحة هذا الحديث ، فإنه وقع فيها اسم ( زحر ) فكتب تحتها (
    ح ) هكذا ( زحر ) . ثالثا : أن رواية الحاكم المتقدمة بلفظ : " يركبون على
    المياثر .. " تؤكد ما رجحنا ، لأن ( المياثر ) جمع ( ميثرة ) و ( الميثرة )
    بالكسر قال ابن الأثير : " مفعلة من الوثارة ، يقال : وثر وثارة فهو وثير ، أي
    وطيء لين ، تعمل من حرير أو ديباج ، يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال
    " . فإذا عرفت هذا ، فرواية الحاكم مفسرة للرواية الأولى ، و بالجمع بينهما
    يكون المعنى أن السروج التي يركبونها تكون وطيئة لينة ، و أنها ( أعني السروج )
    هي كأشباه الرحال ، أي من حيث سعتها . و عليه فجملة " كأشباه الرحال " ليست في
    محل صفة لـ ( رجال ) كما شرحه البنا و غيره ، و إنما هي صفة لـ ( سروج ) . و
    ذلك يعني أن هذه السروج التي يركبها أولئك الرجال في آخر الزمان ليست سروجا
    حقيقية توضع على ظهور الخيل ، و إنما هي أشباه الرحال . و أنت إذا تذكرت أن (
    الرحال ) جمع رحل ، و أن تفسيره كما في " المصباح المنير " و غيره : " كل شيء
    يعد للرحيل من وعاء للمتاع و مركب للبعير " إذا علمت هذا يتبين لك بإذن الله أن
    النبي صلى الله عليه وسلم يشير بذلك إلى هذه المركوبة التي ابتكرت في هذا العصر
    ، ألا و هي السيارات ، فإنها وثيرة وطيئة لينة كأشباه الرحال ، و يؤيد ذلك أنه
    صلى الله عليه وسلم سماها ( بيوتا ) في حديث آخر تقدم برقم ( 93 ) ، لكن تبين
    فيما بعد أن فيه انقطاعا . و إذا ففي الحديث معجزة علمية غيبية أخرى غير
    المتعلقة بالنساء الكاسيات العاريات ، ألا و هي المتعلقة برجالهن الذين يركبون
    السيارات ينزلون على أبواب المساجد . و لعمر الله إنها لنبوءة صادقة نشاهدها كل
    يوم جمعة حينما تتجمع السيارات أمام المساجد حتى ليكاد الطريق على رحبه يضيق
    بها ، ينزل منها رجال ليحضروا صلاة الجمعة ، و جمهورهم لا يصلون الصلوات الخمس
    ، أو على الأقل لا يصلونها في المساجد ، فكأنهم قنعوا من الصلوات بصلاة الجمعة
    ، و لذلك يتكاثرون يوم الجمعة و ينزلون بسياراتهم أمام المساجد فلا تظهر ثمرة
    الصلاة عليهم ، و في معاملتهم لأزواجهم و بناتهم ، فهم بحق " نساؤهم كاسيات
    عاريات " ! و ثمة ظاهرة أخرى ينطبق عليها الحديث تمام الانطباق ، ألا و هي التي
    نراها في تشييع الجنائز على السيارات في الآونة الأخيرة من هذا العصر . يركبها
    أقوام لا خلاق لهم من الموسرين المترفين التاركين للصلاة ، حتى إذا وقفت
    السيارة التي تحمل الجنازة و أدخلت المسجد للصلاة عليها ، مكث أولئك المترفون
    أمام المسجد في سياراتهم ، و قد ينزل عنها بعضهم ينتظرون الجنازة ليتابعوا
    تشييعها إلى قبرها <1> نفاقا اجتماعيا و مداهنة ، و ليس تعبدا و تذكرا للآخرة ،
    و الله المستعان . هذا هو الوجه في تأويل هذا الحديث عندي ، فإن أصبت فمن الله
    ، و إن أخطأت فمن نفسي ، و الله تعالى هو المسؤول أن يغفر لي خطئي و عمدي ، و
    كل ذلك عندي . ( تنبيه آخر ) : تناقضت الآراء في مرتبة هذا الحديث كنتيجة
    لاختلاف أقوال الحفاظ في راويه ( عبد الله بن عياش بن عباس ) . أما المرتبة ،
    فقد صححه الحاكم و الشيخ أحمد شاكر ، خلافا للذهبي كما رأيت ، و تبعه المعلق
    على " الإحسان " ( 13 / 64 - 65 ) ، و بناء على ذلك ضعفه في طبعته من " الموارد
    " ( 1 / 668 - 669 ) بخلاف الداراني المعلق على طبعته من " الموارد " ( 4 / 448
    - 449 ) ، فإنه حسن إسناده . و هذا هو الذي جريت عليه في تخريجاتي في عديد من
    كتبي و تعليقاتي منذ عشرات السنين ، فانظر مثلا الحديث المتقدم برقم ( 896 ) و
    في " تخريج مشكلة الفقر " برقم ( 102 ) و التعليق على " تحذير الساجد " ( ص 7 )
    . و أما المعلق على " الإحسان " فكان متناقضا في ذلك أشد التناقض ، فبينا نراه
    هنا ضعف حديثه هذا إذا به يحسن له ثانيا ( 12 / 380 ) و يصحح له ثالثا ( 3 / 50
    ) و يقول في رابع ( 1 / 298 ) : " و إسناده حسن في الشواهد " ، و في خامس ( 8 /
    246 ) : " حديث صحيح " ، يعني لغيره ، و لم يحسن إسناده ! و مثل هذا التناقض
    الثلاثي في إسناد راو واحد من تضعيف إلى تحسين إلى تصحيح ، لا يقع عادة إلا من
    معلق غير متمكن في هذا العلم ، حديث عهد به ، أو أن ذلك من أكثر من شخص تداولوا
    التعليق على " الإحسان " ، مختلفي السوية في هذا العلم و التحقيق فيه ، و هذا
    هو الذي يغلب على الظن ، و كان من آثار ذلك أن تظهر هذه الأحكام المتناقضة في
    طبعة " الموارد " في أحاديثه ، فانظر مثلا الأحاديث المرقمة بـ ( 96 و 472 و
    880 و 2551 ) و من الغرائب أن حديث الرقم ( 472 ) راويه عن ( عياش ) كان اختلط
    ، و لذلك جعلته من حصة كتابي " ضعيف الموارد " و هو و قسيمه " صحيح الموارد "
    تحت الطبع ، يسر الله نشرهما قريبا إن شاء الله تعالى . و أما الاختلاف في
    الراوي ، فحسبك ما ذكره الذهبي في تعقيبه ، و منها قول أبي حاتم ، و تمامه : "
    ليس بالمتين ، صدوق يكتب حديثه ، و هو قريب من ابن لهيعة " . و ذكره ابن حبان
    في " الثقات " ( 7 / 51 و 8 / 334 ) . و من ذلك قول الذهبي المتقدم : " احتج به
    مسلم " و كذا في " سيره " ( 7 / 334 ) ، فخالفه الحافظ فقال في " التقريب " : "
    صدوق يغلط ، أخرج له مسلم في الشواهد " . و قال في " التهذيب " متعقبا المزي
    الذي أطلق العزو لمسلم : " قلت : حديث مسلم في الشواهد لا في الأصول " . قلت :
    و الحديث الذي يشير إليه حديث عقبة بن عامر في النذر : " لتمش و لتركب " . و هو
    مخرج في " الإرواء " ( 8 / 219 ) من رواية الشيخين عن يزيد بن أبي حبيب بسنده
    عنه . و قد تابع عبد الله بن عياش سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عند
    البخاري ( 1866 ) ، و لكن هل هذا مما يسوغ القول بأن مسلما روى له في الشواهد ،
    و المتابعة هذه ليست عنده ؟ في ذلك عندي وقفة . و من ذلك أن الذهبي قال عقب
    قوله المتقدم في " السير " : " قلت : حديثه في عداد الحسن " . و هذا الذي
    فهمناه أو استنبطناه من تلك الأقوال المختلفة ، و قد وافق الذهبي الحاكم على
    تصحيح بعض أحاديثه ، منها الحديث الذي سبق قريبا عزوه لـ " تخريج المشكلة " (
    102 ) .

    أخيراً أقول من جهة الفقه فيمكن الاستدلال بالحديث على تحريم قيادة المرأة للسيارة من غير عذر لكن ذلك متوقف على معرفة سند الحديث

    هل هو صالح للاحتجاج أو للاعتضاد مع مقاييس من حرّم و رد مقاييس من حلّل

    فإنه قد يكون الحديث لا يصح لكن يقال به في العمل كما قال الإمام أحمد أي أنه مقدم على القياس فكيف إذا عضده القياس

    و الله أعلم

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    287

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من صاحب النقب مشاهدة المشاركة
    هل هو صالح للاحتجاج أو للاعتضاد مع مقاييس من حرّم و رد مقاييس من حلّل

    فإنه قد يكون الحديث لا يصح لكن يقال به في العمل كما قال الإمام أحمد أي أنه مقدم على القياس فكيف إذا عضده القياس

    و الله أعلم
    الحديث في مجمله صالح للحجية , ويبقى تحرير بعض الألفاظ , فإن لم يثبت فيه لفظ " سيكون نساء من أمتي " فلا حجة لك فيه سواء كان اللفظ الأخر " رحال " أو " رجال " والله أعلم .

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي مشاهدة المشاركة
    الحديث في مجمله صالح للحجية , ويبقى تحرير بعض الألفاظ , فإن لم يثبت فيه لفظ " سيكون نساء من أمتي " فلا حجة لك فيه سواء كان اللفظ الأخر " رحال " أو " رجال " والله أعلم .
    جزاك الله خيراً و هذا صحيح فثبوت هذا اللفظ مهم

    علما أنه يروى حديث آخر في أنه صلى الله عليه و سلم لعن الفروج على السروج و هو فيه مقال أيضاً لكن الشأن هل ينجبر ضعف هذه النصوص أو لا

    فاستمروا في الإدلاء بدلائكم فإن المسألة شأنها عظيم و خطرها محدق فقد أعلن في بعض المصادر أن مدارس تعليم القيادة ستفتح أبوابها لمن أرادت أن تتعلم

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    بارك الله فيكم..
    هذا الحديث لا دخل له في تلك البابة - أعني حكم ركوب النساء - ومن أدخله فيها فقد أخطأ.
    ذلك أن اللعن فيه متوجه إلى كونهن كاسيات عاريات موصوفات بما وصفهن به الحديث، لا إلى مجرد كونهن راكبات، إلا على اللفظ (نساء يركبن على سرج كأشباه الرجال ...) وفيه نظر.. فالرواية لفظها: "يكون في آخر أمتي نساء يكربن على سرج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، على رءوسهن كأسنمة البخت العجاف.."
    فقوله نساء يركبن على سرج كأشباه الرجال لو توقف عند هذا ثم جاء بعده مباشرة باللعنة التي في آخر الحديث لهنّ لسلمنا لكم محملكم له.. فيكون اللفظ: يكون في آخر أمتي نساء يركبن على سرج كأشباه الرجال، العنوهن فإنهن ملعونات".. ولكن في وسط المتن جاء بعد قوله (كأشباه الرجال) مباشرة قوله (ينزلون على أبواب المساجد) فهو يصف هؤلاء الرجال (المشبه بهم) ثم نساءهم ويُفصِّل الوصف لنساء هؤلاء الرجال المشبه بهم، ثم بعد هذا يأتي بلعن للنساء.. فكيف بعد كل هذا التفصيل في المثال يتوجه اللعن للنساء الراكبات في أول الحديث اللواتي شبههن بأولئك الرجال الذين في نسائهم كذا وكذا؟ هذا تأخير لا داعي له من الجهة البلاغية، بل إنه يضعف بنية اللفظ ضعفا بينا..
    وتأمل على سبيل المثال لو أن رجلا قال لك: "سينتشر فيما بين الناس صنف من الرجال هو أشبه ما يكون بنساء أزواجهم خبثاء مجرمون يفعلون كذا وكذا وكذا وكذا، فالعنهم فإنهم ملعونون.." فلعلك حينئذ ستقف تتساءل من المقصود بهذا اللعن، الرجل المذكور في أول الخبر أم الرجل المذكور في آخره (الذي شبه الرجل الأول بزوجته لا به)، الذي أخذ في وصف خبائثه ونقائصه؟ وكيف يظهر ذلك التوجيه؟
    لا فائدة إذن من تلك الصفات التي أفاض في وصفها لذلك الرجل الذي وقع التشبيه على زوجته لا عليه هو نفسه، ولا دخل لها في سبب اللعنة، ولعله كان من الأقرب أن يوجهها جميعا إلى المذكور في أول الكلام مباشرة حتى لا يلتبس على السامع!!
    فلو كان المتن على هذا اللفظ: "يكون في آخر أمتي نساء يركبن على سرج كأشباه الرجال ينزلن على أبواب المساجد كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت..." إلى آخره، لكان اللعن متوجها بوضوح إلى تلك النسوة المذكورات في أول الحديث كتوجه وصفهن بأنهن كأشباه الرجال بلا اضطراب .. ولكن الحاصل أنه انتقل إلى وصف نساء هؤلاء الرجال بقوله (نساؤهم)، ونسب النزول عند أبواب المساجد إلى هؤلاء الرجال لا إلى النساء المذكورات في أول الحديث، ثم عاد فلعن المذكورات في أول الحديث ..
    فما فائدة تأخير اللعن إلى ما بعد هذا التشبيه المفصل إن لم يكن متوجها إلى النساء اللاتي هكذا تفصيل صفتهن؟؟
    فالذي يظهر لي أن المتن على هذا اللفظ فيه اضطراب والله أعلم..
    وحتى لو صح ذلك اللفظ لم يصح حمله على لعنهن لمجرد ركوبهن السرج، فالأدلة على جواز ركوبهن - من حيث الأصل - كثيرة.. ولا وجه لكلام من فرق في ذلك بين كونها رديفة وكونها منفردة، فلا دليل على أن ركوب السرج والانفراد به من خصائص الرجال!
    نعم يصح أن يقال في ركوب المرأة السرج مثل ما يقال في خروجها من البيت للاشتراك في العلة، ولكن القول بالمنع مطلقا من ذلك فالحديث - على فرض صحة هذه الرواية بهذا اللفظ - لا يفيده!
    والظاهر من هذا اللفظ حمل اللعن على كونهن في حال ذلك الركوب كأشباه الرجال.. (لا على مطلق ركوبهن) فلو أنها ركبت دونما تشبه، وكانت في كسوتها وعفافها في ذلك وأمنت الفتنة فلا تدخل في الحديث حتى على هذا اللفظ، والله أعلم.
    ثم إن الحديث مصدَّرٌ بقوله عليه السلام (يكون في آخر أمتي) فدل ذلك بوضوح على أن الحال التي يصفها النبي عليه السلام في الحديث - أيا كان اللفظ الصحيح فيه - حال لم تكن في زمانه! فهل يسعنا أن ندعي أنه لم تركب النساء السروج قطّ في زمانه عليه السلام ولم يكن هذا يقع منهن أحيانا؟ هذا يحتاج إلى دليل مستقل.. ولو صح لم يكن في ذلك دليل على أن الأصل في ركوب النساء التحريم، بل يلزم لذلك المنع نص واضح أو قياس صحيح.. أما الانتهاض بهذه الرواية لجعل مطلق ركوب النساء على السروج من التشبه بالرجال ففيه ما فيه.
    حديث لعن الفروج على السروج لا يتقوى به الذاهبون إلى هذا المذهب.. فالصحيح أنه باطل لا أصل له، واللفظ على هذا المتن يبعد جدا أن يكون من كلام النبي عليه السلام، فلفظة الفروج إن أطلقت فإنه يستوي فيها فروج الرجال وفروج النساء ولا فرق! فكيف يطلق اللعن على هذا النحو دون تمييز؟ هذا بعيد جدا، حتى على الرواية التي يرويها الشيعة بمثل هذا اللفظ ينسبونها لعلي رضي الله عنه وابن عباس أنه قال: "لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن للفجور"، فلفظة الفروج إن أطلقت بهذا الإطلاق لم تتجه على النساء وحدهن! فلو أنه قال: "لا تحملوا ذوات الفروج على السروج" مثلا أو "لا تحملوا النساء على السروج" لكان أضبط للمراد!
    وهو على كل حال لا تقوم به الحجة، فإنه على هذه الرواية يؤخذ منه لعن المرأة الرديفة على السرج كالراكبة سواءا بسواء لكونها "محمولة" على السرج وللاشتراك في العلة، فتأمل! فإن قيل خرجت منه الرديفة لاختلاف هيئة حملها على السرج عن هيئة الراكبة قلنا فما دليل اطراد هذا الاختلاف فضلا عن إثبات وقوعه؟ هذا لا دليل عليه! وإن قيل خرجت الرديفة لورود النص عن الصحابة ونساء النبي عليه السلام أن النساء كن تفعلنه دون نكير، قلنا هذا تسقط به العلة المأخوذة صراحة من رواية "فتهيجوهن على الفجور" وهي علة منصوصة لا مستنبطة، فلا يسوغ إسقاطها إلا برد الرواية! ولفظ الفروج في غير ذلك من روايات هذا الحديث يدل على أن هذه العلة (التهييج على الفجور) هي علة نهي (ذوات الفروج) عن ركوب السروج في تلك الروايات..
    فمما تقدم يتبين لنا سقوط الاستناد عليه في مقابلة أدلة المبيحين، والله أعلم!
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    حديث لعن الفروج على السروج لايصح
    قال في نصب الراية : 1[ ص: 436 - 437 ] الحديث السادس : قال عليه السلام : { لعن الله الفروج على السروج }; قلت : غريب جدا ، ولقد أبعد شيخنا علاء الدين إذ استشهد بحديث أخرجه ابن عدي في " الكامل " عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ذوات الفروج أن يركبن السروج ، فإن [ ص: 438 ] المصنف استدل بالحديث المذكور على أن الفرج من الأعضاء التي يعبر به عن جملة المرأة ، كالوجه ، والعنق ، بحيث يقع الطلاق بإسناده إليه ، وحديث ابن عدي : أجنبي عن ذلك ، [ ص: 439 ] ولكن الشيخ قلد هذا الجاهل ، فالمقلد ذهل ، والمقلد جهل ، والله أعلم .

    وحديث ابن عدي : أخرجه عن علي بن أبي علي القرشي عن ابن جريج عن عطاء [ ص: 440 ] عن ابن عباس ، قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوات الفروج أن يركبن السروج }انتهى . [ ص: 441 ] وضعف علي بن أبي علي القرشي ; وقال : إنه مجهول ، يروي عنه بقية ، وربما قال بقية : [ ص: 442 ] حدثني علي المهري ، وربما قال : حدثني علي القرشي ، لا ينسبه . انتهى كلامه .
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفداء مشاهدة المشاركة

    ذلك أن اللعن فيه متوجه إلى كونهن كاسيات عاريات موصوفات بما وصفهن به الحديث، لا إلى مجرد كونهن راكبات، إلا على اللفظ (نساء يركبن على سرج كأشباه الرجال ...) وفيه نظر.. فالرواية لفظها: "يكون في آخر أمتي نساء يكربن على سرج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، على رءوسهن كأسنمة البخت العجاف.."
    جزاك الله خيراً يا مشرفنا لكن ليس وجه الدلالة اللعن وجه الدلالة أنه قال كأشباه الرجال فيكون تشبهاً هذا الذي ذكره الخادمي

    و بالنسبة للعن الفروج على السروج فقد قال الزيلعي إن النساء لا يعبر عنها بالفروج
    لكن ممكن أن يكون التعبير ببعض المرأة عن كلها في مثل هذا لأن هذا العضو هو الذي يركب على السرج ! فخص و فيه تأمل

    و يحتاج لنقول أكثر فاستمروا في الإدلاء بدلائكم

    خاصة أن الحديث الأول من الممكن أن يكون ليس في هذا الباب غيره إلا المقاييس فيجوز الأخذ به و إن كان فيه ضعف يعود لقلة الضبط لا لقلة الدين كما هو مذهب الإمام أحمد في العمل بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد الغامدي مشاهدة المشاركة
    حديث لعن الفروج على السروج لايصح
    قال في نصب الراية : 1[ ص: 436 - 437 ] الحديث السادس : قال عليه السلام : { لعن الله الفروج على السروج }; قلت : غريب جدا ، ولقد أبعد شيخنا علاء الدين إذ استشهد بحديث أخرجه ابن عدي في " الكامل " عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ذوات الفروج أن يركبن السروج ، فإن [ ص: 438 ] المصنف استدل بالحديث المذكور على أن الفرج من الأعضاء التي يعبر به عن جملة المرأة ، كالوجه ، والعنق ، بحيث يقع الطلاق بإسناده إليه ، وحديث ابن عدي : أجنبي عن ذلك ، [ ص: 439 ] ولكن الشيخ قلد هذا الجاهل ، فالمقلد ذهل ، والمقلد جهل ، والله أعلم .

    وحديث ابن عدي : أخرجه عن علي بن أبي علي القرشي عن ابن جريج عن عطاء [ ص: 440 ] عن ابن عباس ، قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوات الفروج أن يركبن السروج }انتهى . [ ص: 441 ] وضعف علي بن أبي علي القرشي ; وقال : إنه مجهول ، يروي عنه بقية ، وربما قال بقية : [ ص: 442 ] حدثني علي المهري ، وربما قال : حدثني علي القرشي ، لا ينسبه . انتهى كلامه .
    سبقتني بدقائق في نقل كلام الزيلعي و لا شك أنه مفيد و كما سبق فعلة الحديثين يبدو أنها من جهة الضبط

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    خاصة أن الحديث الأول من الممكن أن يكون ليس في هذا الباب غيره إلا المقاييس فيجوز الأخذ به و إن كان فيه ضعف يعود لقلة الضبط لا لقلة الدين كما هو مذهب الإمام أحمد في العمل بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره
    بارك الله فيك..
    ليس في الباب مقاييس وفقط ولكن في الباب أصل لا ينتقل عنه إلا بنص صريح، وهو أصل الإباحة لهذا الفعل.. فالحاجة ماسة إلى بيان ذلك الحكم في القرن الأول كما في قرننا هذا ولا يكتفى في مثل ذلك التحريم - على أهميته - بمثل هذا الاستدلال، وبقول شاذ عن بعض الأحناف لا سلف له من الصحابة!
    التفريق في الحكم بين ركوب المرأة رديفة وركوبها منفردة بناءا على هذا النص أو غيره أو على أي قياس من الأقيسة = لا وجه له كما أسلفت..
    ثم إن لفظ (أشباه الرجال) بعيد والاضطراب في هذا اللفظ بالذات يزيد الأمر وهنا إلى وهن!
    ولو سلمنا بصحة لفظة (نساء يركبن) ولفظة (كأشباه الرجال) في الرواية على هذا النحو لقوبلنا بالاضطراب الذي تقدم ذكره في المشاركة الآنفة، والله أعلم.
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفداء مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك..
    ليس في الباب مقاييس وفقط ولكن في الباب أصل لا ينتقل عنه إلا بنص صريح، وهو أصل الإباحة لهذا الفعل.. فالحاجة ماسة إلى بيان ذلك الحكم في القرن الأول كما في قرننا هذا ولا يكتفى في مثل ذلك التحريم - على أهميته - بمثل هذا الاستدلال، وبقول شاذ عن بعض الأحناف لا سلف له من الصحابة!
    التفريق في الحكم بين ركوب المرأة رديفة وركوبها منفردة بناءا على هذا النص أو غيره أو على أي قياس من الأقيسة = لا وجه له كما أسلفت..
    ثم إن لفظ (أشباه الرجال) بعيد والاضطراب في هذا اللفظ بالذات يزيد الأمر وهنا إلى وهن!
    ولو سلمنا بصحة لفظة (نساء يركبن) ولفظة (كأشباه الرجال) في الرواية على هذا النحو لقوبلنا بالاضطراب الذي تقدم ذكره في المشاركة الآنفة، والله أعلم.
    و فيك يبارك

    لعل القياس أقوى من الاستصحاب

    و اللفظة إن كانت الرجال فهو تشبه و إن كان الرحال عاد اللعن على النساء

    و هل الرديفة تركب على السرج ؟ أو تركب خلف السرج إنما يركب على السرج من يمسك العنان و قد كان الإرداف معروفاً عندهم للرجال و النساء لكن ركوب السرج للنساء يمكن أن ما نقل فيه لعذر كما ركبت بعض النساء في الجهاد و هذا عذر

    واصلوا الادلاء بدلائكم

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    لعل القياس أقوى من الاستصحاب
    أين القياس الذي به نخالف أصل الإباحة؟ حرر لنا هذا القياس بارك الله فيك!
    ليس في مطلق ظهور النساء على الدواب فتنة، ولكن الفتنة في تفصيل الهيئة التي يكنّ عليها في ذلك! وفي جميع الأحوال فركوب السيارة لا يقاس - في الهيئة - على ركوب الدابة، وإنما يقاس على ركوب الدابة - من جهة الهيئة - ركوب الدراجة ونحوها..
    و هل الرديفة تركب على السرج ؟ أو تركب خلف السرج إنما يركب على السرج من يمسك العنان و قد كان الإرداف معروفاً عندهم للرجال و النساء لكن ركوب السرج للنساء يمكن أن ما نقل فيه لعذر كما ركبت بعض النساء في الجهاد و هذا عذر
    هذا يتوقف على مرادك بالسرج .. فإن كان المراد بها اللجام وفقط، سلمنا لك بهذا التفريق، وإن كان المراد بها كل ما يوضع على ظهر الدابة مما أعد ليجلس عليه الناس (وهو ما نفهمه من رواية "لاتحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن للفجور")
    فأطلق البعض وأراد الكل (إن لم يكن عند العرب مشهور استعمال لفظة السرج في إرادة كل ما يوضع على ظهر الدابة لركوبها وليس اللجام وفقط)، فإن الراكب ورديفه كلاهما يكونان على هذا المركوب ويصح لذلك أن يوصفا جميعا بالركوب على "السرج".. فعلى أي بينة تفرق أنت بين الوجهين؟ الظاهر من التعليل الصريح في تلك الرواية أن المراد بالسرج ما أعد لركوب الدابة وحمل الناس عليه فوقها.. وأن هيئة الجلوس عليه هي وجه التعليل، فتأمل.
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    قولي القياس أقوى من الاستصحاب لأنك استدللت بالاستصحاب حيث قلت أن الأصل الحل و هذا استصحاب و الاستصحاب لعله أضعف من القياس و قد قال الإمام أحمد بتقديم الحديث الضعيف على القياس إن لم يكن في الباب غيره فكيف بالاستصحاب


    يا مشرفنا العزيز أما أنني لم أر حصاناً و لا بعيراً في حياتي أو أنك لم تر حصاناً و لا بعيراً في حياتك فكون اثنين يركبون على السرج هذه أول مرة أعلم عنها ( ابتسامه )

    على كل حال سأحيل المسألة برمتها لبعض أهل العلم إن شاء الله

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    قولي القياس أقوى من الاستصحاب لأنك استدللت بالاستصحاب حيث قلت أن الأصل الحل و هذا استصحاب و الاستصحاب لعله أضعف من القياس و قد قال الإمام أحمد بتقديم الحديث الضعيف على القياس إن لم يكن في الباب غيره فكيف بالاستصحاب
    بارك الله فيك، نعم أنا أستصحب هذا الأصل، ولا قياس يخالفه! أما الحديث الضعيف الذي تستند إليه فالأول لا نقوم به الحجة لاضطراباته ولاستدلالك بجزء منه فقط لا يصح فهمه استقلالا، على اضطراب ذلك الجزء المستدل به نفسه! وأما الثاني فظلمات بعضها فوق بعض كما أسلفتُ، والتعليل فيه مخالف لما ثبت من فعل نساء الصحابة كما تقدم. وفي جميع الأحوال فالمرأة الراكبة داخل السيارة لا يظهر منها ما يظهر من الراكبة على السرج، ولا جلسة هذه كجلسة تلك ولا الفتنة بهذه كالفتنة بتلك، فلا قياس لك على تلك النصوص في مسألة ركوب المرأة السيارة حتى إن سلمنا لك بالاستدلال بها في حكم ركوبها السرج!
    يا مشرفنا العزيز أما أنني لم أر حصاناً و لا بعيراً في حياتي أو أنك لم تر حصاناً و لا بعيراً في حياتك فكون اثنين يركبون على السرج هذه أول مرة أعلم عنها ( ابتسامه )
    بارك الله فيك، لعلك تعيد تأمل كلامي في هذه المسألة بروية، وتأمل الروايات التي ذُكر فيها نهي ذوات الفروج عن ركوب السروج (يعني الجلوس عليها كما يجلس الراكب) وعلة ذلك النهي، واطراد تلك العلة في كل من يركب على الدابة حتى وإن لم يكن تحته شيء فوق ظهر الدابة.
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    حيث الغرباء
    المشاركات
    17

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    بسم الله الرحمن الرحيم

    أختي الفاضلة زبيدة 5

    أرجو أن تقرئي هذا الكتاب
    هدانا الله وإياكِ لما يحب ويرضى
    وتذكري أن في هذا الزمن القابض على دينه كالقابض على الجمر
    ................

    قِيادَةُ المرأَةِ للسَّيارة
    بين
    الحقِّ والبَاطِل


    راجعه وقرظه
    الشيخ العلامة / عبد الله الجبرين رحمه الله

    راجعه
    الشيخ العلامة / صالح الفوزان


    تأليف
    ذياب بن سعد آل حمدان الغامدي
    ،،،،،

    لتحميل الكتاب


  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    الأخت الفاضلة محبة الكتاب والسنة
    شكر الله لك ما تفضلت به ولكن الموضوع ليس في حكم قيادة المرأة للسيارة وإنما في الاستدلال بنص بعينه على الحكم في المسألة..
    فنرجو من الإخوة عدم الخروج عن الموضوع، بارك الله فيكم.
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    المغرب ـ مراكش
    المشاركات
    573

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    أعتقد أنه لا مانع من أن يقدم الإخوان نصوصا أخرى أقوى و أصرح في الموضوع ، إن كانت هناك فعلا نصوص في هذا السياق ، دون أن يعترض معترض على تقاليد و أعراف بلد ما الذي له أن يمنع مواطنيه ما يراه مخالفا لآدابه ، لكن لا يمكن إصدار حكم بناء على حيثيات لا يسندها الكتاب و السنة ...
    و الكتاب المذكور "قيادة المرأة بين الحق و الباطل" لم يقدم فيما سماه مؤلفه الأدلة الشرعية ، دليلا صريحا واحدا .
    و إذا كانت أعمال العقلاء تصان عن العبث فمن الواجب إذا وجدنا نصا صحيحا صريحافي النازلة أن نتشبث به و نترك مالم نخرج منه بنتيجة ، كحالنا هذه ، والله أعلم

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    لا مانع من ذكر النصوص مع أنها شحيحة في الموضوع لكن نصوص و ليس قياساً

    الذي أعرفه أن المحرمين و المبيحين يا أخ محمد كلهم يستدلون بقياس و هذا خارج الموضوع نحن نتكلم عن النصوص

  17. #37
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    حديث ضعيف في ركوب النساءالسروج
    ثنا الحسين بن أحمد بن منصور سجادة ثنا بشر بن الوليد ثنا سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي بعثني بالحق لا تنقضي هذه الدنيا حتى يقع بهم الخسف والمسخ والقذف قالوا ومتى ذاك يا رسول الله بأبي أنت وأمي قال إذا رأيت النساء ركبت السروج وكثرت القينات وشهد شهادات الزور وشرب المصلي في آنية أهل الشرك الذهب والفضة واستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء فاستنفروا واستعدوا وقال بيده هكذا فوضعها على جبهته يستر وجهه وبإسناده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا
    سليمان بن داود البجلي اليمامي قاله بن معين يكنى أبا الجمل سمعت أحمد بن علي بن المثنى يقول سألت يحيى بن معين عن سليمان بن داود اليمامي فقال ليس بشيء وذكره بن أبي بكر عن عباس عن يحيى قال كان سليمان بن داود اليمامي الذي يحدث عنه سعدويه يقال له أبو الجمل سمعت بن حماد يقول
    قال البخاري سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير سمع منه سعيد بن سليمان
    قال بن معين يكنى أبا الجمل منكر الحديث

    من كتاب الكامل في الضعفاء الجزء 3 صفحة 276
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  18. #38
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    181

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟


    قال البخاري حدثني محمد بن الحكم: أخبرنا النضر: أخبرنا إسرائيل: أخبرنا سعد الطائي: أخبرنا محل بن خليفة، عن عدي بن حاتم قال:
    " بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل، فقال: (يا عدي، هل رأيت الحيرة). قلت: لم أرها، وقد أنبئت عليها،

    قال: (فإن طالت بك الحياة، لترين الظعينة ترتحل من الحيرة، حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله -
    قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طيء الذين قد سعروا في البلاد ... "
    وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
    اللهم اكلأنا بعينك التي لا تنام
    آمــين

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    287

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من صاحب النقب مشاهدة المشاركة
    و إن كان الرحال عاد اللعن على النساء
    هذا يسمى تلفيق يا صاحب النقب , لأن لفظة (( الرحال )) بحاء مهملة لم تأتي - بحسب علمي - مع الرواية التي فيها (( سيكون نساء من أمتي )) .
    وإنما جاءت لفظة (( رحال )) مع عبارة (( سيكون من أمتي رجال )) فلا حجة في الحديث حينئذ .
    ويجب على صاحب الحق , ألا يستدل على ما معه من حق إلا بحق صريح ولن يعجز في إيجاده إن كان على حق .
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفداء مشاهدة المشاركة
    فمما تقدم يتبين لنا سقوط الاستناد عليه في مقابلة أدلة المبيحين، والله أعلم!
    وأما المبيحين بإطلاق فلا إدلة معهم يا أبا الفداء , لأن مسألة قيادة المرأة للمركبة سواء كانت طائرة أو سيارة ومثيلاتها , إنما هي فرع عن مسألة خروجها من البيت وإفتان الرجال وإفتان نفسها بهذا الخروج المحرم في الأصل .
    ومن الشناعة بمكان أن يقال أن الاستصحاب صالح للحجية في مسألة قيادة المرأة , لأن دعوى الاستصحاب ساقطة لمعارضتها الأصل في خروج المرأة من بيتها بلا حاجة , ومن هنا يعرف العاقل أن خروج المرأة وقيادتها ليسا كخروج الرجل وقيادته .
    ولا يقال : إذن إذا وجدت الحاجة للخروج جاز لها القيادة , لأن فتح ذريعة لأجل حاجة متحققة لا يلزم منه فتح كل الذرائع .
    فالأصل أن التشريع جاء بمنع فتنة النساء للرجال وبالعكس , فوجب توخي هذه العلة , فيحتاج المجوز لقيادة المرأة أن يأتي بالحاجة المتحققة لقيادتها , ثم نفي وجود الفتنة عند فتح هذه الذريعة , والله أعلم .

  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    181

    افتراضي رد: هل هذا نصٌّ في تحريم قيادة المرأة للسيَّارة؟

    ينبغي أن يناقش هذا الأمر على مسائل ؛ لأنه مكوّن من مجموعها :
    1) حكم قرار المرأة في بيتها وخروجها منه ، وأيهما الأصل.
    2) حكم سفرها وحدها ومع غيرها .
    3) حد الخلوة .
    4) ما يعتبر فتنةً من الرجل للمرأة وما لا يعتبر .
    5) ما يعتبر فتنةً من المرأة للرجل وما لا يعتبر .
    6) حكم ركوب المرأة على الدواب بأنواعها .
    7) حكم قيادتها للدوابّ قديمها وحديثها .
    وهذا ما حضر .
    ومناقشة أمر فيه سبع شعب على الأقل في وقت واحد وفي عجالة وفي قضية " قواريريّة " رفيقة ... ومع أدلة محتملة .. لا يوصل إلى نتيجة واضحة .
    فلو أجبنا عن كل شعبة منها على انفراد ، ثم انتقلنا إلى المسألة فسيكون أنفع إن شاء الله .
    فائدة : يرد في الحديث التحريم بحكاية صورة مركبة من أجزاء ، قد تكون مباحة على انفرادها ، لكنها محرمة إذا اجتمعت ، ومنها حديث : يوشك أن يجلس أحدهم على أريكته ... فالجلوس على الأريكة غير محرم ، ولكن الجلوس للناس ومخاطبتهم بخلاف الكتاب والسنة هو صورة مركبة من كل أجزائها ، وهي المحرمة .
    ولو جلس على أريكته وحثّ الناس على الكتاب والسنة لكان قائماً بالحق .


    وفقكم الله .
    والله تعالى أعلم .
    وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
    اللهم اكلأنا بعينك التي لا تنام
    آمــين

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •