تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 48

الموضوع: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    ~ المــرِّيـْـخ ~
    المشاركات
    1,261

    افتراضي فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
    هذه فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله .. فإليكم السؤال والجواب :

    س : ما الحدود التي تستطيع المراة المسلمة كشفها امام المراة الكافرة كالبوذية مثلا ، و هل صحيح انه لا يجوز لها إلا كشف وجهها وكفيها ؟ .
    ج : الصحيح أن المراة تكشف للمرأة ، سواء كانت مسلمة او كافرة ، هذا هو الصحيح ، ما فوق السرة وتحت الركبة ، وأما ما بين السرة والركبة هو عورة للجميع لجميع النساء لا تراه المرأة سواء كانت مسلمة او غير مسلمة قريبة او بعيدة ما بين السرة والركبة كالعورة للرجل مع الرجال بين السرة والركبة فللمرأة ان ترى من المراة صدرها ورأسها وساقها ونحو ذلك لا بأس بهذا . كالرجل يرى من الرجل صدره ساقه وراسه ونحو ذلك ، وأما قول بعض أهل العلم إن المرأة لا تكشف للمرأة الكافرة لا يكشف لها ، فهو قول مرجوح ، ذهب إليه بعض أهل العلم قالوا : إنها كالرجل لقوله تعالى : ( أو نسائهن ) ، ولكن الصواب ان المراد بنسائهن جنس النساء مسلمات او كافرات لا حرج في ... وقد كانت اليهوديات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا الوثنيات يدخلن على ازواج النبي لحاجتهن فلم يحفظ انهن كن يستترن منهن رضي الله عنهن وارضاهن وهن اتقى الناس ...... إلخ .
    وهذا رابط الفتوى :
    http://www.kaifkom.com/up/images/z3k...3y012we5ma.mp3
    فهمتُ من الفتوى ، ألا حرج على النساء في ارتدائهن للملابس العارية التي تكشف عن جزء من الظهر والساق والعضد والصدر أمام مثيلاتهن ( فستان قصير بلا أكمام مثلا ) !!
    فما تقولون ؟
    وأين ذهبت المواعظ في الحث على الستر والحشمة ؟
    بارك الله في الجميع ..
    يا ربِّ : إنَّ لكلِّ جُرْحٍ ساحلاً ..
    وأنا جراحاتي بغير سواحِلِ !..
    كُل المَنافي لا تبدد وحشتي ..
    ما دامَ منفايَ الكبيرُ.. بداخلي !

  2. #2

    افتراضي رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !

    السلام عليكم
    أولا : لا نقول مثل هذا ؛ على الأقل احتراما لعلم الشيخ .
    ثانيا : لاحرج على المراة أمام مثيلتها في ارتداء الملابس التي تكشف بعض مفاتنها كـ ( الصدر و الذراع و الساق ) لعدم الدليل على وجوب ستر هذه الأجزاء من المرأة أمام المرأة .
    و الله أعلم .
    ----

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    602

    افتراضي رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !

    اولا الاخت الكريمة الامل الراحل , لابد ان ننتبه لامور :
    الاول : ان الحادث الان ليس مما قال به الشيخ , بل هو تشبه بنساء الغرب .
    ثانيا : المواعظ التي تذكرين لم تكن تعتمد على قول الشيخ رحمه الله , بل على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال ( المرأة عورة ) كما عند بن خزيمة بسند صحيح , وهذا اصل في المسألة , ولا يخرج عنه الا بدليل صريح مساو له في الدلالة .
    ثالثا : قول الشيخ يستدل له , ولا يستدل به .
    رابعا : أن ما يحدث الان بين النساء قدر زائد عن حده , وقول الشيخ يعني ما تدعو الحاجة اليه .
    اللهم اسلل سخيمة قلبي

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    752

    افتراضي رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !

    لا ادري ما وجه الحيرة في الموضوع ...المقصد الشرعي من الحجاب غير متوافر في الحالات المشار اليها ..اما الحشمة و الحياء فوق المستويات الحاجية فهي بحسب الناس و منازلهم و اعرافهم ..فقد يتستر المرء في بيئة ما لايتستر نظيره في اخرى حتى اني رأيت رجالا لم يكونوا يبدون صدورهم من الحياء لنشوءهم في بيئة ذات مستوى عال في التستر ..لكن الكلام هنا هو في الحد الأدنى الذي قدره الشارع ليتلاءم مع كل البيئات و المجتمعات ..

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    ~ المــرِّيـْـخ ~
    المشاركات
    1,261

    افتراضي رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جذيل مشاهدة المشاركة
    اولا الاخت الكريمة الامل الراحل , لابد ان ننتبه لامور :
    الاول : ان الحادث الان ليس مما قال به الشيخ , بل هو تشبه بنساء الغرب .
    ثانيا : المواعظ التي تذكرين لم تكن تعتمد على قول الشيخ رحمه الله , بل على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال ( المرأة عورة ) كما عند بن خزيمة بسند صحيح , وهذا اصل في المسألة , ولا يخرج عنه الا بدليل صريح مساو له في الدلالة .
    ثالثا : قول الشيخ يستدل له , ولا يستدل به .
    رابعا : أن ما يحدث الان بين النساء قدر زائد عن حده , وقول الشيخ يعني ما تدعو الحاجة اليه .
    أخي الكريم ممكن توضح أكثربخصوص الحديث ( المرأة عورة ) ؟
    والشيخ ابن باز لم يذكر أن هذا التكشف مما تدعو الحاجة إاليه .
    الإخوة الكرام بارك الله فيكم .. أتذكر فتوى للشيخ آل الشيخ نُشرت في الصحف ، وكانت ردا على الشيخ البسام رحمه الله عندما أفتى بحدود عورة المرأة أمام المرأة .. في حدود عام 1423 - 1424 هـ ان لم تخني الذاكرة ، - وأذكر أنها كانت مشتهرة في ذلك الوقت ، مصورة ومعلقة في جدران دور التحفيظ النسائية - ... فهل أجد أحدا يؤكد ذلك ؟ ( احتمال أخطأت في تحديد الشيخ الذي رد على الشيخ البسام رحمه الله ) .
    ثانيا : هل ترون أن نشبه المرأة المسلمة بالكافرة في الأمور المباحة منهي عنه ؟ فالدنيا تغيرت ، وإلا فإن لباس المرأة أمام زوجها يدخل ضمن التشبه ! فلم يعرف عن المرأة قبل مئات السنين التكشف أمام زوجها باللباس المثير الجذاب ، بل لم يكن هناك لباس خاص تلبسه المرأة أمام زوجها ، حتى صنع الغرب ما صنع فتلقفته المرأة المسلمة وطورت من نفسها في سبيل جذب الزوج إليها .. فما الفرق بين هذا التشبه وتشبه النساء المسلمات بلباس الكافرات أمام مثيلاتهن ، وخاصة وأن التشبه في أمر مباح على حد قول من يرى أن حدود عورة المرأة أمام المرأة ما فوق السرة وتحت الركبة .؟ بل حتى تشبهنا بالكافرات في اللباس الساتر .. مثل الجاكيت والتنورة وغيرها مما لم يكن من أزياء المسلمات ؟
    الحق يقال إني احترتُ كثيرا من كلام الشيخ ابن باز .
    فأين يذهب تحذير علمائنا من حضور حفلات الأعراس بسبب اللباس العاري لبعض النساء ؟
    ولماذا يحذرون وعلى أي أساس ؟ ( طبعا نقصد باللباس العاري : ما كشف الصدر وجزء من الظهر ، والساق والعضد والأكتاف ) .
    أريد - لو تكرمتم - جوابا شافيا وافيا بارك الله فيكم .
    يا ربِّ : إنَّ لكلِّ جُرْحٍ ساحلاً ..
    وأنا جراحاتي بغير سواحِلِ !..
    كُل المَنافي لا تبدد وحشتي ..
    ما دامَ منفايَ الكبيرُ.. بداخلي !

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !

    أكثر ما يوعظ الناس به اليوم هو دائرا بين المباح والمكروه والمختلف فيه اختلافا شديدا لكن يأبى هؤلاء إلا أن يكون حراما وملعونا فاعله .
    جاء في الموسوعة الكويتية في مادة عورة ما يلي :
    هَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ : ( الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّ ةُ وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ) إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الأَْجْنَبِيَّة َ الْكَافِرَةَ كَالرَّجُل الأَْجْنَبِيِّ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْلِمَةِ ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى بَدَنِهَا ، وَلَيْسَ لِلْمُسْلِمَةِ أَنْ تَتَجَرَّدَ بَيْنَ يَدَيْهَا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنّ َ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ
    أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ } (1) أَيِ النِّسَاءِ الْمُسْلِمَاتِ فَلَوْ جَازَ نَظَرُ الْمَرْأَةِ الْكَافِرَةِ لَمَا بَقِيَ لِلتَّخْصِيصِ فَائِدَةٌ ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الأَْمْرُ بِمَنْعِ الْكِتَابِيَّات ِ مِنْ دُخُول الْحَمَّامِ مَعَ الْمُسْلِمَاتِ .
    وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَرَى الْكَافِرَةُ مِنَ الْمُسْلِمَةِ مَا يَبْدُو مِنْهَا عِنْدَ الْمِهْنَةِ ، وَفِي رَأْيٍ آخَرَ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَرَى مِنْهَا مَا تَرَاهُ الْمُسْلِمَةُ مِنْهَا وَذَلِكَ لاِتِّحَادِ الْجِنْسِ كَالرِّجَال (2) .
    وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمَةِ وَالذِّمِّيَّةِ وَلاَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ فِي النَّظَرِ ، وَقَال الإِْمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ : لاَ تَنْظُرُ الْكَافِرَةُ إِلَى الْفَرْجِ مِنَ الْمُسْلِمَةِ وَلاَ تَكُونُ قَابِلَةً لَهَا . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ أَنَّ الْمُسْلِمَةَ لاَ تَكْشِفُ قِنَاعَهَا عِنْدَ الذِّمِّيَّةِ وَلاَ تَدْخُل مَعَهَا الْحَمَّامَ (3) .

    عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ :

    5 -
    ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ عَوْرَةَ الْمَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ هِيَ كَعَوْرَةِ الرَّجُل إِلَى

    الرَّجُل ، أَيْ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ، وَلِذَا يَجُوزُ لَهَا النَّظَرُ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِهَا عَدَا مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْعُضْوَيْنِ ، وَذَلِكَ لِوُجُودِ الْمُجَانَسَةِ وَانْعِدَامِ الشَّهْوَةِ غَالِبًا ، وَلَكِنْ يَحْرُمُ ذَلِكَ مَعَ الشَّهْوَةِ وَخَوْفِ الْفِتْنَةِ (1) .



    عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَحَارِمِ :

    6 -


    الْمُرَادُ بِمَحْرَمِ الْمَرْأَةِ مَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا عَلَى وَجْهِ التَّأْبِيدِ لِنَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ ( مُصَاهَرَةٍ ) أَوْ رَضَاعٍ .

    قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَة ُ فِي الْمَذْهَبِ : إِنَّ عَوْرَةَ الْمَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى رَجُلٍ مَحْرَمٍ لَهَا هِيَ غَيْرُ الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا كَشْفُ صَدْرِهَا وَثَدْيَيْهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ عِنْدَهُ ، وَيَحْرُمُ عَلَى مَحَارِمِهَا كَأَبِيهَا رُؤْيَةُ هَذِهِ الأَْعْضَاءِ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ وَتَلَذُّذٍ (2) .

    وَذَكَرَ الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ حُكْمَ الرَّجُل مَعَ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ هُوَ كَحُكْمِ الرَّجُل مَعَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ مَعَ الْمَرْأَةِ (3) .
    وَعَوْرَةُ الْمَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ هُوَ مَحْرَمٌ لَهَا
    عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ هِيَ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا إِلَى رُكْبَتِهَا ، وَكَذَا ظَهْرُهَا وَبَطْنُهَا (1) ، أَيْ يَحِل لِمَنْ هُوَ مَحْرَمٌ لَهَا النَّظَرُ إِلَى مَا عَدَا هَذِهِ الأَْعْضَاءَ مِنْهَا عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ وَخُلُوِّ نَظَرِهِ مِنَ الشَّهْوَةِ ، وَالأَْصْل فِيهِ قَوْله تَعَالَى : { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنّ َ أَوْ آبَائِهِنَّ } (2) وَالْمُرَادُ بِالزِّينَةِ مَوَاضِعُهَا لاَ الزِّينَةُ نَفْسُهَا لأَِنَّ النَّظَرَ إِلَى أَصْل الزِّينَةِ مُبَاحٌ مُطْلَقًا ، فَالرَّأْسُ مَوْضِعُ التَّاجِ ، وَالْوَجْهُ مَوْضِعُ الْكُحْل ، وَالْعُنُقُ وَالصَّدْرُ مَوْضِعَا الْقِلاَدَةِ وَالأُْذُنُ مَوْضِعُ الْقُرْطِ ، وَالْعَضُدُ مَوْضِعُ الدُّمْلُوجِ ، وَالسَّاعِدُ مَوْضِعُ السِّوَارِ ، وَالْكَفُّ مَوْضِعُ الْخَاتَمِ ، وَالسَّاقُ مَوْضِعُ الْخَلْخَال ، وَالْقَدَمُ مَوْضِعُ الْخِضَابِ ، بِخِلاَفِ الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ وَالْفَخِذِ ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ بِمَوْضِعٍ لِلزِّينَةِ (3) ؛ وَلأَِنَّ الاِخْتِلاَطَ بَيْنَ الْمَحَارِمِ أَمْرٌ شَائِعٌ وَلاَ يُمْكِنُ مَعَهُ صِيَانَةُ مَوَاضِعِ الزِّينَةِ عَنِ الإِْظْهَارِ وَالْكَشْفِ .
    وَكُل مَا جَازَ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْهُنَّ دُونَ حَائِلٍ جَازَ لَمْسُهُ عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ وَإِلاَّ لَمْ يَجُزْ ، وَكَذَلِكَ الأَْمْرُ بِالنِّسْبَةِ لِلْخَلْوَةِ بِإِحْدَاهُنَّ
    مُنْفَرِدَيْنِ تَحْتَ سَقْفٍ وَاحِدٍ (1) ، فَالرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّل فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (2) .
    وَلَمْ يَجُزْ لِلرَّجُل النَّظَرُ إِلَى ظَهْرِ أَوْ بَطْنِ أَوْ فَخِذِ مَنْ هِيَ مَحْرَمٌ لَهُ فَضْلاً عَنْ حُرْمَةِ النَّظَرِ إِلَى مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا ، كَمَا لَمْ يَحِل لَمْسُ أَيٍّ مِنْ هَذِهِ الأَْعْضَاءِ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى : { قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ } (3) ؛ وَلأَِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَعَل الظِّهَارَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْل وَزُورًا ، وَهُوَ - أَيِ الظِّهَارُ - تَشْبِيهُ الزَّوْجَةِ بِظَهْرِ الأُْمِّ فِي حَقِّ الْحُرْمَةِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنِ النَّظَرُ إِلَى ظَهْرِ الأُْمِّ وَبَطْنِهَا أَوْ لَمْسُهَا حَرَامًا لَمْ يَكُنِ الظِّهَارُ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْل وَزُورًا .
    وَكُل مَا يَحِل لِلرَّجُل مِنَ النَّظَرِ وَاللَّمْسِ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ يَحِل مِثْلُهُ لَهَا بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ هُوَ مَحْرَمٌ لَهَا ، وَكُل مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ يَحْرُمُ عَلَيْهَا (4) .
    وَالشَّافِعِيَّ ةُ يَرَوْنَ جَوَازَ نَظَرِ الرَّجُل إِلَى مَا عَدَّا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مِنْ مَحَارِمِهِ مِنَ النِّسَاءِ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ صَحِيحَةٍ ، وَقِيل : يَحِل لَهُ النَّظَرُ فَقَطْ إِلَى
    مَا يَظْهَرُ مِنْهَا عَادَةً فِي الْعَمَل دَاخِل الْبَيْتِ ، أَيْ إِلَى الرَّأْسِ وَالْعُنُقِ وَالْيَدِ إِلَى الْمِرْفَقِ وَالرِّجْل إِلَى الرُّكْبَةِ .
    وَهُمْ يُقَرِّرُونَ هَذَيْنِ الاِتِّجَاهَيْن ِ أَيْضًا بِالنِّسْبَةِ لِنَظَرِهَا إِلَى مَنْ هُوَ مَحْرَمٌ لَهَا (1) .
    وَقَال الْحَنَابِلَةُ : الْكَافِرُ مَحْرَمٌ لِقَرِيبَتِهِ الْمُسْلِمَةِ ؛ لأَِنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَتَى الْمَدِينَةَ وَهُوَ مُشْرِكٌ فَدَخَل عَلَى ابْنَتِهِ أُمِّ حَبِيبَةَ فَطَوَتْ فِرَاشَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِئَلاَّ يَجْلِسَ عَلَيْهِ ، وَلَمْ تَحْتَجِبْ مِنْهُ وَلاَ أَمَرَهَا بِذَلِكَ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2) .


    قال شيخ الإسلام : ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه كما فعله الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض وغيرهم .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !

    الشبخ هنا يتكلم عن العورة المغلظة التي لا تكشف إلا للضرورة و هي ما بين السرة إلى الركبة أما المخففة و هي سائر جسد المرأة عدا المغلظة فلا تكشف إلا لحاجة

    و الشيخ يريد أن التفريق بين المرأة المسلمة و الكافرة مرجوح فهن سواء

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من صاحب النقب مشاهدة المشاركة
    الشيخ هنا يتكلم عن العورة المغلظة التي لا تكشف إلا للضرورة و هي ما بين السرة إلى الركبة أما المخففة و هي سائر جسد المرأة عدا المغلظة فلا تكشف إلا لحاجة

    و الشيخ يريد أن التفريق بين المرأة المسلمة و الكافرة مرجوح فهن سواء
    من اين لك هذا أن الشيخ يريد المغلظة في هذا النقل بخصوص ثم من اين لك الدليل على أن المرأة لا تكشف هذه الأشياء إلا لحاجة بل كشف العورة المغلظة يجوز للحاجة كما نص عليه الفقهاء .
    قال شيخ الإسلام : ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه كما فعله الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض وغيرهم .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    188

    افتراضي رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأمل الراحل مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
    هذه فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله .. فإليكم السؤال والجواب :

    س : ما الحدود التي تستطيع المراة المسلمة كشفها امام المراة الكافرة كالبوذية مثلا ، و هل صحيح انه لا يجوز لها إلا كشف وجهها وكفيها ؟ .
    ج : الصحيح أن المراة تكشف للمرأة ، سواء كانت مسلمة او كافرة ، هذا هو الصحيح ، ما فوق السرة وتحت الركبة ، وأما ما بين السرة والركبة هو عورة للجميع لجميع النساء لا تراه المرأة سواء كانت مسلمة او غير مسلمة قريبة او بعيدة ما بين السرة والركبة كالعورة للرجل مع الرجال بين السرة والركبة فللمرأة ان ترى من المراة صدرها ورأسها وساقها ونحو ذلك لا بأس بهذا . كالرجل يرى من الرجل صدره ساقه وراسه ونحو ذلك ، وأما قول بعض أهل العلم إن المرأة لا تكشف للمرأة الكافرة لا يكشف لها ، فهو قول مرجوح ، ذهب إليه بعض أهل العلم قالوا : إنها كالرجل لقوله تعالى : ( أو نسائهن ) ، ولكن الصواب ان المراد بنسائهن جنس النساء مسلمات او كافرات لا حرج في ... وقد كانت اليهوديات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا الوثنيات يدخلن على ازواج النبي لحاجتهن فلم يحفظ انهن كن يستترن منهن رضي الله عنهن وارضاهن وهن اتقى الناس ...... إلخ .
    وهذا رابط الفتوى :
    http://www.kaifkom.com/up/images/z3k...3y012we5ma.mp3
    فهمتُ من الفتوى ، ألا حرج على النساء في ارتدائهن للملابس العارية التي تكشف عن جزء من الظهر والساق والعضد والصدر أمام مثيلاتهن ( فستان قصير بلا أكمام مثلا ) !!
    فما تقولون ؟
    وأين ذهبت المواعظ في الحث على الستر والحشمة ؟
    بارك الله في الجميع ..
    أختي الفاضلة ...

    ها هنا سماحة الشيخ ـ رحمه الله ـ في معرض ذكر الحلال والحرام ... فأراد أن يبيّن ـ رحمه الله ـ ما يجوز للمرأة المسلمة أن تكشفه للمرأة سواء كانت مسلمة أو كافرة ...

    وهذا لا يعني ـ بحال !! ـ أن الشيخ ـ رحمه الله ـ يفتح الباب للمرأة أن تتكشّف أمام مثيلاتها من النساء سواء المسلمات أم الكافرات أو محارمها ــ هكذا بإطلاق ودون مراعاة المقاصد الشرعيّة ــ وهذا ما أكّده ـ رحمه الله ـ في غير ما مناسبة ....

    ودونك ـ مثالاً ـ هذه الفتوى فقد سئل ـ رحمه الله ـ هذا السؤال :

    هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تلبس اللبس الخفيف مثل الشلحة أو تكشف عن شعر رأسها وهي جالسة مع أبيها أو إخوانها أو عمها؟

    فأجاب :


    ينبغي للمرأة أن تكون حريصة على صيانة جسمها، وعلى حفظ مفاتنها وصيانتها حتى عند المحارم حذراً من الفتنة، ولكن لا بأس أن يبدو شعرها أو ساعدها أو شيء من ساقها لا بأس لمحرمها كأبيها أو أخيها أو عمها أو نحو ذلك، لكن كونها تتحفظ تستر شعرها وساعديها وساقيها عن المحارم من باب الاحتشام ومن باب الحذر من بعض المحارم الذين قد يخشى منهم الشر لأن المحارم بعضهم فيه فسق وفيه خطر فإذا احتشمت وسترت نفسها عند محارمها ولم تبد إلا وجهها وكفيها أو قدميها مثلاً، هذا يكون أحسن وأحوط وأبعد لها عن الخطر، لأن بعض المحارم يخشى شرهم لفسقهم وانحرافهم أو كفر بعضهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن يجوز للمحرم أن ينظر شعرها وساقها مثلاً وساعدها كما ينظر وجهها وكفيها، لكن كونها تحتشم، وكونها تستر هذه الأمور ولا تبدي إلا الوجه والكفين أو القدمين مثلاً هذا يكون أفضل لها وأحوط حذراً من بعض المحارم الذين ليس لهم من الإيمان والتقوى ما يحجزهم عن الشر، هذا هو الذي ينبغي، ولا سيما إذا خلا بها محرمها كأخيها أو عمها فإن الحشمة في هذا المقام أولى وأفضل وأحوط، أما الثياب الرقيقة التي لا تستر العورة فلا، تلبس الثياب الرقيقة تبين أفخاذها أو تبين عورتها أو ضيقة هذا لا يجوز لها حتى عند المحارم، ما يجوز، تلبس ملابس ساترة والشلحة وحدها كذلك ما ينبغي لها أن تفعلها عند المحارم، لأن الشلحة تكشف كثيراً من جسمها، فلا ينبغي لها ذلك، ولكن تلبس ثياباً ساترة، وتبدي وجهها وكفيها لا بأس مع محارمها.

    رابط الفتوى من موقعه الرسمي :

    http://www.binbaz.org.sa/mat/8875

    فانظري ـ أختي الكريمة ـ كيف أن الشيخ أكّد وقرّر ـ أكثر من مرّة ـ على الستر والحشمة وأنه الأحسن وأنه الأحوط وأنه الأفضل ....... إلخ مراعاة للمقاصد الشرعيّة .... فهكذا يجب فهم فتوى الشيخ ـ رحمه الله ـ ...

    وها هنا أمر من المهم التأكيد عليه ... وهو : أنّ كلام العلماء إن أشكل على طالب العلم فيه شيء فالواجب الرجوع إلى أقوالهم الأخرى التي توضّح وتبيّن المقصود منه ... لا أن يُؤخذ ـ هكذا ! ـ على إطلاقه وعمومه فيحمّل كلام العلماء ما لا يحتمله من الفهم المغلوط أو الاعتقاد المنافي لحقيقة أقوالهم ...

    وهذا ما قرّره غير واحد من أهل العلم ...

    يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ :

    ( وأخذ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من غير مراجعة لما فسروا به كلامهم و ما تقتضيه أصولهم يجر إلى مذاهب قبيحة )[1] .

    ويقول كذلك ـ رحمه الله ـ : ( وهؤلاء قد يجدون من كلام بعض المشايخ كلمات مشتبهة مجملة فيحملونها على المعاني الفاسدة ، كما فعلت النصارى فيما نُقل لهم عن الأنبياء ، فيدعون المحكم ويتّبعون المتشابه )[2] .

    والواجب المتّبع في هذا المقام هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : ( فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض ، ويؤخذ كلامه هاهنا وهاهنا ، وتعرف ما عادته بعينه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به ، وتعرف المعاني التي عُرف أنه أرادها في موضع آخر ، فإذا عُرف عُرفه وعادته في معانيه وألفاظه كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده ، وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعماله فيه ، وترك استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه ، وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عُرف أنه يريده بذلك اللفظ بجعل كلامه متناقضا ويترك كلامه على ما يناسب سائر كلامه ، كان ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه وتبديلا لمقاصده وكذبا عليه فهذا أصل من ضل في تأويل كلام الأنبياء على غير مرادهم )[3] .

    [1] الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم ، ص 280

    [2] مجموع الفتاوى 2 / 374 .

    [3] الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 2 / 327 .



    والله الموفق ....

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !

    وما علاقة ما نقلت عن الشيخ فيما نقل عنه في أعلاه هنا يتكلم عن المحارم وهناك يتكلم عن المرأة مع المرأة !
    قال شيخ الإسلام : ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه كما فعله الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض وغيرهم .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    845

    افتراضي رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !

    سئل شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ :
    ماهي عورة المرأة للمرأة؟ مع العلم أن الأخوات المسلمات في الوقت الحاضر أصبحن يُظهرن أجزاءً كبيرة من ظهورهن، ومن بداية أقدامهن حتى الركبة، لا لحاجة ولا لضرورة إلا تلبية لموضة أصدرتها نساء الغرب والكافرات، وتشبهاً بهن، وأصبحت عادة، نرجو من سماحة الشيخ التوجيه، جزاكم الله خيراً.
    عورة المرأة للمرأة ما بين السرة والركبة، كالرجل مع الرجل، لكن ينبغي للمرأة أن تعتاد الستر وأن تحرص على ستر بدنها عند نسائها وعند غيرهن من أهل بيتها، ينبغي لها أن تعتاد ذلك لئلا يفشو بينهن التساهل في هذا الأمر، فينبغي للمرأة أن تعتاد ستر بدنها، ستر فرجها وظهرها و .... لئلا يراها من لا يبالي بالتهجم على النساء من هنا ومن هنا من خادم وسائق وزوج أخت وأخي زوج ونحو ذلك، تكون متسترة حتى لو هجم أحد أو دخل عليهم من غير إذن أو وهن غافلات، فإذا هن متسترات، ولأنها إذا اعتادت التكشف عند النساء قد تعتاده في بيتها عند سائق وعند خادم وعند أخي زوج ونحو ذلك، فالحيطة والذي ينبغي للمرأة أن تكون في غاية من العناية بالستر والحشمة في جميع أحوالها، لكن لو رأت المرأة من المرأة ساقاً أو ظهراً أو ثدياً لا يضرها ذلك.
    http://www.binbaz.org.sa/mat/18242

    وسئل شيخنا ـ رحمه الله تعالى ـ :
    ما هي حدود عورة المرأة مع المرأة؟
    ما بين السرة والركبة، هذه العورة المستفحشة، ولكن ينبغي لها أن تحتشم ، تلبس الثياب الضافية، تستر بدنها كله، تكون قدوة في الخير، تستر بدنها ورأسها ، تكون قدوة في الخير، لكن لو رأت المرأة منها صدرها ، أو رأت رأسها ، أو رأت ذراعها ، لا يضر، أو رأت ساقها، لا يضر، لكن كونها تحتشم ، تلبس الملابس الحشيمة الطيبة هذا هو الأولى والأحوط.
    http://www.binbaz.org.sa/mat/18240

    وسئل شيخنا ـ رحمه الله تعالى ـ :
    هل لبس الملابس الضيقة بعض الشيء، مثلاً: يكون الصدر مفتوح، ويكون الكم قصير، وتلبس بين النساء، هل عليها إثم بهذا اللبس، وينطبق عليها قول الرسول -صلى الله عليه وسلم: (كاسيات، عاريات، مائلات، مميلات)؟ وماذا نعمل بالملابس الموجودة لدينا؟
    الكاسيات العاريات فسرن بأنهن يلبسن لباسا ضيقة ...... رقيقة أو قصيرة، ثياباً رقيقة لا تستر أو قصيرة لا تستر، أما ضيقة فلها شأن آخر؛ لأن الضيقة تبين حجم الأعضاء، ولكنها تستر. فالواجب أن تكون الملابس وسطاً لا واسعة تبين الأعضاء ولا ضيقة تبين حجم الأعضاء، ولكن وسط، هذا هو الواجب وهذا هو السنة، بأن تكون الملابس للرجل وللمرأة وسطا بين الضيق والواسع، لكن يجب أن تكون ساترة لعورتها ساترة من جهة الصفاقة المتانة ومن جهة أنها واهية ليست قصيرة، تسترها عن الرجال الأجانب، أما وجودها بين النساء إذا بان منها ساق أو رأس ما يضر بين النساء، لكن يجب أن تتحرى الثياب الساترة البعيدة عن أسباب الفتنة، حتى لا يراها خادم أو سائق أو غير ذلك من الأجانب، وبين النساء أسهل، إذا كان بين السرة والركبة مستور ولكن رأت المرأة من أختها الصدر أو العنق أو الرأس أو الشعر لا يضر؛ لأن العورة مع المرأة عورتها ما بين السرة والركبة، وهكذا بين المحارم، لكن سترها عند المحارم صدرها ورأسها يكون أكمل وأحوط.
    http://www.binbaz.org.sa/mat/18223
    واجعَل لوجهكَ مُقلَتَينِ كِلاَهُما مِن خَشيةِ الرَّحمنِ بَاكِيَتَانِ
    لَو شَاءَ رَبُّكَ كُنتَ أيضاً مِثلَهُم فَالقَلبُ بَينَ أصابِعِ الرَّحمَنِ


  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !

    هناك فرق بين يجوز أو لا يجوز وينبغي وما لا ينبغي الشيخ هنا لا يرى ان هذا الفعل محرما كيف وهو يقول إن عورة المرأة مع المراة كعورة الرجل مع الرجل .
    قال شيخ الإسلام : ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه كما فعله الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض وغيرهم .

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    845

    افتراضي رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر المسعودي مشاهدة المشاركة
    هناك فرق بين يجوز أو لا يجوز وينبغي وما لا ينبغي .
    وضح الفرق في ذلك أخي بندر .
    واجعَل لوجهكَ مُقلَتَينِ كِلاَهُما مِن خَشيةِ الرَّحمنِ بَاكِيَتَانِ
    لَو شَاءَ رَبُّكَ كُنتَ أيضاً مِثلَهُم فَالقَلبُ بَينَ أصابِعِ الرَّحمَنِ


  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    287

    افتراضي رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !

    القول بأن عورة المرأة امام المرأة من السرة إلى الركبة متفق عليه عند المذاهب الأربعة وليس هو قول للشيخ ابن باز رحمه الله .
    وسوء الفهم إنما نشأ من توارد كثير من طلبة العلم بأن العورة ما يجب ستره وغيرها فلا يجب وهذا غلط محض .
    ولن تجدوا في الكتاب ولا في السنة ما يدل على هذا الفهم السيء الخاطئ ألبتة .
    وكلام أهل العلم يوضح هذه الحقيقة فهم مع كونهم يقولون بان عورة المرأة أمام المراة من السرة إلى الركبة ولكنهم يوجبون ستر غير ذلك مما هو خارج عن العورة .
    وكذلك كثير من الفقهاء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة يوجبون ستره عند الأجانب , فإطراد أن كل من يقول أن هذا العضو أو ذاك ليس بعورة فيلزمه القول بجواز كشفه غلط وباطل لا دليل عليه من كتاب ولا سنة .
    وقد تنبه شيخ الإسلام ومفتى الآنام أبو العباس ابن تيمية لهذا الخطأ فقال رسالته في الحجاب: " أخذ الزينة عند كل مسجد : الذي يسميه الفقهاء : ( باب ستر العورة في الصلاة ) فإن طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذي يستر في الصلاة هو الذي يستر عن أعين الناظرين وهو العورة " . انتهى
    وقال الرملي في نهاية المحتاج في الجنائز :
    وممن استثنى الوجه والكفين المصنف - يقصد النووي - في مجموعه لكنه فرضه في الحرة , ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة , بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة . انتهى
    فوجوب ستر أعضاء المرأة لا يؤخذ فقط من حكم عورتها , لأن حد العورة قد يختلف فيه بين الفقهاء , وكذلك الرجل والخلاف في الفخذ هل هو عورة أو ليس بعورة معروف , ومع ذلك فاتفقوا الفقهاء على أن ستر الفخذين واجب في الصلاة , ومن لا يسترهما بطلت صلاته وهما ليسا بعورة عند البعض , وكذلك العاتق عند الرجل ليس من العورة بالإجماع ومع ذلك يجب ستره في الصلاة عند الحنابلة وهكذا , والله الموفق .


  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    845

    افتراضي رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !

    أحسنت أخي القضاعي .
    واجعَل لوجهكَ مُقلَتَينِ كِلاَهُما مِن خَشيةِ الرَّحمنِ بَاكِيَتَانِ
    لَو شَاءَ رَبُّكَ كُنتَ أيضاً مِثلَهُم فَالقَلبُ بَينَ أصابِعِ الرَّحمَنِ


  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضيدان عبدالرحمن السعيد مشاهدة المشاركة
    وضح الفرق في ذلك أخي بندر .
    أرجع وتعلمه من مظانه ثم اكتب هاهنا !
    قال شيخ الإسلام : ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه كما فعله الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض وغيرهم .

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي مشاهدة المشاركة
    القول بأن عورة المرأة امام المرأة من السرة إلى الركبة متفق عليه عند المذاهب الأربعة وليس هو قول للشيخ ابن باز رحمه الله .
    وسوء الفهم إنما نشأ من توارد كثير من طلبة العلم بأن العورة ما يجب ستره وغيرها فلا يجب وهذا غلط محض .
    ولن تجدوا في الكتاب ولا في السنة ما يدل على هذا الفهم السيء الخاطئ ألبتة .
    وكلام أهل العلم يوضح هذه الحقيقة فهم مع كونهم يقولون بان عورة المرأة أمام المراة من السرة إلى الركبة ولكنهم يوجبون ستر غير ذلك مما هو خارج عن العورة .
    وكذلك كثير من الفقهاء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة يوجبون ستره عند الأجانب , فإطراد أن كل من يقول أن هذا العضو أو ذاك ليس بعورة فيلزمه القول بجواز كشفه غلط وباطل لا دليل عليه من كتاب ولا سنة .
    وقد تنبه شيخ الإسلام ومفتى الآنام أبو العباس ابن تيمية لهذا الخطأ فقال رسالته في الحجاب: " أخذ الزينة عند كل مسجد : الذي يسميه الفقهاء : ( باب ستر العورة في الصلاة ) فإن طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذي يستر في الصلاة هو الذي يستر عن أعين الناظرين وهو العورة " . انتهى
    وقال الرملي في نهاية المحتاج في الجنائز :
    وممن استثنى الوجه والكفين المصنف - يقصد النووي - في مجموعه لكنه فرضه في الحرة , ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة , بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة . انتهى
    فوجوب ستر أعضاء المرأة لا يؤخذ فقط من حكم عورتها , لأن حد العورة قد يختلف فيه بين الفقهاء , وكذلك الرجل والخلاف في الفخذ هل هو عورة أو ليس بعورة معروف , ومع ذلك فاتفقوا الفقهاء على أن ستر الفخذين واجب في الصلاة , ومن لا يسترهما بطلت صلاته وهما ليسا بعورة عند البعض , وكذلك العاتق عند الرجل ليس من العورة بالإجماع ومع ذلك يجب ستره في الصلاة عند الحنابلة وهكذا , والله الموفق .
    من يقول بإن الفخذ ليس بعورة لا يوجب ستره بالصلاة وممن يقول بهذا ابن حزم أما العاتق ليس ستره من باب سترالعورة إنما هو من أجل الحديث الوارد بهذا كي لا تنكشف عورته بالصلاة أما ما يتعلق بعورة المرأة أمام المراة فارجع الى ما نقلت عن اصحاب الموسوعة وأظن الكلام عربي .
    قال شيخ الإسلام : ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه كما فعله الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض وغيرهم .

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    ~ المــرِّيـْـخ ~
    المشاركات
    1,261

    افتراضي رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !

    جزاكم الله حيرا ونفع بكم إخوتي الكرام ..
    الأخ بندر المسعودي : وش فيك - الله يبارك فيك - معصب ؟
    يعني إلى الآن لم يأتِ أحد منكم بدليل على أن كشف ما فوق السرة وتحت الركبة لا يجوز إلا لضرورة .
    طيب .. هذه إجابة أحد طلبة العلم - جزاه الله خيرا وأقر عينه بالمسرات - على استفساري يقول :
    كلامه رحمه الله - أي ابن باز - مشهور
    وهو المستقر في كتب فقه المذاهب الأربعة
    وهو محل إشكال؛ من حيث الدليل الدال عليه، ومن حيث نتائج الأخذ بهذا القول
    فأما من حيث الدليل فاستدلوا بأحاديث لاتصح، وأما من حيث النتائج فهي ظاهرة محققة، ولايجوز إغفال مآلات الأخذ بهذا القول، وهي مآلات ظاهرة ونتائج بينة
    اعتمادا على أحاديث ضعيفة
    بل يقال: مادامت الأدلة لهذا القول غير ثابتة
    فيرجع إلى ماتدل عليه مقاصد الشريعة
    وقاعدة سد الذريعة، فيمنع من كشف ما في كشفه فتنة، وقد اتفق عامة الفقهاء على تحريم كشف الوجه إذا غلب على الظن وقوع الفتنة بكشفه
    وافتتان النساء ببعضهن واقع وإن لم يكن مطردا وغالبا، ويضاف إلى هذا مراعاة فساد كثير من أهل هذا الزمان واستغلال بعض اجتماعات النساء العامة في تصويرهن وهن أحسن استتاراً، من قبل بعض الرجال أو النساء؛ فكيف يقال مع هذا بجواز كشف المرأة أمام المرأة نهديها وبطنها!؟ لاشك في بطلان هذا القول مع جلالة القائل به وفضله، ويكفينا عدم الدليل عليه
    الخلاصة /

    كيف ننكر على من تتكشف بلا دليل ؟
    كيف نقنعها بحرمة ذلك ، وخاصة أن نساء هذا الزمان لم يعد يرضيهن فتوى وإن كانت مدعمة بأدلة ، ويحتجون بالخلاف ، ولم تعد تعنيهن قاعدة سد الذرائع ، لأن هناك من ضيق على خلق الله من العلماء بحجة سد الذرائع ؟
    ما رأيكم ؟
    هل نسكت عن الانكار بحجة عدم وجود دليل يوجب ستر تلك الأجزاء من جسد المراة أمام المرأة ؟
    أم ننكر عليهن قلة حيائهن ؟
    يا ربِّ : إنَّ لكلِّ جُرْحٍ ساحلاً ..
    وأنا جراحاتي بغير سواحِلِ !..
    كُل المَنافي لا تبدد وحشتي ..
    ما دامَ منفايَ الكبيرُ.. بداخلي !

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !

    سأضطر للمداخلة مع أني كنت أمتنع إلا عن موضوعي سلسلة الرد :

    أيتها الأخت لا تداري متتبعي الرخص بهذه الطريقة كل المرأة عورة بنص الحديث : " المرأة كلها عورة "

    لكن منها المغلظ الذي لا يجوز كشفه إلا للضرورة عند الولادة مثلاً

    و منها المخفف الذي يجوز كشفه للحاجة و هو الأطراف فقط تخرجه أمام النساء و المحارم

    و اجمعي كلام ابن باز الوارد في موضوعك تجدين أنه يفيد هذا

    كفانا الله شر حزب تتبع الرخص المعروف

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    ~ المــرِّيـْـخ ~
    المشاركات
    1,261

    افتراضي رد: فتوى للشيخ ابن باز حيرتني عن حدود عورة المرأة أمام المرأة !

    الأخ الكريم : لستُ ولله الحمد من متتبعي الرخص .. وإن انكرنا على النساء بحجة الحياء ، فمقياس الحياء يختلف من مجتمع لآخر .
    طيب الله يبارك فيكم .. سألتُ في هذا الموضوع عن الحديث ( المرأة كلها عورة ) فلم يجبني أحد .. كيف أستدل به وليس فيه استثناء لـ وجه المراة او كفيها ..
    أين أنت يا جذيل ؟
    أنا ما سألتكم لغرض الجدال .
    من لديه علم يفيدنا ..
    بارك الله فيكم .
    يا ربِّ : إنَّ لكلِّ جُرْحٍ ساحلاً ..
    وأنا جراحاتي بغير سواحِلِ !..
    كُل المَنافي لا تبدد وحشتي ..
    ما دامَ منفايَ الكبيرُ.. بداخلي !

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •