تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: تحديد مسافة القصر

  1. #1

    افتراضي تحديد مسافة القصر

    ما هي المسافة التي يقصر فيها المسافر، أو قل يترخص برخص السفر؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    المشاركات
    429

    افتراضي رد: تحديد مسافة القصر

    السلام عليكم و رحمة الله
    و الصلاة و السلام على رسول الله
    أما بعد

    موطأ مالك - كتاب قصر الصلاة في السفر
    باب ما يجب فيه قصر الصلاة - حديث:‏346‏
    وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان " يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف ، وفي مثل ما بين مكة وعسفان ، وفي مثل ما بين مكة وجدة " قال مالك : " وذلك أربعة برد ، وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة " قال مالك : " لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة ، حتى يخرج من بيوت القرية ، ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك "

    صحيح البخاري - كتاب الجمعة
    أبواب تقصير الصلاة -
    باب : في كم يقصر الصلاة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم : " يوما وليلة سفرا " وكان ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم ، يقصران ، ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا

    الفرسخ ثلاث أميال و الميل 1609 متر (عن المعجم الوسيط)
    فيكون ستة عشر فرسخا تساوى 77 كم تقريبا
    و به قال أبو حنيفة و الشافعى
    هذا أصح ما ورد فى المسألة و لم يصح حديثا عن النبى فى ذلك .

    و أما ابن رجب و داود الظاهرى فلم يأخذوا بذلك و قالوا لا مسافة للقصر و كل ما يطلق عليه سفرا طويلا كان أم قصيرا يجوز فيه القصر و الفطر
    و استدلوا بالآيه { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (101) } النساء
    و كذا أنه لم يصح عن النبى - صلى الله عليه و سلم - شيء فى ذلك

    هذا و العلم لله وحده
    و السلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    الصحيح – ورجحه ابن قدامة وابن تيمية وابن عثيمين([1]) - عدم صحة التحديد؛ بل كل ما يسمى سفرًا عرفًا، وجب فيه قصر الصلاة؛ وذلك لأن الله تعالى أطلق السفر في كتابه العزيز ولم يحدده بمقدار معين؛ والقاعدة: (أن ما جاء في الشرع ولم يُحدّْ فمرجعه إلى العرف).
    وأما الأثر الوارد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم فلا حجة فيه؛ لأمرين:
    الأول: أنه قد ورد في تحديد مسافة القصر خلاف بين الصحابة؛ بل قد ورد عن ابن عمر وابن عباس ما يخالف الأثر المذكور([2])؛ والصحابة إذا اختلفوا فليس قول بعضهم حجة على بعض.
    الثاني: أنه مخالف للسُّنَّة؛ فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ - شُعْبَةُ الشَّاكُّ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ([3]).
    قال ابن قدامة رحمه الله: وَلَا أَرَى لِمَا صَارَ إلَيْهِ الْأَئِمَّةُ حُجَّةً؛ لِأَنَّ أَقْوَالَ الصَّحَابَةِ مُتَعَارِضَةٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَلَا حُجَّةَ فِيهَا مَعَ الِاخْتِلَافِ؛ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ، خِلَافُ مَا احْتَجَّ بِهِ أَصْحَابُنَا.
    ثُمَّ لَوْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِي قَوْلِهِمْ حُجَّةٌ مَعَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلِهِ، وَإِذَا لَمْ تَثْبُتْ أَقْوَالُهُمْ امْتَنَعَ الْمَصِيرُ إلَى التَّقْدِيرِ الَّذِي ذَكَرُوهُ؛ لِوَجْهَيْنِ:
    أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي رَوَيْنَاهَا، وَلِظَاهِرِ الْقُرْآنِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ إبَاحَةُ الْقَصْرِ لِمَنْ ضَرَبَ فِي الْأَرْضِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ} [النساء: 101]، وَقَدْ سَقَطَ شَرْطُ الْخَوْفِ بِالْخَبَرِ الْمَذْكُورِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، فَبَقِيَ ظَاهِرُ الْآيَةِ مُتَنَاوِلًا كُلَّ ضَرْبٍ فِي الْأَرْضِ.
    وَالثَّانِي: أَنَّ التَّقْدِيرَ بَابُهُ التَّوْقِيفُ، فَلَا يَجُوزُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ بِرَأْيٍ مُجَرَّدٍ؛ سِيَّمَا وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ يُرَدُّ إلَيْهِ، وَلَا نَظِيرٌ يُقَاسُ عَلَيْهِ، وَالْحُجَّةُ مَعَ مَنْ أَبَاحَ الْقَصْرَ لِكُلِّ مُسَافِرٍ، إلَّا أَنْ يَنْعَقِدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ([4]).اهـ.
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((كُلُّ اسْمٍ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فِي اللُّغَةِ وَلَا فِي الشَّرْعِ فَالْمَرْجِعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ؛ فَمَا كَانَ سَفَرًا فِي عُرْفِ النَّاسِ فَهُوَ السَّفَرُ الَّذِي عَلَّقَ بِهِ الشَّارِعُ الْحُكْمَ؛ وَذَلِكَ مِثْلُ سَفَرِ أَهْلِ مَكَّةَ إلَى عَرَفَةَ؛ فَإِنَّ هَذِهِ الْمَسَافَةَ بَرِيدٌ، وَهَذَا سَفَرٌ ثَبَتَ فِيهِ جَوَازُ الْقَصْرِ وَالْجَمْعِ بِالسُّنَّةِ([5])))اهـ.



    [1])) انظر: ((الشرح الممتع)) (4/ 351)، وسيأتي بعد قليل كلام ابن قدامة وابن تيمية.

    [2])) انظر: ((الأوسط)) لابن المنذر (4/ 346- 350)، فقد روى آثارًا كثيرة عن ابن عمر وابن عباس وعن الصحابة رضي الله عنهم واختلافهم في تحديد مسافة القصر.

    [3])) أخرجه مسلم (691).
    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه، وقد حمله مَنْ خالفه على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر لا غاية السفر؛ ولا يخفى بُعْدُ هذا الحمل، مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد - راويه عن أنس – قال: سألت أنسًا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة، يعني من البصرة فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع؟ فقال أنس فذكر الحديث. فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه))اهـ.

    [4])) ((المغني)) (2/ 190)، مختصرًا.

    [5])) ((مجموع الفتاوى)) (24/ 40، 41).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •