قال أبو المعالي في البرهان (596/2) في معرض نقله حججا وكلاما لبعض متأخري الشافعية حول قضية تعليل رفع الحدث والنجس:
"إن النكاح شرع لتحصين الزوجين من فاحشة الزنا وغيره من المقاصد، والحرة محتاجة إلى التحصين بالمستمتع الحلال كالرجل، ثم حق عليها أن تجيب زوجها مهما رام منها استمتاعا، ولا يجب على الرجل إجابتها، وغرض الشارع في تحصينهما على قضية واحدة،ولكن لما خص الرجل بالتزام المؤن والمهر والقيام عليها، اختص بالاستحقاق، ومنه الاستيلاء والملك، فاكتفى الشارع في جانبها باقتضاء جبلة الرجل والإقدام على الاستمتاع
والأمر مبني على أحوال الملتزمين الشريعة والمعظمين لها، ومن انحصر مطلبه في الحلال واستمكن منه واستحثته الطبيعة عليه وتغلب عليه المغارم فإنه سيعتاض عنها قضاء أربه ومستمتعه
وكذلك يقل في الناس من يَطَّلِى ويتضمخ بالقاذورات، فكان ذلك موكولا إلى ما عليه الجبلات.
وإنما الذي قد يتسامح فيه أهل المروءات إقامة الطهارات من غير مصادفة الغبرات تخفيفا، فخصص الشارع الأمر بالتنقي بالأحوال التي لا يظهر استحثاث الطبع فيها.
ومن الأصول الشاهدة في ذلك أن البيع إنما جوزه الشرع لمسيس الحاجة إلى التبادل في الأعواض، ثم لم ينظر الشارع إلى التفاصيل بعد تمهيد الأصول
فلو باع الرجل ما يحتاج إليه واستبدل عنه مالا يحتاج إليه، فالبيع مجرى على صحته ، فإن هذا لا يعم وقوعه ، وما في النفوس من الدوافع والصوارف في ذلك وازع كامل وتكثر نظائر ذلك في قواعد الشرع .ا.هـ
فهذا نص أقدم
وللشافعية الحظ الوافر من التنبيه على هذه القاعدة
فلعلها موجودة في كلام الشافعي
فيبحث عن ذلك
والله أعلم.