الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
ذكر ابن قدامة في عمدة الأحكام
باب الذكر عقب الصلاة وختم الباب بحديث عائشة رضي الله (
عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام ، فنظر إلى أعلامها نظرة ، فلما انصرف قال : " اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم ، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي
فما وجه ذكر هذا الحديث في هذا الباب ( باب الذكر عقب الصلاة)
مع أن البخاري أخرجه في كتاب الصلاة باب باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام
هل يريد أن يبين أنه يجوز التكلم بغير الذكر عقب الصلاة
أفيدونا بارك الله فيكم