أخي الكريم فهمت من كلامك شيئاً غير العنوان:
هل تسأل عن اختيار شيخ الإسلام أم تسأل عن دخول المعتكف عموما؟؟
إن كنت تسأل عن رأي شيخ الإسلام فلم أجد له تصريحا بهذا فيما اطلعت عليه من كتبه.
وإن كنت تسأل عن دخول المعتكف صبيحة العشرين فهذا تجده في كتاب المغني حيث قال ابن قدامة رحمه الله فصل:
وإن أحب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان تطوعا ففيه روايتان: إحداهما يدخل قبل غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين لما روي عن أبي سعيد (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان, حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه قال: من كان اعتكف معي, فليعتكف العشر الأواخر) متفق عليه ولأن العشر بغير هاء عدد الليالي فإنها عدد المؤنث قال الله تعالى: {وليال عشر} وأول الليالي العشر ليلة إحدى وعشرين والرواية الثانية, يدخل بعد صلاة الصبح قال حنبل قال أحمد: أحب إلى أن يدخل قبل الليل ولكن حديث عائشة (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي الفجر, ثم يدخل معتكفه) وبهذا قال الأوزاعي وإسحاق ووجهه ما روت عمرة عن عائشة (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا صلى الصبح دخل معتكفه) متفق عليه وإن نذر اعتكاف العشر, ففي وقت دخوله الروايتان جميعا.
انظر المغني3/211
وراجع هذا الرابط لعله يفيدك
http://www.ibntaimiah.com/index.php
وهنا أيضاً
http://www.islamport.com/isp_eBooks/tym/