تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: هو الطهور ماؤه الحل ميتته

  1. #1

    افتراضي هو الطهور ماؤه الحل ميتته

    قال الزرقاني في شرح الموطأ هذا الحديث أصل من أصول الإسلام تلقته الأئمة بالقبول ، وتداولته فقهاء الأمصار في سائر الأعصار في جميع الأقطار ، ورواه الأئمة الكبار مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن الأربعة والدارقطني والبيهقي والحاكم وغيرهم من عدة طرق ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن منده وغيرهم ، وقال الترمذي : حسن صحيح وسألت عنه البخاري فقال : حديث صحيح اهـ
    قال ابن الملقن في البدر: إنه حديث عظيم ، أصل من أصول الطهارة مشتمل على أحكام كثيرة وقواعد مهمة .
    قال الماوردي في الحاوي : قال الحميدي : قال الشافعي : هذا الحديث نصف علم الطهارة و الحديث وقع جوابا عن سؤال كما في الموطأ ، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إنا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ من ماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته " .


    (إنا نركب البحر ) البَحْرُ: الماءُ الكثيرُ، مِلْحاً كان أَو عَذْباً، وهو خلاف البَرِّ، سمي بذلك لعُمقِهِ واتساعه، قد غلب على المِلْح حتى قَلّ في العَذْبِ، وجمعه أَبْحُرٌ وبُحُورٌ وبِحارٌ،(ونحمل معنا القليل من الماء ) أي الماء العذب ، (فإن توضأنا به عطشنا) العَطَشُ: خلاف الريّ.
    (أفنتوضأ من ماء البحر) إستشكل عليهم التطهر بماء البحر و ذلك لملوحته و تغير ريحه ، ( الطهور ماؤه ) : بفتح الطاء هو المصدر واسم ما يتطهر به أو الطاهر المطهر البالغ في الطهارة ومنه قوله تعالى : وأنزلنا من السماء ماء طهورا ( سورة الفرقان : الآية 48 ) أي طاهرا في ذاته مطهرا لغيره , لأنهم سألوه عن تطهير مائه لا عن طهارته وضمير ماؤه يقتضي أنه أريد بالضمير في قوله هو الطهور البحر ، إذ لو أريد به الماء لما احتيج إلى قوله ماؤه ، إذ يصير في معنى الماء طهور ماؤه ، و لم يقل الرسول عليه الصلاة و السلام في الجواب نعم مع حصول الغرض به ، ليقترن الحكم بعلته و هو الطهورية المتناهية في بابها ، و دفعا لتوهم حمل لفظ نعم على الجواز على سبيل الرخصة للضرورة أو قصره على رفع الحدث، فكان في جوابه عليه الصلاة و السلام الطهور ماؤه بيانا أن الطهورية وصف لازم له غير قاصر على حال الضرورة و غير خاص بحدث دون حدث ، بل يرفع كل حدث و يزيل كل خبث.


    قال عبد الله بن عبد الحمن البسام في التوضيح : و ماء البحر حوى أملاحا معدنية عديدة ، و محلول الأملاح فيه موصل كهربائي ، يكون أكبر نسبة من المواد الذاتية في ماء البحر، و بهذا يكون أقدر من غيره على إزالة الأنجاس و رفع الأحداث ، و لله في خلقه أسرار


    قال بن دقيق العيد في الإمام شرح الإلمام : فإن قيل : لم لم يجبهم بنعم حين قالوا : ( أفنتوضأ به ) ؟ قلنا : لأنه يصير مقيدا بحال الضرورة وليس كذلك . وأيضا فإنه يفهم من الاقتصار على الجواب بنعم أنه إنما يتوضأ به فقط ، ولا يتطهر به لبقية الأحداث والأنجاس . فإن قيل : كيف شكوا في جواز الوضوء بماء البحر ؟ قلنا : يحتمل أنهم لما سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم : { لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا } أخرجه أبو داود وسعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر مرفوعا ، ظنوا أنه لا يجزئ التطهر به . وقد روي موقوفا على ابن عمر بلفظ : { ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة ، إن تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا حتى عد سبعة أبحر وسبع أنيار } ، وروي أيضا عن ابن عمرو بن العاص أنه لا يجزئ التطهر به ، ولا حجة في أقوال الصحابة لا سيما إذا عارضت المرفوع والإجماع . وحديث ابن عمر المرفوع قال أبو داود : رواته مجهولون . وقال الخطابي : ضعفوا إسناده . وقال البخاري : ليس هذا الحديث بصحيح . وله طريق أخرى عند البزار ، وفيها ليث بن أبي سليم وهو ضعيف .
    قال الزرقاني : ولم يقل في جوابه : نعم مع حصول الغرض به ليقرن الحكم بعلته وهي الطهورية المتناهية
    في بابها ودفعا لتوهم حمل لفظة نعم على الجواز ، ولما وقع جوابا للسائل بين أن ذلك وصف لازم له ولم يقل ماؤه الطهور لأنه أشد اهتماما بذكر الوصف الذي اتصف به الماء المجوز للوضوء وهو الطهورية ، فالتطهير به حلال صحيح كما عليه جمهور السلف والخلف ، وما نقل عن بعضهم من عدم الإجزاء به مزيف أو مؤول بأنه أراد عدم الإجزاء على وجه الكمال عنده .


    قال
    ابن رشد في البداية : والأصل في وجوب الطهارة بالمياه قوله تعالى : ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) وقوله : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها ، إلا ماء البحر ، فإن فيه خلافا في الصدر الأول شاذا ، وهم محجوجون بتناول اسم الماء المطلق له ، وبالأثر الذي خرجه مالك وهو قوله عليه الصلاة والسلام في البحر " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " وهو وإن كان حديثا مختلفا في صحته ، فظاهر الشرع يعضده ، وكذلك أجمعوا على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير إلا خلافا شاذا روي في الماء الآجن عن ابن سيرين ، وهو أيضا محجوج بتناول اسم الماء المطلق له ، واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة إما طعمه أو لونه أو ريحه أو أكثر من واحد من هذه الأوصاف أنه لا يجوز به الوضوء ولا الطهور . واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه وأنه طاهر اهــ


    و قال
    ابن عبد البر : وقد جاء عن عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمرو بن العاص : كراهية الوضوء بماء البحر . وليس في أحد حجة مع خلاف السنة .
    وقد روى قتادة عن موسى بن سلمة الهذلي قال : سألت ابن عباس عن الوضوء بماء البحر ، فقال : هما البحران يريد قول الله تعالى : هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج [ الفرقان : 53 ] لا تبال بأيهما توضأت .
    وهذا إجماع من علماء الأمصار الذين تدور عليهم وعلى أتباعهم الفتوى . وكذلك عندهم كل ماء مستبحر كثير غير متغير بما يقع فيه من الأنجاس. اهــ



    و من فوائد الحديث ما قاله صاحب المنهل أنه يدل على أنه يطلب ممن يجهل شيئا أن يسأل أهل العلم عنه، و على جواز ركوب البحر لغير حج و عمرة و جهاد لأن السائل إنما ركبه للصيد كما تقدم، أما قوله صلى الله عليه و سلم لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله فإن تحت البحر نارا و تحت النار بحرا أخرجه أبو داود في باب ركوب البحر في الغزو من كتاب الجهاد و سعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر مرفوعا فقد قال ابو داود رواته مجهولون و قال الخطابي ضعفوا إسناده و قال البخاري ليس هذا الحديث بصحيح و له طرق اخرى عند البزار و فيها ليث بن أبي سليم و هو ضعيف
    و على أن خوف العطش يبيح ترك استعمال الماء المعد للشرب في الطهارة و لذا أقر النبي صلى الله عليه و سلم السائل على المحافظة عليه و عدم التطهر به ، و على جواز الطهر بماء البحر الملح،و به قال جمهور السلف و الخلف و ما نقل عن بعضهم من عدم إجزاء التطهر به فمزيف و قد انكر القاضي أبو الحسن أن يكون ذلك قولا لأحد و منه تعلم بطلان ما نسب إلى ابن عمر من قوله ماء البحر لا يجزئ من وضوء و لا جنابة إن تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا حتى عد سبة أبحر، و سبع نيران. و ما نسب أيضا إلى ابن عمرو بن العاص من أنه قال لا يجزئ التطهر به و على فرض ثبوته فلا حجة في أقوال الصحابة إذا عارضت المرفوع. اهــ


    في الحديث دلالة على أن ماء الطبيعة طاهر مادام ماء باقيا على حقيقته و لو تغير ريحه او طعمه أو لونه بشيئ طاهر كاشتداد ملوحته او ماء الحمامات المعدنية الغني بالكبريت ، قال الشافعي في الأم : قال قال الله عز وجل { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم } الآية ( قال الشافعي ) فكان بينا عند من خوطب بالآية أن غسلهم إنما كان بالماء ثم أبان في هذه الآية أن الغسل بالماء وكان معقولا عند من خوطب بالآية أن الماء ما خلق الله تبارك وتعالى مما لا صنعة فيه للآدميين وذكر الماء عاما فكان ماء السماء وماء الأنهار والآبار والقلات والبحار العذب من جميعه والأجاج سواء في أنه يطهر من توضأ واغتسل منه ، وظاهر القرآن يدل على أن كل ماء طاهر ماء بحر وغيره وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يوافق ظاهر القرآن في إسناده من لا أعرفه اهـ.
    يستفاد من الحديث ايضا أن الماء إذا خالطه ما أزال عنه إسم الماء المطلق لم تجز به الطهارة ، و ذلك لأنهم شكوا في جواز الطهارة بماء البحر لتغير طعمه فلو لم يكن التغير مؤثرا لما سألوا عنه.
    و في الحديث دلالة على عدم لزوم حمل الماء الكافي للطهارة في السفر.

    و ترجم
    ابن ابي شيبة في مصنفه (من رخص في الوضوء بماء البحر) و ابن خزيمة في صحيحه (باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر ، إذ ماؤه طهور ميتته حل ، ضد قول من كره الوضوء ، والغسل من ماء البحر ، وزعم أن تحت البحر نارا ، وتحت النار بحرا حتى عد سبعة أبحر ، وسبع نيران ، وكره الوضوء والغسل من مائه لهذه العلة زعم )


    أما تعريف الطهور باللام الجنسية فمن باب المبالغة لا من باب الحصر قال الشوكاني في النيل : تعريف الطهور باللام الجنسية المفيدة للحصر لا ينفي طهورية غيره من المياه لوقوع ذلك جوابا لسؤال من شك في طهورية ماء البحر من غير قصد للحصر ، وعلى تسليم أنه لا تخصيص بالسبب ولا يقصر الخطاب العام عليه ، فمفهوم الحصر المفيد لنفي الطهورية عن غير مائه عموم مخصص . بالمنطوقات الصحيحة الصريحة القاضية باتصاف غيره بها . اهــ


    ( الحل ) مصدر حل الشيء ضد حرم ولفظ الدارمي والدارقطني الحلال ( ميتته ) بفتح الميم ما مات فيه من حيوان مما لا يعيش إلا فيه , قال في السبل : المراد بالميتة ما مات فيه من دوابه مما لا يعيش إلا فيه لا ما مات فيه مطلقا فإنه وإن صدق عليه لغة أنه ميتة بحر فمعلوم أنه لا يراد إلا ما ذكرنا ، قال وظاهره حل كل ما مات فيه ولو كان كالكلب والخنزير, قال الرافعي : لما عرف صلى الله عليه وسلم اشتباه الأمر على السائل في ماء البحر أشفق أن يشتبه عليه حكم ميتته وقد يبتلى بها راكب البحر ، فعقب الجواب عن سؤاله ببيان حكم الميتة .


    وقال غيره : سأله عن مائه فأجابه عن مائه وطعامه لعلمه بأنه قد يعوزهم الزاد فيه كما يعوزهم الماء ، فلما جمعتهم الحاجة انتظم الجواب بهما


    قال ابن العربي : وذلك من محاسن الفتوى بأكثر مما سئل عنه تتميما للفائدة وإفادة لعلم آخر غير المسئول عنه ، ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم كما هنا ، لأن من توقف في طهورية ماء البحر فهو عن العلم بحل ميتته مع تقدم تحريم الميتة أشد توقفا.


    وقد عقد البخاري لذلك بابا فقال : باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله ، وذكر حديث ابن عمر : { أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم ؟ . فقال : لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران ، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين } فكأنه سأله عن حالة الاختيار فأجابه عنها وزاد حالة الاضطرار ، وليست أجنبية عن السؤال ؛ لأن حالة السفر تقتضي ذلك . قال الخطابي : وفي حديث الباب دليل على أن المفتي إذا سئل عن شيء وعلم أن للسائل حاجة إلى ذكر ما يتصل بمسألته استحب تعليمه إياه ، ولم يكن ذلك تكلفا لما لا يعنيه ؛ لأنه ذكر الطعام وهم سألوه عن الماء لعلمه أنهم قد يعوزهم الزاد في البحر انتهى .


    قال الحافظ في الفتح : قال ابن المنير : موقع هذه الترجمة التنبيه على أن مطابقة الجواب للسؤال غير لازم ، بل إذا كان السبب خاصا والجواب عاما جاز ، وحمل الحكم على عموم اللفظ لا على خصوص السبب لأنه جواب وزيادة فائدة . ويؤخذ منه أيضا أن المفتي إذا سئل عن واقعة واحتمل عنده أن يكون السائل يتذرع بجوابه إلى أن يعديه إلى غير محل السؤال تعين عليه أن يفصل الجواب ، ولهذا قال : " فإن لم يجد نعلين " فكأنه سأل عن حالة الاختيار فأجابه عنها وزاده حالة الاضطرار ، وليست أجنبية عن السؤال لأن حالة السفر تقتضي ذلك .


    وأما ما وقع في كلام كثير من الأصوليين أن الجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة ، بل المراد أن الجواب يكون مفيدا للحكم المسئول عنه قاله ابن دقيق العيد . وفي الحديث أيضا العدول عما لا ينحصر إلى ما ينحصر طلبا للإيجاز ؛ لأن السائل سئل عما يلبس فأجيب بما لا يلبس ، إذ الأصل الإباحة ، ولو عدد له ما يلبس لطال به ، بل كان لا يؤمن أن يتمسك بعض السامعين بمفهومه فيظن اختصاصه بالمحرم ، وأيضا فالمقصود ما يحرم لبسه لا ما يحل له لبسه لأنه لا يجب له لباس مخصوص بل عليه أن يجتنب شيئا مخصوصا . انتهى


    ورد في بعض الطرق أن السائل صياد فقد يقال كيف يصيد السمك و هو لا يعرف حكمه ؟
    قال الحويني : ورد في بعض طرق الحديث أنهم كانوا يصطادون اللؤلؤ ولو كانوا يصطادون السمك لكان هذا ظاهراً جداً بالنسبة لهم. لكنهم كانوا يصطادون اللؤلؤ، فربما نفد زاد هؤلاء فظنوا أن ميتة البحر تدخل في عموم الميتة في القرآن، فلا يأكلون، قال الله تبارك وتعالى:حُرِّمَت عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ و(الميتة): اسم جنس محلى بالألف واللام، يفيد العموم، أي: حرمت عليكم كل أنواع الميتة.اهـ


    و في الحديث دلالة على حلية جميع حيوانات البحر أي ما لا يعيش إلا بالبحر


    قال تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) 96 المائدة


    وعن جابر قال : { غزونا جيش الخبط وأميرنا أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا ، فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له : العنبر ، فأكلنا منه نصف شهر ، فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته ، قال : فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : كلوا رزقا أخرجه الله عز وجل لكم ، أطعمونا إن كان معكم ، فأتاه بعضهم بشيء فأكله } . متفق عليه
    و يستفاد من الحديث جواز اكل ميتتة البحر و ان القاه البحر و لم يصدها البشر
    قال مالك والشافعي وأحمد ، ميتات البحر حلال و امتنع الإمام مالك أن يقول في خنزير البحر شيئا قال ابن القاسم : ولقد سألنا مالكاً عن خنزير الماء فلم يكن يجيبنا فيه ، ويقول أنتم تسمونه خنزير قال ابن القاسم : إني لأتقيه ولو أكله إنسان لم أره حراما وقال ابن عبد البر في الكافي (187 ): ( وصيد البحر كله حلال إلا أن مالكاً يكره خنزير الماء لاسمه وكذلك كلب البحر عنده ) أما الإمام احمد فلم يبح الضفدع و الحية و التمساح فأما الحية و الضفدع فمن المستخبثات و أما التمساح فذو ناب يفترس به و قال ابو حنيفة بإباحة السمك فقط لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان
    فالحوت والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال } رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني
    قال ابن حزم رحمه الله في "المحلى" (60/6) : " وأما ما يسكن جوف الماء ولا يعيش إلا فيه فهو حلال كله كيفما وجد ، سواء أُخذ حيا ثم مات أو مات في الماء ، طفا أو لم يطف ، أو قتله حيوان بحري أو بري هو كله حلال أكله . وسواء خنزير الماء ، أو إنسان الماء ، أو كلب الماء وغير ذلك ، ذلك حلال أكله ، قَتل كل ذلك وثني أو مسلم أو كتابي أو لم يقتله أحد . برهان ذلك قول الله تعالى : ( وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا ) وقال تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ) فعمّ تعالى ولم يخص شيئا من شيء ( وما كان ربك نسيا ) " انتهى




    قال بن العثيمين رحمه الله لو أن الماء تغير بسمك ميت فهل يكون طهورا ؟ نعم يكون طهورا لأنه تغير بشيئ طاهر حلال فلا يضر.
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  2. افتراضي

    جزاك الله خيرا
    اقرأ ايضا في بلوغ المرام : شرح حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته
    كلما ذكرت فضل الله عليك فقل
    الحمد لله

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •