أخي القارئ....
إذا علمت أنّ الضابط الأوّل للبدعة هو:
أنّها طريقة في الدين.
والضابط الثاني هو:
مضاهاة الشرعية
والضابط الثالث:
أن تكون مخترعة (لا أصل لها).
و معناه:
لا دليل على تشريعها.
وانتبه أخي للفظ:
لا دليل عليها.
واعلم رحمك الله:
أنّ الدليل يمكن أن يكون نصًّا، أو ما يبنى عليه.
فأمّا النص فهو:
الكتاب والسنة.
وأمّا ما يبنى على النص:
فإجماع، وقياس، ومصلحة، واستصحاب، واستحسان، وعُرف ملزم.....
فانتبه إلى كلّ ما ذكرت لك....
فإذا فهمت هذا...سَهُل عليك إدراك أشياء كثيرة كانت تراودك ..
منها سؤالك، عن اختلاف بعضهم في الوصف بالبدعة.
وسأكتفي بالإجمال، وآتيك بالبيان لاحقا إن شاء الله.
وإن كنت طالباً أخي القارئ مزيد إيضاح، فيجب عليك أن تفهم الفُروق القائمة بين البدعة وبين باقي الأدلة، فإنّ التوسع في إلحاق صور كثيرة بالبدع من آثار الخلط بين هذه المعاني.
يتبع إن شاء الله.