أ - السعي الحثيث فيما حكم عليه الشيخ ابن باز من الأحاديث
** كتاب الصلاة
31 - المسجد الحرام لا يحرم فيه المرور بين يدي المصلي ولا يقطع الصلاة فيه شيء من الثلاثة المذكورة - المرأة بالغة أو الحمار أو الكلب الأسود - ولا غيرها ، لكونه مظنة الزحام ويشق فيه التحرز من المرور بين يدي المصلي ، وقد ورد بذلك حديث صريح فيه ضعف ولكنه ينجبر بما ورد في ذلك من الآثار عن ابن الزبير وغيره وبكونه مظنة الزحام ومشقة التحرز من المار(11 / 38 )
32 - عن أبي جهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه)) ؟ الحديث صحيح ، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين ولفظه هو كما ذكر في السؤال ، وأما ما يوجد في بعض الكتب من زيادة [من الإثم] بعد قوله ((ماذا عليه)) فليست هذه الزيادة صحيحة من جهة الرواية ولكن معناها صحيح (11 / 39 )
33 - قال صلى الله عليه وسلم : ((إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يجد فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه)) [1] رواه الإمام أحمد وابن ماجة بإسناد حسن ، قاله الحافظ بن حجر في ( بلوغ المرام) ( 11/ 39 )
[1]رواه الإمام أحمد في ( باقي مسند المكثرين من الصحابة ) برقم ( 7087) و ( 7149 ) و ( 7297 ) ، وأبو داود في ( الصلاة ) برقم ( 591 ) .