مسالك إثبات العلة
· الأول: الإجماع.
· الثاني: النص:
· منه صريح في التعليل، فإن أُضيف إلى ما لا يصلح علةٌ فهو مجاز.
ونحو: "إنها رجس"، "إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين"؛ فصريحٌ عند القاضي أبو يعلى وغيره.
وإن لحقته الـ(فاء) فهو آكد، وإيماءٌ عند غير القاضي أبو يعلى.
· ومنه إيماء، وهو أنواع:
الأول: ذكر الحكم عقيب وصفٍ بـ(الـفاء).
الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء.
الثالث: ذكر الحكم جواباً لسؤال.
الرابع: أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلَّل به للُغي، فيعلَّل به صيانةً لكلام الشارع عن اللغو.
الخامس: تعقيب الكلام أو تضمنه ما لو لم يعلل به لم ينتظم.
السادس: اقتران الحكم بوصفٍ مناسب.
وهل يشترط مناسبة الوصف المومأ إليه؟
فيه وجهان: وأكثر الحنابلة على أنه لا يشترط.
· الثالث من المسالك: التقسيم والسبر:
وهو حصر الأوصاف، وإبطال كل علةٍ عُلِّل بها الحكم المعلل إلا واحدة، فتتعين.
· ومن شرطه: أن يكون سبره حاصراً؛ بموافقة خصمه، أو عجزه عن إظهار وصفٍ زائد، فيجب على خصمه إذا تسليم الحصر، أو إبراز ما عنده ليُنْظَر فيه، فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه، أو بيان طرديته _ أي: عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه _.
· ولا يفسد الوصف بالنقض.
ولا بقوله: لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف فيُلغى؛ إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه.
· وإذا اتفق الخصمان على فساد علةٍ من عداهما؛ فإفساد احدهما علةَ الآخر دليل صحة علته عند بعض المتكلمين، والصحيح خلافه.
وهو حجة للناظِرِ والمناظِرِ عند الأكثر.
· الرابع من المسالك: إثباتها بالمناسبة.
وهي: أن يقترن بالحكم وصفٌ مناسب _ وهو وصفٌ ظاهرٌ منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً من حصول مصلحةٍ، أو دفع مفسدةٍ _.
فإن كان خفياً، أو غير منضبطٍ اعتبر ملازِمُه _ وهو المَظِنَّة _.
وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة: أثبتها قومٌ، وألغاها آخرون. والأكثر على إلغائها؛ دفعا للمفسدة.
· الخامس: إثبات العلة بالشَّبَه:
وهو: إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما عند القاضي أبو يعلى، وابن عقيل.
وفي صحة التمسك به قولان؛ الأصح: نعم؛ خلافاً للقاضي أبو يعلى.
والاعتبار بالشَّبَه حكماً لا حقيقة، خلافاً لبعضهم.
وقيل: بما يُظَنُ أنه مناط الحكم.
· السادس: الدوران.
وهو: وجود الحكم بوجود الوصف، وعدمه بعدمه.
يفيد العِلِّية عند أكثر الحنابلة، وهو مذهب المالكية والشافعية.
قيل: ظناً.
وقيل: قطعاً.
وذكر القاضي أبو يعلى وجهاً: ذلا يفيدها، وأن أحمد أومأ إليه.
واطِّراد العلة لا يفيد صحتها.