تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: حجية إجماع أهل المدينة

  1. #1

    افتراضي حجية إجماع أهل المدينة

    قال الشوكاني في إرشاد الفحول :

    البحث الثامن : في حجية إجماع أهل المدينة إجماع أهل المدينة على انفرادهم ليس بحجة عند الجمهور ; لأنهم بعض الأمة .

    وقال مالك إذا أجمعوا لم يعتد بخلاف غيرهم .

    قال الشافعي في كتاب اختلاف الحديث : قال بعض أصحابنا : إنه حجة ، وما سمعت أحدا ذكر قوله إلا عابه ، وإن ذلك عندي معيب .

    وقال الجرجاني : إنما أراد مالك الفقهاء السبعة وحدهم ، والمشهور عنه الأول .

    ويشكل على ما روي عن مالك من حجية إجماع أهل المدينة أنه نقل في الموطأ في باب العيب في الرقيق ، إجماع أهل المدينة ، على أن البيع بشرط البراءة لا يجوز ، ولا يبرئ من العيب أصلا علمه أو جهله ، ثم خالفهم فلو كان يرى أن إجماعهم حجة لم تسع مخالفته .

    وقال الباجي : إنما أراد ذلك بحجية إجماع أهل المدينة ، فيما كان طريقه النقل المستفيض ، كالصاع ، والمد ، والأذان ، والإقامة ، وعدم وجوب الزكاة في الخضروات ، مما تقتضي العادة بأن يكون في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فإنه لو تغير عما كان عليه لعلم ، فأما مسائل الاجتهاد فهم وغيرهم سواء ، وحكاه القاضي في التقريب عن شيخه الأبهري ، وقيل : يرجح نقلهم عن نقل غيرهم .

    وقد أشار الشافعي إلى هذا في القديم ، ورجح رواية أهل المدينة على غيرهم ، وحكى يونس بن عبد الأعلى قال : قال الشافعي : إذا وجدت متقدمي أهل المدينة على شيء ، فلا يدخل في قلبك شك أنه الحق ، وكلما جاءك شيء غير ذلك فلا تلتفت إليه ، ولا تعبأ به .

    وقال القاضي عبد الوهاب : إجماع أهل المدينة على ضربين ، نقلي واستدلالي ، فالأول على ثلاثة أضرب ، منه نقل شرع مبتدأ من جهة النبي صلى الله عليه وسلم ، من قول ، أو فعل ، أو إقرار .

    فالأول : كنقلهم الصاع والمد والأذان والإقامة والأوقات والأجناس ونحوهن .

    والثاني : نقلهم المتصل كعهدة الرقيق ، وغير ذلك .

    والثالث : كتركهم أخذ الزكاة من الخضروات ، مع أنها كانت تزرع بالمدينة ، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء بعده لا يأخذونها منها ، قال : وهذا النوع من إجماعهم حجة يلزم عندنا المصير إليه ، وترك الأخبار والمقاييس به ، لا اختلاف بين أصحابنا فيه .

    قال : والثاني وهو إجماعهم من طريق الاستدلال فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه :

    أحدها : أنه ليس بإجماع ولا بمرجح ، وهو قول أبي بكر وأبي يعقوب الرازي والقاضي أبي بكر وابن فورك والطيالسي وأبي الفرج والأبهري ، وأنكر كونه مذهبا لمالك .

    ثانيها : أنه مرجح ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي .

    ثالثها : أنه حجة وإن لم يحرم خلافه ، وإليه ذهب قاضي القضاة أبو الحسين بن عمر . قال أبو العباس القرطبي : أما الضرب الأول فينبغي أن لا يختلف فيه ; لأنه من باب النقل المتواتر ، ولا فرق بين القول والفعل والإقرار ، كل ذلك نقل محصل للعلم القطعي ، فإنهم عدد كثير وجم غفير تحيل العادة عليهم التواطؤ على خلاف الصدق ، ولا شك أن ما كان هذا سبيله أولى من أخبار الآحاد والأقيسة والظواهر .

    ثم قال : والنوع الاستدلالي إن عارضه خبر فالخبر أولى عند جمهور أصحابنا ، وقد صار جماعة من أصحابنا إلى أنه أولى من الخبر ، بناء منهم على أنه إجماع ، وليس بصحيح ; لأن المشهود له بالعصمة إجماع كل الأمة لا بعضها .اهــ

    فما رأي الإخوة في حجية إجماع أهل المدينة ؟


    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    الجزائر - باتنة -
    المشاركات
    486

    افتراضي رد: حجية إجماع أهل المدينة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم بن عبد الرحمن مشاهدة المشاركة
    فما رأي الإخوة في حجية إجماع أهل المدينة ؟
    السلام عليكم.
    موضوع حري بالدراسة، بارك الله في المبادر.
    لي عودة اخي لنتدارس المسألة إن أحببت.
    قال الإمام الشاطبي:
    "خذ من العلم لبه، ولا تستكثر من ملحه، وإياك وأغاليطه".

  3. #3

    افتراضي رد: حجية إجماع أهل المدينة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سعيد الباتني مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم.
    موضوع حري بالدراسة، بارك الله في المبادر.
    لي عودة اخي لنتدارس المسألة إن أحببت.

    إن شاء الله سأنتظر مشاركاتك بارك الله فيك
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    8

    افتراضي رد: حجية إجماع أهل المدينة

    أتمنى يرفع هذا الموضوع للإستفادة منه , و أمنياتي مع ذكر المصادر للإفادة أكثر : )

    بورك فيكم

  5. #5

    افتراضي رد: حجية إجماع أهل المدينة

    قال الشنقيطي رحمه الله
    واجماع أهل المدينة ليس بحجة وقال ما لك هو حجة أما حجة الجمهور على أنه غير حجة فواضحة لانهم بعض الأمة والمعتبر إجماع الأمة كلها .
    وأما حجة ما لك فالتحقيق أنها ناهضة أيضاً لان الصحيح عنه أن إجماع أهل المدينة المعتبر له شرطان .
    أحدهما أن يكون فيمالا مجال للرأي فيه . الثاني أن يكون من الصحابة التابعين لا غير ذلك لان قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه في حكم المرفوع فألحق بهم مالك التابعين م أهل المدينة فيما فيه اجتهاد لتعلمهم ذلك عن الصحابة أما في مسائل الاجتهاد فأهل المدينة عند مالك
    فالصحيح عنه كغيرهم من الأمة وحكي عنه الإطلاق وعلى القول بالإطلاق يتوجه عليه اعتراض المؤلف بأنهم بعض من الأمة كغيرهم ...الخ

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •