الاختلاف في الفروع الفقهية
الاختلاف في الفروع الفقهية
ما الفرق بين الخلاف والاختلاف
أ-أجاب عن ذلك أبو البقاء الكوفي في كلياته فقال:
1-الاختلاف :هو ان يكون الطريق مختلفاً والمقصود واحداً.
والخلاف: هو ان يكون كلاهما مختلفاً
2- والاختلاف: ما يستند إلى دليل, والخلاف : ما لا يستند إلى دليل.
3- والاختلاف من أثار الرحمة والخلاف من أثار البدعة.
4- ولو حكم القاضي بالخلاف ورفع لغيره ، يجوز فسخه بخلاف الاختلاف ،فإن الخلاف هو ما وقع في محل لا يجوز فيهاالاجتهاد، وهو ما كان مخالفاً للكتاب والسنة والاجماع.
- مجالات الاختلاف في أصول الاسلام مما لم يخرج عن الملة.
- الاختلاف في فرع الاسلام.
-أما المجال الاول:
فيقصد به الاختلاف في بعض الجزئيات كاختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراءوالمعراج فأثبتها ابن عباس رضي الله عنه، وأنكرتها أم المؤمنين السيدة عائشة – رضي الله عنها- كما أنكرت رضي الله عنها أن الميت يعذب ببكاء أهله وأثبته غيرها من الصحابة.
قال الشيخ الإمام ابن تيمة"أن السلف أخطأ كثير منهم في هذه المسائل ، وأتفقوا على عدم التفكير بذلك ،مثل ما انكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي ،وانكر بعضهم رؤية محمد –صلى الله عليه وسلم- ربه ........... وكان القاضي شريح ينكر قراءة (بل عجبتُ )ويقول! إن الله لايعجب واتفقت الأمةأنه إمام من الإئمة .............."مجموع الفتاوى 493:12
والمقصود من هذا :أن الاختلاف في الاصول جائز ما لم يخرج عن الملة.
أما ان جر الاختلاف في اصول الاسلام الى إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو خلاف مخرج عن الملة.
- أما المجال الثاني:
وهو الخلاف في الفروع الفقهية .
تكملة الموضوع في المشاركة التي تليها
[lc1]
رد: الاختلاف في الفروع الفقهية
جزاكي الله خيرا يا بنت العراق علي توضيح اختلاف الرائي في الموضوع اعلاه