السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
قرأت في كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح الجزء الثالث منه في صفحة 476 وما بعدها:
" قال أحمد في رواية أبي طالب إذا تجشأ وهو في الصلاة فليرفع رأسه إلى السماء حتى تذهب الريح، وإذا لم يرفع رأسه آذى من حوله من ريحه" قال وهذا من الأدب.
وقال في رواية مهنا: إذا تجشأ الرجل ينبغي أن يرفع وجهه إلى فوقه، لكيلا يخرج من فيه رائحة يؤذي بها الناس."
وعند قراءتي لكلام الإمام رحمه الله تعالى، خطر على بالي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه الذي في الصحيح قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا ترجع إليهم"
فهل رفع الرأس عند الجشاء معفو عنه، وهل إذا قدر المتجشي أن يدفعه بطريقة أخرى غير رفع الرأس إلى السماء هو أفضل له لمكان النهي، لاسيما وأن الجشاء مما تعم به البلوى، وخاصة في صلاة التراويح بعد الإفطار.
وبارك الله فيكم