أهلا أخي أبا المظفر.
قرأت ردك كلمة كلمة، وأنوي أن أعقب على ما كتبت على طريقة قلت، وأقول.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال أبو المظفر:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلت:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قال أبو المظفر:
أنصحك أخي أبا سعيد أن لا تستخدم معي أسلوب التخويف فما أناممن تنطلي عليه العبارات.
قلت:
ونِعم النصيحة.
قال أبو المظفر:
أخي لي مع مشاركاتك الأخيرة عدة وقفات.
قلت:
هات أخي الحبيب ما عندك.
قال أبو المظفر:
الوقفةالأولى:
أنّ ما نَسَبته إلى من ذكرتهم من الصحابة ررر ليس بصريح فيالمسألة... لأنّه يحتمل - احتمالاً قويا قريباً - أن يكون المقصود من كان في المسجد ثم عندما دخل الإمامابتدأ صلاة جديدة, وهذا متفق عليه بين أصحاب القولين.
قلت:
نحن صحيح نتفق أنّ من ابتدأ صلاة جديدة وهو داخل المسجد تشمله الأحاديث.
ولكن نختلف:
فقلنا أنّها عامة ولا وجه لإخراج تحية المسجد من العموم.
فإن قلتم:
خاصة.
قلنا:
سلمنا لكم ذلك فهي خاصة، ولكننا نقيس عليها تحية المسجد، لاشتراكهما في العلة.
إذ عِلَّة النهي الاشتغال عن الخطبة.
قال أبو المظفر:
ولمنصف أن يسأل:
إذا كان الأمر بالقدر الذي يهوّل لهأخي أبا سعيد فلماذا لم يصرح ولو واحد من الصحابة بكراهة تحية المسجد للداخلوالإمام يخطب؟.
قلت:
صحيح أنّ روايات الصحابة جاء فيها النهي عاما، ولكن روايات من بعدهم من تابعين وغيرهم فيها تصريح.
وقد فهموا جيدا ما عناه الصحابة بنهيهم.
ثم أعود لأقول
أنّ لمنصف آخر أن يتساءل:
إذا كان الأمر بالقدر الذي يُيِّسر لهأخي أبا المظفر، فلماذا لم يأت إثبات تحية المسجد عن واحد فقط من الصحابة دون الخذري ررر (على ما في إسناد حديثه من تعليقات لأهل الحديث)، ما دام تعميم النهي عن الصلاة موجود في جميع الروايات ؟!!!.
قال أبو المظفر:
والمصير إلى الاحتمال الذي ذكره الحافظ العراقي أولى؛ جمعا بينالأدلة, وعملاً بقاعدة استصحاب الإجماع في موضع الخلاف.
قلت:
جميل هذا الكلام..
وسأصرف فيه دقائق من عمري.
الدقيقة الأولى:
في تقديم قول العراقي، والقول بأنه أولى.
لا يلزمني أخي الحبيب الشافعي، لأنه مبني على احتمال، وقد أتيت على هذا الاحتمال فبينت ضعفه والحمد لله.
الدقيقة الثانية:
قولك "جمعا بين الأدلة".
فهو منتهى ما نصبو إليه، ولو جعلت "الجمع بين الأدلة" قاعدةً تنطلق منها لوصلت – بإذن الله – إلى نفس النتيجة التّي وصلنا إليها، ولكنّك تمسكت بظاهر الحديث وضربت بالقلم شطباً على باقي الروايات، بل وباقي الأدلة الأخرى.
الدقيقة الثالثة والربعة:
استصحاب الإجماع في موضع الخلاف.
فاعذرني لا أستطيع أن أوافقك ذلك لثلاثة موانع:
المانع الأول:
أنّ هذه القاعدة مختلف فيها، وجمور أئمة الشّافعية كحجة الإسلام ررر ينفي.
المانع الثاني:
كما لا يخفى عليكم فإن استصحاب الإجماع في موضع الخلاف لا يتحقق إلا بوجود المعارض النافي، وقد ثبت عندنا وجوده.
المانع الثالث:
أنّ نفسي – بصراحة – لم تستسغ أنّ فقهاء المدينة والكوفة، وأئمة الحنفية الثلاث، ومالك وأصحابه، وشريح، والشّعبي، وابن سيرين و.... خَفِي عليهم ذلك.
فكان استصحابا لِوَهم.