قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تذبحوا الا مسنة"
ومعلوم أن المسنة في الغالب لا تكون الأطيب لحماً ، فهل هناك حكمة ظاهرة لذلك ؟؟؟؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تذبحوا الا مسنة"
ومعلوم أن المسنة في الغالب لا تكون الأطيب لحماً ، فهل هناك حكمة ظاهرة لذلك ؟؟؟؟
لعلك أخي العزيز (شريف) قد أتى في ذهنك ان المراد بـ(المسنة) أي: كبيرت السن (العجوز)، وليس هذا المراد إطلاقا، بل كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث كما قال العلماء: (لبيان الأفضل في الإخراج).
والمسنة أخي العزيز؛ هي: الثنية من كل شيء من (الإبل والبقر والغنم) فما فوق ذلك.
وقيل: هي التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة. وقيل: التي دخلت في الثالثة.
فلعل الأمر وضح.
الأخ العزيز التميمي - جزاك الله خيراً ، وأظنك لم تفهم مقصدي
أولاً : الثنية من كل شيئ ليس معناها سن معينة لجميع الانعام بل هي كالآتي :
في المعز ما له سنة ودخل في الثانية في قول ، وما تم استكمل السنتين ودخل في الثالثة في قول آخر .
وفي البقر ما تم السنتين ودخل في الثالثة قولاً واحداً .
وفي الابل ماتم الخمس سنين ودخل في السادسة قولاً واحداً .
أما الضأن فهناك استثناء ويجوز فيه ما دون الثنية ، وهو الجذع وهو ما له ستة أشهر ودخل في السنة في قول ، وما
استكمل السنة ودخل في السنتين في قول آخر .
ثانياً : قولك " أن العلماء قالوا ذلك هو الأفضل في الاخراج " أظنه ليس بصحيح ، وحبذا لو تذكر لي من قال بذلك من العلماء ، بل إن بلوغ هذه السن للأنعام شرط لصحتها كأضحية أو هدي - قال في المغني :
مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَلَا يُجْزِئُ إلَّا الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ ، وَالثَّنِيُّ مِنْ غَيْرِهِ ) وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ -وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ، وَالزُّهْرِيُّ : لَا يُجْزِئُ الْجَذَعُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُجْزِئُ مِنْ غَيْرِ الضَّأْنِ ، فَلَا يُجْزِئُ مِنْهُ كَالْحَمَلِ ، وَعَنْ عَطَاءٍ وَالْأَوْزَاعِي ِّ فَلَا يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنْ جَمِيعِ الْأَجْنَاسِ ؛ لِمَا رَوَى مُجَاشِعُ بْنُ سُلَيْمٍ ، قَالَ سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : { إنَّ الْجَذَعَ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الثَّنِيُّ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، .
ثالثاً : سؤالي هو : الأنعام كلها يمكن أن تذبح دون السن الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم وتكون أطيب لحماً وأفضل ، فما الحكمة من تحديد هذه السن - كما أنه يمكن لرجل مثلاً أن يذبح بقرة تزن 200 كجم ولا تجزئه كأضحية لأن عمرها سنة مثلاً ، في حين يجزئه أن يذبح جذعا من الضأن يزن 50 كجم .
رحمك الله يا أخي (شريف) فقد استرسلت في ردك!
أما من قال هذا من العلماء؛ فقاله الإمام النووي رحمه وغيره ممن تصدى لهذا الحديث شرحا وتبيينا. وهو صحيح أخي بخلاف قولك.
وأما الثنية؛ فلا تخفاني حفظك الله، لكن قلت يمكن أنك أنت لم تفهم المراد، فبان أنك فاهم له.
والحديث عموما أخي الكريم هو لبيان السن المجزئ في الإخراج رعاك الله، فالأولى (المسنة) فإن لم يجد أو تعسر؛ فليخرج عوضا عنها (جذعه).
والحديث واضح في معناه رعاك الله، ويبقى في أصله أمر تعبدي.
السلام عليكم ورحمة الله
جزاك الله خير يا أخي التميمي على هذا التوضيح
ولكن يريد أخونا الحكمة من هذا السن
فقد قال في المفهم :
أنها أطيب لحم مما قبلها , واسرع نضجا مما بعدها
الأخ العزيز : التميمي
ليس في كلام النووي ما تدعيه ، وأدعوك لقراءته متأنياً .
قال في شرح مسلم " قَالَ الْعُلَمَاء : الْمُسِنَّة هِيَ الثَّنِيَّة مِنْ كُلّ شَيْء مِنْ الْإِبِل وَالْبَقَر وَالْغَنَم فَمَا فَوْقهَا ، وَهَذَا تَصْرِيح بِأَنَّهُ لَا يَجُوز الْجَذَع مِنْ غَيْر الضَّأْن فِي حَال مِنْ الْأَحْوَال ، وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ عَلَى مَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاض ، وَنَقَلَ الْعَبْدَرِيّ وَغَيْره مِنْ أَصْحَابنَا عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : يُجْزِي الْجَذَع مِنْ الْإِبِل وَالْبَقَر وَالْمَعْز وَالضَّأْن ، وَحُكِيَ هَذَا عَنْ عَطَاء . وَأَمَّا الْجَذَع مِنْ الضَّأْن فَمَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة يُجْزِي سَوَاء وَجَدَ غَيْره أَمْ لَا ، وَحَكَوْا عَنْ اِبْن عُمَر وَالزُّهْرِيّ أَنَّهُمَا قَالَا : لَا يُجْزِي ، وَقَدْ يُحْتَجّ لَهُمَا بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث . قَالَ الْجُمْهُور : هَذَا الْحَدِيث مَحْمُول عَلَى الِاسْتِحْبَاب وَالْأَفْضَل ، وَتَقْدِيره يُسْتَحَبّ لَكُمْ أَلَّا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّة فَإِنْ عَجَزْتُمْ فَجَذَعَة ضَأْن ، وَلَيْسَ فِيهِ تَصْرِيح بِمَنْعِ جَذَعَة الضَّأْن ، وَأَنَّهَا لَا تُجْزِي بِحَالٍ ، وَقَدْ أَجْمَعَتْ الْأُمَّة أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى ظَاهِره ؛ لِأَنَّ الْجُمْهُور يُجَوِّزُونَ الْجَذَع مِنْ الضَّأْن مَعَ وُجُود غَيْره وَعَدَمه .
الاستحباب الذي ذكره النووي عن الجمهور يخص " استحباب ذبح الثنية من غير الضأن على الجذع من الضأن " وليس استحباب الثنية من غير الضأن على غير الثنية من غير الضأن "
وبؤيده ما سبقه من الكلام مما ظللته بالأحمر - فتأمل
اخي شريف شلبي سألت عن الحكمة في هذا السن ، الأصل في العبادة التوقف فهذا امر تعبدي فنطيع فيه قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه.
أما عن الحكمة فأقول قولا من عندي إن أصبت فهو من الله و إن اخطأت فمن نفسي و الشيطان و هو أن الحكمة هي المحافظة على نسل الحيوانات فلو ذبح الناس من الانعام ما لم تبلغ بعد اضر بها ، فلا بد للأنعام أن تكبر لكي تتناسل للحفاظ عليها و إن كان صغير الأنعام أطيب لحما إلا أن العبرة ليست في طيبة لحمه فاللحم للأكل و طيبته للبشر لا لله سبحانه و تعالى أما ما هو اكثر اجرا عند الله هو المسنة كما جاء به الحديث و ذلك لقيمتها بعكس الغير مسنة لبخسها !!!
و الله أعلم
أخي الحبيب (شريف)..
قد قلت لك: أن العلماء _ وقد عنيت أكثرهم وجمهورهم _ قد قالوا: إن الحديث لبيان الأفضل والمستحب.
وعندما سألتني من أين لك هذا الكلام؟! قلت لك: نقله وقاله الإمام النووي وكل من شرح الحديث وتكلم عليه.
فلا معارضة في كلامي أبدا رحمك الله.
يبقى رضي الله عنك مسألة نقل الإجماع السابق للقاضي عياض، فأقول:
هذا النقل للإجماع غير صحيح رعاك الله، فهو منقوض بروايات أخرى واردة عنه صلى الله عليه وسلم بجواز ذبح الجذع من الضأن عموما ولو مع وجود المسنة. بيان ذلك:
أنه لا يخفى أن قوله: (لا تذبحوا) نهي عن التضحية بما عدا المسنة فما دونها، وذبح الجذعة مقيد بتعسر المسنة، فلا يجزئ مع عدمه، ولابد من مقتضٍ للتأويل المذكور، وحديث أبي هريرة وما بعده من الأحاديث المذكورة في هذا الباب تصلح لجعلها قرينة مقتضية للتأويل، فيتعين المصير إلى ذلك.
وبالنسبة لوجه تحديد (المسنة) بالذات؛ فقد سبق بيان ذلك.
وتقبل خالص وفائق إحترامي
بارك الله فيك ، وهذا هو ما خطر ببالي بيد أني أخرت الافصاح عنه لعلي أجد علة غير ذلك ، وإن كنت لا أوافقك في قولك ان المسنة أعظم أجراً لقيمتها ، فرب شاة أو بقرة مسنة على النصف أو أقل في الثمن من أخرى شابة لم تبلغ السنتين .
فلو تدبرنا الأمر وفرضنا أن النبي أباح ذبح أي شي بصرف النظر عن السن ، فذبح الناس من الأنعام ما صغر سنه طلباً للأطيب لحماً وتمالئوا على ذلك لاسيما في أوقات الهدي والأضاحي والتي تتكرر كل عام ومع انتشار أعداد المسلمين المضحين المتزايد ، لذهب ذلك بالثروة الحيوانية وضعف معدل تكاثرها وعددها نتيجة ذبح الصغير منها ، لذلك تشرع بعض الدول حالياً تشريعات تحرم صيد الصغير من الأسماك مثلاً أو ذبح الاناث من الأنعام حفاظاً على الثروة الحيوانية -فالأمر بذبح المسنة ربما يكون فيه فوات مصلحة صغيرة قريبة لكنه من المؤكد مانعاً لحدوث مضرة كبيرة على المدى البعيد -
والله عز وجل أعلى وأعلم .
بارك الله فيك اخي
لكن قولي ان المسنة اعظم اجرا من باب الثمن لا من باب المفاضلة في جميع الأحوال فالكل يعلم أن الأعمال الله سبحانه و تعالى المجازي لها لا غير فعندما أقول تصدقك بدينارين خير من تصدقك بدينار من باب اتحاد خصائص كلتا الصدقتين إلا في قيمتيهما لكن قد يكون دينار خير من ألف لكون صاحبه فقيرا أو صاحب الألف غني مستغن عن ما تصدق به و الله الموفق للصواب