ماذا يقول الفقهاء حول السرقة الادبية؟

ليس للسرقة الأدبية والفكرية حكم صريح عند الفقهاء والمشرعين المسلمين، وإن وضعت لها مؤسسات الثقافة العالمية أحكاماً تصل إلى الغرامة ومصادرة المال المسروق ومنع ممارسة مقترفها الكتابة والنشر، فسارقو النصوص العربية ما زالوا محميين، لا يطولهم شرع ولا قانون وضعي.
ونحن هنا لا نتكلم عن توارد خاطر أو إهمال في ذكر مصدر الاقتباس والتضمين، وإنما نتكلم عن سرقة نصوص كاملة تصل إلى فصول وكتب، مارسها أشخاص لو تعرضوا للمساءلة ظهر جلياً عوزهم وفقرهم لما يتصدون له من أدب وعلم، وهم محتالون لا يقل فعلهم ضحالة من مزيفي النقود.

حمل المؤلف الناقد الأدبي، قبل القضاة والفقهاء، مسؤولية صيانة ورعاية رد الأموال الفكرية إلى أصحابها، فهو الذي يقوم بمهمة الباحث الجنائي، ولا يستغني عن دوره في ظل عدم وجود قوانين لحماية هذا النوع من الملكية في فضح السارق محذراً من التعامل معه من قبل دور النشر والمكتبات والقراء، ودفعه إلى الاعتراف علناً بحق الآخرين. لقد باتت السرقة الأدبية صناعة في ظل تسهيلات الأجهزة الإلكترونية في النسخ والطباعة ونقل المعلومات وسهولة تحويرها، يستفيد منها مدعو الكتابة والبحث.

ما حكم السرقة الأدبية والعلمية في الفقه، وأعني سرقة نص مكتوب من كتاب أو مجلة أو أي دورية أخرى، مطبوعة ومنشورة ونسبته إلى كاتب آخر، نصاً أو بعد تحوير وتحرير، وما حكم سرقة الأفكار والآراء الأدبية والعلمية بعد كشفها بالدليل القاطع، وهل يشبه حكمها حكم سرقة المال والحلال، مع أنها أكثر خطورة من غيرها».

كانت فتوى لجنة الأزهر في اختلاس الأفكار والنصوص واضحة، باعتباره سرقة قد يطول مقترفها حكم سرقة الأموال بتقدير وقياس الفعل، مع التمييز بين الاقتباس والسرقة، جاء في الفتوى: «تفيد اللجنة بأن الاقتباس بكل أنواعه من كتاب أو مجلة أو مرجع جائز شرعاً، ولا شيء فيه، بشرط أن ينسب إلى مصدره وصاحبه عند الكتابة والتسجيل، ورده إلى مصدره الأصلي. أما النقل من كتاب أو مصدر أو مجلة عند التأليف ونسبة ما كتبه الكاتب، وما نقله عن غيره إلى نفسه فهذا أمر حرمه الشرع والقانون، وهو نوع من السرقة. أما النقل للأفكار وكتابتها وتطويرها وتزويرها بأفكار أخرى وتحديثها فليس في ذلك شيء، وذلك ينطبق على سرقة الأفكار والآراء العلمية والدينية بشرط أنه عند هذا السؤال تنسب الفكرة إلى مخترعها ومبدعها، وذلك لا يشبه في حكمه شرعاً حكم سرقة الأموال والمتاع من قطع اليد وإقامة الحد، وإن كان يجوز في ذلك التقدير إذا كان الحال كما جاء بالسؤال، والله تعالى أعلم»

دفعني إلى كتابة هذا الموضوع عملي مع أحد الإخوة في تحقيق كتاب ( البارق في قطع يد السارق ) للحافظ السيوطي رحمه الله

-----------------------------
للأمانة منقول : http://www.shamacenter.com/shamfrm/s...=1041#post1041