تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: مختصر ( صلاة الآيات) دراسة حديثية فقهية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    14

    افتراضي مختصر ( صلاة الآيات) دراسة حديثية فقهية

    هذا مختصر لبحث ( صلاة الآيات دراسة حديثية فقهية) د عبدالعزيز الشايع ، وقد أخبرني بعض الفضلاء، أنه سينشر كاملاً في مجلة ( سنن) التي تصدرها ( جمعية السنة النبوية ) .

    الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على النبي الأمين ، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ، أما بعد
    فإن الصلاة صلة بين العبد وربه ، و خير موضوع ، وهي نور ونجاة يوم القيامة .
    ومن رحمته تعالى بعباده وحكمته أن شرع لهم - مع الفرائض- التطوع و نوافل العبادات زيادة وقربة، ومفزعاً عند الهم و الكربة .
    ومن الصلوات النوافل التي جاءت بها السنن والآثار مفزعاً إلى العزيز الغفار ، عند حدوث الآيات العظام ( صلاة الآيات ) .
    والباعث على بيان حكمها :
    أن كثيراً من الفقهاء يشيرون إلى هذه الصلاة إشارة لطيفة ضمن باب صلاة الكسوف ، ولا يفصلون القول فيها ، ولذا خفيت هذه الصلاة فضلاً عن تفاصيل أحكامها على كثير من العامة .
    يضاف إلى ذلك ما نشاهده ونسمعه في هذا العصر من وقت لآخر من حدوث الزلازل والآيات التي يخوف الله بها عباده ، فيحتاج المؤمن إلى معرفة حكم هذه الصلاة وصفتها .
    فمن حكمته ما -سبحانه وتعالى – ما يجريه في بعض مخلوقاته من تغيير على خلاف المعهود كالكسوف و الخسوف و الزلازل تخويفاً وتذكيراً للعباد لعلهم يرجعون ، وهذا هو المقصود بالآيات هنا في هذا البحث .
    قال قتادة في قوله تعالى : (وَمَا نُرْسِلُ بِالاٌّيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفًا ) [سورة الإسراء : 59]
    : إن الله تعالى يخوف الناس بما شاء من الآيات لعلهم يعتبرون أو يذكرون أو يرجعون ، ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود رضي الله عنه فقال : يا أيها الناس إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه.
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وقوله × : ( يخوف الله بهما عباده ) ، كقوله تعالى : ( وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً ) . ولهذا كانت الصلوات مشروعة عند الآيات عموماً مثل تناثر الكواكب ، والزلزلة وغير ذلك والتخويف إنما يكون بما هو سبب للشر المخوف كالزلزلة والريح العاصف وإلا فما وجوده كعدمه لا يحصل به تخويف " (1).
    وقال أيضاً : وتسمى صلاة الكسوف صلاة الآيات وهي مشروعة في أحد القولين في مذهب أحمد في جميع الآيات التي يحصل بها التخويفكانتثار الكواكب ، والظلمة الشديدة وتصلى للزلزلة نص عليه كما جاء الأثر بذلك (2)
    وقال ابن القيم -في كلامه على سجود الشكر-:وقد فزع النبي × عند رؤية انكساف الشمس إلى الصلاة وأمر بالفزع إلى ذكره ومعلوم أن آياته تعالى لم تزل مشاهدة معلومة بالحس والعقل لكن تجددها يحدث للنفس من الرهبة والفزع ما لا تحدثه الآيات المستمرة . (3) اهـ .
    و قد ورد ذكر هذه الصلاة في دواوين الإسلام المعروفة من السنن والمسانيد وغيرها من المؤلفاتهم الحديثية المشهورة ، وترجم الإمام البخاري في " صحيحه" في كتاب الصلاة ، باب ما قيل في الزلازل والآيات(1) .
    وترجم الإمام أبو داود في كتابه " السنن" باب الصلاة عند الظلمة .
    والفقهاء يشيرون إلى هذه الصلاة إشارة لطيفة ضمن كتاب صلاة الكسوف .
    وهذا أوان الشروع في هذا المختصر .


    جمهور أهل العلم على استحباب الاشتغال بالصلاة فرادى عند وقوع الآيات والشدائد للعمومات الواردة في هذا الباب .
    ومنها حديث حذيفة : " كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة " تقدم تخريجه ( ص/16).
    نقل البيهقي عن الإمام الشافعي : أحب للناس أن يصلي كل رجل منهم منفرداً عند الظلمة والزلزلة وشدة الريح والخسف وانتثار النجوم وغير ذلك من الآيات(1) .
    وقال البغوي : المبادرة إلى الخير وأعمال البر ، والتضرع عند حدوث الآيات من السنة(2).
    قال الحافظ ابن رجب : واعلم أن الشغل بالصلاة في البيوت فرادى عند الآيات أكثر الناس على استحبابه ، وقد نص عليه الشافعي وأصحابه، كما يشرع الدعاء والتضرع عند ذلك ؛ لئلا يكون عند ذلك غافلاً .
    وإنما محل الاختلاف :
    1-هل تصلى جماعة أم لا ؟
    2-وهل تصلى ركعة بركوعين كصلاة الكسوف أم لا (3) . اهـ
    وفيما يأتي تحرير مذاهب الأئمة الأربعة و غيرهم في صلاة الآيات .


    الترجيح
    عمدة الأدلة في هذه المسألة الآثار الواردة عن الصحابة -رضي الله عنهم- ، و القياس .
    و لم يثبت فيها عن النبي × شيء .
    والراجح - والله أعلم- مشروعية الصلاة جماعة على صفة صلاة الكسوف عند كل آية من الآيات العظيمة التي يخوف الله بها عباده .
    هذا قول أبي حنيفة(1) ، وأحمد – في رواية عنه- ، و إسحاق بن راهويه ، و أبي ثور ، وابن حزم ، ومحققي أصحاب أحمد .
    وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، ومن المعاصرين الشيخ العلامة ابن عثيمين .
    وعلق الإمام الشافعي القول به على ثبوت الخبر الوارد فيها عن علي بن أبي طالب . قال البيهقي وابن حجر عقبه : قد ثبت عن ابن عباس(2) .
    وسيأتي ذكر أقوالهم .









    -نصوص القائلين بمشروعية صلاة الآيات :
    قال عبد الله بن الإمام أحمد في " مسائله" : رأيت أبي إذا كان ريح أو ظلمة أو أمر يفزع الناس منه يفزع إلى الصلاة كثيراً والدعاء حتى ينجلي ذلك وأحسب أني رأيته فعل ذلك في الكسوف (1) .
    وقال ابن المنذر في باب ذكر الصلاة عند حدوث الآيات سوى الكسوف من الزلازل وغير ذلك : وممن رأى الصلاة عند الزلزلة : أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه . وقال أحمد : يصلى عند الزلزلة جماعة ثماني ركعات في أربع سجدات كالصلاة في الكسوف . وقال أبو ثور : كسوف الشمس والقمر من الآيات فكل آية تخاف عندها صلوا حتى يكشفها الله (2) .
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: و لهذا شرع عند الكسوف الصلاة الطويلة و الصدقة و العتاقة و الدعاء لدفع العذاب و كذلك عند سائر الآيات التي هي إنشاء العذاب كالزلزلة و ظهور الكواكب و غير ذلك(3) .
    وقال أيضاً : وقوله : ( يخوف الله بهما عباده ) كقوله تعالى : ( وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ) [سورة الإسراء : 59] . ولهذا كانت الصلوات مشروعة عند الآيات عموماً مثل تناثر الكواكب والزلزلة وغير ذلك والتخويف إنما يكون بما هو سبب للشر المخوف كالزلزلة والريح العاصف وإلا فما وجوده كعدمه لا يحصل به تخويف " (4).
    وقال : وتصلى صلاة الكسوف لكل آية كالزلزلة وغيرها ، وهو قول أبي حنيفة ، ورواية عن أحمد ، وقول محققي أصحابنا وغيرهم(5).
    وقال الشيخ العلامة ابن عثيمين في " الشرح الممتع" : إذا وُجدت آية تخويف كالصواعق، والرياح الشديدة، وبياض الليل، وسواد النهار، والحمم، وغير ذلك فإنه لا تصلى صلاة الكسوف إلا الزلزلة، فإنه إذا زلزلت الأرض فإنهم يصلون صلاة الكسوف حتى تتوقف. والمراد بالزلزلة: الزلزلة الدائمة.
    وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة:
    القول الأول: ما مشى عليه المؤلف أنه لا يصلى لأي آية تخويف إلا الزلزلة.
    وحجة هؤلاء أن النبي × كانت توجد في عهده الرياح العواصف، والأمطار الكثيرة، وغير ذلك مما يكون مخيفاً ولم يصل .
    وأما الزلزلة فدليلهم في ذلك أنه روي عن عبد الله بن عباس، وعلي بن أبي طالب ـ رضي الله عنهم ـ: أنهما كانا يصليان للزلزلة، فتكون حجة الصلاة في الزلزلة هي فعل الصحابة.
    القول الثاني: أنه لا يصلى إلا للشمس والقمر؛ لقوله × : «فإذا رأيتموهما فصلوا» ، ولا يصلى لغيرهما من آيات التخويف.
    وما يروى عن ابن عباس أو علي فإنه ـ إن صح ـ اجتهاد في مقابلة ما ورد عن النبي × من ترك الصلاة للأشياء المُخيفة.
    القول الثالث: يصلى لكل آية تخويف...وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ، له قوة عظيمة ، وهذا هو الراجح (1) .








    والحجة في ذلك :
    الأثر عن ابن عباس –رضي الله عنهما- حبر الأمة وترجمان القرآن ، وفيه أنه جمع الناس وصلى بهم جماعة ، وفيهم الصحابة وكبار التابعين في البصرة وجاء في بعضها :
    عن عبد الله بن الحارث ، قال : زلزلت الأرض ليلاً فقال ابن عباس : لا أدري هل وجدتم ما وجدت قالوا : نعم قد وجدنا ، فانطلق من الغد ، فصلى بهم ... وفيه قال ابن عباس : هكذا صلاة الآيات .
    وهو أثر صحيح ، صححه البيهقي وابن رجب وابن حجر ، واحتج به شيخ الإسلام ابن تيمية كما تقدم ، وهذا أصح شيء في هذا الباب ، والحجة القوية لمن قال بها .
    ووجه الاحتجاج بفعل ابن عباس –رضي الله عنهما- على إثبات شرعية صلاة الآيات من طريقين :
    الأول : أنه فعل هذا جماعة بمحضر الصحابة الذين كانوا بالبصرة ، وهو أميرها .
    وهذا ليس من باب قول الصحابي ، بل أرفع من ذلك وأقوى ، فهو إلى الإجماع السكوتي أقرب(1) .
    قال ابن القيم : وإن لم يخالف الصحابي صحابياً آخر، فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أولا يشتهر ، فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع و حجة " .
    ثم أقام ابن القيم 46 دليلاً على حجية قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالف(1) .
    وهذا يشبه ما حصل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- لما حضرته الوفاة بعدما طعن قال – رضي الله عنه- بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم - : " لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة " .
    وقد عد شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أثر عمر –رضي الله عنه- هذا من إجماع الصحابة (1)
    الثاني : أن يقال : إن ما فعله ابن عباس –رضي الله عنهما- من صلاة الكسوف عند الزلزلة مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه ، فيكون له حكم الرفع ، وهذا له نظائر معروفة (2) .



    وقد استدل بعض أهل العلم في هذه المسألة بأدلة موضع اختلاف ، وهي :
    أولاً : القياس على صلاة الكسوف بجامع العلة المنصوص عليها ، وهي قوله -×- في الكسوف ( إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده ) .
    قال ابن المنذر : قال أبو ثور: كسوف الشمس والقمر من الآيات ، فكل آية تخاف عندها صلوا حتى يكشفها الله .
    وقال ابن المنذر: قالت طائفة : يصلى استدلالا بأن النبي لما قال : ( إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده .. ) ، فكذلك الزلزلة ، وما أشبه ذلك من آيات الله يصلى عندها كما يصلى عند الكسوف إذ كلها آيات(1).
    وقال البيهقي في " السنن الكبرى" في كتاب الكسوف : باب من صلى في الزلزلة بزيادة عدد الركوع والقيام قياساً على صلاة الخسوف (2).
    وقال ابن قدامة : أحمد قال : يصلى للزلزلة الدائمة لأن النبي e علل الكسوف بأنه آية يخوف الله بها عباده ، والزلزلة أشد تخويفاً فأما الرجفة فلا تبقى مدة تتسع لصلاة(3).
    و قال ابن رشد : وقد استحب قوم الصلاة للزلزلة والريح والظلمة وغير ذلك من الآيات قياساً على كسوف القمر والشمس لنصه عليه × على العلة في ذلك وهو كونها آية ، وهو من أقوى أجناس القياس عندهم لأنه قياس العلة التي نص عليها(4).
    وتقدم قول شيخ الإسلام ابن تيمية : وقوله -×- : ( يخوف الله بهما عباده ) ، كقوله تعالى : ( وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً ) [سورة الإسراء 59] . ولهذا كانت الصلوات مشروعة عند الآيات عموماً مثل تناثر الكواكب والزلزلة وغير ذلك " (5).

    ثانياً : أن من الآيات التي يخوف الله بها عباده ما هو أعظم من آية الكسوف تخويفاً ، كالزلزلة العظيمة و الظلمة الشديدة في النهار ونحو ذلك ، فإذا شرعت الصلاة لأجل آية الكسوف ، فمن باب أولى أن يصلى لتلك الآية .
    قال ابن قدامة : أحمد قال : يصلى للزلزلة الدائمة لأن النبي e علل الكسوف بأنه آية يخوف الله بها عباده ، والزلزلة أشد تخويفاً "(1) .
    قال الشيخ ابن عثيمين في سرد أدلة القائلين بمشروعيتها : إن الكربة التي تحصل في بعض الآيات أشد من الكربة التي تحصل في الكسوف(2) .
    هذه أشهر و أقوى أدلة القائلين بمشروعية صلاة الآيات و استحبابها ، وقد اُستدل أيضاً بأدلة أخرى عامة تدخل فيها صلاة الآيات وغيرها ، وهي :
    - أن النبي × : « كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة» أي: إذا كربه وأهمه.
    قال الشيخ ابن عثيمين : وإن كان الحديث ضعيفاً لكنه مقتضى قوله تعالى: (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ) [البقرة: 45] (3) .
    - أنها فعل خير ليس فيه ما يمنعه في أصول الشريعة .
    استدل بهذا ابن حزم الظاهري على مشروعية الصلاة عند الآيات
    قال: يصلى لكسوف الشمس و لكسوف القمر جماعة ، ولو صلى عند كل آية تظهر من زلزلة أو نحوها لكان حسناً لأنه فعل خير ، وإن شاء صلى ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم هكذا حتى ينجلي الكسوف في الشمس والقمر و الآيات(4).




    الجواب عن أدلة القائلين بعدم مشروعيتها :
    أقوى ما استدل به القائلون بعدم مشروعية هذه الصلاة ، وأشهر أدلتهم ما نقله الحافظ ابن حجر عن الإمام الشافعي قال : لا نعلم أن رسول الله × أمر بالصلاة عند شيء من الآيات ولا أحداً من خلفائه غير الكسوفين(1) . اهـ
    و قال ابن قدامة : ولا يصلي لغير الكسوف من الآيات لأنه لم ينقل عن النبي e ولا عن أحد من خلفائه (2) . وقد ثبت أن الزلزلة وقعت في عهد عمر –رضي الله عنه – كما تقدم ولم يصل لها بل خطب الناس وذكرهم .
    والجواب عن ذلك فيما يأتي :
    أولاً : الاستدلال بعدم فعل النبي × استدلال فيه نظر ، لأنه لم يكن في عهده × من الآيات العظيمة التي يخوف الله بها عباده كالزلزلة والظلمة الشديدة سوى الكسوف.
    قال ابن عبدالبر : لم يأت عن النبي e من وجه صحيح أن الزلزلة كانت في عصره ولا صحت عنه فيها سنة وقد كانت أول ما كانت في الإسلام على عهد عمر (3).
    وقال الشيخ ابن عثيمين : وأما ما ذكر من أن النبي × كانت توجد في عهده العواصف، وقواصف الرعد، فإن هذا لا يدل على ما قلنا؛ لأنه قد تكون هذه رياحاً معتادة، والشيء المعتاد لا يخوِّفُ وإن كان شديداً، فمثلاً في أيام الصيف اعتاد الناس أن الرياح تهب بشدة وتكثر، ولا يعدُّون هذا شيئاً مخيفاً. صحيح أنه أحياناً قد توجد صواعق عظيمة متتابعة تخيف الناس، فهل الصواعق التي وقعت في عهد النبي × كهذه؟ لا يستطيع أحد أن يثبت أن هناك صواعق في عهد النبي × خرجت عن المعتاد(4) اهـ .
    أما انشقاق القمر فهي آية ومعجزة أجراها الله –سبحانه وتعالى- لبيان صدق النبي × ، وليس المقصود منها تخويف المؤمنين .
    ثانياً : الأثر الوارد عن عمر-رضي الله عنه- في عدم صلاته للزلزلة .
    - يجاب عنه بما يأتي :
    1- أنها زلزلة خفيفة ، وعليه يدل سياق الأثر – كما تقدم- وفيه : عن صفية بنت أبي عبيد قالت : زلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السرر و ابن عمر يصلي فلم يدر بها ولم يوافق أحداً يصلي فدرى بها فخطب عمر الناس .
    فهذا ابن عمر –رضي الله عنه- ما أحس بها ولا درى .
    2-أن الصلاة أحد الأمور المشروعة المستحبة عند الآيات ، فإن أرادوا صلوا وإن أرادوا تصدقوا واستغفروا . وقد بوب البخاري في " صحيحه" في كتاب العتق ، باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف و الآيات .
    وأورد فيه حديث أسماء : أمر النبي × في كسوف الشمس بالعتاقة . وفي لفظ : كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة .(1)
    3- أن عمر لم يبلغه ما بلغ ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين ، هذا على القول إن فعل ابن عباس مما لا مجال للاجتهاد فيه ، وإن ابن عباس لديه مستند عن النبي × في ذلك .

    ثالثاً : لو قال قائل : أسلم لكم صحة أثر ابن عباس المتقدم ، لكنه خاص بالصلاة عند الزلزلة فقط دون غيرها من الآيات ، فيقتصر على الوارد فيه ولا يتجاوزه .
    وهذا الرأي هو المذهب عند الحنابلة كما تقدم .
    فالجواب عليه : يرد هذا قول ابن عباس –رضي الله عنه- عقب صلاته ، قال : ( هكذا صلاة الآيات ) . ولم يقل : ( هكذا صلاة الزلزلة ) .




    - صفة صلاة الآيات :
    الفقهاء القائلون بمشروعية صلاة الآيات يذكرونها ضمن باب صلاة الكسوف ، ولا يذكرون لها باباً خاصاً ولا صفة تميزها عن الكسوف .
    فهي عندهم على صفة صلاة الكسوف ، ولذا لم يفصلوا القول في صفتها لأن بابهما وباعثهما واحد .
    وأصلهم في ذلك ما ثبت عن ابن عباس –رضي الله عنه- حيث أداها على إحدى صفات صلاة الكسوف كما تقدم ، وقد جاء في بعض الروايات التصريح بذلك
    قال عبد الله بن الحارث : زلزلت الأرض بالبصرة فقال ابن عباس : والله ما أدري أزلزلت الأرض أم بي أرض فقام بالناس فصلى يعني صلاة الكسوف.
    قال ابن قدامة -في آخر باب صلاة الكسوف- : قال أصحابنا : يصلي للزلزلة كصلاة الكسوف . نص عليه وهو مذهب إسحاق وأبي ثور (1).
    وقال المجد ابن تيمية : ولا تصلى صلاة الكسوف لغيره إلا للزلزلة "(2) .
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:وتصلى صلاة الكسوف لكل آية كالزلزلة وغيرها(3)اهـ
    وكذلك هو عمل المحدثين ، فقد أورد الإمام أبو داود في " سننه" : باب الصلاة عند الظلمة ضمن أبواب صلاة الكسوف .(4)
    وأورد الإمام البخاري في " صحيحه" باب ما قيل في الزلال والآيات قبيل كتاب صلاة الكسوف(5).




    وبناء عليه فالخلاف المشهور الجاري في صفة صلاة الكسوف (1) - يأتي هنا أيضاً :
    1-فعلى القول بأن صلاة الكسوف إنما وقعت مرة واحدة ، وصفتها ركعتان في كل ركعة كما ثبت في " صحيح البخاري" ، فتكون صلاة الآيات كذلك .
    2-وعلى القول بأنها صحت بعدة صفات ، فتكون صلاة الآيات كذلك .
    وعلى الثاني يحمل الأثر المتقدم الوارد عن ابن عباس – رضي الله عنه- : أنه صلى بهم في زلزلة كانت أربع سجدات فيها ست ركعات .
    وكذا تحمل الرواية التي نقلها ابن المنذر عن الإمام أحمد قال : يصلى عند الزلزلة جماعة ثماني ركعات في أربع سجدات كالصلاة في الكسوف (2) .
    قال ابن قدامة في صفة صلاة الكسوف : ومقتضى كلام أحمد أنه يجوز أن يصلى للكسوف على كل صفة رويت عن النبي × (3). اهـ
    وتقدم أن هذا من باب القياس في أحكام العبادة و صفتها لا في أصلها ، ومنه قياس العقيقة على الأضحية .





    تنويه : فإن قيل شأن بعض الآيات التي يخوف الله به عباده شأن عظيم -كالزلزلة الشديدة و الإعصار القاصف- لا يستطيع الناس معه صلاة الآيات جماعة ، فكيف تقام صلاة الآيات في هذه الأحوال ، فالجواب عنه من وجوه :
    1- أنه يصلى للزلزلة الشديدة و إن سكنت ، وهذا الذي فعله ابن عباس –رضي الله عنه- حيث صلى للزلزلة من الغد بعدما توقفت كما تقدم ، يصنع ذلك توبة و فزعاً إلى الله و رجاء أن يخفف الله آثارها وما تخلف عنها .
    و رغبة في أن يدفع الله عن المسلمين مثيلاتها و تبعاتها ، لأنه من المعلوم المشاهد في الزلازل وقوع زلزلة شديدة ثم تستقر ثم تتبعها –أحياناً- هزات قد تكون عنيفة يسميها أهل هذا الشأن ( هزات ارتدادية )(1)
    2- أنه في بعض الأحيان تكون الزلزلة مستمرة -وتسمى الرجفة -يمكن معها الصلاة جماعة ، وهذا الصورة هي التي أشار لها جماعة من فقهاء الحنابلة ، ولذا قيدوا الزلزلة بـ ( الدائمة )
    قال البهوتي : وأما الزلزلة وهي رجفة الأرض واضطرابها وعدم سكونها فيصلى لها – إن دامت-(2) .
    3- إذا لم يتيسر الاجتماع للصلاة للآية يصلى لها فرادى كصلاة الكسوف .
    قال ابن قدامة في " المغني" -في صلاة الكسوف- : ويسن فعلها جماعة وفرادى وبهذا قال مالك والشافعي(3) . اهـ
    فإذا كانت صلاة الكسوف يسن فعلها فرادى مع التمكن من الاجتماع لها ، فالأمر في صلاة الآيات التي لا يمكن الاجتماع لها أظهر كما لا يخفى .
    الخاتمة
    الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المصطفى المبعوث رحمة للعالمين، و بعد فيتجلى من خلال ما تقدم في هذا البحث جملة من النتائج ، تتلخص في النقاط الآتية :
    1-الآيات التي يخوف الله بها عباده على قسمين :
    -منها ما جاء النص الصحيح الصريح المتفق عليه باستحباب الصلاة عندها ، وهي آية الكسوف .
    - ومنها ما اختلفت فيه الأحاديث والآثار كالظلمة الشديدة والزلزلة ، وبسبب ذلك اختلف أهل العلم في حكمها، وهذا القسم هو مقصود البحث .
    2- لم يثبت عن النبي × في الصلاة للآيات حديث ، و عمدة الأدلة في هذه المسألة الآثار الواردة عن الصحابة –رضي الله عنهم- .
    3-جمهور العلماء على استحباب الاشتغال بالصلاة في البيوت فرادى عند الآيات، وإنما محل الاختلاف : هل تصلى جماعة على صفة صلاة الكسوف أم لا ؟
    4- ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى للزلزلة جماعة على صفة صلاة الكسوف، صححه البيهقي وابن رجب وابن حجر ، واحتج به شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أصح ما في الباب، و أقوى دليل لمن قال بها .
    5-حجة من قال بعدم مشروعيتها : أنه لم يثبت عن النبي × في هذا الباب شيء ، وأنه قد وقعت زلزلة في عهد عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- فلم يصل لها .
    6- الراجح - والله أعلم- مشروعية الصلاة جماعة عند كل آية من الآيات العظيمة التي يخوف الله بها عباده ، هذا قول أبي حنيفة ، وأحمد – في رواية - ، و إسحاق بن راهويه ، و أبي ثور ، وابن حزم ، ومحققي أصحاب أحمد . وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين .
    وعلق الإمام الشافعي القول بها على ثبوت الخبر الوارد فيها .
    7- صفة صلاة الآيات كصفة صلاة الكسوف كما جاء بذلك الأثر عن ابن عباس –رضي الله عنهما- .

    (1) " منهاج السنة النبوية" ( 5/445) .

    (2)" النبوات" ( 2/735) .

    (3) " إعلام الموقعين " ( 2/410)

    (1) " صحيح البخاري" ( 1/350) ، و أورد فيه البخاري حديثين : 1- حديث قبض العلم وتقارب الزمان وكثرة الهرج . 2- حديث نجد وفيه : هناك الزلالزل والفتن .
    قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في " فتح الباري" ( 9/255) : والاستدلال بهذا الحديث على أن لا صلاة للزلزلة بعيد ، والاستدلال بالحديث الذي قبله - أيضاً - ؛ لأن هذا إنما سيق لذم نجد وما يحدث فيه ، كما أن الذي قبله سيق لذم آخر الزمان ، وما يحدث فيه ، دون أحكام ما ذكر من قبض العلم وتقارب الزمان وكثرة الهرج .
    وأحكام هذه الحوادث مذكورة في مواضع أخر ، فلا يدل السكوت عنه هاهنا على شيء من أحكامها بنفي ولا إثبات ، فكذلك يقال في أحكام الزلازل ، والله أعلم .

    (1) " معرفة السنن والآثار" ( 3/91) .

    (2) " شرح السنة " (4/385) .

    (3) " فتح الباري" (9/250) .

    (1) مذهب أبي حنيفة أنه يصلى للآيات ركعتين على صفة الصلاة المعتادة كتحية المسجد ، لأنها على صفة صلاة الكسوف ، وليس لصلاة الكسوف عنده صفة مخصوصة كما تقدم .

    (2) " فتح الباري" ( 2/606) .

    (1) " مسائل الإمام أحمد –رواية ابنه عبدالله-" ( ص/133) .

    (2) "الأوسط" ( 5/314) .

    (3) " مجموع الفتاوى" ( 17/535) .

    (4) " منهاج السنة" (5/445) .

    (5) " الفتاوى الكبرى" (4/442) .

    (1) " الشرح الممتع " ( 5/255-258 ) الطبعة الأولى ليس فيها عبارة ( وهو الراجح) ، وفي طبعة دار ابن الجوزي ( 5/195) : جاءت هذه العبارة ، وقد أضافها الشيخ بعد قراءتها للتصحيح .

    (1) " المستصفى" للغزالي ( 1/188) ، " روضة الناظر " لابن قدامة (ص/ 132) في مبحث الإجماع ، فصل : إذا قال بعض الصحابة قولاً فانتشر. ،

    (1) "إعلام الموقعين" ( 4/150) وأورد ابن القيم احتمالات عدة لقول الصحابي إذا اشتهر و لم يخالف غيره ، ذكرها في الدليل الثالث والأربعين على حجية قول الصحابي ، وهي :
    1- أنه قد سمعه من النبي × .
    2- أنه قد سمعه ممن سمعه منه .
    3- أن يكون فهمه من آيات الله فهماً خفياً .
    4- أن يكون قد اتفق عليه ملؤهم ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي به وحده .
    5- أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنّا، أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب، أو لمجموع أُمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي × ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامه والعلم بمقاصده وشهود تنزيل الوحي ومشاهدة تأويله بالفعل ، فيكون فهم ما لا نفهمه نحن ، وعلى هذه التقارير الخمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعها .
    6- أن يكون فهم ما لم يرده الرسول واخطأ في فهمه، والمراد غير ما فهمه، وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجّة .
    ومعلوم قطعاً أنّ وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معين، وذلك يفيد ظناً غالباً قوياً على أنّ الصواب في قوله دون ما خالفه من أقوال مَن بعده ، وليس المطلوب إلاّ الظنّ الغالب والعمل به متعيّن، ويكفي العارف هذا الوجه .

    (1)الأثرأخرجه مالك في " الموطأ" ( رقم/82) ، من طريق عروة بن الزبير . و محمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" : (2/892،894) ، من طريق ابن أبي مليكة جميعاً عن المسور بن مخرمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه قصة . وأخرجه محمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" : (2/893) من طريق الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس به .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان أدلة كفر تارك الصلاة في "شرح العمدة" كتاب الصلاة (ص/ 75) : " ولأن هذا إجماع الصحابة ، قال عمر رضي الله عنه لما قيل له و قد خرج إلى الصلاة : " نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة " وقصته في الصحيح وفي رواية عنه قال : " لا إسلام لمن لم يصل " رواه النجاد . وهذا قاله بمحضر من الصحابة ".
    وقال العلامة ابن القيم في كتاب "الصلاة" (ص/ 50) : " وأما إجماع الصحابة .[ثم ذكر أثر عمر ] ... وقال : فقال هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكروه عليه " .

    (2) قال السيوطي في " تدريب الراوي " ( 1/190) وقد أدخل ابن عبد البر في كتابه التقصي عدة أحاديث من ذلك مع أن موضوع الكتاب للمرفوعة منها حديث سهل بن خيثمة في صلاة الخوف ، وقال في التمهيد : هذا الحديث موقوف على سهل مثله لا يقال من قبل الرأي .

    (1) " الأوسط" ( 5/314) .

    (2) " السنن الكبرى" ( 3/343) .

    (3) " الكافي" ( 1/239) .

    (4) " بداية المجتهد" ( 1/155)

    (5) " منهاج السنة" (5/445) . و قال ابن مفلح في " المبدع" ( 2/199) : وعنه يصلى لكل آية ذكره الشيخ تقي الدين قول المحققين من العلماء لأنه عليه السلام علل الكسوف بأنه آية وهذه صلاة رهبة كما أن صلاة الاستسقاء صلاة رغبة ورجاء .

    (1) " الكافي" ( 1/239) .

    (2) " الشرح الممتع " ( 5/256) .

    (3) " الشرح الممتع " ( 5/257) والحديث تقدم تخريجه (ص/16) ، وقال عنه ابن حجر : حسن .

    (4) " المحلى" ( 5/96) . تنويه : مذهب ابن حزم كمذهب أبي حنيفة في صفة صلاة الكسوف ، وهو أنه ليس لها صفة مخصوصة ، بل تصلى على صفة الصلاة المعتادة كصلاة السنة الراتبة .

    (1) " التلخيص الحبير" (2/93) .

    (2) " الكافي" ( 1/239) .

    (3) " الاستذكار" ( 2/418) .

    (4) " الشرح الممتع" ( 5/257) .

    (1) " الصحيح" ( رقم/ 2383، 2384) .

    (1) " المغني" ( 2/146) .

    (2) " المحرر" ( 1/270) ، وفي نسخة : للزلزلة الدائمة .

    (3)" الفتاوى الكبرى" (4/442) .

    (4) ( 2/148/1189) .

    (5) (1/325/1036) .

    (1)الخلاف في صفة صلاة الكسوف وتفصيله مشهور معروف في كتب الفقه والحديث وقد أفرد بمصنفات وأبحاث خاصة منها " صفة صلاة النبي × للكسوف" للعلامة الألباني ، و قد تقدمت الإشارة إليه.

    (2) "الأوسط" ( 5/314) .

    (3) " المغني " لابن قدامة ( 3/330) ، ثم قال ابن قدامة : إلا أن اختياره من ذلك الصلاة على الصفة التي ذكرناها .... وهذا قول إسحاق وابن المنذر وبعض أهل العلم قالوا : تجوز صلاة الكسوف على كل صفة صح أن النبي × فعلها . قال ابن قدامة : وحكي عن إسحاق أنه قال : وجه الجمع بين هذه الأحاديث أن النبي × إنما كان يزيد في الركوع إذا لم ير الشمس قد انجلت ، فإذا انجلت سجد ، فمن هاهنا صارت زيادة الركعات ولا يجاوز أربع ركعات في كل ركعة لأنه لم يأتنا عن النبي × أكثر من ذلك .

    (1)من شواهد ذلك ما نقلته وكالة الأنباء السعودية ( واس) على موقعها على شبكة المعلومات ، في 11 /11/1429هـ الموافق 09 نوفمبر 2008م .
    -ضربت هزة ارتدادية متوسطة القوة اليوم المناطق التي دمرها الزلزال في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي الباكستاني.
    وقالت مصادر رسمية باكستانية : إن قوة الهزة سجلت أربع درجات على مقياس ريختر وشعر بها سكان منطقة زيارات والمناطق المجاورة لها بالإقليم دون أن ترد أي معلومات عن وقوع خسائر في الأرواح أو الأملاك.
    وأوضحت المصادر أن المناطق التي ضربها الزلزال المدمر يوم التاسع والعشرين من الشهر الماضي في بلوشستان شهدت حتى الآن أكثر من 1300 هزة ارتدادية خفيفة ومتوسطة.


    (2) " الروض المربع" ( ص/166) . والغريب أن هذا القيد ( الدائمة ) يخالف الأصل المحتج به وهو أثر ابن عباس وفيه أنه صلى بعدما سكنت الزلزلة .

    (3) " المغني" ( 3/322) .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    187

    افتراضي رد: مختصر ( صلاة الآيات) دراسة حديثية فقهية

    جزاك الله خيرا وسلمت يداك على هذا المختصر البديع والعرض الدقيق

    وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى *** ودافع ولكـن بالتي هي أحسن

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    10,732

    افتراضي رد: مختصر ( صلاة الآيات) دراسة حديثية فقهية

    جزاكم الله خيرا
    لا إله إلا الله
    اللهم اغفر لي وارحمني ووالديّ وأهلي والمؤمنين والمؤمنات وآتنا الفردوس الأعلى

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي

    نفع الله بكم.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •