تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 41 إلى 48 من 48

الموضوع: هل قال أحد بحرمة التصفيق ؟

  1. #41
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    287

    افتراضي رد: هل قال أحد بحرمة التصفيق ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني مشاهدة المشاركة
    لو قلنا أن العلة عدم التشبه بالنساء لأن التصفيق من فعل النساء
    وقلنا إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما
    فإن التصفيق الآن جائز
    لأنه لم يعد من فعل النساء ولا يختص بهن بل هو مشترك بين الرجال والنساء
    فلما انتفت العلة انتفى الحكم
    لعلك تقصد انتفاء الاختصاص لا انتفاء العلة !
    فالعلة يا أخي لا تنتفي بتغير الزمان أو المكان , ولكن اختصاص النساء أو الكفار بفعل معين قد ينتفي , فيغلب على الرجال أو على أهل الإسلام ذاك الفعل فتزول المشابهة .
    السلفية ((سبيل)) عُينت في الأية (115) من سورة النساء, وعُين أهلها في الأية (100) من سورة التوبة, فهي سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان , فهي بطريق اللزوم داخلة في الكتاب والسنة بمعناها لا بمسماها .

  2. #42
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    المشاركات
    70

    افتراضي رد: هل قال أحد بحرمة التصفيق ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القضاعي مشاهدة المشاركة
    لأن فعل الصحابة رضي الله عنهم للتصفيق في الصلاة يوحي بأنه ليس مختص بالنساء في خارجها , وإلا لما أتفقوا على التصفيق , فاتفاقهم على فعله يدل على عدم اختصاصه بالنساء خارج الصلاة والله تعالى أعلم .
    فتح الله عليك .
    وعليه ، فإن تعليل المنع من التصفيق خارج الصلاة - سواء للمرأة أو الرجل - بمشابهة الكفار ضعيف ؛ فلو أنه كان السبب لنص عليه الشارع . والقاعدة الشرعية (تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ) . والله أعلم ،وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

  3. #43
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    802

    افتراضي رد: هل قال أحد بحرمة التتصفيق ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر المسعودي مشاهدة المشاركة
    لا يوجد دليل صريح ولا غير صريح في تحريم التصفيق ولاصل الجواز وغاية ما عند من قال بالتحريم كلام لا دليل يهدم بمثله بكل سهولة .
    أحسنتم .
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرثد مشاهدة المشاركة
    ورحم الله الشيخ الفقيه محمد العثيمين رحمة واسعة إذ يقول (الشرح الممتع:الطهارة):
    "ولذلك يجب أن نعرف أن منع العباد مما لم يدلَّ الشرعُ على منعه كالتَّرخيص لهم فيما دَلَّ الشَّرع على منعه؛ لأن الله جعلهما سواء فقال: {{وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ}} [النحل: 116] ، بل قد يقول قائل: إن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام؛ لأن الأصلَ الحِلُّ، والله عزّ وجل يحبُّ التَّيسير لعباده"
    نورٌ على نور .
    عنْ عُمر - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : نُهينَا عنِ التَّكلُّفِ .رواه البُخاري .

  4. #44
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    111

    افتراضي رد: هل قال أحد بحرمة التصفيق ؟

    منذ أن وعيت وأنا أسمع النساء (في القرى التي لم تتلبس بعادات الغرب) عندما يردن شيئا من الرجال (كتقديم القهوة مثلا) يصفقن.
    والرجال إذا أرادوا شيئا ينادون: إحم إحم، أو ياولد

    وهم في ذلك لا يعرفون التصفيق للتشجيع.
    (إنه لا يُستسقى في مسوك الرجال إنما يحتاج من الرجل إلى أصغريه لسانه وقلبه)
    عبد الله الأشج / طبقات ابن سعد 1/ 314

  5. #45
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    37

    افتراضي رد: هل قال أحد بحرمة التتصفيق ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اقول وبالله التوفيق النهى عن التصفيق مختص بالصلا ة فقط والدليل على ذلك هو هل النهى عن التسبيح للنساء داخل الصلاة و خارجها ام انه نهى داخل الصلاة فقط للفتح مثلا على الامام او لتنبيه الامام او احد المصلين بشئ فمثله اذا التصفيق نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم - داخل الصلاة فقط والحكم يبقى فى الصلاة فقط اما خرجها فلا باس ابدا بالتصفيق للرجال والنساء كما ان خارج الصلاة النساء لها ان تصفق وتسبح والله اعلم ولهذا فلن تجد للعلماء المتقدمين فى المسالة كلام طويل
    وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ{97} فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ{98} وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ{99}سور ة الحجر

  6. #46
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    المشاركات
    70

    Exclamation رد: هل قال أحد بحرمة التتصفيق ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الإمام ابن تيمية مشاهدة المشاركة
    وهذا بحث جيد لأحد المشايخ:
    ... وإن كانت ضعيفة فإنها تدل على أن السلف كانوا ينكرون مثل هذه الصفات ويتحدثون بإنكارها بينهم وهم مقرون بذمها لا ينازعون فيه....
    غفر الله للشيخ ، فإن كان الأمر كما قال الأخ شريف شلبي:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف شلبي مشاهدة المشاركة
    فقد بات التصفيق والتصفير من أفعال قوم لوط حتى ولو كان الخبر موضوعاً ( انظر كتب الشيخ الألباني السلسلة الضعيفة وضعيف الجامع )
    فإن وجود الحديث الموضوع يثير في النفس الظن بأنها إحدى الضلالات التي يحاول أصحابها نشرها عن طريق وضع الأحاديث فيها، و لو كان الحديث الوارد عن بني إسرائيل لكان أهون من أن يكون موضوعا.

  7. #47

    افتراضي رد: هل قال أحد بحرمة التصفيق ؟

    جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : " .. التّصفيق في غير الصّلاة والخطبة جائز إذا كان لحاجة معتبرة كالاستئذان والتّنبيه ، أو تحسين صناعة الإنشاد ، أو ملاعبة النّساء لأطفالهنّ. أمّا إذا كان لغير حاجة ، فقد صرّح بعض الفقهاء بحرمته ، وبعضهم بكراهته. وقالوا : إنّه من اللّهو الباطل ، أو من التّشبّه بعبادة أهل الجاهليّة عند البيت كما قال تعالى : «وَمَا كَانَ صلاتهم عند البيت إلّا مكاء وتصدية». أو هو من التّشبّه بالنّساء ، لما جاء في الحديث من اختصاص النّساء بالتّصفيق إذا ناب الإمام شيء في الصّلاة ، في حين أنّ التّسبيح للرّجال". اهـ

  8. #48

    افتراضي رد: هل قال أحد بحرمة التصفيق ؟

    قال الشيخ خالد المصلح :
    (
    3. حكم التصفيق
    قال في حاشية البجيرمي: ((والتصفيق مكروه كراهة تنزية)). حاشية البجيرمي 4/434.
    وسئل رضي الله عنه عن قول الزركشي إن التصفيق باليد للرجال للهو حرام لما فيه من التشبه بالنساء هل هو مسلم أم لا، وهل الحرمة مقيدة بما إذا قصد التشبه أو يقال ما اختص به النساء يحرم على الرجال فعله، وإن لم يقصد به التشبه بالنساء.
    فأجاب: هو مسلم حيث كان للهو، وإن لم يقصد به التشبه بالنساء.
    وسئل عن التصفيق خارج الصلاة لغير حاجة هل هو حرام أم لا؟
    فأجاب إن قصد الرجل بذلك التشبه بالنساء حرم، وإلا كره. ا هـ. نهاية المحتاج 2/47.
    قال ابن حجر: يكره التصفيق خارج الصلاة مطلقا، ولو بضرب بطن على بطن، وبقصد اللعب، ومع بعد إحدى اليدين عن الأخرى. وقال شيخنا الرملي: إنه حرام بقصد اللعب، وكتصفيق فيما ذكر ضرب الصبي على بعضه، أو بنحو قضيب أو ضرب خشب على مثله، حيث حصل به الطرب. حاشية قليوبي 1/216.

    وقد حرم بعض العلماء التصفيق لقوله عليه السلام: ((إنما التصفيق للنساء)) ((ولعن عليه السلام المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء))، ومن هاب الإله وأدرك شيئا من تعظيمه لم يتصور منه رقص ولا تصفيق، ولا يصدر التصفيق والرقص إلا من غبي جاهل، ولا يصدران من عاقل فاضل، ويدل على جهالة فاعلهما أن الشريعة لم ترد بهما في كتاب ولا سنة، ولم يفعل ذلك أحد الأنبياء ولا معتبر من أتباع الأنبياء، وإنما يفعل ذلك الجهلة السفهاء الذين التبست عليهم الحقائق بالأهواء، وقد قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ وقد مضى السلف وأفاضل الخلف ولم يلابسوا شيئا من ذلك، ومن فعل ذلك أو اعتقد أنه غرض من أغراض نفسه وليس بقربة إلى ربه، فإن كان ممن يقتدى به ويعتقد أنه ما فعل ذلك إلا لكونه قربة فبئس ما صنع لإيهامه أن هذا من الطاعات، وإنما هو من أقبح الرعونات. قواعد الأحكام 2/220-221.

    قال في التمهيد: وفيه أن التصفيق لا يجوز في الصلاةلمن نابه شيء فيها ولكن يسبح وهذا ما لا خلاف فيه للرجال وأما النساء فإن العلماء اختلفوا في ذلك فذهب مالك وأصحابه إلى أن التسبيح للرجال والنساء جميعا لقوله صلى الله عليه وسلم ((من نابه شيء في صلاته فليسبح)) ولم يخص رجالا من نساء وتأولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ((إنما التصفيق للنساء)) أي إنما التصفيق من فعل النساء قال ذلك على جهة الذم ثم قال من نابه شيء في صلاته فليسبح وهذا على العموم للرجال والنساء هذه حجة من ذهب هذا المذهب.
    وقال آخرون منهم الشافعي والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن والحسن بن حي وجماعة من نابه من الرجال شيء في صلاته سبح ومن نابها من النساء شيء في صلاتها صفقت إن شاءت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرق بين حكم النساء والرجال في ذلك فقال التصفيق للنساء ومن نابه شيء في صلاته يعني منكم أيها الرجال فليسبح واحتج بحديث أبي هريرة التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ففرق بين حكم الرجال والنساء وكذلك رواه جماعة في حديث سهل بن سعد هذا قال الأوزاعي: إذا نادته أمه وهو في الصلاة سبح فإن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء سنة. التمهيد لابن عبد البر 21/106.

    قال في طرح التثريب: (( ( الحادية عشرة ) أخذ منه بعضهم أنه لا يجوز للرجل التصفيق باليدين مطلقا لا في الصلاة ولا في غيرها لكونه جعل التصفيق للنساء لكنه محمول على حالة الصلاة بدليل تقييده بذلك في رواية المصنف ومسلم وغيرهما كما تقدم.
    ومقتضى قاعدة من يأخذ بالمطلق وهم الحنابلة والظاهرية عدم جوازه مطلقا ومتى كان في تصفيق الرجل تشبه بالنساء فيدخل في الأحاديث الواردة في ذم المتشبهين من الرجال بالنساء ولكن ذلك إنما يأتي في ضرب بطن إحدى اليدين على بطن الأخرى ولا يأتي في مطلق التصفيق)). طرح التثريب 2/250

    قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قوله في الحديث: وليصفق النساء دليل على أن قوله في حديث سهل بن سعد المتفق عليه التصفيق للنساء أنه إذن وإباحة لهن في التصفيق في الصلاة عند نائبة تنوب لا أنه عيب وذم.
    قال الشافعي حكم النساء التصفيق وكذا قاله أحمد.
    وذهب مالك إلى أن المرأة لا تصفق وأنها تسبح واحتج له الباجي وغيره بقوله صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح.
    قالوا وهذا عام في الرجال.
    قالوا: وقوله التصفيق للنساء هو على طريق الذم والعيب لهن كما يقال كفران العشير من فعل النساء وهذا باطل من ثلاثة أوجه:
    أحدها: أن في نفس الحديث تقسيم التنبيه بين الرجال والنساء وإنما ساقه في معرض التقسيم وبيان اختصاص كل نوع بما يصلح له فالمرأة لما كان صوتها عورة منعت من التسبيح وجعل لها التصفيق والرجل لما خالفها في ذلك شرع له التسبيح.
    الثاني: أن في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فهذا التقسيم والتنويع صريح في أن حكم كل نوع ما خصه به وخرجه مسلم بهذا اللفظ وقال في آخره في الصلاة
    الثالث: أنه أمر به في قوله وليصفق النساء ولو كان قوله التصفيق للنساء على جهة الذم والعيب لم يأذن فيه، والله أعلم )). تهذيب السنن6/155.

    قال في إغاثة اللهفان: ((والمقصود أن المصفقين و الصفارين في يراع أو مزمار ونحوه فيهم شبه من هؤلاء ولو أنه مجرد الشبه الظاهر فلهم قسط من الذم بحسب تشبههم بهم، وإن لم يتشبهوا بهم في جميع مكائهم و تصديتهم.
    والله سبحانه لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمر بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح لئلا يتشبهوا بالنساء فكيف إذا فعلوه لا لحاجة وقرنوا به أنواعا من المعاصي قولا وفعلا)).إغاثة اللهفان 1/245.

    ) اهـ
    http://www.almosleh.com/almosleh/article_108.shtml

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •