تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: أيُحسب الليل إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    246

    افتراضي أيُحسب الليل إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس؟

    أيُحسب الليل إلى اذان الفجر ( طلوع الفجر ) أو إلى طلوع الشمس؟

    ومما ينبني على ذلك : معرفة الثلث الأول والأوسط والأخير من الليل ، ومن ثَمَّ آخر وقت صلاة العشاء الاختياري ( على القول فيها بالاختيار والاضطرار )

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    246

    افتراضي رد: أيُحسب الليل إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس؟

    للرفع

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    207

    افتراضي رد: أيُحسب الليل إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس؟

    قال الألوسي(تفسير الألوسي)في بيان النهار الشرعي والأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم على أن أول النهار الشرعي طلوع الفجر فلا يجوز فعل شيء من المحظورات بعده وخالف في ذلك الأعمش ولا يتبعه إلا الأعمى ، فزعم أن أوله طلوع الشمس كالنهار العرفي وجوز فعل المحظورات بعد طلوع الفجر.انتهى قلت(أبو معاذ) إذا كان أول النهار يبدأ بطلوع الفجر كان ذلك الوقت هو انتهاء الليل.و الله أعلم.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    207

    افتراضي رد: أيُحسب الليل إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس؟

    متى يبدأ الليل: هل من بعد أذان المغرب، أم من بعد أذان العشاء، وهل يمتد إلى أذان الفجر؟ الليل ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر،هذا هو الليل، ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، هذا هو الليل. موقع ابن باز

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    246

    افتراضي رد: أيُحسب الليل إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس؟

    الله يرفع قدرك يا أبو معاذ ، أشكرك جدا على الإجابة

    والله المستعان لطالما كنت أحسِبُه من غروب الشمس إلى طلوعها ثم أُقسِمه ثلاثا ، فكنت أحْسَبُ أن حد صلاة العشاء ( هذه الأيام ) إلى الحادية عشر والنصف أو الثانية عشر إلا ربع ( أخذا بالقول الراجح أن آخر وقتها إلى نصف الليل ، وهذا بالنسبة لمن لا يصليها جماعه كالنساء وبعض المفرطين تاركي الجماعة ) والان مادام الليل إلى طلوع الفجر فآخر وقتها يكون في الحادية عشر تقريبا .. والفرق ساعه إلا ربع تقريبا !

    مبتدئين .. الله يعلمنا وإياكم ويُجنبنا سوء الفهم

    أشكرك مرةً آخرى

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    246

    افتراضي رد: أيُحسب الليل إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس؟

    عذرا .. خطأ نحوي ما انتبهت له : " يا أبا معاذ "

    منادى منصوب ( ابتسامه )

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    207

    افتراضي رد: أيُحسب الليل إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس؟

    بارك الله فيك أخي.
    أبو معاذ.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    دار الممر
    المشاركات
    479

    افتراضي رد: أيُحسب الليل إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس؟

    جزى الله السائل و المجيب خير الجزاء ..
    فمن للأمةالغرقى إذاكناالغريقينا ***ومن للغايةالعظمى إذاضمرت أمانينا
    وداعاً ألوكتي


  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    246

    افتراضي رد: أيُحسب الليل إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس؟

    وإياك أختي الكريمة

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    1,179

    افتراضي رد: أيُحسب الليل إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس؟


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الورقات مشاهدة المشاركة
    أيُحسب الليل إلى اذان الفجر ( طلوع الفجر ) أو إلى طلوع الشمس؟

    ومما ينبني على ذلك : معرفة الثلث الأول والأوسط والأخير من الليل


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الورقات مشاهدة المشاركة

    الله المستعان لطالما كنت أحسِبُه من غروب الشمس إلى طلوعها ثم أُقسِمه ثلاثا
    و هذا هو الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية

    .............................. ............

    يقول رحمه الله

    ( لفظ " الليل والنهار " في كلام الشارع إذا أطلق، فالنهار من طلوع الفجر، كما في قوله سبحانه وتعالى: {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ} ، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم:
    " صم يومًا وأفطر يومًا " وقوله: " كالذي يصوم النهار ويقوم الليل " ونحو ذلك، فإنما أراد صوم النهار من طلوع الفجر، وكذلك وقت صلاة الفجر، وأول وقت الصيام بالنقل المتواتر المعلوم للخاصة والعامة والإجماع الذي لا ريب فيه بين الأمة، وكذلك في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الليل مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خِفْتَ الصبح فأوتر بركعة ". ولهذا قال العلماء ـ كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ـ: إن صلاة الفجر من صلاة النهار.

    وأما إذا قال الشارع صلى الله عليه وسلم: " نصف النهار " فإنما يعني به النهار المبتدئ من طلوع الشمس، لا يريد قط ـ لا في كلامه ولا في كلام أحد من علماء المسلمين بنصف النهارـ النهار الذي أوله من طلوع الفجر؛ فإن نصف هذا يكون قبل الزوال.

    ولهذا غلط بعض متأخري الفقهاء ـ لما رأى كلام العلماء أن الصائم المتطوع يجوز له أن ينوي التطوع قبل نصف النهار؛ وهل يجوز له بعده؟ على قولين هما روايتان عن أحمد ـ ظن أن المراد بالنهار هنا نهار الصوم الذي أوله طلوع الفجر. و
    سبب غلطه في ذلك أنه لم يفرق بين مسمى النهار إذا أطلق، وبين مسمى نصف النهار، فالنهار الذي يضاف إليه نصف في كلام الشارع وعلماء أمته هو من طلوع الشمس، والنهار المطلق في وقت الصلاة والصيام من طلوع الفجر.

    والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بالنزول إذا بقي ثلث الليل، فهذا الليل ـ المضاف إليه الثلث يظهر أنه من جنس النهار المضاف إليه النصفـ وهو الذي ينتهي إلى طلوع الشمس، وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " وقت العشاء إلى نصف الليل " أو " إلى الثلث "، فهو هذا الليل.

    وكذلك الفقهاء إذا
    أطلقوا ثلث الليل ونصفه؛ فهو كإطلاقهم نصف النهار. وهكذا أهل الحساب لا يعرفون غير هذا.

    وقد يقال: بل هو الليل المنتهي بطلوع الفجر كما في الحديث الصحيح: " أفضل القيام قيام داود؛ كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه ". واليوم المعتاد المشروع إلى طلوع الشمس بل إلى طلوع الفجر. فإن كان المراد بالحديث هذا، وحينئذ فإذا قدر ثلث الليل في أول المشرق يكون قبل طلوع الشمس عليهم بأربع ساعات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقي ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفرله؟ حتى يطلع الفجر .

    فقد أخبربدوامه إلى طلوع الفجر، وفي رواية: (إلى أن ينصرف القارئ من صلاة الفجر) . وقد قال تعالى: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} تشهده ملائكة الليل والنهار، وقد قيل: يشهده الله وملائكته.

    وإذا كان هذا النزول يدوم نحو سدس عند أولئك، فهكذا هو عند كل قوم إذا مضى ثلثًا ليلهم يدوم عندهم سدس الزمان، وأما النزول الذي في النصف أو الثلثين، فإنه يدوم ربع الزمان أو ثلثه، فهو أكثر دوامًا من ذلك. وإن أريد الليل المنتهي بطلوع الشمس، كان وقت النزول أقل من ذلك فيكون قريبًا من ثمن الزمان وتُسعه، وعلى رواية النصف والثلث يكون قريبًا من سدسه وربعه وأكثر من ذلك )

    الفتاوى




الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •