تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: حكم تخفيف الشارب ؟؟؟

  1. #1

    افتراضي حكم تخفيف الشارب ؟؟؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

    أحبتي في الله أريد أن أسئلكم عن حكم تخفيف الشارب ا(بالمكينة رقم صفر) هل يجوز أي الأخذ من الشارب حتى يبين جلده ؟؟

    و أيضا حكم حلق الشارب بالشفرة؟؟

    وبارك الله فيكم ، علما أنني أرى أعلاما من المشايخ والمحدثين يحلقون الشوارب بالشفرة ويخففونها جدا فما حكم ذلك ...

    جزيتم كل خير ...

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    189

    افتراضي رد: حكم تخفيف الشارب ؟؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عيد الظفيري مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

    أحبتي في الله أريد أن أسئلكم عن حكم تخفيف الشارب ا(بالمكينة رقم صفر) هل يجوز أي الأخذ من الشارب حتى يبين جلده ؟؟

    و أيضا حكم حلق الشارب بالشفرة؟؟

    وبارك الله فيكم ، علما أنني أرى أعلاما من المشايخ والمحدثين يحلقون الشوارب بالشفرة ويخففونها جدا فما حكم ذلك ...

    جزيتم كل خير ...
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    لقد اختلفت الروايات في صفة الأخذ من الشارب، واختلفت تبعاً لذلك آراء العلماء. ففي بعض الروايات الأمر بإخفائه وإنهاكه وجزه. وفي المصباح أحفى الرجل شاربه بالغ في قصه. وقال ابن دريد: حفى شاربه حفوا إذا استأصل أخذ شعره. فالمعنى أزيلوا شعر الشارب إذا طال. والإنهاك هو المبالغة في الإزالة، والجزّ قص الشعر والصوف إلى أن يبلغ الجلد. قال الهروي معناه: ألزقوا الجز بالبشرة. وقال الخطابي: هو بمعنى الاستقصاء. وفي المصباح: الجز القطع. وقد أخرج الطبري والبيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس فقال: "إنهم يوفون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم"، قال: فكان ابن عمر يستعرض سبلته فيجزها كما يجز الشاة أو البعير.

    وأخرج رزين أن ابن عمر كان يحفي شاربه حتى ينظر إلى الجلد ويأخذ هذين –يعني ما بين الشارب واللحية- وفي رواية لغيره: "حتى يرى بياض الجلد"، وأخرج الطبري والبيهقي عن ابن عبد الله بن أبي رافع قال رأيت أبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وابن عمر ورافع بن خديج وأبا أسيد الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبا رافع ينهكون شواربهم كالحلق وأخرج الطبري من طرق عن عروة وسالم والقاسم وأبي سلمة أنهم كانوا يحلقون شواربهم. وذكر الطحاوي عن أبي سعيد وأبي أسيد ورافع بن خديج وسهل ابن سعد وعبد الله بن عمر وجابر وأبي هريرة أنهم كانوا يحفون شواربهم. وقد اقتدى هؤلاء رضي الله عنهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخرج الطبراني بسند حسن عن أم عباس قالت: "كان صلى الله عليه وسلم يحفي شاربه".. وبهذا قال الإمام أحمد رضي الله عنه فقد سئل عن السنة في إحفاء الشارب فقال يحفى. كما قال صلى الله عليه وسلم: "احفوا الشوارب"، ولم يكن يرى ذلك لازماً وإنما كان يرى أنه أفضل وأولى من القص. سئل: ترى الرجل يأخذ شاربه أو يحفيه أم كيف يأخذه؟ فقال إن أحفاه فلا بأس وإن أخذه قصاً فلا بأس مخير، وقال الأثرم: كان أحمد يحفي شاربه إحفاءً شديداً، ونص على أنه أولى من القص كما ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الإحفاء أفضل من التقصير. قال الطحاوي: ولما كان التقصير مسنوناً عند الجميع كان الحلق فيه أفضل قياساً على الرأس، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين واحدةً فجعل حلق الرأس أفضل من تقصيره، وكذلك الشارب اهـ[1]، ونقل أن الربيع والمزني يحفيان وقال: وما أخذا ذلك إلا عن الإمام الشافعي رضي الله عنه. ونقل ابن العربي عن الشافعي أنه يستحب حلق الشارب وفي حاشية العدوي: وأخذ أبو حنيفة والشافعي في قولهما: السنة جزه بخبر: "أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى".
    وروي عن الشافعي غير ذلك. وهكذا نرى أن جمهور العلماء على إحفاء الشارب كله، وأما حديث "ليس منا من حلق"[2]، فليس في الشارب. ولقد جاءت أحاديث أخرى تفيد أن المطلوب قص الشارب منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظافر وقص الشارب"[3]، وأخرج الترمذي عن ابن عباس وحسنه: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص شاربه ويقول: إن إبراهيم خليل الرحمن يفعله"، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: "ضفت النبي صلى الله عليه وسلم وكان شاربي وفيراً فقصه على سواك"[4]، والمعنى أنه وضع سواكاً عند الشفة تحت الشعر وأخذ يعضه بالمقص. وروى البزار عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا وشاربه طويل فقال: "إيتوني بمقص وسواك فجعل السواك على طرفه ثم أخذ ما جاوزه".. وعن أنس رضي الله عنه قال: "وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا تترك. أكثر من أربعين ليلة"[5].
    وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية" الحديث[6]، وأخرج البيهقي والطبراني من طريق شرحبيل بن مسلم الخولاني قال رأيت خمسة من صحاب رسيولأألبببررر
    أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم يقصون شواربهم: أبو أمامة الباهلي والمقدام بن معد يكرب الكندي وعتبة بن عوف السلمي والحجاج بن عامر الثمالي وعبد الله بن بسر، قال ابن حجر: وأما القص فهو الذي في أكثر الأحاديث وجاءت رواية عند النسائي بلفظ: "تقصير الشارب" في خصال الفطرة وهو واضح المعنى[7]، قال ابن فارس: القاف والصاد أصل صحيح يدل على تتبع الشيء من ذلك قولهم اقتصصت الأثر إذا تتبعته وقال:
    ومن الباب قصصت الشعر، وذلك أنك إذا قصصته فقد سويت بين كل شعرة وأختها فصارت الواحدة كأنها تابعة للأخرى مساوية لها في طريقها[8]، وفي المصباح: قصصته قصاً من باب قتل، قطعته[9]، قال ابن حجر: والمراد هنا قطع النابت على الشفة العليا من غير استئصال، وكذا قص الظفر أخذ أعلاه من غير استئصال[10]، وبقص الشارب قال طائفة من العلماء، قال الإمام مالك رضي الله عنه: "وتقصيره عندي أولى من حلقه"، وقال: "إحفاء الشارب عندي مُثْلَةٌ"، وسئل عمن يحف شاربه فقال: "أرى أن يوجع ضرباً"، وقال: "يؤدب من جز شاربه ويبالغ في عقوبته؛ لأن حلقه مُثْلَة، وهو فعل النصارى"، وحمل الجزّ والإحفاء والإنهاك على القص لا على الاستئصال. والمراد بالحديث عنده المبالغة في أخذ الشارب حتى يبدو حرف الشفتين. وقال ابن عبد البر يرجح قول مالك: إنما في هذا الباب أصلان أحدهما احفوا وهو لفظ يحتمل التأويل والثاني قص الشارب وهو مفسر والمفسر يقضي على المجمل وهو عمل أهل المدينة اهـ[11]، وقال: وقص الشارب أن يأخذ ما طال على الشفة بحيث لا يؤذي الآكل ولا يجتمع فيه الوسخ، وقال عمر بن عبد العزيز: "السنة في الشارب الإطار"، قال الإمام النووي: والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة والله أعلم" اهـ[12].
    وقد صرح في المهذب بأن هذا هو مذهب الشافعية.. وقوله صلى الله عليه وسلم: "احفوا الشوارب" يراد به إحفاء ما طال عن الشفة لا إحفاؤه كله. قال ابن حجر في أحاديث الإحفاء: كل ذلك محتمل لأن يراد استئصال جميع الشعر النابت على الشفة العليا، ومحتمل لأن يراد استئصال ما يلاقي حمرة الشفة من أعلاها، ولا يستوعب بقيتها، نظراً إلى المعنى في مشروعية ذلك، وهو مخالفة المجوس والأمْنُ من التشويش على الآكل، وبقاء زهومة المأكول فيه، وكل ذلك يحصل بما ذكرنا، وهو الذي يجمع متفرق الأخبار الواردة في ذلك وبذلك جزم الداودي في شرح أثر ابن عمر، ومقتضى تصرف البخاري لأنه أورد بعده حديث أبي هريرة في قص الشارب، فكأنه أشار إلى أن ذلك هو المراد من الحديث. وعن الشعبي أنه كان يقص شاربه حتى يظهر حرف الشفة العليا وما قاربه من أعلاه ويأخذ ما يزيد مما فوق ذلك، وينزع ما قارب الشفة من جانبي الفم ولا يزيد على ذلك. قال ابن حجر: "وهذا أعدل ما وقفت عليه من الآثار" اهـ[13]، وقد رجح بعض العلماء قول الأكثرين وقال: الإحفاء الاستئصال، ورواية القص لا تنافيه لأنه قد يكون على جهة الإحفاء وقد لا يكون، ورواية الإحفاء معنية للمراد وحديث: "من لم يأخذ من شاربه فليس منا"[14]، لا يعارض من حديث الإحفاء لأن فيه زيادة صحيحة يجب الأخذ بها.
    والحق أن الأحاديث وردت بالأمرين، بالقص على أنه من الفطرة، وبالإحفاء على أنه أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يشمل القص وزيادة. وكلا الأمرين صحيح والقص سنة، والإحفاء سنة، والمكلف مخير، والأمر واسع فيقص أحياناً ويحفي أحياناً ليعمل بكل الأدلة. قال الطبري: دلت السنة على الأمرين، ولا تعارض، فإن القص يدل على أخذ البعض، والإحفاء يدل على أخذ الكل وكلاهما ثابت فيتميز فيما شاء اهـ.

    [1] زاد المعاد ج 1ص 46.

    [2] أبو داود والنسائي.

    [3] البخاري ج 4 ص 27.

    [4] أبو داود.

    [5] مسلم ج 3 ص 146.

    [6] مسلم ج 3 ص147.

    [7] فتح الباري ج10 ص 258.

    [8] مقاييس اللغة ج5 ص11.

    [9] المصباح المنير.

    [10] فتح الباري ج10 ص 258.

    [11] القرطبي ج1 ص 491.

    [12] شرح مسلم ج3 ص 151.

    [13] فتح الباري ج10 ص 269.

    [14] أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
    يخاطبني السفيه بكل قبح ** فأكره أن أكون له مجيبا
    يزيد سفاهة فأزيد حلما ** كعود زاده الإحراق طيبا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •