الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
جزى الله الاخوة خيرا على المداخلات واثراء الموضوع وأقول اتماما للفائدة
ليعلم الاخوة رعاهم الله أن هذه المسألة من المسائل التي ينبغي تحرير محل النزاع وتحديد مواطن الاحتجاج فيها وبالتالي يظهر للباحث في المسألة أن الخلاف ينظر اليه من جهتين
1من حيث وجوب الاعفاء وحرمة الحلق فيما فوق القبضة والخلاف في ذلك مستساغ
ويرجع الخلاف في ذلك لمسألة تخصيص مذهب الصحابي لعموم النصوص فهل يقيد فعل ابن عمر رضي الله عنهما مطلق الحديث أم لا ؟
فمن أخذ باطلاق الحديث أو جب مطلق الاعفاء والارخاء وحمل فعل ابن عمر على قص ما تناثر بمعنى يقبض بيده ويقص الزائد المتناثر لا ما زاد على القبضة مطلقا
ومن تمسك بفعل الصحابي قيد به الاطلاق ومن تم قال بمشروعية الأخذ
وتجاذب الرأي الثاني اتجاهان
الاتجاه الأول استحباب الأخذ فوق القبضة لكونه لم ينقل عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم
والثاني القاضي بالوجوب ومستنده في ذلك كون الموقوف من فعل الصحابي يعطى حكم الرفع في هذه المسألة اذ الصحابي ابن عمر المعروف بتمسكه بالسنة وهذا مراعاة لقاعدة تحسين الظن كذلك انتشار مذهبه من غير المخالف
أما المسألة الثانية
وهي هل يجوز الأخذ من اللحية مطلقا أم أن ذلك محرم فالخلاف في ذلك غير معتبر
وللأمانة العلمية نبين أن من عزي اليه جواز الاخذ المذهب الشافعي خلافا لجمهور الفقهاء
ونقل في ذلك ابن حزم رحمه الله وغيره الاجماع على الحرمة
ويظهر للناظر في أدلة الطائفتين القول بترجيح من قال بوجوب الاعفاء وحرمة الحلق أو الأخذ فيما دون القبضة
هذا جملة ما يظهر في المسألة باختصار
ومن أراد تحقيقا مختصرا فليرجع الى رسالة للامام السندي رحمه الله عله يجد ما يشفيه بحول الله
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد