تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: احكام مولود الرحم البديل: زرع البويضية الملقحة في رحم امرأة ثانية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي احكام مولود الرحم البديل: زرع البويضية الملقحة في رحم امرأة ثانية

    منع اهل العلم زرع البويضة الملقحة في رحم امرأة ثانية لكن السؤال الذي اطرحه في هذا الموضوع :

    ما هي احكام الطفل الناشئ عن هذه الطريقة : المحارم و النسب و الارث


    قد تكون المرأة الثانية زوجة ثانية و قد تكون اجنبية

    اقرب حكم فقهي لهذا الجنين هو حكم ولد الزنا بالنسبة لصاحبة البويضة اما بالنسبة للمرأة ذات الرحم البديل فالحكم قريب من احكام الرضاع

    ما هي اقوال اهل العلم في هذا الميدان ؟ و ما هي اقوال الظاهرية خاصة لأنه ان ابطلنا القياس فكيف نحكم على مثل هذه القضية ؟

    ارجوا من الاخوة المشاركة و اثراء الموضوع و بارك الله في الجميع

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    162

    افتراضي رد: احكام مولود الرحم البديل: زرع البويضية الملقحة في رحم امرأة ثانية

    في الآثار المترتبة على استخدام الرحم في الحمل لحساب الغير

    الفصل الأول
    في نسب المولود من ناحية الأب

    المطلب الأول
    فيما إذا كانت صاحبة الرحم البديل زوجة ثانية لصاحب النطفة

    إذا كانت صاحبة الرحم البديل زوجة أخرى لصاحب النطفة كان هو الأب الشرعي للمولود قطعًا؛ لأن النطفة المستخدمة في التلقيح هي نطفته، فالولد من صلبه قطعًا؛ لأنه هو صاحب الفراش الذي ولد فيه الولد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش" ([26]).


    المطلب الثاني
    فيما إذا كانت صاحبة الرحم البديل امرأة ذات زوج

    إذا كانت صاحبة الرحم البديل امرأة ذات زوج فإن نسب المولود يثبت لزوجها، ولا يتبع صاحب النطفة.
    ودليل ذلك حديث: "الولد للفراش، وللعاهر الحَجَر" ([27])، والأحكام الشرعية مبناها على الظاهر ([28]).
    ورأى بعض العلماء المعاصرين أن المولود ينسب إلى زوج صاحبة البويضة التي لُقِّحَت بنطفته، وتثبت له كل الحقوق المترتبة على ثبوت النسب. ولا ينسب إلى زوج صاحبة الرحم البديل.
    واستدلوا بأن الجنين قد انعقد من بويضة امرأة وماء رجل بينهما نكاح شرعي صحيح، وكون هذه العملية محرمة لا يؤثر في نسبة الولد إلى أبويه؛ لأن التحريم قد عرض بعد الانعقاد بسبب استعمال رحم المرأة المتبرعة استعمالا غير مأذون فيه شرعًا، وعليه فالتحريم لم يدخل في أصل تكوين الجنين، بل من طريق تغذيته التي نتج عنها نماؤه وتكامله، فهو أشبه ما يكون بطفل غذاه أبواه من حرام حتى كبر، فهما آثمان بذلك، لكن هذا لا يقطع عنهما نسب ابنهما.
    ويُشْكِل على هذا الرأي أن الزوج المذكور لا يربطه بالمرأة صاحبة الرحم البديل أي سبب من أسباب ثبوت النسب لجهة الأب، وهي ثلاثة: الزواج -صحيحًا كان أو فاسدًا-، أو وطء الشبهة، أو المخالطة المبنية على ملك اليمين ([29]).


    المطلب الثالث
    فيما إذا كانت صاحبة الرحم البديل ليست ذات زوج

    يري بعض الباحثين المعاصرين أنه إذا كانت المرأة صاحبة الرحم البديل غير متزوجة، فإن الولد ينسب لزوج صاحبة البويضة المخصبة، وتثبت له كل الحقوق المترتبة على ثبوت النسب، وكل صلات القرابة، وما يترتب على ذلك من المحرمية الثابتة بهذه القرابات ([30]).
    ومما استندوا عليه في ذلك:
    أولا: التخريج على ما أفتى به فريق من العلماء من صحة نسب ولد الزاني إلى الزاني إذا كانت الزانية غير متزوجة. قالوا: بل ثبوته هنا أولى؛ وذلك لاحترام المائين حال الإنزال، وحال التخصيب ([31]).
    ثانيًا: التخريج على ما قاله بعض العلماء من أن النسب يشترط فيه المشروعية أثناء إنزال المني، ولا يشترط فيه المشروعية أثناء إدخاله في المرأة.
    يقول الإمام شمس الدين الرملي أثناء كلامه عن أم الولد –الجارية التي جامعها سيدها فحملت وولدت-: "لو استدخلت مني سيدها المحترم بعد موته، فإنها لا تصير أم ولد؛ لانتفاء ملكه لها حال علوقها، وإن ثبت نسب الولد وما بعده وورث منه؛ لكون المني محترمًا, ولا يعتبر كونه محترمًا حال استدخالها خلافًا لبعضهم, فقد صَرَّح بعضهم بأنه لو أنزل في زوجته، فساحقت بنته، فحبلت منه، لحقه الولد, وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله في زوجته، فاستجمرت به أجنبية، فحبلت منه" ([32]).
    وفي الصورة التي نتكلم عنها: كان إنزال المني مشروعًا؛ لأنه كان بين رجل وامرأة تربطهما علاقة زوجية صحيحة، فالبويضة من المرأة مُلَقَّحة من زوجها، وتلقيح البويضة من الزوج لا يعد من جملة المحرمات، وإنما عدم المشروعية هو في استخدام رحم الغير، فعدم المشروعية متعلق بإدخال البويضة الملقحة في رحم امرأة أخرى، ولا يشترط لثبوت النسب المشروعية أثناء الإدخال، كما تقدم في كلام الرملي ([33]).


    الفصل الثاني
    في نسب المولود من ناحية الأم

    إذا حدث ووقعت صورة الرحم البديل المتكلم عنها فإن الولد الناتج سينسب إلى صاحبة الرحم البديل لا إلى صاحبة البويضة المخصبة، وستترتب له كل أحكام الولد بالنسبة لأمه، والأم بالنسبة لولدها.
    ويدل على ذلك أمور:
    جَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا..الآية}[النحل: 78]، وقوله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ ..الآية}[لقمان: 14]، وقوله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا}[الأحقاف: 15]، فبين الله تعالى في الآية الأولى أن التي ولدت وخرج منها الجنين هي التي تسمى أمًّا، وفي الآية الثانية أن التي تحمل الجنين هي التي تسمى أمًّا حقيقية، وينسب لها. وفي الآية الثالثة أن التي تحمل الولد كرهًا وتضعه كرهًا هي أمه.
    ونوقش هذا الاستدلال بأن الأم الحقيقية على مر التاريخ ووقت نزول القرآن هي مجموعة الهيئة التي هي صاحبة الحمل والوضع وهي ذاتها وفي الوقت نفسه صاحبة البويضة.
    فكل مولود له بأمه صلتان: صلة تكوين ووراثة، وأصلها البويضة. وصلة حمل وولادة وحضانة، وأصلها الرحم. فإطلاق الأم على التي حملت ووضعت فقط من غير أن تكون البويضة منها، إطلاق على غير الهيئة الكاملة لها وقت التنزيل ([34]).
    ثانيًا: أثبت القرآن الكريم صفة الأمومة للتي حملت وولدت، بأسلوب يدل على اختصاصها بها، كما في قوله تعالى: {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا}[البقرة: 233]، والوالدة حقيقة في التي ولدت بالفعل. وكذلك قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ}[المجادلة: 2] حيث صَرَّح تعالى أن الأم هي التي ولدت، وسلك أقوى طرق القصر، وهي: النفي والإثبات، فنفى الأمومة عن التي لم تلد الولد، وأثبتها للتي ولدت.
    ثالثًا: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك"، فسمى صلى الله عليه وسلم التي يجمع الخلق في بطنها أمًّا ([35]).
    رابعًا: ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة اختصما في غلام، فقال سعد: "يا رسول الله هذا ابن أختي عتبة بن أبي وقاص عهد إلىّ أنه ابنه انظر إلى شبهه". وقال عبد بن زمعة: "هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته"، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبهًا بينًا بعتبة، فقال: "هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحَجَر، واحتجبي منه يا سَودة. فلم ير سَودة قط" ([36]).
    فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الغلام ابنًا لزمعة مع ظهور أنه ليس ابنًا لزمعة، وجعل الحكم الولد للفراش، فالحقيقة العلمية ليست بالضرورة هي الحقيقة الشرعية؛ فالشرع يحكم بالظاهر والحقيقة علمها عند الله تعالى ([37]).




    مطلب
    في علاقة الولد بالمرأة صاحبة البويضة

    يتفرع على القول بأن الولد ينسب لصاحبة الرحم البديل بحث علاقته بالمرأة صاحبة البويضة، وللعلماء في حكمها قولان:
    القول الأول:
    أن المرأة صاحبة البويضة وإن لم تكن أمه شرعًا، فإنها ليست بأجنبية عنه، بل هي بمثابة الأم من الرضاع.
    وذلك؛ لأن علة التحريم في الرضاع هي: الجزئية، أو شبهتها-كما هو مقرر عند الحنفية ([38])-، فأقل ما يقال: إنّ هذا الوليد فيه جزئية من صاحبة البويضة، توجب حرمة الرضاعة.
    وممن قال بهذا الرأي: مجمع الفقه الإسلامي، في دورته السابعة، المنعقدة بمكة المكرمة عام 1404هـ/ 1984م ([39]).

    القول الثاني:
    أنه لا اعتبار للعلاقة بين الولد وبين المرأة صاحبة البويضة، وعملها هدرٌ، لا تترتب عليه أحكام.
    ويتأكد هذا بأن حرمة الزواج بالنساء تحريمًا مؤبدًا يكون لأحد أسباب ثلاثة:
    القرابة أو النسب، أو المصاهرة، أو الرضاع، كما هو مقرر في مذهب الشافعية ([40])، ومشهور مذهب المالكية ([41]). فالبنوة التي تبنى عليها الأحكام هي البنوة الشرعية، وهي منتفية في الحالة السابقة.
    وممن ذهب إلى هذا الرأي: الشيخ بدر المتولي عبد الباسط –رحمه الله تعالى-، ومما يقول في ذلك: "ألا ترى أن امرأة ما لو غذت طفلا رضيعًا بدمها بالطرق المعروفة الآن، هل يثبت بين صاحبة الدم وبين هذا الطفل حرمة الرضاع؟ .. والذي أقطع به: أن هذه المرأة لا تتجاوز أن تكون زوجة أب هذا الطفل، أما ما وراء ذلك من تعلق حرمة الرضاع بها بأصولها وفروعها وحواشيها، فأمر موهوم أكثر مما هو مظنون" اهـ ([42]).








    مطلب
    في مناقشة القول بثبوت النسب لصاحبة البويضة المخصبة

    ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن النسب في حالة الرحم البديل يثبت لصاحبة البويضة المخصبة، وإلى هذا ذهب القائلون بجواز الحمل عن طرق الرحم البديل، ووافقهم في ذلك القائلون بجوازه في صورة الضَرَّة ([43]).
    وفيما يلي ذكر أدلتهم مع ما يرد عليها من ردود ونقاشات:
    الدليل الأول:
    قالوا: إن القرآن الكريم قد اهتم بالعوامل البيولوجية كأساس لثبوت النسب؛ حيث ذكر في أكثر من موضع أن الأصل في الإنسان النطفة وأنها أساس تكوينه، كما في قوله تعالى: {خَلَقَ الإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ}[النحل: 4]، وقوله تعالى: {فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ}[الحج: 5]، وقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ}[غافر: 67]، وقوله تعالى: {وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى * مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى}[النجم: 45، 46]، وقوله تعالى: { أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى}[القيامة: 37].
    فدَلَّت هذه الآيات أن الإنسان خلق من نطفة، ونقل بعدها أطوارًا، إلى أن وُلِد ونشأ، مما يدل على أن الولد ينسب لصاحبة البويضة التي خُصِّبت بماء زوجها وفقًا للحقيقة البيولوجية التي ذكرها القرآن الكريم ([44]).
    ونوقش هذا الدليلبأن الماءين إن لم يكونا محترمين حال الإدخال والإخراج أو فيهما، فيصبحان هدرًا لا حرمة لهما مطلقًا؛ فالعوامل البيولوجية معتبرة إن كانت في الإطار الذي رسمه الشارع، وهذا الإطار مضبوط في ثبوت النسب بأسبابه: كالفراش والبينة، والأم البديلة ليست بفراش لزوج صاحبة البويضة المخصبة.
    والمدار كله على اعتبار الشرع، فالزاني وإن كان معلومًا أنه أب بيولوجي للمولود، لكنه ليس بأب شرعي له ([45]).

    الدليل الثاني:
    قالوا: إن المرأة المتبرعة بالحمل لا يستفيد منها الولد غير الغذاء، فأشبه ما يكون بطفل تغذَّى من غير أمه ([46]).
    ونوقش هذا الدليل بمنع أن يكون الولد لا يستفيد من المرأة المتبرعة بالحمل غير الغذاء؛ فقد ثبت أن الرحم يؤثر في الصفات الوراثية للجنين، وليس مجرد عامل مساعد كما يُدَّعَى، فأثناء نمو البيضة الملقحة يمكن أن تضاف بعض الصفات الوراثية إليها من الأم التي تغذيها عن طريق المشيمة من الرحم؛ فالحمض النووي الذي ينقل الصفات الوراثية ليس موجودًا في نواة الخلية فقط، وإنما في سيتوبلازم الخلية، وهذا الجزء من الحمض يتأثر بالبيئة المحيطة به أثناء نمو الجنين في الرحم، فالأم المستأجرة تضيف بعض الصفات الوراثية على الجنين ([47]).

    الدليل الثالث:
    القياس على الثمرة؛ فإن الثمرة بنت البذرة لا بنت الأرض، فمن يزرع برتقالا يجني برتقالا مهما كانت الأرض المزروع بها، ومن يزرع تفاحًا يجني تفاحًا. فالأرض وإن كانت تجهز البذرة بكل ما تحتاج إليه، إلا أنها لا دخل لها بنوع أو جنس النبات الذي سينمو فيها.
    وكذلك شتل الشجر بعد نموه وكبره، فينقل إلى مكان آخر، فتنسب الشجرة إلى البذرة وليس إلى التربة ([48]).
    ويناقش هذا الاستدلال من وجهين:
    الأول: أنه قياس مع قيام الفارق، فهو مردود ([49]).
    الثاني: أن هذا القياس قياس الصوري، والقياس الصوري أضعف أنواع قياس الشبه عند الاصولين.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: احكام مولود الرحم البديل: زرع البويضية الملقحة في رحم امرأة ثانية

    بارك الله فيك على هذه الأقوال الطيبة

    اذن يتلخص من كل ما قيل ان : الأم هي الحامل و ليست المتبرعة بالبيضة كما جاء في كم من آية و حديث
    قال تعالى : وقال الله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين
    و قوله تعالى : وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً
    و قوله عليه الصلاة و السلام : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك"
    فجعل الله الأم الحامل و الوالدة و ليست المتبرعة باحد اعضائها فصاحب البذرة ليس بصاحب الشجرة و إنما صاحبها من تعاهدها.

    أما الولد فلا ينسب إلا بعقد شرعي ، فإن كانت الأم متزوجة فالولد ولد زوجها و ذلك لقوله عليه الصلاة و السلام الولد للفراش، وللعاهر الحَجَر

    أما علاقة الولد بصاحبة البويضة فلا ينسب اليها و تحتجب منه إلا انها تحرم عليه رفعا للخلاف و كذلك صاحب الماء إن كان الولد بنتا تحتجب منه و تحرم عليه إحتياطا

    و الله أعلم

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    162

    افتراضي رد: احكام مولود الرحم البديل: زرع البويضية الملقحة في رحم امرأة ثانية

    يبقى اشكال الا يعتبر هذا خلط في الانساب و النسل
    اليس كانه تهجين؟

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: احكام مولود الرحم البديل: زرع البويضية الملقحة في رحم امرأة ثانية

    التحريم لا شك فيه في مثل هذه الامور فهذا خلط للأنساب

    لكن هذا لا يعني انها لا تقع ، مثله مثل الزنا حرام لكن ان وقع فله احكامه
    و الله اعلم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    162

    افتراضي رد: احكام مولود الرحم البديل: زرع البويضية الملقحة في رحم امرأة ثانية

    اذا ينبغي التصدي لها قبل الوقوع ولا ينبغي ان تكون كمن اتى جميع المحرمات ثم ياتي يسال عن حكمها

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: احكام مولود الرحم البديل: زرع البويضية الملقحة في رحم امرأة ثانية

    هذا اكيد ، لكنه ليس موضوع المذاكرة

    أما الوقوع فقد وقعت أكثر مما تظن لذلك نحتاج احكام المسألة

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •