[قال السعدي – رحمه الله تعالى – في القواعد والأصول الجامعة :
[ القاعدة السادسة والخمسون ]
يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء .
لأنه لما مات الميت وانتقل ماله إلى ورثته ، وهو ما خلفه من أعيان أو ديون ، أو حقوق .
فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته ، فيطالِب بالديون المتعلقة بالموروث ، ويقضي الوارث ديونَه ، وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي ، وله أن يتصرف في التركة ، ولو كان الموروث مدينا بشرط ضمان الوارث الدينَ المتعلق بالتركة ، ولكن لا يُطالَب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة ، لأنه لم يكن شريكا للميت ، وإنما بمنزلة النائب عنه في موجوداته ].
قال الشارح – العلامة ابن عثيمين - :
[ يعني لو كان الدين الذي على الميت ألفا ، وتركته خمسمائة ، فإنه لا يطالب الوارث بأكثر من الخمسمائة ، لأنه لم يصل إليه من مال الميت إلا هذا ، ولا يُلزم أيضا بقضاء دين والده ، يعني لو كان الميت الذي عليه الدين والده ، وكان دينه أكثر من تركته ، فإنه لا يلزم الولد أن يقضي الدين عن أبيه ، ومن باب أولى بقية الورثة ، ولكن إن تبرع وقضى عن والده فهذا من بره ، وإنما أقول ذلك من أجل ألا تضيق صدور بعض الناس الذين يموت لهم أموات عليهم ديون ، ولا تفي التركة بها ، فتضيق صدورهم ، ويمشون يسألون الناس ، وهذا لا يحل لهم ، يعني لا يحل لهم أن يسألوا الناس لقضاء دين الميت ، لأنهم ليسوا في ضرورة لذلك ، وسؤال الناس لا يجوز إلا عند الضرورة ، فإذا قال قائل : هم يحبون أن يبرئوا ذمة والدهم ، قلنا : هذا الدين متعلق بغيرهم ، وهذا الميت الذي استدان إذا كان أخذ أموال الناس يريد أداءها ، فإن الله يؤدي عنه ، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، يتحمل عزوجل الدين عن المدين الذي أخذه وهو يريد الأداء ؛ فإما أن يؤدي الله عنه في الحياة ، وإما أن يؤدي عنه بعد الممات ، وأما كون الإنسان يسعى بين الناس : أعطوني أوفي دين أبي ...دين أخي ، هذا لا يجوز ، لأنه سؤال لغير ضرورة ].
والله الموفق.