تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 30

الموضوع: ما هي مذاهب العلماء في تزاحم الطهارة و الوقت في الصلاة ؟ ايهما يقدم ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي ما هي مذاهب العلماء في تزاحم الطهارة و الوقت في الصلاة ؟ ايهما يقدم ؟

    ما هي مذاهب العلماء في تزاحم الطهارة و الوقت في الصلاة ؟ ايهما يقدم ؟

  2. #2

    افتراضي رد: ما هي مذاهب العلماء في تزاحم الطهارة و الوقت في الصلاة ؟ ايهما يقدم ؟

    " إذا ضاق المحل سقط الشرط "

    المحل هنا وقت الصلاة والشرط الطهارة، فإذا تزاحما بسبب ضيق الوقت قُدِّمت الصلاة على الطهارة ـ والله أعلم ـ

    هناك قول ـ إن لم تخن ذاكرتي ـ لابن قدامة المقدسي في المغني مفاده العكس، لكن سمعت أن ابن قدامة شذ عن مذهب الحنابلة في هذه المسألة وأنهم ردوا عليه قوله.
    كلام النبي يُحتَجُ به، وكلام غيره يُحتَجُ له
    صلى الله عليه وسلم
    ليس كل ما نُسِبَ للنبي صلى الله عليه وسلم صحت نسبته، وليس كل ما صحت نسبته صح فهمه، وليس كل ما صح فهمه صح وضعه في موضعه.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    282

    افتراضي رد: ما هي مذاهب العلماء في تزاحم الطهارة و الوقت في الصلاة ؟ ايهما يقدم ؟

    فرَّق أهل العلم بين من كان مستيقضاً أصلاً
    ومن كان نائماً ثم استيقظ في آخر الوقت

    قال ابن تيمية في الفتاوي
    إذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَهُوَ مُسْتَيْقِظٌ وَالْمَاءُ بَعِيدٌ مِنْهُ يَخَافُ إنْ طَلَبَهُ أَنْ تَفُوتَهُ الصَّلَاةُ أَوْ كَانَ الْوَقْتُ بَارِدًا يَخَافُ إنْ سَخَّنَهُ أَوْ ذَهَبَ إلَى الْحَمَّامِ فَاتَتْ الصَّلَاةُ فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ .
    وَإِنْ اسْتَيْقَظَ آخِرَ الْوَقْتِ وَخَافَ إنْ تَطَهَّرَ طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَإِنَّهُ يُصَلِّي هُنَا بِالْوُضُوءِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنَّ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ اخْتِلَافًا . كَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْن ِ عَنْ مَالِكٍ فَإِنَّهُ هُنَا إنَّمَا خُوطِبَ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ اسْتِيقَاظِهِ وَمَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ صَلَّاهَا إذَا اسْتَيْقَظَ وَكَانَ ذَلِكَ وَقْتَهَا فِي حَقِّهِ .
    انتهى

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: ما هي مذاهب العلماء في تزاحم الطهارة و الوقت في الصلاة ؟ ايهما يقدم ؟

    بارك الله فيكم

    ظاهر صنيع الامام مالك بتقديمه في الموطأ كتاب وقوت الصلاة عن الطهارة انه يقدم الصلاة عن الطهارة و الله اعلم


    بالنسبة لما نقله الاخ عن بن تيمية رحمه الله فالخطاب للناسي والنائم سواء و كذلك الساهي فوقتهم وقت التذكر فعلى هذا ما ذكرته من التفريق بن المستيقظ و النائم فيه اشكال لأن الحديث لم يفرق و جعل الوقت وقت التذكر و الله اعلم

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    162

    افتراضي رد: ما هي مذاهب العلماء في تزاحم الطهارة و الوقت في الصلاة ؟ ايهما يقدم ؟

    تقدم الطهارة على الصلاة الا ترى انه لما استيقظ والشمس فوق رؤؤسهم قال انكم بارض بها شيطان ثم سار حتى خرج من الوادي ثم اذن للصلاة

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    162

    افتراضي رد: ما هي مذاهب العلماء في تزاحم الطهارة و الوقت في الصلاة ؟ ايهما يقدم ؟

    فوقتها حين يذكرها لا يعني فعلها بغير شروطها او انتفاء موانعها

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    845

    افتراضي رد: ما هي مذاهب العلماء في تزاحم الطهارة و الوقت في الصلاة ؟ ايهما يقدم ؟

    سؤال التقربي ـ حفظه الله ـ إذا تزاحم الطهارة ووقت الصلاة ، أيهما يقدم ؟ يعني مثلاً لو قام وبقي على طلوع الشمس وخروج وقت الفجر دقائق معدودة فلو اشتغل بالطهارة خرج وقت الصلاة للفجر ، فبماذا يبدأ ؟ ليس إذا قام ووقت الصلاة قد خرج ؟
    كمن قام والشمس قد طلعت . فهم السؤال أمر هام لتحديد الجواب .
    واجعَل لوجهكَ مُقلَتَينِ كِلاَهُما مِن خَشيةِ الرَّحمنِ بَاكِيَتَانِ
    لَو شَاءَ رَبُّكَ كُنتَ أيضاً مِثلَهُم فَالقَلبُ بَينَ أصابِعِ الرَّحمَنِ


  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: ما هي مذاهب العلماء في تزاحم الطهارة و الوقت في الصلاة ؟ ايهما يقدم ؟

    بارك الله فيك اخي ضيدان عبدالرحمن السعيد

    نعم هذا هو السؤال كمن نسي الصلاة او استيقظ قبل طلوع الشمس بوقت يسير و ان اشتغل بالطهارة خرج الوقت فهل يقدم الطهارة او الصلاة ؟

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    207

    افتراضي رد: ما هي مذاهب العلماء في تزاحم الطهارة و الوقت في الصلاة ؟ ايهما يقدم ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك اخي ضيدان عبدالرحمن السعيد
    نعم هذا هو السؤال كمن نسي الصلاة او استيقظ قبل طلوع الشمس بوقت يسير و ان اشتغل بالطهارة خرج الوقت فهل يقدم الطهارة او الصلاة ؟
    وقت الناسي و المستيقظ من نومه هو حينما يذكرها أو حين يستيقظ فلا حرج عليه في هذا الأمر فعليه أن يقيم صلاته بشروطها و أركانها.

    ثم من قال أنه يقدم الصلاة على الطهارة,هل يصلي بغير وضوء؟أو يتيمم؟

    فإن كان الأول فهذا بطلانه واضح و لا دليل على صحته,و إن كان الثاني فهو مطالب بالدليل لأن هذا الشخص عنده الماء و ليس بمريض,فلماذا يتيمم؟

    أبو معاذ.

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: ما هي مذاهب العلماء في تزاحم الطهارة و الوقت في الصلاة ؟ ايهما يقدم ؟

    بارك الله فيك اخي

    لكن نريد مذاهب العلماء ايضا ان استطعت نقلها حتى ننسب لكل شيخ قوله

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    207

    افتراضي رد: ما هي مذاهب العلماء في تزاحم الطهارة و الوقت في الصلاة ؟ ايهما يقدم ؟

    -مذهب أبي حنيفة

    يجوز التيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة إذا كان هو غير ولي الميت و لصلاة العيد.
    أما باقي الصلوات فلا يتيمم مع وجود الماء ولو أدى إلى خروج وقتها.

    قال البابرتي (العناية شرح الهدية)
    لَا يَتَيَمَّمُ لِسَائِرِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ إذَا خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ ؛ لِأَنَّهَا تُقْضَى .

    -المذهب المالكي

    الخلاف قائم و الراجح التيمم

    قال عليش (منح الجليل)
    ( وَهَلْ ) يَتَيَمَّمُ مُرِيدُ الصَّلَاةِ وَلَوْ جُنُبًا ( إنْ خَافَ ) أَيْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ ( فَوَاتَهُ ) أَيْ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ بِأَنْ لَا يُدْرِكَ رَكْعَةً فِيهِ ( بِاسْتِعْمَالِه ِ ) أَيْ الْمَاءِ فِي غُسْلٍ أَوْ وُضُوءٍ وَهَذَا هُوَ الَّذِي رَوَاهُ الْأَبْهَرِيُّ وَاخْتَارَهُ التُّونُسِيُّ وَصَوَّبَهُ ابْنُ يُونُسَ وَشَهَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَأَقَامَهُ اللَّخْمِيُّ وَعِيَاضٌ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ مُحَافَظَةً عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي لَا بَدَلَ لَهُ وَالطَّهَارَةُ الْمَائِيَّةُ لَهَا بَدَلٌ أَوْ يَسْتَعْمِلُهُ وَيُصَلِّي فِي الضَّرُورِيِّ أَوْ يَقْضِيهَا بَعْدَهُ وَهَذَا هُوَ الَّذِي حَكَى الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ بَعْضُ شُيُوخِ عَبْدِ الْحَقِّ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ فَلَا أَقَلَّ مِنْ كَوْنِهِ مَشْهُورًا فِيهِ ( خِلَافٌ ) فِي التَّشْهِيرِ مَحَلَّهُ إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ اتِّسَاعُ الْوَقْتِ أَوْ خُرُوجُهُ قَبْلَ إحْرَامِهِ بِالصَّلَاةِ وَإِلَّا بَطَلَ تَيَمُّمُهُ وَتَوَضَّأَ أَوْ اغْتَسَلَ اتِّفَاقًا .

    قال النفراوي (الفواكه الدواني)
    مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ الْوَاجِدُ لِلْمَاءِ الْقَادِرُ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ وَهُوَ حَاضِرٌ صَحِيحٌ لَكِنْ يَخْشَى خُرُوجَ الْوَقْتِ الَّذِي هُوَ فِيهِ بِاسْتِعْمَالِه ِ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ الْخِلَافِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِ خَلِيلٍ : وَهُوَ إنْ خَافَ فَوَاتَهُ بِاسْتِعْمَالِه ِ خِلَافٌ وَلَوْ كَانَ حَدَثُهُ أَكْبَرَ ، فَمَنْ لَمْ يَتَنَبَّهْ إلَّا قُرْبَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَهُوَ جُنُبٌ وَيَعْتَقِدُ إدْرَاكَ الْوَقْتِ إنْ تَيَمَّمَ لَا إنْ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَلَا تَلْزَمُهُ إعَادَةٌ وَلَا يَقْطَعُ إنْ تَبَيَّنَ لَهُ فِي أَثْنَائِهِ بَقَاءُ الْوَقْتِ ، كَمَا أَنَّهُ لَا يُعِيدُهَا إنْ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا ، بِخِلَافِ لَوْ تَبَيَّنَ لَهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ لِبُطْلَانِ تَيَمُّمِهِ حَيْثُ كَانَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا .انتهى


    أبو معاذ.

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: ما هي مذاهب العلماء في تزاحم الطهارة و الوقت في الصلاة ؟ ايهما يقدم ؟

    بارك الله فيك اخي


    ما نقلته عن المذهب المالكي موافق لظاهر صنيع مالك في الموطأ بتقديمه كتاب وقوت الصلاة على الطهارة


    ربما ينشط احد الاخوة و يكمل لنا اقوال باقي المذاهب

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    136

    افتراضي رد: ما هي مذاهب العلماء في تزاحم الطهارة و الوقت في الصلاة ؟ ايهما يقدم ؟

    وهذا تفصيل ابن حزم في المحلى :
    227 - مَسْأَلَةٌ : قَالَ عَلِيٌّ : وَيَتَيَمَّمُ مَنْ كَانَ فِي الْحَضَرِ صَحِيحًا إذَا كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ إلاَّ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الصَّلاَةِ , وَلَوْ أَنَّهُ عَلَى شَفِيرِ الْبِئْرِ وَالدَّلْوُ فِي يَدِهِ أَوْ عَلَى شَفِيرِ النَّهْرِ وَالسَّاقِيَّةِ وَالْعَيْنِ , إلاَّ أَنَّهُ يُوقِنُ أَنَّهُ لاَ يُتِمُّ وُضُوءَهُ أَوْ غُسْلَهُ حَتَّى يَطْلُعَ أَوَّلُ قَرْنِ الشَّمْسِ ، وَكَذَلِكَ الْمَسْجُونُ وَالْخَائِفُ .
    بُرْهَانُ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلاَثٍ , فَذَكَرَ فِيهَا : وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ مَسْجِدًا , وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إذَا لَمْ نَجِدْ الْمَاءَ " .
    وبه إلى مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حدثنا إسْمَاعِيلُ ، هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : " فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ : أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا ، وَأُرْسِلْتُ إلَى النَّاسِ كَافَّةً ، وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ ". فَهَذَا عُمُومٌ دَخَلَ فِيهِ الْحَاضِرُ وَالْبَادِي .
    فإن قيل : فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ، وَلاَ جُنُبًا إلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا
    وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : (( لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ فَلَمْ يُبِحْ عَزَّ وَجَلَّ لِلْجُنُبِ أَنْ يَقْرَبَ الصَّلاَةَ حَتَّى يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ إلاَّ مُسَافِرًا.
    قلنا : نَعَمْ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا ذَكَرْتُمْ ،
    وَقَالَ تَعَالَى ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ فَكَانَتْ هَذِهِ الآيَةُ زَائِدَةً حُكْمًا وَوَارِدَةً بِشَرْعٍ لَيْسَ فِي الآيَةِ الَّتِي ذَكَرْتُمْ بَلْ فِيهَا إبَاحَةٌ أَنْ يَقْرَبَ الصَّلاَةَ الْجُنُبُ دُونَ أَنْ يَغْتَسِلَ , وَهُوَ غَيْرُ عَابِرِ سَبِيلٍ , لَكِنْ إذَا كَانَ مَرِيضًا لاَ يَجِدُ الْمَاءَ أَوْ عَلَيْهِ حَرَجٌ , وَكَانَتْ هَذِهِ الآيَةُ أَيْضًا زَائِدَةً حُكْمًا عَلَى الْخَبَرِ الَّذِي لَفْظُهُ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ الْخَبَرَانِ اللَّذَانِ ذَكَرْنَا بِزِيَادَةٍ وَعُمُومٍ عَلَى الآيَتَيْنِ وَالْخَبَرِ الْمَذْكُورِ ، فَدَخَلَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ الصَّحِيحُ الْمُقِيمُ إذَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ ، وَكَلاَمُ اللَّهِ تَعَالَى وَكَلاَمُ رَسُولِهِ فَرْضٌ جَمْعُ بَعْضِهِ إلَى بَعْضٍ وَكُلُّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى. وَقَوْلُنَا هَذَا هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ وَاللَّيْثِ :
    وقال أبو حنيفة وَالشَّافِعِيُّ : لاَ يَتَيَمَّمُ الْحَاضِرُ , لَكِنْ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَاءِ إلاَّ حَتَّى يَفُوتَ الْوَقْتُ تَيَمَّمَ وَصَلَّى ، ثُمَّ أَعَادَ ، وَلاَ بُدَّ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ , وَقَالَ زُفَرُ : لاَ يَتَيَمَّمُ الصَّحِيحُ فِي الْحَضَرِ أَلْبَتَّةَ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ ، لَكِنْ يَصْبِرُ حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ وَيَجِدَ الْمَاءَ فَيُصَلِّي حِينَئِذٍ .
    قَالَ عَلِيٌّ : أَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ فَظَاهِرُ الْفَسَادِ ، لاَِنَّهُ لاَ يَخْلُو أَمْرُهُمَا لَهُ بِالتَّيَمُّمِ وَالصَّلاَةِ مِنْ أَنْ يَكُونَا أَمَرَاهُ بِصَلاَةٍ هِيَ فَرْضُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ أَوْ بِصَلاَةٍ لَمْ يَفْرِضْهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ ، وَلاَ سَبِيلَ إلَى قِسْمٍ ثَالِثٍ ، فَإِنْ قَالَ مُقَلِّدُهُمَا أَمَرَاهُ بِصَلاَةٍ : هِيَ فَرْضٌ عَلَيْهِ ،
    قلنا : فَلِمَ يُعِيدُهَا بَعْدَ الْوَقْتِ إنْ كَانَ قَدْ أَدَّى فَرْضَهُ ؟؟
    وَإِنْ قَالُوا : بَلْ أَمَرَاهُ بِصَلاَةٍ لَيْسَتْ فَرْضًا عَلَيْهِ , أَقَرَّا بِأَنَّهُمَا أَلْزَمَاهُ مَا لاَ يَلْزَمُهُ , وَهَذَا خَطَأٌ ، وَأَمَّا قَوْلُ زُفَرَ فَخَطَأٌ ؛ لاَِنَّهُ أَسْقَطَ فَرْضَ اللَّهِ تَعَالَى فِي الصَّلاَةِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِأَدَائِهَا فِيهِ وَأَلْزَمَهُ إيَّاهَا فِي الْوَقْتِ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى تَأْخِيرَهَا إلَيْهِ .
    قال أبو محمد : وَالصَّلاَةُ فَرْضٌ مُعَلَّقٌ بِوَقْتٍ مَحْدُودٍ , وَالتَّأْكِيدُ فِيهَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَجْهَلَهُ مُسْلِمٌ , وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : (( إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَوَجَدْنَا هَذَا الَّذِي حَضَرَتْهُ الصَّلاَةُ هُوَ مَأْمُورٌ بِالْوُضُوءِ وَبِالْغُسْلِ إنْ كَانَ جُنُبًا وَبِالصَّلاَةِ ، فَإِذَا عَجَزَ ، عَنِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ سَقَطَا عَنْهُ , وَقَدْ نَصَّ عليه السلام عَلَى أَنَّ الأَرْضَ طَهُورٌ إذَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ وَهُوَ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَيْهِ ، فَهُوَ غَيْرُ بَاقٍ عَلَيْهِ ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الصَّلاَةِ فَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَيْهِ ، وَهَذَا بَيِّنٌ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
    # Black widow #
    # مغلق #

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: ما هي مذاهب العلماء في تزاحم الطهارة و الوقت في الصلاة ؟ ايهما يقدم ؟

    بارك الله فيك

    بقي قول الامام احمد

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    207

    افتراضي رد: ما هي مذاهب العلماء في تزاحم الطهارة و الوقت في الصلاة ؟ ايهما يقدم ؟

    -المذهب الشافعي

    لا يتيمم و لو في صلاة الجنازة

    قال الشافعي(نقلا عن مختصر المزني)
    ولا يتيمم صحيح في مصر لمكتوبة ولا لجنازة ولو جاز ما قال غيرى يتيمم للجنازة لخوف الفوت لزمه ذلك لفوت الجمعة والمكتوبة فإذا لم يجز عنده لفوت الاوكد كان من أن يجوز فيما دونه أبعد.
    وروى عن ابن عمر أنه كان لا يصلى على جنازة إلا متوضئا.

    -مذهب أحمد

    لا يتيمم لأي صلاة حتى الجنازة لا يتيمم لها.

    قال المرداوي(الإنصا )
    قَوْلُهُ ( وَلَا يَجُوزُ لِوَاجِدِ الْمَاءِ التَّيَمُّمُ خَوْفًا مِنْ فَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ )
    هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا .
    وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ .
    فَيَشْتَغِلُ بِالشَّرْطِ .
    وَعَنْهُ تَقْدِيمُ الْوَقْتِ عَلَى الشَّرْطِ .
    فَيُصَلِّي مُتَيَمِّمًا .
    قَالَهُ فِي الْفَائِقِ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، فِيمَنْ اسْتَيْقَظَ آخِرَ الْوَقْتِ وَهُوَ جُنُبٌ ، وَخَافَ إنْ اغْتَسَلَ خَرَجَ الْوَقْتُ ، أَوْ نَسِيَهَا وَذَكَرَهَا آخِرَ الْوَقْتِ ، وَخَافَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّيَ خَارِجَ الْوَقْتِ كَالْمَذْهَبِ ، وَاخْتَارَ أَيْضًا : إنْ اسْتَيْقَظَ أَوَّلَ الْوَقْتِ .
    وَخَافَ إنْ اشْتَغَلَ بِتَحْصِيلِ الْمَاءِ يَفُوتُ الْوَقْتُ : أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّيَ ، وَلَا يَفُوتَ وَقْتُ الصَّلَاةِ ، وَاخْتَارَ أَيْضًا فِيمَنْ يُمْكِنُهُ الذَّهَابُ إلَى الْحَمَّامِ ، لَكِنْ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ حَتَّى يَفُوتَ الْوَقْتُ ، كَالْغُلَامِ وَالْمَرْأَةِ الَّتِي مَعَهَا أَوْلَادُهَا ، وَلَا يُمْكِنُهَا الْخُرُوجُ حَتَّى تَغْسِلَهُمْ وَنَحْوَ ذَلِكَ : أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّيَ خَارِجَ الْحَمَّامِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْحَمَّامِ وَخَارِجَ الْوَقْتِ مَنْهِيٌّ عَنْهُمَا ، كَمَنْ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَاخْتَارَ أَيْضًا : جَوَازَ التَّيَمُّمِ خَوْفًا مِنْ فَوَاتِ الْجُمُعَةِ ، وَأَنَّهُ أَوْلَى مِنْ الْجِنَازَةِ لِأَنَّهَا لَا تُعَادُ .
    قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ فِي النَّظَرِ .
    وَخَرَّجَهُ فِي الْفَائِقِ لِنَفْسِهِ مِنْ الرِّوَايَةِ الَّتِي فِي الْعِيدِ ، وَجَعَلَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ الْجُمُعَةَ أَصْلًا لِلْمَنْعِ ، وَأَنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهَا .
    فَائِدَةٌ : يُسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ : الْخَائِفُ فَوَاتَ عَدُوِّهِ .
    فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ لِذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ .
    قُلْت : فَيُعَايَى بِهَا .
    وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ، وَأَكْثَرِ الْأَصْحَابِ .
    قَالَ فِي الْفُرُوعِ هُنَا : وَفِي فَوْتِ مَطْلُوبِهِ رِوَايَتَانِ .
    وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ وَيَأْتِي ذَلِكَ أَيْضًا فِي آخِرِ صَلَاةِ أَهْلِ الْأَعْذَارِ .انتهى.

    أبو معاذ.

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    207

    افتراضي رد: ما هي مذاهب العلماء في تزاحم الطهارة و الوقت في الصلاة ؟ ايهما يقدم ؟

    أنقل لكم كلاما جميلا للعلامة صديق خان و الشيخ الألباني في المسألة

    قال صديق خان(الروضة الندية)
    وأما ما قيل من أن فوات الصلاة باستعمال الماء وادراكها بالتيمم سبب من أسباب التيمم ، فليس على ذلك دليل ، بل الواجب استعمال الماء وهو إن كان تراخيه عن تأدية الصلاة إلى ذلك الوقت لعذر مسوغ للتأخير كالنوم والسهو ونحوهما ، فلم يوجب الله تعالى عليه إلا تأدية الصلاة في ذلك الوقت بالطهور الذي أوجبه الله تعالى ، وإن كان التراخي لا لعذر إلى وقت لو استعمل الوضوء فيه لخرج الوقت فعليه الوضوء وقد باء بإثم المعصية


    قال الشيخ ناصر(تمام المنة) حين تعليقه على كلام سيد سابق الآتي(( و ) إذا كان قادرا على استعمال الماء ، لكنه خشي خروج الوقت باستعماله في الوضوء أو الغسل فإنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه ),انتهى كلام سيد سابق رحمه الله.

    قال الألباني
    قلت : والذي يتبين لي خلافه ، ذلك لأنه من الثابت في الشريعة أن التيمم إنما يشرع عند عدم وجود الماء بنص القرآن الكريم ، وتوسعت في ذلك السنة المطهرة فأجازته لمرض أو برد شديد كما ذكره المؤلف ، فأين الدليل على جوازه مع قدرته على استعمال الماء ؟ فإن قيل : هو خشية خروج الوقت . قلت : هذا وحده لا يصلح دليلا ، لأن هذا الذي خشي خروج الوقت له حالتان لا ثالث لهما : إما أن يكون ضاق عليه الوقت بكسبه وتكاسله ، أو بسبب لا يملكه مثل النوم والنسيان ، ففي هذه الحالة الثانية فالوقت يبتدئ من حين الاستيقاظ أو التذكر بقدر ما يتمكن من أداء الصلاة فيه كما أمر ، بدليل قوله في : " من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها " .
    أخرجه الشيخان وغيرهما واللفظ لمسلم ، فقد جعل الشارع الحكيم لهذا المعذور وقتا خاصا به ، فهو إذا صلى كما أمر ، يستعمل الماء لغسله أو وضوئه ، فليس يخشى عليه خروج الوقت ، فثبت أنه لا يجوز له أن يتيمم ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في " الاختيارات " ( ص 12 ) ، وذكر في " المسائل الماردينية " ( ص 65 ) أنه مذهب الجمهور . وأما في الحالة الأول ، فمن المسلم أنه في الأصل مأمور باستعمال الماء ، وأنه لا يتيمم ، فكذلك يجب عليه في هذه الحالة أن يستعمل الماء ، فإن أدرك الصلاة فبها ، وإن فاتته فلا يلرمن إلا نفسه ، لأنه هو الذي سعى إلى هذه النتيجة .
    هذا هو الذي اطمأنت إليه نفسي ، وانشرح له صدري ، وإن كان شيخ الإسلام وغيره قالوا : إنه يتيمم ويصلي ، والله أعلم . ثم رأيت الشوكاني كأنه مال إلى هذا الذي ذكرته ، فراجع " السيل الجرار " ( 1 / 126 - 127 ) .انتهى

    و الله أعلم

    و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.

    أبو معاذ.

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: ما هي مذاهب العلماء في تزاحم الطهارة و الوقت في الصلاة ؟ ايهما يقدم ؟

    بارك الله فيك على هذه النقولات

    و التي تميل اليه نفسي هو قول الالباني رحمه الله و ذلك لقوله عليه الصلاة و السلام : لا تقبل صلاة بغير طهور. رواه مسلم

    و التيمم لا يجوز بوجود الماء إلا لعذر شرعي ثبت بنص و الوضوء خوفا من فوات الوقت لم يثبت بنص

    و ما دام الناسي و النائم لا بد له من الوضوء بنص الحديث فالعامد من باب اولى و الله اعلم

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    207

    افتراضي رد: ما هي مذاهب العلماء في تزاحم الطهارة و الوقت في الصلاة ؟ ايهما يقدم ؟

    و فيك بارك الله

  19. #19

    افتراضي رد: ما هي مذاهب العلماء في تزاحم الطهارة و الوقت في الصلاة ؟ ايهما يقدم ؟

    قال عليش (منح الجليل)
    ( وَهَلْ ) يَتَيَمَّمُ مُرِيدُ الصَّلَاةِ وَلَوْ جُنُبًا ( إنْ خَافَ ) أَيْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ ( فَوَاتَهُ ) أَيْ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ بِأَنْ لَا يُدْرِكَ رَكْعَةً فِيهِ ( بِاسْتِعْمَالِه ِ ) أَيْ الْمَاءِ فِي غُسْلٍ أَوْ وُضُوءٍ وَهَذَا هُوَ الَّذِي رَوَاهُ الْأَبْهَرِيُّ وَاخْتَارَهُ التُّونُسِيُّ وَصَوَّبَهُ ابْنُ يُونُسَ وَشَهَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَأَقَامَهُ اللَّخْمِيُّ وَعِيَاضٌ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ مُحَافَظَةً عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي لَا بَدَلَ لَهُ وَالطَّهَارَةُ الْمَائِيَّةُ لَهَا بَدَلٌ أَوْ يَسْتَعْمِلُهُ وَيُصَلِّي فِي الضَّرُورِيِّ أَوْ يَقْضِيهَا بَعْدَهُ وَهَذَا هُوَ الَّذِي حَكَى الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ بَعْضُ شُيُوخِ عَبْدِ الْحَقِّ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ فَلَا أَقَلَّ مِنْ كَوْنِهِ مَشْهُورًا فِيهِ ( خِلَافٌ ) فِي التَّشْهِيرِ مَحَلَّهُ إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ اتِّسَاعُ الْوَقْتِ أَوْ خُرُوجُهُ قَبْلَ إحْرَامِهِ بِالصَّلَاةِ وَإِلَّا بَطَلَ تَيَمُّمُهُ وَتَوَضَّأَ أَوْ اغْتَسَلَ اتِّفَاقًا .
    أخي الكريم أبو معاذ، ما هو المقصود بالوقت المختار؟
    كلام النبي يُحتَجُ به، وكلام غيره يُحتَجُ له
    صلى الله عليه وسلم
    ليس كل ما نُسِبَ للنبي صلى الله عليه وسلم صحت نسبته، وليس كل ما صحت نسبته صح فهمه، وليس كل ما صح فهمه صح وضعه في موضعه.

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: ما هي مذاهب العلماء في تزاحم الطهارة و الوقت في الصلاة ؟ ايهما يقدم ؟

    الوقت الضروري و الوقت المختار

    هنا يتكلم عن من خاف فوات الوقت الاختياري كوقت الصبح مثلا عند بعض المالكية :

    قال الدسوقي في حاشيته: ثم إن ما ذكره المصنف من أن المختار للصبح يمتد للإسفار الأعلى هو رواية ابن عبد الحكم وابن القاسم عن مالك في المدونة، قال ابن عبد السلام: وهو المشهور. وقيل يمتد اختياري الصبح لطلوع الشمس. وعليه؛ فلا ضروري لها وهو رواية ابن وهب في المدونة والأكثر وعزاه عياض لكافة العلماء وأئمة الفتوى، قال: وهو مشهور قول مالك. والحاصل أن كلا من القولين قد شُهّر؛ لكن ما مشى عليه المصنف أشهر وأقوى كما قال شيخنا. انتهى
    و لمزيد من التفصيل انظر مواهب الجليل

    http://livre.benchabana.com/newlibra...d=19&startno=7


    و الله اعلم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •