هل ورد في السنة أنه يُنادى لصلاة العيد والاستسقاء " الصلاة جامعة " ؟
هل ورد في السنة أنه يُنادى لصلاة العيد والاستسقاء " الصلاة جامعة " ؟
أما بالنسبة لصلاة العيد، فقد ذكر الشافعي رحمه الله ثبوت النداء لها بـ(الصلاة جامعة) عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طريق الزهري عنه.
أما الإستسقاء، فلم أطلع على حديثا أو أثرا في النداء لها بذلك، لكن عند الحنابلة والشافعية ينادى لها (الصلاة جامعة) كصلاة العيد والكسوف والخسوف.
وقد قال الإمام الزركشي الحنبلي قولا في هذا أبان عن تبحر في العلم لا يستهان به _ وبالمناسبة هذا العالم قد وهبه الله علما جما غزيرا لا يستهان به، حقيق أن يعكف على مصنفاته _ قال:
(ويسن أن ينادى للعيد والكسوف والاستسقاء [الصلاة جامعة] على المذهب المعروف، لثبوت ذلك في الكسوف، ووروده مرسلا في العيد، والاستسقاء في معناهما).
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع شرح المهذب:
وأما هذا المروي – أي المناداة لصلاة العيد - عن الزهري فرواه الشافعي بإسناد ضعيف مرسلاً، ويغني عنه القياس على صلاة الكسوف فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة فيها... الخ.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في معرض شرحه على زاد المستقنع في اختصار المقنع - باب صلاة الاستسقاء – قال رحمه الله:
ولكن ما ذكره الأصحاب في المناداة للعيد والاستسقاء ضعيف جدا، وذلك لما يلي:
أولا:أنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالعيد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ينادى لها، وصلاة الاستسقاء كذلك لم يكن ينادى لها، وقد ذكرنا قاعدة فيما سبق: (أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشرع له شيء من العبادات فشرع شيء من العبادات من أجله يكون بدعة) لأننا يلزمنا الوقوف عند الشرع، عند أسبابه، وعند جنسه، وهيئته.
ثانيا: أن إلحاق ذلك بصلاة الكسوف غير صحيح أيضاً، أي: أنه يمتنع القياس؛ لأن صلاة الكسوف تأتي على غير تأهب بغتة، وصلاة العيد معلومة من قبل، والناس يتأهبون لها، وكذلك الإستسقاء، وقد سبق في كلام المؤلف أنه قال: (إن الإمام يعدهم يوماً يخرجون فيه) فالصلاة معلومة الوقت.
ولو قال قائل: إننا اليوم نعلم بالكسوف متى يحصل ابتداء وانتهاء، وفي أي وقت من نهار أو ليل؟ فنقول: حتى في هذه الحال ينادى الصلاة جامعة؛ لأن الحسّابين قد يخطئون، ونحن قد علقت الصلاة منّا بوجود الكسوف لا بالعلم به، قال صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتموهما فصلوا وادعوا".
فالنداء لصلاة الإستسقاء والعيد لا يصح أثراً ولا نظراً، وأما أئراً فلعدم وروده مع وجود سببه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما نظراً فلوجود الفرق بين الأصل والفرع. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
أحسنت أخي (أبو قتادة)
لكن كان سؤال الأخ محددا؛ وهذا الذي جعلنا نجيب على قدر سؤاله، وإلا في المسألة كلام ثمين لا يستهان به حول أحكام إطلاق العبارة في العيدين والإستسقاء.
وجزاك الله خيرا.
وجزاك الله خيراً أخي التميمي، على أية حال أظن بأن جوابي كان محدداً أيضا عن المناداة لصلاة العيد والاستسقاء.
أسأل الله عزوجل أن يبارك لنا ويجمعنا في دار كرامته
جزاكما الله خيرا كثيرا ، وضحت المسألة
أخي التميمي نقلك من أي كتب الزركشي؟
وهل من السنة أيضا القنوت لانقطاع المطر ؟؟؟؟؟
وهل من السنة الصيام قبلها بثلاث أيام ؟؟؟
أئمة المساجد عند إخواننا يقنتون في الفجر والعشاء "فقط" لأجل المطر , ويطلبون من الإخوة الصيام قبل صلاة الاستسقاء بثلاث أيام.
فهل ورد ما يدل على هذا الفعل؟