( الأسئلة ) :
س 1 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : هل كل سفر يسمى هجرة ؟
ج : يسمى هجرة لغة لا شرعًا ، السفر وترك البلد يسمى هجرة من باب اللغة ، هَجَرَ الشيء بمعنى تركه ، أما الهجرة الشرعية فهي أن ينوي بالهجرة الفرار بدينه ، نعم .
س 2 : فضيلة الشيخ : ( قلتُم إن إزالة النجاسة من التروك ، فما معنى التروك ؟ وهل يقابلها شيء ) ؟
ج : التروك معناها : ترك الشيء والابتعاد عنه ، المقصود ترك النجاسة والابتعاد عنها ، فإذا زالت من نفسها ، أو زالت بسبب المطر أو الماء الذي جرى عليها ، ولم يبقَ لها أثر ، فإنه يطهر المحل ، يطهر الثوب ، ولو لم ينوِ غسلها ، نعم .
س 3 : فضيلة الشيخ : يقول السائل ( ما حكم لبس كل جورب على حِدَة بعد غسله ) ؟
ج : لا بد عندما يلبس الخُفّين ، أو الجوربين لا يلبسهما إلا بعد كمال الطهارة ، بعد كمال الوضوء ، توضّأ وضوءا كاملا ، ويغسل رجليه ، ثم بعد ذلك يلبس الخفين أو الجوربين ، ولا يكفي أنه يغسل واحد ويلبس ، ثم يغسل الثاني ويلبس ، وذلك لما في حديث – كما يأتي – لحديث المغيرة بن شعبة – رضي الله عنه – لما أراد أن ينزع خُفَّي النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) أدخلتهما طاهرتين ، فلابد من إكمال الطهارة قبل اللبس ، نعم ) .
س 4 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( ما هي أهم الكتب المفيدة في شرح هذا المتن ) ؟
ج : هذا الكتاب له شروح كثيرة ، له شروح كثيرة ، فأي شرح يتيسّر لك تقرأ فيه ، والشروح الموجودة الآن ( شرح ابن دقيق العيد ) ، الذي أملاه على ابن المُظفّر ابن الأثير ، فشرح ابن دقيق العيد المسمّى بـ ( بالعُدّة شرح العمدة ) هو المشهور وهو الذي بأيدي الناس ، فظهر شرح مطول لـ ( ابن المُلقِّن ) يبلغ عشرة مجلدات أو أكثر ، وهناك شروح كثيرة لهذا الكتاب ، الشروح ميسورة ولله الحمد ، منها المُطوّل ومنها المختصر ومنها المتوسط ، وشروح معاصرة ، نعم ) .
س 5 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( هل يُفهم من حديث عمر – رضي الله عنه – أن أعمال الدنيا من تجارة وزواج وغيرها ، ليس للمسلم فيه أجر ، أما أن الأمر فيه تفصيل ) ؟
ج : الكلام في الهجرة ، الكلام في الهجرة الذي يُهاجر يريد الدنيا ، أو الهجرة للزواج ، ليس له أجر الهجرة ، ليس له أجر الهجرة ، وإنما له ما نوى ، أما إذا قصد في طلب الرزق الاستعانة على عبادة الله والاستغناء عن الناس فإنه يؤجر ، كذلك إذا قصد بالزواج إعفاف نفسه وطلب الذرية والمتعة المباحة يؤجر على ذلك أيضا ، نعم ) .
س 6 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( ذكرتُم – حفظكم الله – الأحاديث الدالة على وجوب الهجرة من ديار الكفر إلى ديار التوحيد ، ما حكم من يقوم بالهجرة من بلاد المسلمين إلى ديار الكفر ويقيم فيها ويمنح الجنسية على ذلك ) ؟
ج : هذا عكس الهجرة ، هذا عكس الهجرة الذي يخرج من بلاد المسلمين ويذهب إلى بلاد الكفار ، هذا عكس الهجرة ، هذا منهي عنه ، وسمعتم الآية : { إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا } النساء ( 97) في الحديث : ( أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين ) وفي حديث : ( لا تتراءى ناراهما ) ، فإذا كان يقدر على الهجرة إلى بلاد المسلمين أو إلى بلاد ولو كانت غير مسلمة ؛ لكن يتمكن من إظهار دينه فيها فيُهاجر إليها كما هاجر الصحابة إلى أرض الحبشة ، وهي ليست بلادا إسلامية في وقتها ؛ لكن هي أخف البلاد ضررا فيُهاجر إلى المكان الذي يتمكّن فيه من إظهار دينه ، نعم ) .
س 7 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( هل الهجرة من هذه البلاد إلى بلاد إسلامية أخرى تعتبر هجرة ، أم ينطبق عليها حكم مكة المكرمة ) ؟
ج : الهجرة : كل ما وجد بلدًا يظهر فيه الإسلام أكثر والبلد أهله مسلمون مئة بالمئة ، وتقام فيه شعائر الإسلام وليس فيه شعائر للكفر ولا للوثنية ، فلا شك أن هذا يتعيّن الهجرة إليه إذا أمكن ، يتعيّن الهجرة إليه إذا أمكن ، ولا يُترك إلى بلد آخر فيه أعلام الشرك وفيه أعلام الوثنية وفيه عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، نعم ) .
س 8 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( ما حكم أو القول الراجح في البسملة عند الوضوء ، وكيف يُبسمِل إذا كان داخل الحمام ) ؟
ج : التسمية عند الوضوء ورد فيها حديث تعددت رواياته وإن كان ضعيفا ؛ لكن كثرة رواياته ومخارجه يعضد بعضها بعضا وهو قوله – صلى الله عليه وسلم - : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) وبناء على ذلك الإمام أحمد يرى أن التسمية واجبة من واجبات الوضوء ، إن تركها متعمدا لم يصح وضوؤه ، وإن تركها ناسيا أو جاهلا صحّ وضوؤه ، والجمهور على أنها سنة ، جمهور أهل العلم على أن التسمية للوضوء سنة ، وليست واجبة .
وأن معنى النفي : " لا وضوء " يعني نفي الكمال عندهم لا نفي الأصل ، هذا يُؤوِّلون الحديث بهذا ، والتسمية بالحمّام الذي ليس فيه نجاسة ، إنما هو مجرد مكان لقضاء الحاجة ، ثم يُرسل عليها الماء وتذهب ، ولا يبقى لها أثر ، فهذا لا ، يأخذ حكم ( الكُـنُـف والـحُشوش ) ؛ لأن الحشوش والكنف هي التي تكون النجاسة موجودة فيها ولا تذهب .
أما مسألة دورات المياه اليوم فهذه اختلفت ، صارت تَنظُف ويذهب البول والغائط ، يذهب مع الماء ولا يبقى لهما أثر ، فالأمر في هذا أخذ ، يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه ، نعم ) .
س 9 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( ما حكم صلاة من يكون بين جبهته والأرض في السجود حائل ، مثل الطاقية ) ؟
ج : لا بأس بذلك ، مسألة الطاقية والثوب أو ما أشبه ذلك لا بأس أن يكون يسجد عليه ، لا سيما إذا كان لحاجة ، مثل : حرارة الأرض ، أو فيها شوك أو حصى فيَتوقّى فلا بأس بذلك ، أما إذا لم يكن هناك حاجة ، فمباشرة المُصلى بأعضائه أفضل .
س 10 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( هل يجوز لشخص توضّأ لصلاة الظهر مثلا ، واستمرّ على وضوئه حتى صلاة العصر ، ولم ينوِ في وضوئه الأول إلا الظهر ، هل له أن يُصلي العصر ) ؟
ج : نعم له أن يُصلي ما دام وضوؤه باقيا لم ينتقض ، له أن يُصلي عدة صلوات ، ما دام أن وضوءه لم ينتقض ؛ إلا أن العلماء يقولون يستحب له التجديد ، إذا توضّأ وصلى بهذا الوضوء ما أراد أن يُصلي فريضة أخرى يستحب له التجديد ، ولا يجب عليه ذلك ؛ لأنه يؤخذ من الحديث الذي مرّ بنا ، " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " ، فمفهومه أنه إذا كان على وضوء ولم يُحدِث أنه يُصلي عدة صلوات ، نعم ) .
س 11 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( ما حكم من يتعلم العلم الشرعي لمحاجّة أهل البدعة كالرافضة وغيرهم ) .
ج : ( هذا من المقاصد الطيبة ، أنه يتعلم العلم لأجل نصرة الحق ودحر الباطل ، هذا من المقاصد الطيبة ، نعم ) .
س 12 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( أنا مصاب بالوِسواس في الوضوء ، وفي أمور الطهارة أربع سنوات تقريبا ، ولم أستطع التخلص منه ، فهل من توجيه يُعينني على ترك الوسواس ، وادعُ لي يا شيخ ، والحاضرين بالشفاء ) ؟
ج : ( نعم الوسواس هذا مرض بلا شك ، عليك بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ، الإكثار من الاستعاذة والإكثار من الوِرْد ، تلاوة القرآن ، فإن الوسواس من الشيطان ، والشيطان يطرده ذكر الله وتلاوة القرآن والاستعاذة .
ثانيا : عليك بأن لا تلتفت إلى الوسواس ولا تتأثر به ، وأن تمضي في عبادتك ولا تنظر إلى الوسواس ، صَلْ واعمل العبادات ولا تنظر إلى الوسواس ، ارفضه رفضًا تامًا كأنه غير موجود ، نعم ) .
س 13 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( هل من اعتاد سنة في الصلاة ، ثم تركها ، هل يسجد للسهو أم لا ) ؟
ج : ( لا ما يلزمه ، السجود للسهو لترك سنة ، ما يلزم لترك سنة ، إنما يلزم لترك ركن أو واجب ، أما من ترك سنة ، فإذا سجد لترك السنة هذا سنة ، وإن لم يسجد فلا شيء عليه ، نعم ) .
س 14 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( يقول إذا خرج أناس إلى البر مسافة قصر ووافق خروجهم يوم الجمعة فهل يصلون ظهرا ؟ وإذا صلوا الظهر هل يقصرونها مع العصر ) ؟
ج : ( نعم ، إن كان حولهم مسجد يصلى فيه الجمعة يسمعون الأذان يذهبون يصلون مع المسلمين الجمعة ، أما إذا كانوا في بر ولا حولهم مسجد جامع يُصلى فيه الجمعة ، هذا يصلونها ظهرا ، ويقصرونها ، وأما الجمع فإنما يباح في حالة السير ، في حالة السير في الطريق ، أما إذا كانوا نازلين في البر ، فيُصلون كل صلاة في وقتها قصرًا بلا جمع ، نعم ) .
س 15 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( يقول ما هو الضابط في عدم وجود الماء ، في البر مثلا ، ليجوز التيمم ) ؟
ج : ( نعم ، إذا بحث في ما معه ، ولم يجد ماء ، وبحث حوله ولم يجد ماءً ، لا من الآبار ولا من الأمطار ، بحث حوله قريبا منه ، ولم يجد شيئا ، فإنه يتيمم ؛ ولهذا يقول الفقهاء : " ويجب طلب الماء في رحْلِهِ وقُرْبِهِ وبدِلالة " ، فإذا كان بذل المجهود في رحله ولم يجد معه شيئا ، أو معه شيء لا يكفي إلا لحاجته فقط ، حاجة طبخه وشربه ، وبحث حوله ولم يجد ماءً فإنه يتيمم ؛ لقوله تعالى : { فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ } المائدة (6) ، نعم ) .
س 16 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( هل يجوز لمن كان إماما أن يوكّل في صلاة العشاء إذا كان ملازمًا لأحد الدروس البعيدة عن المكان الذي يسكن فيه ) ؟
ج : ( إذا وجد من ينوب عنه وهو أهلٌ للنيابة ، يعني عنده كفاءة ، فإنه لا بأس ؛ لأن ذهابه لطلب العلم هذا عذر شرعي ، فإذا وجد من يقوم بالعمل فإنه يوكِّل من يُصلي عنه ، والوكيل له أجر ، وهو له أجر أيضا لطلب العلم ، نعم ) .
س 17 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( لقد أتممنا فريضة الحج ، وقمنا بطواف الوداع ثم اتجهنا إلى الكَعْكِيّة ، في تمام الساعة الثانية ، وبيّتنا بالكعكيّة إلى الفجر وذلك بسبب تعبنا الشديد فهل يلزمنا شيء ) ؟
ج : ( إذا كانت الكعكية داخل مكة ، من بيوت مكة ، فبياتكم فيها ينقض الوداع ، لابد من إعادة الوداع ، أما إذا كانت الكعكية خارج مكة فلا حرج عليكم في ذلك ، لو بتُّم في البر ، أو في القرى القريبة من مكة فلا حرج في ذلك ، المهم الخروج من مكة ، الخروج من محيط مكة ، نعم ، فما دام أنكم بيَّتُّم داخل مباني مكة ينتقض وداعكم ويلزمكم الإعادة ، وإذا لم تعيدوا عليكم فدية ، بدل طواف الوداع ، نعم ) .
س 18 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( رجل جامع زوجته في رمضان ، ولم ينتهِ إلا مع أذان الفجر ، فهل يلزمه شيء ) ؟
ج : ( حسب الآذان ، إن كان الآذان متقدّمًا على طلوع الفجر فليس عليه شيء لأنه في ليل ، أما إن كان الآذان يبدأ مع طلوع الفجر ، فيكون عليه إعادة اليوم ويكون عليه الكفّارة وهي صيام شهرين متتابعين ، عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، نعم ) .
س 19 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( امرأة انتهت من النفاس ، وبعد فترة نزل عليها دم قطرات ، لمدة ثلاثة أيام ولم تصلِّ فيها ، فهل تقضي الصلاة ؟ علما بأنها لم تأتها الدورة إلى الآن ) ؟
ج : ( إن كانت أكملت الأربعين ، فالنفاس ينتهي بالأربعين ، ولا يُعتبر ما ينزل بعد الأربعين من النفاس ، فتُصلي ولو نزل عليها دم ؛ لأنه يعتبر دم فساد إلا إذا صادف عادة الحيض ، إذا صادف عادة الحيض ، دورة الحيض ، فإنها تعتبره حيضًا ، ولا تعتبره نفاسًا ، تجلس فيه على أنه حيض ، أما إذا لم يُصادف عادة الحيض فإنه لا يُعتبر ، فتُصلي فيه ، نعم ) .
س 20 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( هل يكفي جريان الماء على العضو في الغسل ) ؟
ج : ( نعم يكفي ، إذا جرى الماء على البدن ، في الغُسل فإنه يكفي ، الدّلك إنما هو سنة ، نعم ) .
س 21 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( إمام صلى بالناس وهو لابسا للبِشْت ، ووضعه على عاتقه ولم يدخل يديه في الكم ، فهل هذا هو السدل المنهي عنه في الصلاة ) ؟
ج : ( ليس هذا هو السدل المنهي عنه في الصلاة ؛ لأن عليه ثيابًا غير هذا البشت ، عليه ثياب ، ليس هذا من السَّدل ، نعم ) .
س 22 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( إذا دخلتُ المسجد بعد صلاة العصر ، فهل يجوز لي أن أصلي التحيّة ، مع أنه وقت نهي ) ؟
ج : ( المسألة فيها خلاف قوي ، من قدّم عموم قوله – صلى الله عليه وسلم – : ( إذا دخل أحدكم المجلس فلا يجلس ، حتى يُصلي ركعتين ) واعتبر هذا من ذوات الأسباب فإنه يُصلي ، هذا قول الكثير من المحققين من أهل العلم ، كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ، وإن قدّم عموم النهي عن الصلاة بعد العصر فجلس فلا حرج عليه ؛ لأن هذا قول طوائف كثيرة من أهل العلم ، فهذا من تعارض العمومين ، هذا من تعارض العمومين ، عموم الأمر بالصلاة عند دخول المسجد لأي وقت .
وعموم النهي عن جميع الصلوات ، في صلوات النوافل في وقت النهي ، فبعضهم يقدّم عموم النهي عن الصلوات النوافل وبعضهم يقدم عموم الأمر أو عموم النهي عن الجلوس ، فالمسألة خلافية ، وخلاف قوي ، فمن صلى فلا يُنكر عليه ، ومن جلس فلا يُنكر عليه ؛ لأن كل واحد له مستند ، نعم ) .
س 23 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( هل يُشترط التّتابع في صيام كفارة اليمين ) ؟
ج : ( لا يُشترط هذا ، لا يُشترط التّتابع في كفارة اليمين ؛ لأن الله قال : { فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ } المائدة (89) وهو لم يَذكُر تتابُعًا ، نعم ) .
س 24 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( بعض الناس يُزهِّد في التَّمَذهُب ، وحفظ متون الفقه ، بحجة الاجتهاد والأخذ من الحديث ، فما رأيكم ) ؟
ج : ( هذا يريد أن يَتسوّر المباني قبل أن – لم يُكمل - ، فهذا لا يجوز ، ما يجوز ، هو بلغ يعني شروط المُجتهد ! صارت عنده المؤهلات التي صار بها مثل الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة ، توفرت فيه شروط الاجتهاد ! فإذا توفرت فيه شروط الاجتهاد فيجب عليه أن يجتهد .
أما إذا لم تكن فيه شروط الاجتهاد وإنما هو مسكين عامّي ولّا مُبتدي ولم يدرس شيئا من العلم فهذا على خطر عظيم ، يجب عليه التقليد وإلا يَضيع ، قال تعالى : { فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } الأنبياء (7) فهذا ليس عنده شيء من المؤهلات حتى يجتهد ، فلابد أن يأخذ بمذهب من مذاهب أهل العلم وأهل السنة ؛ لأن هذا مُتعين عليه ، فلا يجوز له أن يجتهد وهو لا يُحسن الاجتهاد ، فيَضيع ويُضيِّع غيره .
وهذه بليّة كثير من المعاصرين اليوم ، أنهم ظنوا أنهم بلغوا رتبة الاجتهاد وهم مساكين لم يعرفوا أوليّات العلوم ، لم يعرفوا أوليّات العلوم ، لا يعرفوا النحو ، لا يعرفوا الأصول ، لا يعرفوا الفقه ، لا يعرف قواعد الفقه ، لا يعرف التفسير ، لا يعرف الحديث ، كيف يصير هذا مجتهد ! ولم يدرس على أحد من أهل العلم ، إنما يقرأ في الكتب فقط ، هذا خطر على نفسه وخطر على المسلمين .
فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يعرف قدر نفسه ؛ لأن المسألة ما هي بمسألة سهلة ، المسألة مسألة دين ، ومسألة وقوف بين يدي الله يوم القيامة ، { وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ } الأعراف (33) وهذا ليس من أهل العلم ، هذا من المُتطفِّلين والمُبتدئين ، من أين أخذ العلم ! على من تعلَّم ! على من درس ! نعم ) .
س 25 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( هل يجوز أن ينوي المسلم نيتين بالصوم مثل صيام يوم عاشوراء ويوما قبله وبعده ، وينوي أيضا صيام ثلاثة أيام من كل شهر ) ؟
ج : ( صيام عاشوراء مستقل ، صيام يوم قبله وبعده هذا صيام مستقل ، ثلاثة أيام من كل شهر هذه عبادة مستقلة ، فلا يُدخل هذا في هذا ، يصوم ثلاثة أيام من الشهر ، ويصوم يوم عاشوراء ، ويوم قبله أو يوم بعده ، نعم ) .
س 26 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( إذا كان الرجل لابسًا للشُّرّاب ، فهل يمسح العَقِب معه ) ؟
ج : ( يمسح ما ورد الدليل بمسحه وهو من رؤوس الأصابع إلى الساق ، ظاهر الخُف أو ظاهر الجوارب ، هذا الذي ورد ، ولا يمسح الجوانب ، جوانب الرجل أو عَقِب الرجل ، هذا ما ورد مسحه ، نعم ) .
س 27 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( هل لمس بول الطفل ينقض الوضوء ) ؟
ج : ( لمس البول سواء من الطفل أو من الكبير لا ينقض الوضوء ؛ ولكن يُنجِّس ، يُنجِّس اليد فيجب غسله ، يجب غسله ؛ لأنه نجاسة في اليد أو في الثوب ، وأما الوضوء فهو صحيح ، الوضوء لا ينتقض إلا بنواقض الوضوء المعروف ، نعم ) .
س 28 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( هل يجوز الترديد خلف المؤذن الذي يُسجَّلُ صوته بالمُسجِّل ) ؟
ج : ( متابعة المؤذن الذي يؤذن بصوت حي ، أما التسجيل فلا ، هذا ليس له حكم الأذان ، هذا ليس له حكم الأذان ، ولا يتأتّ هذه الأذان ، فلو الناس اقتصروا على التسجيل ما أدّوا الأذان ، لا بد ؛ لأن الأذان عبادة .
لابد أن تؤدى من شخص يقوم بها ، أما التسجيل هذا لا يؤدي العبادة ولا يكفي في الأذان ، فالأذان المُعتبر هو الأذان الحي الذي يُؤدّى وقت دخول الصلاة ، نعم ) .
س 29 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( عندما أريد الطهارة تكون نيتي لأداء الصلاة ، فهل تكفي عن نية الوضوء ) ؟
ج : ( نعم ، إذا نوى رفع الحدث ، أو نوى الصلاة ، إذا نوى الصلاة بالوضوء فإنه يكفي ، يعني ينوي إما رفع الحدث وإما ينوي استباحة الصلاة ، نعم ) .
س 30 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( حفظكم الله ، ما معنى كلامكم فهجرته إلى الله حكمًا وشرعًا ) ؟
ج : ( معناه واضح يا أخي ما يحتاج ، ما يحتاج إلى بيان ، يعني من الصعب توضيح الواضح ، نعم ) .
س 31 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( هل الدم يعتبر ؛ كالخارج من السبيلين ) ؟
ج : يعني : خروج الدم من الإنسان ينقض الوضوء مثل ما يخرج من السبيلين ؟ نعم ، جماعة من أهل العلم يرون هذا أن الخارج الفاحش الكثير النَّجِس من البدن مثل الخارج من السبيلين ، مثل القيء ، مثل الدم ، الفاحش الخارج من النَّجِس ، الفاحش النَّجِس الخارج من البدن ينقض الوضوء ، ولو لم يكن من السبيلين ، نعم ) ( 1 ) .
س 32 : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( ما حكم قول البعض : يا وجه الله ) ؟
ج : لا يجوز هذا ، ما يجوز مناداة الصفة ، ما يقول : يا رحمة الله ، يا وجه الله ، يا يد الله ، وإنما يقول : " يا الله " ويدعو الله سبحانه وتعالى ، ولا يدعُ الصفة ، نعم ) .
انتهت – بارك الله فيك - .
الله تعالى أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
ـــــــــــــــ ـــــــــــــ
( 1 ) له فتوى أخرى في هذا الشرح ، يقول : " ومن العلماء من يرى أن خروج الدم لا ينقض ، وهذا هو الأقرب للدليل ، هذا هو الأقرب للدليل إنه ما ينقض ؛ لأن الصحابة - رضي الله عنه - كانوا يُجرحون بالحروب وتنزف منهم الدماء ويصلون ..... إلخ " ؛ ولعلي أنقلها بعد مجيء وقتها - بإذن الله - .