تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: هل من جواب شاف عن حديث البخاري

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    102

    افتراضي هل من جواب شاف عن حديث البخاري

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هل من جواب شافي عن الحديث الذي رواه البخاري ومسلم
    أن النبي عليه السلام قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده
    وللعلم هذا الحديث يستدل به الظاهرية علي عدم إشتراط النصاب لقطع يد السارق كما يستدلون به علي عدم إشتراط الحرز
    ومن المعلوم أن الجمهور لم يأخذوا بهذا الحديث وذهبوا الي إشتراط كل من النصاب والحرز لقطع يد السارق ولم يعملوا بهذا الحديث وهو في غاية الصحة
    وما قرأت من رد الجمهور علي هذا الحديث لم أقتنع به
    إذ قالوا المقصود بلبيضة بيضة السلاح والحبل حبل الذي يربط به السفن
    وهو خلاف الظاهر
    والمطلوب من الأخوة الأكارم بيان السبب أو ما حملهم علي عدم قبول هذا الحديث
    ملاحظة بعض العلماء قالوا إن الحديث منسوخ
    وهي دعوى يعوذها الدليل

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل من جواب شافي عن حديث البخاري

    بل هو موافق للظاهر اخي انظر لالفاظ المحدثين فالحكم يؤخد من كل الاحاديث لا من حديث واحد :


    صحيح البخاري - كتاب الحدود
    باب لعن السارق إذا لم يسم - حديث:‏6413‏
    حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، حدثني أبي ، حدثنا الأعمش ، قال : سمعت أبا صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " لعن الله السارق ، يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده " قال الأعمش : " كانوا يرون أنه بيض الحديد ، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم





    صحيح ابن حبان - كتاب الحظر والإباحة
    باب الكذب - ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المرء بالمعصية لا يجب
    حديث:‏5827‏
    أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي ، حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا عبد الواحد بن زياد ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده " قال أبو حاتم : " يشبه أن يكون أراد به صلى الله عليه وسلم بخطابه هذا بيضة الحديد أو بيضة النعامة التي قيمتها تبلغ ربع دينار فصاعدا ، وكذلك الحبل ، أراد به الحبال الكبار التي تكون للآبار العميقة القعر ، أو للمراكب العمالة في البحر ، وذلك أن أهل الحجاز الغالب عليهم الآبار العميقة القعر ، وعليها بكرات لهم بحبال الدلاء تدور ، فتترك بالليل على حالها ، وهكذا حبال المراكب ، لأن المركب إذ أرسى ربما طرحت المراسي بحالها برا ، فتمر به السابلة ، فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب مس شيء منها على سبيل الاستحلال دون الانتفاع بها
    السنن الصغير للبيهقي - كتاب الحدود
    باب القطع في السرقة - حديث:‏2603‏
    أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ، نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لعن الله السارق يسرق البيضة ، فتقطع يده ، ويسرق الحبل ، فتقطع يده " ورواه حفص بن غياث ، عن الأعمش ، ثم قال الأعمش : كانوا يرون بيض الحديد ، والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم . قال الشيخ : وهذا لما روينا عن هشام بن عروة ، عن أبيه أنه قال : إن اليد لا تقطع بالشيء التافه


    صحيح البخاري - كتاب الحدود
    باب قول الله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وفي كم - حديث:‏6420‏
    حدثنا إسماعيل بن أبي أويس ، عن ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، وعمرة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " تقطع يد السارق في ربع دينار "

    صحيح البخاري - كتاب الحدود
    باب قول الله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وفي كم - حديث:‏6423‏
    حدثنا محمد بن مقاتل ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : " لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس ، كل واحد منهما ذو ثمن " رواه وكيع ، وابن إدريس ، عن هشام ، عن أبيه مرسلا


    صحيح مسلم - كتاب الحدود
    باب حد السرقة ونصابها - حديث:‏3276‏
    وحدثني أبو الطاهر ، وحرملة بن يحيى ، وحدثنا الوليد بن شجاع ، واللفظ للوليد ، وحرملة ، قالوا : حدثنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، وعمرة ، عن عائشة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا "


    اذن الحديث صحيح و قد رواه الشيخان في نصاب السرقة اما الحديث الاخر فقد فسره اكثر من واحد بما قاله الفقهاء فعلى هذا تجمع الاحاديث لا نضرب بحديث عائشة عرض الحائط فهذا مما لا يجوز و الله اعلم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    102

    افتراضي رد: هل من جواب شافي عن حديث البخاري

    شكرا لك ... بارك الله فيك ...
    أجبت وأحسنت

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: هل من جواب شافي عن حديث البخاري

    قال ابن كثير في (تفسيره ج2/ص57):
    وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة "يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده" بأجوبة:
    أحدها: أنه منسوخ بحديث عائشة، وفي هذا نظر لأنه لابد من بيان التاريخ.
    والثاني: أنه مؤول بيضة الحديد وحبل السفن، قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه.
    والثالث: أن هذه وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده.
    ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية، حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير، فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة.

    وقال ابن عبد البر في (الاستذكار ج7/ص536):
    واحتج بعض المتاخرين ممن ذهب إلى هذا ما حدثناه سعيد وعبد الوارث قالا: حدثني قاسم قال: حدثني محمد قال: حدثني ابو بكر بن ابي شيبة قال: حدثني ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده".
    وهذا حديث شاذ، ويحتمل ان يكون معناه القليل، لان مقدار ما تقطع فيه يد السارق في جناية يده قليل.
    وقد قيل: ان حديث ابي هريرة هذا كان في حين نزول الاية ثم احكمت الامور بعد، احكمها الله تعالى بأن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مراد الله من كتابه، فقال ما رواه الزهري وغيره عن عمرة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا".
    وقد قيل: إنه اراد عليه الصلاة والسلام بذكر البيضة في حديث ابي هريرة بيضة الحديد، وليس بشيء. والصواب ما قدمت لك. والله اعلم

    وقال ابن قتيبة في (تأويل مختلف الحديث ص165):
    قالوا: رويتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده" ورويتم أنه قال: "لا قطع إلا في ربع دينار".
    قال أبو محمد: ونحن نقول إن الله عز وجل لما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله} قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده" على ظاهر ما أنزل الله تعالى عليه في ذلك الوقت، ثم أعلمه الله تعالى أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار فما فوقه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من حكم الله تعالى إلا ما علمه الله عز وجل، ولا كان الله تبارك وتعالى يعرفه ذلك جملة بل ينزله شيئا بعد شيء، ويأتيه جبريل عليه السلام بالسنن كما كان يأتيه بالقرآن، ولذلك قال: "أوتيت الكتاب ومثله معه" يعني من السنن، ألا ترى أنه في صدر الإسلام قطع أيدي العرنيين وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم بالحرة حتى ماتوا ثم نهى بعد ذلك عن المثلة لأن الحدود في ذلك الوقت لم تكن نزلت عليه فاقتص منهم بأشد القصاص لغدرهم وسوء مكافأتهم بالإحسان إليهم وقتلهم رعاءه وسوقهم الإبل ثم نزلت الحدود ونهى عن المثلة.
    ومن الفقهاء من يذهب إلى أن البيضة في هذا الحديث بيضة الحديد التي تغفر الرأس في الحرب، وأن الحبل من حبال السفن. قال: وكل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة.
    وهذا التأويل لا يجوز عند من يعرف اللغة ومخارج كلام العرب، لأن هذا ليس موضع تكثير لما يسرق السارق فيصرف إلى بيضة تساوي دنانير وحبل عظيم لا يقدر على حمله السارق، ولا من عادة العرب والعجم أن يقولوا: قبح الله فلانا فإنه عرض نفسه للضرب في عقد جوهر وتعرض لعقوبة الغلول في جراب مسك، وإنما العادة في مثل هذا أن يقال: لعنه الله تعرض لقطع اليد في حبل رث أو كبة شعر أو إداوة خلق، وكلما كان من هذا أحقر كان أبلغ.

    وقال ابن حجر في (فتح الباري ج12/ص82):
    قال الخطابي: تأويل الأعمش هذا غير مطابق لمذهب الحديث ومخرج الكلام فيه، وذلك أنه ليس بالشائع في الكلام أن يقال في مثل ما ورد فيه الحديث من اللوم والتثريب: أخزى الله فلانا عرض نفسه للتلف في مال له قدر ومزية وفي عرض له قيمة، انما يضرب المثل في مثله بالشيء الذي لا وزن له ولا قيمة، هذا حكم العرف الجاري في مثله.
    وانما وجه الحديث وتأويله: ذم السرقة وتهجين أمرها وتحذير سوء مغبتها فيما قل وكثر من المال؛ كأنه يقول: ان سرقة الشيء اليسير الذي لا قيمة له كالبيضة المذرة والحبل الخلق الذي لا قيمة له إذا تعاطاه فاستمرت به العادة لم ييأس أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقها حتى يبلغ قدر ما تقطع فيه اليد فتقطع يده. كأنه يقول: فليحذر هذا الفعل وليتوقه قبل أن تملكه العادة ويمرن عليها ليسلم من سوء مغبته ووخيم عاقبته.
    قلت: وسبق الخطابي إلى ذلك أبو محمد بن قتيبة فيما حكاه ابن بطال. ورأيته في غريب الحديث لابن قتيبة وفيه: حضرت يحيى بن أكثم بمكة قال: فرأيته يذهب إلى هذا التأويل ويعجب به ويبدئ ويعيد. قال: وهذا لا يجوز فذكره.
    وقد تعقبه أبو بكر بن الأنباري فقال: ليس الذي طعن به ابن قتيبة على تأويل الخبر بشيء، لأن البيضة من السلاح ليست علما في كثرة الثمن ونهاية في غلو القيمة فتجري مجرى العقد من الجوهر والجراب من المسك اللذين ربما يساويان الالوف من الدنانير، بل البيضة من الحديد ربما اشتريت بأقل مما يجب فيه القطع، وانما مراد الحديث: أن السارق يعرض قطع يده بما لا غنى له به لأن البيضة من السلاح لا يستغني بها أحد، وحاصله أن المراد بالخبر: أن السارق يسرق الجليل فتقطع يده ويسرق الحقير فتقطع يده فكأنه تعجيز له وتضعيف لاختياره لكونه باع يده بقليل الثمن وكثيره.
    وقال المازري: تأول بعض الناس البيضة في الحديث ببيضة الحديد لأنه يساوي نصاب القطع، وحمله بعضهم على المبالغة في التنبيه على عظم ما خسر وحقر ما حصل، وأراد من جنس البيضة والحبل ما يبلغ النصاب.
    قال القرطبي: ونظير حمله على المبالغة ما حمل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة" فأن أحد ما قيل فيه: إنه أراد المبالغة في ذلك، وإلا فمن المعلوم أن مفحص القطاة وهو قدر ما تحضن فيه بيضها لا يتصور أن يكون مسجدا. قال: ومنه "تصدقن ولو بظلف محرق" وهو مما لا يتصدق به، ومثله كثير في كلامهم.
    وقال عياض: لا ينبغي أن يلتفت لما ورد أن البيضة بيضة الحديد والحبل حبل السفن؛ لأن مثل ذلك له قيمة وقدر، فإن سياق الكلام يقتضي ذم من أخذ القليل لا الكثير، والخبر إنما ورد لتعظيم ما جنى على نفسه بما تقل به قيمته لا بأكثر. والصواب تأويله على ما تقدم من تقليل أمره وتهجين فعله، وأنه إن لم يقطع في هذا القدر جرته عادته إلى ما هو أكثر منه.
    وأجاب بعض من انتصر لتأويل الأعمش: أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله عند نزول الآية مجملة قبل بيان نصاب القطع. انتهى
    وقد أخرج بن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي: (أنه قطع يد سارق في بيضة حديد ثمنها ربع دينار) ورجاله ثقات مع انقطاعه، ولعل هذا مستند التأويل الذي أشار إليه الأعمش.
    وقال بعضهم: البيضة في اللغة تستعمل في المبالغة في المدح وفي المبالغة في الذم، فلما كانت البيضة تستعمل في كل من الأمرين حسن التمثيل بها كأنه قال: يسرق الجليل والحقير فيقطع، فرب أنه عذر بالجليل فلا عذر له بالحقير.
    وأما الحبل فأكثر ما يستعمل في التحقير كقولهم: ما ترك فلان عقالا ولا ذهب من فلان عقال، فكان المراد أنه إذا اعتاد السرقة لم يتمالك مع غلبة العادة التمييز بين الجليل والحقير، وأيضا فالعار الذي يلزمه بالقطع لا يساوي ما حصل له ولو كان جليلا.
    قال: حديث أبي هريرة في لعن السارق يسرق البيضة فيقطع ختم به الباب إشارة إلى أن طريق الجمع بين الأخبار أن يجعل حديث عمرة عن عائشة أصلا فيقطع في ربع دينار فصاعدا وكذا فيما بلغت قيمته ذلك، فكأنه قال: المراد بالبيضة ما يبلغ قيمتها ربع دينار فصاعدا وكذا الحبل ففيه إيماء إلى ترجيح ما سبق من التأويل الذي نقله الأعمش.

    قال النووي في (شرح صحيح مسلم ج11/ص183):
    والصواب: ان المراد التنبيه على عظيم ما خسر؛ وهي يده، في مقابلة حقير من المال؛ وهو ربع دينار، فإنه يشارك البيضة والحبل في الحقارة، أو أراد جنس البيض وجنس الحبال، أو أنه إذا سرق البيضة فلم يقطع جره ذلك إلى سرقة ما هو أكثر منها فقطع فكانت سرقة البيضة هي سبب قطعه، أو أن المراد به قد يسرق البيضة أوالحبل فيقطعه بعض الولاه سياسة لا قطعا جائزا شرعا. وقيل: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عند نزول آية السرقة مجملة من غير بيان نصاب فقاله على ظاهر اللفظ. والله أعلم

    قال الصنعاني في (سبل السلام ج4/ص20):
    وأما تأويل الأعمش له بأنه أريد بالبيضة بيضة الحديد وبالحبل حبل السفن فغير صحيح، لأن الحديث ظاهر في التهجين على السارق لتفويته العظيم بالحقير.
    قيل: فالوجه في تأويله: أن قوله: "فتقطع" خبر لا أمر ولا فعل، وذلك ليس بدليل لجواز أن يريد صلى الله عليه وسلم أنه يقطعه من لا يراعي النصاب أو بشهادة على النصاب ولا يصح إلا دونه أو نحو ذلك.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  5. #5

    افتراضي رد: هل من جواب شاف عن حديث البخاري

    أصح ماجاء في ذلك ان شاء الله وهوالظاهران هذه وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده وهو من تأويلات الجمهور وحكاه لنا مشايخنا على انه الراجح اعمالا للأدله وأخذا بأصح اوجه اللغه والله أعلم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •