المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غالب الساقي
المسائل التي ينقل فيها الإجماع ولا يسلم المجتهد بصحة هذا الإجماع ويأتي بما يدل على عدم صحته ثم يخالفه لحديث صحيح مع أثر صحابي مع التمسك بالأصل وليس مع المخالف سوى دعوى الإجماع هذا كله مع وجود من سبق الشيخ من المحققين فعلى ذلك هذا مثال واضح كل الوضوح في الخلاف السائغ وشتان بينه وبين الخلاف غير السائغ الذي تستباح به محارم الله بحجة أنه لا دليل قطعي على تحريمها
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غالب الساقي
وأنت الأخ الفاضل اللبيب لا يحسن بك أن تلزمني بأصولي قبل أن تثبت أصولك بالإجابة عن أسئلتي التي وعدتني بارك الله فيك وأحسن إليك
أنتَ استبقت إجابتي للأسئلة بنقولاتك التي تدل على أنك إلى ساعتها لم تضبط محل النزاع..وجواباتي ليست هي التي ستثبت أصولي فأصولي ثابتة ظاهرة لا مخالف لها من أهل العلم فيما أعلم..
بالنسبة لي أنا : الأدلة في نجاسة الدم ليست قطعية الدلالة وبالتالي فمن خالفها بتأويل سائغ كالشيخ الألباني = نزاعه سائغ في الجملة..
فحكمي أنا منضبط مع أصولي..
المشكلة في حكمك أنت على الخلاف بأنه سائغ رغم أن الشيخ خالف أدلة واضحة الدلالة..
فإن قلتَ : معه أدلة
قلنا : وهل زعمنا نحن إلا هذا؟؟
نحن ما زعمنا إلا أن الوضوح لا يكفي لأنه غير قاطع ويدخله من الاحتمال وقيام المعارض ما يجعل خلاف مخالفه سائغاً..
أما النص إن كان قطعياً فإن ما يزعمه المخالف من معارضات غايته أن يُبقي له العذر وربما الأجر لكنه لا يُخرج خلافه عن كونه غير سائغ = لقطعية دلالة الأدلة..
فحكمنا على خلاف الشيخ بأنه سائغ = يجري على أصولنا..
وحكمك على خلاف الشيخ بأنه سائغ = يتناقض وأصولك..
وهذا بين ظاهر ولله الحمد..