الحمد لله وحده...
فيما نقلتُه آنفاً عن أهل العلم كفاية وغنية لمن تأمله ...أما ما تفضلتَ به من النقولات فهو في استبانة الحجة..ولا نزاع أن الحجة إذا استبانت للمجتهد لا يجوز له الإعراض عنها ولو كانت ظنية الثبوت ظنية الدلالة...وليس لأحد ظهرت له دلالة النص فلم يكن في نفسه ما يُعارضها = أن يردها بدعوى أنها ليست قطعية..وليس لأحد ظهرت له أسباب صحة النص أن يُعرض عنه بدعوى أنه ليس قطعي الثبوت ..كل ذلك لا نزاع فيه هاهنا...ولسنا نبحثه لتنقل هذه النقولات...
محل البحث : إذا زعم أن الدلالة أو أسباب صحة الخبر لم تستبن له ولم يُسلم بدلالاتها وكان معه في هذا التسليم معارض أو احتمال يحتمله النص = هل يُسلم له قوله أبداً ، وما الضابط في ذلك ،وهل كل من زعم أن الحجة لم تستبن له وأن الدلالة لم تظهر له = يُقبل قوله ويُعد خلافه معتبراً ؟؟
الجواب : لا نزاع فيما أعلم بين أهل العلم على ضبط ذلك بالقطعية والظنية ...على الوجه الذي نقلته عنهم ثم يختلفون في تفاريع ذلك الضبط أما أصل ضبط ذلك بما ذُكر فلا نزاع فيه بينهم..
والحمد لله وحده...