تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 54

الموضوع: قولهم "إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    189

    افتراضي رد: قولهم "إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح

    الحمدلله رب العالمين..
    لا أريد أن أشق عليك يا مولانا..وأشكرك جزيله على رحابة صدرك معي..
    .............
    يامولانا هل لك مساعدتي هنا؟
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=30913

  2. افتراضي رد: قولهم "إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح

    يُنكر فى كل مسائل الخلاف والاجتهاد
    فمن يقول ان مسائل الخلاف ماكان فيها الخلاف غير سائغ فالانكار هنا واضح
    ومن قال ان مسائل الاجتهاد يكون الخلاف فيها سائغ يعنى بين راجح ومرجوح يعنى قول هذا صواب يحتمل الخطأ وقول الاخر خطأ يحتمل الصواب فيكون أحدهما ينكر على الاخر بمعنى أنه يبين القول الذى هو عنده صواب يحتمل الخطأ
    وبخصوص الاصول والفروع فقد قال بن تيمية ان كل مسألة جليلة سواء كانت منالأصول او الفروع فهى من الاصول وكل مسألة ليست جليلة سواء كانت من الاصول او الفروع فهى من الفروع

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    214

    افتراضي رد: قولهم "إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح

    كلمة القطعي والظني مشكلة لأن القطعية والظنية أمر نسبي يختلف من شخص لآخر ومن زمان لآخر والشريعة عامة ولا تتفاوت أحكامها من شخص لآخر ولأنه لا يشترط في الأحكام الفقهية القطع بالاتفاق فالقياس حجة عند الأمة إلا من شذ مع كونه ليس قطعيا والحديث الحسن أو الصحيح حجة في العقيدة والأحكام حتى لو لم يكن مفيدا لليقين فتعليق الخلاف السائغ وغير السائغ بالقطع والظن لا صحة له وإنما التعليق الصحيح بالوضوح ما دلت النصوص دلالة واضحة على حكمه وجب الأخذ بها أما ما لم يكن فيه أدلة واضحة فهو من مسائل الاجتهاد ومسائل الاجتهاد لا إنكار فيها بمعنى التعنيف والتشديد أما البيان والتوضيح فهو مفتوح في كل المسائل أما قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف فهي باطلة بلا شك قال تعالى : {ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ممن بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم } فهذه الآية تحرم الخلاف فيما جاءت به البينات أي الأدلة الواضحة ويفهم منها أن ما ليس فيه أدلة واضحة فالخلاف فيه سائغ وذلك كحديث : لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة.
    حيث إن الصحابة اختلفوا في فهمه ولم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا منهم .

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: قولهم "إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح

    والوضوح أليس نسبياً (؟؟)

    ولا علاقة لما ذكر عن القياس وحجيته بمبحثنا فلم نزعم أنه لا يُحتج إلا بالقطعي ..كلامنا في حكم المخالفة من جهة التسويغ وعدمه وإلا فالاحتجاج قائم بالظنيات في الجملة..

    وتعليق الأحكام بالنسبيات لا بأس به وما شهد المجتهد إلا بما علم...والمجتهد يستطيع التفريق بين ما كان القطعُ فيه مختصاً به هو وبين ما كان القطع فيه ظاهراً ظهوراً بيناً عند فئام من المجتهدين بحيث يستحق المخالف فيه اسم الشذوذ واسم الخلاف غير السائغ..

    والزعم بأن الأحكام لا تتفاوت بتفاوت الأشخاص وما حصل لهم من الأوصاف ..زعم باطل لا أساس له...

    بل البينة هي ما كان بيناً قطعياً..وتفاوت القطعيات لا يمنع من وجود طرفين ووسط في الحكم على الشيء بالقطعية...وعند التطبيق يؤثر تعامل العلماء مع الخلاف وحكمهم عليه تأثيراً بيناً في هذا..

    والتعليق بالقطعية أقوى وأظهر من التعليق بمجرد الظهور..

    بوركتَ..
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    214

    افتراضي رد: قولهم "إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح

    الوضوح ليس أمرا نسبيا بل الواضح هو واضح لكل أحد من حيث الأصل وتعليق الخلاف السائغ به من غيره هو الذي جاء في القرآن الكريم وهو الذي كان عليه السلف فقد كانوا ينكرون على من خالف خبر الواحد .
    أما القطعية والظنية فهو أمر نسبي بصورة واضحة جدا جدا ولا دليل من القرآن والسنة على
    تعليق الخلاف السائغ من غيره بها الله سبحانه قال : "ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات" وما قال القطعيات ثم يلزم من تعليق الخلاف السائغ من غيره بالقطع والظن أن من بلغه خبر الآحاد في الصحيحين في حكم شرعي فله أن يخالفه ما دام أنه لا يرى أنه يفيد القطع والخلاف بين العلماء واسع جدا في مسألة القطع والظن حتى الإجماع حصل فيه خلاف هل هو حجة أم لا والقياس كذلك فإذا صار عليه المعول في الخلاف فهذا سيفتح بابا للشر لن ينغلق هو أعظم من يركز على القطعيات والظنيات يأتي من الفتاوى بأمور مخالفة للإجماع والنصوص مع تمسكه بتلك القاعدة التي لا دليل عليها ولم يتكلم بها الصحابة الصحابة كانوا ينكرون على من خالف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا يقولون هو قطعي أو ظني فنحن كما نقول لا يشترط في الأحكام ولا العقائد القطع فينبني على ذلك أنه لا يشترط في الخلاف غير السائغ أن يكون المخالف خالف قطعيا بل يكفي أن يكون خالف واضحا من الأدلة وهذا فيه حماية للدين وحفظ له من العبث وأبعد عن التنطع ومن خلاله لا نحتاج إلى أن نبني على اصطلاحات لم تكن معروفة عند الصحابة أصلا كالمتواتر والآحاد ثم الاختلاف في تحديد المتواتر من الآحاد ونتخلص أيضا من زعم بعضهم أن كل نصوص القرآن والسنة ظواهر ظنية لا تفيد اليقين
    ولو كان القطع واليقين عليه المعول في الخلاف السائغ من عدمه فهذا سيؤدي إلى أن من سمع الحديث من الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمه الأخذ به إن كان قطعي الدلالة وأما من سمعه من الصحابي لا يلزمه وله أن يخالفه لكونه ظني الثبوت عنده وهكذا يصير الإسلام متفاوت من عصر إلى عصر ويكون إسلام الصحابة غير إسلام من بعدهم .
    لاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين لم ينكر على من قال لهم لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة . سبب عدم إنكاره واضح أن النص يحتمل الوجهين وليس واضحا في واحد منهما اجمع هذا الحديث مع الآية الكريمة السابقة الذكر .
    مع طريقة الصحابة والسلف في الإنكار على المخالف للحديث بدون نظر إلى القطع والظن تصل إلى الحقيقة إن شاء الله مع ملاحظة أن من يدندن حول القطع واليقين ماذا يجر على الأمة من مخالفات وتحلل من أحكام كثيرة .والله أعلم

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: قولهم "إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح

    من بلغه خبر الآحاد في الصحيحين في حكم شرعي فله أن يخالفه ما دام أنه لا يرى أنه يفيد القطع

    هذه ..

    وسائر كلامك عن الأحاديث وثبوتها = كلام من لم يتدبر تعليقاتي على الموضوع...فالرجا مراجعتها ..خاصة محاورتي مع الفاضل رياض النضرة..

    وكما قلتُ لك هذا الوضوح شيء متوهم ..وإذا كان سبحانه لم يقل: القطعيات..فهو سبحانه كذلك لم يقل : الواضحات...

    وإذا كان القطع والظن غير مذكورين في كلام الصحابة فكذلك الواضحات..

    ولنا : أنه لا خلاف بين أهل العلم أعلمه في ضبط الأمر من جهة سعة الخلاف وعدمه = على القطع واليقين...من لدن الشافعي وحتى شيخ الإسلام..والدندن ة حول القطع والظن هي شأن أهل العلم وهم أشفق منا وأحرص على الأمة..

    أما الواضح هذه بهذا الإجمال الموهم والوصف المتوهم فلا أعلم واحداً من أهل العلم تكلم بها..

    والبينات هي ما تبين لللإنسان فمن خالف بعدما تبين له الحق فهو مذموم..والكلام في ضبط هذا التبين من جهة الحكم على المخالف...

    بوركتَ ونفع الله بك..
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    189

    افتراضي رد: قولهم "إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح

    بارك الله فيكم جميعا...
    وعليه ألا يمكن أن تكون هذه الواضحات المذكورة عند الأخ غالب، هي القطعيات!!
    لأن اختلاف الصحابة بخصوص صلاتهم العصر ببني قريظة، كان منشأه عدم الوضوح = عدم وضوح دلالة الأمر..
    فالأمر لا يختلف فيه إلا إذا كان محتملا لأكثر من معنى، كذا ظني الدلالة .
    وعليه فأرى أن القضية تعود لخندق وحظيرة واحدة وإن اختلفت الأسماء والألفاظ = أنها من باب المؤتلف والمختلف.
    ............
    فإن غض الطرف عن دلالة النص في الحكم على الخلاف..تصوير خاطئ.
    فالصحابة لم ينكروا -شدة وتضييقا- على بعضهم فيما هو قطعي دلالته =ماكان معلوما بمعنى غير محتمل..
    ...........
    فما سماه الأخ بالواضح أو الوضوح= قطعي الدلالة وإن كان ظني الثبوت.
    والله تعالى أعلم

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    214

    افتراضي رد: قولهم "إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي مشاهدة المشاركة
    هذه ..

    وسائر كلامك عن الأحاديث وثبوتها = كلام من لم يتدبر تعليقاتي على الموضوع...فالرجا مراجعتها ..خاصة محاورتي مع الفاضل رياض النضرة..

    وكما قلتُ لك هذا الوضوح شيء متوهم ..وإذا كان سبحانه لم يقل: القطعيات..فهو سبحانه كذلك لم يقل : الواضحات...

    وإذا كان القطع والظن غير مذكورين في كلام الصحابة فكذلك الواضحات..

    ولنا : أنه لا خلاف بين أهل العلم أعلمه في ضبط الأمر من جهة سعة الخلاف وعدمه = على القطع واليقين...من لدن الشافعي وحتى شيخ الإسلام..والدندن ة حول القطع والظن هي شأن أهل العلم وهم أشفق منا وأحرص على الأمة..

    أما الواضح هذه بهذا الإجمال الموهم والوصف المتوهم فلا أعلم واحداً من أهل العلم تكلم بها..

    والبينات هي ما تبين لللإنسان فمن خالف بعدما تبين له الحق فهو مذموم..والكلام في ضبط هذا التبين من جهة الحكم على المخالف...

    بوركتَ ونفع الله بك..
    الصحابة لم يبنوا أحكاما على القطع واليقين ولكن الواضح والبين بنوا أحكاما عليه فقد كان ينكر بعضهم على بعض في مسائل ليست قطعية ولكن بناء على دليل واضح وذكر أمثلة ذلك يطول وأما كلام الإمام الشافعي فإليك هو :
    : (( قال [ أي من كان يخاطب الإمام الشافعي ] : فإني أجد أهل العلم قديماً ، وحديثاً مختلفين في بعض أمورهم فهل يسعهم ذلك ؟
    قال : فقلت له : الاختلاف من وجهين : أحدهما : محرم ولا أقول ذلك في الآخر
    قال : فما الاختلاف المحرم ؟
    قلت : كل ما أقام الله به الحجة في كتابه ، أو على لسان نبيه منصوصاً بيناًلم يحل الاختلاف فيه لمن علمه .
    وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويُدرك قياساً فذهب المتأول ، أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس ، وإن خالفه فيه غيره : لم أقل أنه يُضَيَّق عليه ضِيقَ الخلاف في المنصوص
    قال : فهل في هذا حجة تُبَين فرقك بين الاختلافين ؟
    قلت : قال الله في ذم التفرق : { وما تَفَرَّق الذين أوتوا الكتابَ إلا من بعد ما جاءتهم البينةُ } [ البينة 4 ]
    وقال جل ثناؤه : { ولا تكونوا كالذين تَفَرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات } [آل
    عمران 105 ] فَذَمَّ الاختلاف فيما جاءتهم به البينات )) ( ) .
    فهذا كلام الشافعي ليس فيه القطعي والظني الذي ورد في كلامك وأريد أن تنقل لي عن ابن تيمية ما نقلته عنه أنه يعلق الخلاف السائغ من غيره على القطع والظن .
    يا أخي أليس معنى البينات الواضحات أليس معنى قوله تعالى : هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب . معناه واضحات .
    والوضوح ليس نسبيا هو أمر معلوم بالحس يقال هذا كلام واضح بين فيقر السامع لأنه يحس بذلك ويقال هذا كلام غامض معقد فيقر السامع لأنه يحس بذلك فالواضح واضح والغامض غامض قوله تعالى : ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر .
    ليس هذا راجعا إلى كل شخص مختلفا باختلاف الأشخاص هذا حقيقة الأمر هذا نفس الأمر هذا ذات الأمر أن القرآن ميسر للذكر .
    فمن خالف الإجماع كمخالفات الكثيرة له نعلم أنه من الخلاف المذموم غير السائغ وإن زعم أنه في مسائل غير قطعية لا نلتفت إلى ذلك ونرى أنها فلسفة تضر بالدين .
    من أباح حلق اللحية نعلم أن قوله باطل وننكر عليه قوله وإن احتج بأن بعض متأخري الشافعية قال بالكراهة لوضوح أدلة التحريم .
    من أباح مصافحة المرأة الأجنبية كذلك .
    خبر الآحاد غير المحتف بالقرائن لا يفيد اليقين عند الجمهور من خالفه ما دام أنه صحيح اتفق علماء الحديث على صحته أو كانت صحته واضحة ننكر على من خالفه فإن قال هو غير قطعي نرفض هذا التعبير .
    فنقلك للاتفاق على التفريق بالقطع واليقين منقوض بمنهج السلف في الإنكار على المخالف في مسائل غير قطعية وكلام الشافعي لم يتعرض له بل هو واضح فيما أقوله واتفاق العلماء على أن الأحكام الفقهية تؤخذ من الظن الراجح يلزم منه أن من خالف هذا الدليل الذي هو ظن راجح ليس له حق في ذلك ولا يعتد بخلافه حتى في العقيدة الذي هو في العقيدة السلفية أن العقيدة لا يشترط فيها القطع لذلك حتى لو قلنا إن خبر الآحاد غير المحتف بالقرائن لا يفيد القطع فنحن نأخذ به في العقيدة .
    ونحن لا نسوغ ترك أي حديث صحيح بحجة أنه لا يفيد العلم فلو كان منهج القطع والظن صحيحا لما كان لنا أن ننكر على من خالفه فإن قلت هو عندي يفيد العلم رد عليك المخالف أن الجمهور على أنه يفيد الظن .
    بل إن بعض الكلمات في القرءات القرآنية العشرة يكون لها سند آحاد ونحن ننكر على من خالف ذلك أشد الإنكار .

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: قولهم "إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح

    ونحن لا نسوغ ترك أي حديث صحيح بحجة أنه لا يفيد العلم فلو كان منهج القطع والظن صحيحا لما كان لنا أن ننكر على من خالفه فإن قلت هو عندي يفيد العلم رد عليك المخالف أن الجمهور على أنه يفيد الظن .
    لو قلنا إن خبر الآحاد غير المحتف بالقرائن لا يفيد القطع فنحن نأخذ به في العقيدة .
    أنت تناقش هواء...

    أرجو الالتزام بضبط قول من يُخالفك قبل الرد عليه ولا تناقش أشياء خارجة عن محل كلامه..
    واتفاق العلماء على أن الأحكام الفقهية تؤخذ من الظن الراجح يلزم منه أن من خالف هذا الدليل الذي هو ظن راجح ليس له حق في ذلك ولا يعتد بخلافه
    هذا الإلزام لا قائل به من السلف فيما أعلم..

    منقوض بمنهج السلف في الإنكار على المخالف في مسائل غير قطعية
    مطلق الإنكار في غير القطعي لم نمنعه فالرجاء ضبط قول المخالف..
    بوركتَ
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: قولهم "إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح

    بالنسبة للنقل عن أهل العلم في ضبط ما لا يسع بالإحاطة واليقين وما لا يسع بالظني الذي يدخله التأويل ويُذهب إلى معارضاته = أستوفيه لك غداً بإذن الله لشغل ألم بي اليوم..
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    214

    افتراضي رد: قولهم "إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح


    أنت تناقش هواء...
    لكن يا أخي من الصعب الفصل بين القطع والظن بين الدلالة والثبوت لأن الدلالة مبنية على الثبوت فمن خالف دلالة نص ظني الثبوت وكانت دلالته قطعية فلا يقال هو خالف قطعيا بل يقال هو خالف ظنيا في مآل الأمر فهذا الفصل أرجو توضيحه إن كان عندك ما يبرره وإلا فأنا أستبعده .
    فإن الباب واحد من سوغ الخلاف في ظني الدلالة فيلزمه أن يسوغ الخلاف في ظني الثبوت وإلا تناقض
    أرجو الالتزام بضبط قول من يُخالفك قبل الرد عليه ولا تناقش أشياء خارجة عن محل كلامه..
    لم يتبين لي وجه الفصل بين الثبوت والدلالة وأرجو أن تنقل دليلك على هذا الفصل .

    اقتباس:
    واتفاق العلماء على أن الأحكام الفقهية تؤخذ من الظن الراجح يلزم منه أن من خالف هذا الدليل الذي هو ظن راجح ليس له حق في ذلك ولا يعتد بخلافه
    هذا الإلزام لا قائل به من السلف فيما أعلم..
    إن كان هذا الإلزام حقا فإن السلف لن يخالفوه .
    ولكن الذي لم يرد عن السلف جعل الخلاف السائغ هو في الظني وغير السائغ في القطعي .
    فكيف يسوغ لشخص أن يخالف دليلا واضحا بحجة أنه غير قطعي وهو يعلم أن السلف يأخذون بالدليل الواضح وإن لم يكن قطعيا .
    أحسن الله إليك

    اقتباس:
    منقوض بمنهج السلف في الإنكار على المخالف في مسائل غير قطعية
    مطلق الإنكار في غير القطعي لم نمنعه فالرجاء ضبط قول المخالف..
    بوركتَ
    لم يقتصر السلف على مجرد الإنكار بل زادوا على الإنكار عدم تسويغ الخلاف في مسائل واضحة

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: قولهم "إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح

    التفريق بين الخلاف السائغ وغيره:
    ثمة أمور يفترق فيها الخلاف الذي سوغه العلماء عن الخلاف الذي قبحه العلماء وذموه غاية الذم، ومنها:
    1- أنه (أي السائغ) لا يكون في المسائل الأصولية في الدين، العقدية منها والفقهية، كالوحدانية وأصول الإيمان، وحجية السنة، وفرضية الصلاة أو فرضية الوضوء للصلاة. مثل هذه المسائل تضافرت الأدلة الصريحة على إثباتها.
    يبين الشاطبي الفرق بين الخلاف المسوغ وغيره " وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق عليها عادة، فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف فيها، لكن في الفروع دون الأصول، وفي الجزئيات دون الكليات، فلذلك لا يضر هذا الاختلاف" [الاعتصام 2/168].
    2- أن الخلاف السائغ لا يكون في المسائل التي انعقد الإجماع فيها كعلو الله وكلامه جل وعلا، فإن وقع خلاف من مجتهد في مثل هذا فهو اجتهاد يعذر فيه لكنا لا نسوغه، يقول ابن تيمية: "وقوع الغلط في مثل هذا – يعني علو الله على خلقه – يوجب ما نقوله دائماً: إن المجتهد في مثل هذا من المؤمنين إن استفرغ وسعه في طلب الحق فإن الله يغفر له خطأه، وإن حصل منه .. نوع تقصير فهو ذنب .. فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعمل الصالح لم يكن أسوأ حالاً من هذا الرجل (الذي طلب من أهله إحراقه إذا مات) فيغفر خطأه أو يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر دينه" [الاستقامة 1/163].
    ويقول ابن تيمية: "من خالف الكتاب المستبين، والسنة المستفيضة، أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافاً لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع" [الفتاوى: 4/172–173].
    ويقول الذهبي: "ومن عاند أو خرق الإجماع فهو مأزور" [سير أعلام النبلاء 19/322].
    ويقول محمد بن عبد الوهاب: "ثم اعلموا وفقكم الله، إن كانت المسألة إجماعاً فلا نزاع، وإن كانت مسائل اجتهاد فمعلومكم أنه لا إنكار في من يسلك الاجتهاد" [الدرر السنية 1/43].
    قال ابن تيمية: (وعامة ما تنازعت فيه فرقة المؤمنين من مسائل الأصول وغيرها في باب الصفات والقدر والإمامة وغير ذلك هو من هذا الباب فيه المجتهد المصيب، وفيه المجتهد المخطئ، ويكون المخطئ باغياً، وفيه الباغي من غير اجتهاد، وفيه المقصر فيما أمر به من الصبر) [الاستقامة 1/73].
    3- أن يكون هذا القول صادراً عن الاجتهاد والنظر في الأدلة الشرعية المعتبرة بقصد الوصول إلى الحق الذي أراده الله ورسوله، وعليه فلا كرامة لمن صدر في رأيه عن العقل المجانب للشرع أو عن الرؤى المنامية ولا لمن صدر عن الهوى أو العصبية، قال الشاطبي: "الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان، أحدهما الاجتهاد المعتبر شرعاً، وهو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر الاجتهاد إليه".
    والثاني: غير المعتبر، وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه، لأن حقيقته أنه رأي بمجرد التشهي .. فكل رأي صادر عن هذا الوجه فلا مرية في عدم اعتباره، لأنه ضد الحق الذي أنزله..." [الموافقات:4/167]

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    Lightbulb رد: قولهم "إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح

    بسم الله
    أولاً : النقل عن الإمام الشافعي رحمه الله
    قال الإمام : ((قال فإني أجد أهل العلم قديماً وحديثاً مختلفين في بعض أمورهم فهل يسعهم ذلك رضي الله تعالى عنهما قال فقلت له الاختلاف من وجهين أحدهما محرم ولا أقول ذلك في الآخر
    قال فما الاختلاف المحرم
    قلت كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياسا فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس وإن خالفه فيه غيره لم أقل أنه يضيق الخلاف في المنصوص، قال فهل في هذا حجة تبين فرقك بين الاختلافين قلت قال الله في ذم التفرق (وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة) الله تعالى وقال جل ثناؤه (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات) فذم الاختلاف فيما جاءتهم به البينات رضي الله تعالى عنهما فأما ما كلفوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها قال فمثل لي بعض ما افترق عليه من روى قوله من السلف مما لله فيه نص حكم يحتمل التأويل فهل يوجد على الصواب فيه دلالة قلت قل ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله أو سنة رسوله أو قياسا عليهما أو على واحد منهما))

    قلتُ : وهذا صريح جداً في أن مراده بالبينات مالا يحتمل التأويل أو يدخل الاجتهاد(القياس) فهمه من النصوص.فهذا لا يسع فيه الخلاف.
    أما ما يحتمل النظر والاجتهاد فيسع فيه الخلاف رغم أنه قد قامت عنده أدلة على الترجيح لكنه لا يراها قاطعة للنظر..فظهر انضباط القسمة التي ذكرناها وصلاحيتها لبناء وصف الخلاف بالسعة وعدمها عليها والحمد لله وحده.

    وننقل الآن نصاً آخر يقطعُ سياقُه النزاعَ ويجتثه :

    قال الشافعي في : ((إبطال الاستحسان)) : ((فَإِنْ قِيلَ ذَمَّ اللَّهُ على الِاخْتِلَافِ قِيلَ الِاخْتِلَافُ وَجْهَانِ: فما أَقَامَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ الْحُجَّةَ على خَلْقِهِ حتى يَكُونُوا على بَيِّنَةٍ منه ليس عليهم إلَّا اتِّبَاعُهُ وَلَا لهم مُفَارَقَتُهُ فَإِنْ اخْتَلَفُوا فيه فَذَلِكَ الذي ذَمَّ اللَّهُ عليه وَاَلَّذِي لَا يَحِلُّ الِاخْتِلَافُ فيه فَإِنْ قال فَأَيْنَ ذلك قِيلَ قال اللَّهُ تَعَالَى { وما تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إلَّا من بَعْدِ ما جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ } فَمَنْ خَالَفَ نَصَّ كِتَابٍ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ أو سُنَّةً قَائِمَةً فَلَا يَحِلُّ له الْخِلَافُ وَلَا أَحْسَبُهُ يَحِلُّ له خِلَافَ جَمَاعَةِ الناس وَإِنْ لم يَكُنْ في قَوْلِهِمْ كِتَابٌ أو سُنَّةٌ وَمَنْ خَالَفَ في أَمْرٍ ليس فيه إلا الِاجْتِهَادُ فَذَهَبَ إلَى مَعْنًى يَحْتَمِلُ ما ذَهَبَ إلَيْهِ وَيَكُونُ عليه دَلَائِلُ لم يَكُنْ في ضيق من خِلَافٍ لِغَيْرِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُخَالِفُ حِينَئِذٍ كِتَابًا نَصَّا وَلَا سُنَّةً قَائِمَةً وَلَا جَمَاعَةً وَلَا قِيَاسًا)).

    وهذا قاطع والله أعلم في بيان معنى النص في سياق كلام أهل العلم عن الخلاف الواسع وضده،وأنه عندهم النص القطعي الذي لا يدخله الاحتمال،وليس هو مطلق الدليل الصحيح،وليس هو (الواضح) ذلك اللفظ المجمل الذي لا يظهر في كلام أهل العلم،وهذا صريح أيضاً في مراده بالبينات..والحمد لله وحده


    ثانياً : نقولات شيخ الإسلام..

    كل هذه النقولات التي سوف ننقلها عن شيخ الإسلام تنبني على فصله بين مسائل الاجتهاد وغيرها...وبين ما فيه نص وغيره..

    فوجب أولاً تبيين مراده بمسائل الاجتهاد وتبيين مراده بالنص حتى يتضح وجه الدلالة من هذه النقولات...

    أولاً : مراده بمسائل الاجتهاد...

    قال الشيخ رحمه الله : ((إن القول بتحريم الحيل قطعي ليس من مسائل الاجتهاد كما قد بيناه وبينا إجماع الصحابة على المنع منها بكلام غليظ يخرجها من مسائل الاجتهاد واتفاق السلف على أنها بدعة محدثة وكل بدعة تخالف السنة وآثار الصحابة فإنها ضلالة وهذا منصوص الإمام أحمد وغيره، وحينئذ فلا يجوز تقليد من يفتي بها ويجب نقض حكمه ولا يجوز الدلالة لأحد من المقلدين على من يفتي بها مع جواز ذلك في مسائل الاجتهاد)).
    وقال : ((المسائل الخبرية العلمية .. قَدْ تَكُونُ قَطْعِيَّةً . وَقَدْ تَكُونُ اجْتِهَادِيَّة)).


    وهذا نص قاطع للنزاع في أن مسائل الاجتهاد عند الشيخ هي غير القطعيات أما القطعيات فليست مسائل اجتهاد.

    أما لفظ النص فيقول الشيخ : (( وَلَفْظُ النَّصِّ يُرَادُ بِهِ تَارَةً أَلْفَاظَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ سَوَاءٌ كَانَ اللَّفْظُ دَلَالَتُهُ قَطْعِيَّةٌ أَوْ ظَاهِرَةٌ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ : النُّصُوصُ تَتَنَاوَلُ أَحْكَامَ أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ . وَيُرَادُ بِالنَّصِّ مَا دَلَالَتُهُ قَطْعِيَّةٌ لَا تَحْتَمِلُ النَّقِيضَ كَقَوْلِهِ { تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ })).
    قلتُ ومراد الشيخ في هذه السياقات عن الاجتهاد والخلاف = هو المعنى الثاني مثله في ذلك مثل الإمام الشافعي بل ومثل سائر أهل العلم فيما أعلم.
    النقولات :

    1-((وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَمَّنْ وَلِيَ أَمْرًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَمَذْهَبُهُ لَا يُجَوِّزُ " شَرِكَةَ الْأَبْدَانِ " فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ مَنْعُ النَّاسِ ؟ .
    الْجَوَابُ
    فَأَجَابَ : لَيْسَ لَهُ مَنْعُ النَّاسِ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ وَلَا مِنْ نَظَائِرِهِ مِمَّا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ وَلَيْسَ مَعَهُ بِالْمَنْعِ نَصٌّ مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا إجْمَاعٍ وَلَا مَا هُوَ فِي مَعْنَى ذَلِكَ ؛ لَا سِيَّمَا وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ مِثْلِ ذَلِكَ وَهُوَ مِمَّا يَعْمَلُ بِهِ عَامَّةُ الْمُسْلِمِينَ فِي عَامَّةِ الْأَمْصَارِ . وَهَذَا كَمَا أَنَّ الْحَاكِمَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ حُكْمَ غَيْرِهِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَلَا لِلْعَالِمِ وَالْمُفْتِي أَنْ يُلْزِمَ النَّاسَ بِاتِّبَاعِهِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ ؛ وَلِهَذَا لَمَّا اسْتَشَارَ الرَّشِيدُ مَالِكًا أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى " مُوَطَّئِهِ " فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ . وَقَالَ : إنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَرَّقُوا فِي الْأَمْصَارِ وَقَدْ أَخَذَ كُلُّ قَوْمٍ مِنْ الْعِلْمِ مَا بَلَغَهُمْ . وَصَنَّفَ رَجُلٌ كِتَابًا فِي الِاخْتِلَافِ فَقَالَ أَحْمَد : لَا تُسَمِّهِ " كِتَابَ الِاخْتِلَافِ " وَلَكِنْ سَمِّهِ " كِتَابَ السُّعَّةِ " . وَلِهَذَا كَانَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَقُولُ : إجْمَاعُهُمْ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ وَاخْتِلَافُهُم ْ رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ . وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَخْتَلِفُوا ؛ لِأَنَّهُمْ إذَا اجْتَمَعُوا عَلَى قَوْلٍ فَخَالَفَهُمْ رَجُلٌ كَانَ ضَالًّا وَإِذَا اخْتَلَفُوا فَأَخَذَ رَجُلٌ بِقَوْلِ هَذَا وَرَجُلٌ بِقَوْلِ هَذَا كَانَ فِي الْأَمْرِ سَعَةٌ . وَكَذَلِكَ قَالَ غَيْرُ مَالِكٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ : لَيْسَ لِلْفَقِيهِ أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى مَذْهَبِهِ . وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ الْمُصَنِّفُونَ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ : إنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِيّ َةِ لَا تُنْكَرُ بِالْيَدِ وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُلْزِمَ النَّاسَ بِاتِّبَاعِهِ فِيهَا ؛ وَلَكِنْ يَتَكَلَّمُ فِيهَا بِالْحُجَجِ الْعِلْمِيَّةِ فَمَنْ تَبَيَّنَ لَهُ صِحَّةُ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ تَبِعَهُ وَمَنْ قَلَّدَ أَهْلَ الْقَوْلِ الْآخَرِ فَلَا إنْكَارَ عَلَيْهِ . وَنَظَائِرُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ كَثِيرَةٌ : مِثْلَ تَنَازُعِ النَّاسِ فِي بَيْعِ الباقلا الْأَخْضَرِ فِي قِشْرَتِهِ وَفِي بَيْعِ المقاثي جُمْلَةً وَاحِدَةً وَبَيْعِ الْمُعَاطَاةِ وَالسَّلَمِ الْحَالِّ وَاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْكَثِيرِ بَعْدَ وُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ إذَا لَمْ تُغَيِّرْهُ وَالتَّوَضُّؤِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ وَالنِّسَاءِ وَخُرُوجِ النَّجَاسَاتِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ وَالْقَهْقَهَةِ وَتَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ ذَلِكَ وَالْقِرَاءَةِ بِالْبَسْمَلَةِ سِرًّا أَوْ جَهْرًا وَتَرْكِ ذَلِكَ . وَتَنْجِيسِ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَرَوْثِهِ أَوْ الْقَوْلِ بِطَهَارَةِ ذَلِكَ وَبَيْعِ الْأَعْيَانِ الْغَائِبَةِ بِالصِّفَةِ وَتَرْكِ ذَلِكَ . وَالتَّيَمُّمِ بِضَرْبَةٍ أَوْ ضَرْبَتَيْنِ إلَى الْكُوعَيْنِ أَوْ الْمِرْفَقَيْنِ وَالتَّيَمُّمِ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَوْ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ أَوْ الِاكْتِفَاءِ بِتَيَمُّمِ وَاحِدٍ وَقَبُولِ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ أَوْ الْمَنْعِ مِنْ قَبُولِ شَهَادَتِهِمْ .))

    2- ((وَسُئِلَ : عَمَّنْ يُقَلِّدُ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ فِي مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ : فَهَلْ يُنْكَرُ عَلَيْهِ أَمْ يُهْجَرُ ؟ وَكَذَلِكَ مَنْ يَعْمَلُ بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ؟
    الْجَوَابُ
    فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ . مَسَائِلُ الِاجْتِهَادِ مَنْ عَمِلَ فِيهَا بِقَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ لَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ وَلَمْ يُهْجَرْ وَمَنْ عَمِلَ بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ : فَإِنْ كَانَ الْإِنْسَانُ يَظْهَرُ لَهُ رُجْحَانُ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عَمِلَ بِهِ وَإِلَّا قَلَّدَ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِمْ فِي بَيَانِ أَرْجَحِ الْقَوْلَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ )).
    3- ((كَمَا تَنَازَعَ الْمُسْلِمُونَ : أَيُّهُمَا أَفْضَلُ التَّرْجِيعُ فِي الْأَذَانِ أَوْ تَرْكُهُ ؟ أَوْ إفْرَادُ الْإِقَامَةِ أَوْ تَثْنِيَتُهَا ؟ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ بِغَلَسِ أَوْ الْإِسْفَارُ بِهَا ؟ وَالْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ أَوْ تَرْكُهُ ؟ وَالْجَهْرُ بِالتَّسْمِيَةِ ؛ أَوْ الْمُخَافَتَةُ بِهَا ؛ أَوْ تَرْكُ قِرَاءَتِهَا ؟ وَنَحْوُ ذَلِكَ : فَهَذِهِ مَسَائِلُ الِاجْتِهَادِ الَّتِي تَنَازَعَ فِيهَا السَّلَفُ وَالْأَئِمَّةُ فَكُلٌّ مِنْهُمْ أَقَرَّ الْآخَرَ عَلَى اجْتِهَادِهِ مَنْ كَانَ فِيهَا أَصَابَ الْحَقَّ فَلَهُ أَجْرَانِ وَمَنْ كَانَ قَدْ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَخَطَؤُهُ مَغْفُورٌ لَهُ فَمَنْ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ تَقْلِيدُ الشَّافِعِيِّ لَمْ يُنْكِرْ عَلَى مَنْ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ تَقْلِيدُ مَالِكٍ وَمَنْ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ تَقْلِيدُ أَحْمَد لَمْ يُنْكِرْ عَلَى مَنْ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ تَقْلِيدُ الشَّافِعِيِّ وَنَحْوُ ذَلِكَ))
    4- (( أَنَّهُمْ قَالُوا يُمْنَعُ مِنْ الْفَتَاوَى الْغَرِيبَةِ الْمَرْدُودَةِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ . وَالْحُكْمُ بِهِ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ ؛ فَإِنَّ الْأَئِمَّةَ الْأَرْبَعَةَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا يُنْقَضُ حُكْمُ الْحَاكِمِ إذَا خَالَفَ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ إجْمَاعًا أَوْ مَعْنَى ذَلِكَ . فَأَمَّا مَا وَافَقَ قَوْلَ بَعْضِ الْمُجْتَهِدِين َ فِي " مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ " فَإِنَّهُ لَا يُنْقَضُ لِأَجْلِ مُخَالَفَتِهِ قَوْلَ الْأَرْبَعَةِ(أرجو من الإخوة تأمل هذا فالشيخ يجعل مخالفة الأئمة الأربعة قد تكون من مسائل الاجتهاد ..أفيعقل أن يكون قول الأئمة الأربعة ليس فيه ومعه دليل واضح ؟؟!!) وَمَا يَجُوزُ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ الْحَاكِمُ يَجُوزُ أَنْ يُفْتِيَ بِهِ الْمُفْتِي بِالْإِجْمَاعِ ؛ بَلْ الْفُتْيَا أَيْسَرُ ؛ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يُلْزِمُ وَالْمُفْتِيَ لَا يُلْزِمُ . فَمَا سَوَّغَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ فَهُوَ يُسَوِّغُونَ لِلْمُفْتِي أَنْ يُفْتِيَ بِهِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى وَمَنْ حَكَمَ بِمَنْعِ الْإِفْتَاءِ بِذَلِكَ فَقَدْ خَالَفَ الْأَئِمَّةَ الْأَرْبَعَةَ وَسَائِرَ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ . فَمَا قَالُوهُ هُوَ الْمُخَالِفُ لِلْأَرْبَعَةِ وَسَائِرِ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ )).




    قلتُ فهذ ه نقولات عن الإمامين بينة ظاهرة في ضبطهم الخلاف من جهة السعة وعدمها = بالقطعية وعدمها.ولو رمتُ النقل عن أئمة مذاهب الأصوليين لاحتجت زماناً فلا مخالف منهم ولا بينهم في هذا التقرير جملة فيما أعلم.

    وترى في تضاعيف هذه النقول أن الإنكار الممنوع في الخلاف السائغ هو ماكان باليد وما هو من جنس تصرفات أرباب الولايات أما بيان ضعف المقالات (كما كان يكون بين الصحابة)فهو إنكار مشروع في الخلاف السائغ وغير السائغ.فالخلاف السائغ يُنكر فيه بمعنى توضيح الحجة وبيان المحجة،ولا تنكر باليد ولا يشدد فيها القول ولا يُحمل الناس فيها على قول واحد.
    والخلاف غير السائغ يُنكر فيه بما هو من جنس تشديد أرباب الولايات كل بحسبه.

    تنبيهات :

    1- الاستدلال بمجرد نصوص العلماء عن أن من استبانت له السنة لم يجز له تركها ولزمه القول بها = لا محل لهذا الاستدلال هنا ،لأنا لا ننازع أن من استبان له الحق ولو من دليل ظني الثبوت ظني الدلالة = لا يجوز له أن يُخالفه إلى غيره ،وإنما محل نزاعنا هاهنا في الفصل بين مقامات من لم تستبن لهم السنة بسبب قيام المعارض في نفوسهم من الأدلة التي يظنوها معارضة هل هم على رتبة واحدة فيسع خلافهم الناس أن يقولوا بأي قول اطمئنوا إليه ، وهل دعوى كل أحد أن دلالة الخبر لم تظهر له تقبل (؟؟)
    فمقامنا هاهنا مقام بيان أن ثم نصوص ومسائل ظاهرة القطعية عند عامة المجتهدين وأن لمن ظهرت له هذه القطعية أن يُخبروا بعلمهم هذا فيمنعوا الناس من اتباع قول المجتهد المخالف لتلك النصوص في هذه المسألة بعينها ولا يرون لأحد عذر في تقليده في قوله هذا.ولا يرونها من جنس مسائل الاجتهاد التي لا يُنكر فيها.
    ولم تُسق هذا النصوص التي يوردها أهل العلم في أغلب مواردها- للرد على من يُنازعون في دلالة أخبار هي عند الأئمة قطعية وإنما غالب ورودها كانت للرد على من يسلمون بظهور دلالة الأخبار ولكنهم يُنازعون في صلاحية الأخبار للحجية ..وبهذا يظهر خطأ من يُطلق الاستدلال بها للرد عمن يُنازعه في دلالات بعض النصوص ..

    2- ليس معنى أن هذه المسائل القطعية يُنكر على المخالف فيها = أن يُرفع عنه عذر المجتهد وأجره ،بل مادام مجتهداً مسلماً لم يعلم عنه اتباع الهوى = فالعذر له قائم والأجر له باق .
    قال شيخ الإسلام : ((وَالصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ أَنَّ مَسَائِلَ الِاجْتِهَادِ لَمْ يَكُنْ فِيهَا دَلِيلٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وُجُوبًا ظَاهِرًا ، مِثْلُ حَدِيثٍ صَحِيحٍ لَا مُعَارِضَ مِنْ جِنْسِهِ فَيَسُوغُ لَهُ - إذَا عَدِمَ ذَلِكَ فِيهَا - الِاجْتِهَادُ لِتَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ الْمُتَقَارِبَة ِ .أَوْ لِخَفَاءِ الْأَدِلَّةِ فِيهَا .وَلَيْسَ فِي ذِكْرِ كَوْنِ الْمَسْأَلَةِ قَطْعِيَّةً طَعْنٌ عَلَى مَنْ خَالَفَهَا مِنْ الْمُجْتَهِدِين َ كَسَائِرِ الْمَسَائِلِ الَّتِي اخْتَلَفَ فِيهَا السَّلَفُ)) .

    وقال : ((قال شيخ الإسلام : ((فمن قال إن المخطىء في مسألة قطعية أو ظنية يأثم فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع القديم))


    ويقول الشيخ عمن خالف ما في عقيدته الواسطية (وجل خلاف ما في الواسطية إنما هو من الخلاف غير السائغ): ((وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ خَالَفَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا الِاعْتِقَادِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَالِكًا فَإِنَّ الْمُنَازِعَ قَدْ يَكُونُ مُجْتَهِدًا مُخْطِئًا يَغْفِرُ اللَّهُ خَطَأَهُ وَقَدْ لَا يَكُونُ بَلَغَهُ فِي ذَلِكَ مِنْ الْعِلْمِ مَا تَقُومُ بِهِ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ وَقَدْ يَكُونُ لَهُ مِنْ الْحَسَنَاتِ مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ ، وَإِذَا كَانَتْ أَلْفَاظُ الْوَعِيدِ الْمُتَنَاوَلَة ُ لَهُ لَا يَجِبُ أَنْ يَدْخُلَ فِيهَا الْمُتَأَوِّلُ وَالْقَانِتُ وَذُو الْحَسَنَاتِ الْمَاحِيَةِ وَالْمَغْفُورُ لَهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ : فَهَذَا أَوْلَى ، بَلْ مُوجِبُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ مَنْ اعْتَقَدَ ذَلِكَ نَجَا فِي هَذَا الِاعْتِقَادِ وَمَنْ اعْتَقَدَ ضِدَّهُ فَقَدْ يَكُونُ نَاجِيًا وَقَدْ لَا يَكُونُ نَاجِيًا كَمَا يُقَالُ مَنْ صَمَتَ نَجَا)).



    ويقول شيخ الإسلام : ((نعم من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافاً لا يُعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع)).


    فأثبت أنه حتى خلاف القطعيات قد يعذر مرتكبه.



    3- الذي يذكره شيخ الإسلام من أن القطعيات تتفاوت ليس غرضه منه بطلان البناء على القسمة لقطعي وظني في اعتبار الخلاف سائغاً من عدمه.
    وإنما كان غرضه من هذا التفاوت منع ترتيب الإثم على هذه القسمة ؛لأنه إذا تفاوت الناس في اعتبار القطعي والظني منع ترتيب الإثم على مجتهد لم تصل هذه النصوص في نفسه لرتبة القطعيات،أما مجرد جعل الخلاف غير سائغ وسائغ بالبناء على القطعية والظنية = فهذا يُقره الشيخ ولا يُنكره.

    4- لا يُطلب هاهنا الدليل من الكتاب والسنة على هذا التقرير ؛ لأنه لا نزاع بيننا في أن من خالف بعد ظهور البينة أن خلافه من التفرق المذموم ،وإنما الشأن في صفة هذه البينة وكيف تكون وكيف تحصل ...فكلام أهل العلم لا أعلم لهم مخالف على صفة هذه البينة من جهتين :
    الجهة الأولى : ما يتعلق بحكم المجتهد نفسه في نفسه فهذه ترجع له وما حصل له في نفسه من العلم وما انفع عنه من الجهل والهوى ..فمتى استبان له الحق لم يجز له العدول عنه ولو كان دليل الحق ظنياً.

    الجهة الثانية : ما يتعلق بحكم المجتهد على خلاف غيره من المجتهدين له وعلى ما يتعلق بهذا الخلاف من أوصاف السعة وعدمها وعلى ما يتعلق بهذا الخلاف من تسويغ متابعة كلا القولين فيه من عدمها..فانضبطت كلمة العلماء على أنه إذا كان في المسألة نص قطعي أو إجماع أن الخلاف فيها لا يسوغ مع بقاء العذر للمجتهد المخالف مادامت القطعية لم تصل في المسألة لحد المعلوم ضرورة..والقطعية هنا هي القطعية الظاهرة لعامة المجتهدين والحكم بهذا التسويغ من عدمه يكون أحياناً من موارد الاجتهاد بحسب الحكم بظهور القطعية وخفاؤها..

    وهذا التقرير في الجملة لا أعلم فيه خلافاً وإن وقع خلاف في بعض التفاريع والتفاصيل..

    يقول شيخ الإسلام : ((ثُمَّ هِيَ-أي الأحاديث- مُنْقَسِمَةٌ إلَى : مَا دَلَالَتُهُ قَطْعِيَّةٌ ؛ بِأَنْ يَكُونَ قَطْعِيَّ السَّنَدِ وَالْمَتْنِ وَهُوَ مَا تَيَقَّنَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ وَتَيَقَّنَّا أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ تِلْكَ الصُّورَةَ . وَإِلَى مَا دَلَالَتُهُ ظَاهِرَةٌ غَيْرُ قَطْعِيَّةٍ . فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَيَجِبُ اعْتِقَادُ مُوجَبِهِ عِلْمًا وَعَمَلًا ؛ وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنَّمَا قَدْ يَخْتَلِفُونَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ هَلْ هُوَ قَطْعِيُّ السَّنَدِ أَوْ لَيْسَ بِقَطْعِيٍّ ؟ وَهَلْ هُوَ قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ أَوْ لَيْسَ بِقَطْعِيٍّ ... وَتَارَةً يَخْتَلِفُونَ فِي كَوْنِ الدَّلَالَةِ قَطْعِيَّةً لِاخْتِلَافِهِم ْ فِي أَنَّ ذَلِكَ الْحَدِيثَ : هَلْ هُوَ نَصٌّ أَوْ ظَاهِرٌ ؟ وَإِذَا كَانَ ظَاهِرًا فَهَلْ فِيهِ مَا يَنْفِي الِاحْتِمَالَ الْمَرْجُوحَ أَوْ لَا ؟ وَهَذَا أَيْضًا بَابٌ وَاسِعٌ فَقَدْ يَقْطَعُ قَوْمٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ بِدَلَالَةِ أَحَادِيثَ لَا يَقْطَعُ بِهَا غَيْرُهُمْ إمَّا لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّ الْحَدِيثَ لَا يَحْتَمِلُ إلَّا ذَلِكَ الْمَعْنَى أَوْ لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّ الْمَعْنَى الْآخَرَ يَمْنَعُ حَمْلَ الْحَدِيثِ عَلَيْهِ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَدِلَّةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَطْعِ .))

    ومن تأمل هذا النقل جيداً علم أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن القطعيات يحرم خلافها وأن ذلك غير سائغ وأن غيرها يسوغ فيه الخلاف فهي مسائل اجتهاد..وأنه لا يخدش في ذلك = أن يختلف العلماء في تحقيق مناط النص المعين هل هو قطعي أم ظني.وأن هذه القسمة هي التي يبني عليها أهل العلم في تلك الأبواب.

    ومن تدبر هذه النقولات وغيرها مما لم ننقله عن مصنفي كتب الأصول = ظهر له أن ألفاظ القطعية والظنية هي الدائرة على ألسنتهم في هذا الباب،وأنهم يقسمون المسائل والنصوص إلى اجتهادية وقطعية..وأن لفظ الواضح هذا يكاد يكون من كيس مخالفنا الفاضل غالب الساقي لا أثارة عليه من علم في كلام أهل العلم،وأننا إذا اتفقنا على أن المدار على البينة وظهورها = كان من ضبط البينة بما نُقل عن أهل العلم هاهنا أسعد ممن ضبطها بلفظ مجمل موهم لم يجر على ألسنة أهل العلم ولا بنوا عليه أحكاماً..

    وسواء سمى مخالفنا ضابطه وضوح أو قطع فليس هاهنا الإشكال ..المهم بم سيعرف هذا الوضوح؟؟
    إن عرَّفه بأنه مالايدخله الاحتمال والاجتهاد بحيث تكون دلالته قطعية عند عامة النظار ..
    وإن عرف غير الواضح بأنه هو مالم تتمحض دلالته لدلالة واحدة عند عامة النظار بل يتفاوت الناس في تعيين المراد منه ويدخله الاحتمال = فقد اتفق معنا ولا علينا من الأسماء..

    وإن أصر على خلافنا إلى ما توهمه فوصفه من اللفظ والمعنى = فليس يُخالفنا وحدنا وليس معه من أهل العلم سند ولا معه من معقول الرأي عضد..
    والحمد لله وحده..
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    189

    افتراضي رد: قولهم "إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي مشاهدة المشاركة

    وسواء سمى مخالفنا ضابطه وضوح أو قطع فليس هاهنا الإشكال ..المهم بم سيعرف هذا الوضوح؟؟
    إن عرَّفه بأنه مالايدخله الاحتمال والاجتهاد بحيث تكون دلالته قطعية عند عامة النظار ..
    وإن عرف غير الواضح بأنه هو مالم تتمحض دلالته لدلالة واحدة عند عامة النظار بل يتفاوت الناس في تعيين المراد منه ويدخله الاحتمال = فقد اتفق معنا ولا علينا من الأسماء..

    وإن أصر على خلافنا إلى ما توهمه فوصفه من اللفظ والمعنى = فليس يُخالفنا وحدنا وليس معه من أهل العلم سند ولا معه من معقول الرأي عضد..

    والحمد لله وحده..
    أخي الفاضل أبا فهر السلفي!
    بارك الله فيك وفي الأخ غالب الساقي ...
    أعتقد أنكما جميعا تحملات نظرة واحدة لكن الأسماء بتباينها قادتنا لهذا الحوار الطويل لكننا مع ذلك كله، استفدنا أيما استفادة..
    وللتذكير سبق أن سجلت قائلا:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رياض النضرة مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم جميعا...
    وعليه ألا يمكن أن تكون هذه الواضحات المذكورة عند الأخ غالب، هي القطعيات!!
    لأن اختلاف الصحابة بخصوص صلاتهم العصر ببني قريظة، كان منشأه عدم الوضوح = عدم وضوح دلالة الأمر..
    فالأمر لا يختلف فيه إلا إذا كان محتملا لأكثر من معنى، كذا ظني الدلالة .
    وعليه فأرى أن القضية تعود لخندق وحظيرة واحدة وإن اختلفت الأسماء والألفاظ = أنها من باب المؤتلف والمختلف.
    ............
    فإن غض الطرف عن دلالة النص في الحكم على الخلاف..تصوير خاطئ.
    فالصحابة لم ينكروا -شدة وتضييقا- على بعضهم فيما هو قطعي دلالته =ماكان معلوما بمعنى غير محتمل..
    ...........
    فما سماه الأخ بالواضح أو الوضوح= قطعي الدلالة وإن كان ظني الثبوت.
    والله تعالى أعلم
    وعليه فإننا لو ذهبنا نفرق بين الواضح والقطعي -قطعي الثبوت- = لن نفلح حتى ولو بنفس طويل..
    بارك الله في الجميع ونفع بكم.

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    214

    افتراضي رد: قولهم "إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي مشاهدة المشاركة
    بسم الله


    أولاً : النقل عن الإمام الشافعي رحمه الله
    قال الإمام : ((قال فإني أجد أهل العلم قديماً وحديثاً مختلفين في بعض أمورهم فهل يسعهم ذلك رضي الله تعالى عنهما قال فقلت له الاختلاف من وجهين أحدهما محرم ولا أقول ذلك في الآخر
    قال فما الاختلاف المحرم
    قلت كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياسا فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس وإن خالفه فيه غيره لم أقل أنه يضيق الخلاف في المنصوص، قال فهل في هذا حجة تبين فرقك بين الاختلافين قلت قال الله في ذم التفرق (وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة) الله تعالى وقال جل ثناؤه (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات) فذم الاختلاف فيما جاءتهم به البينات رضي الله تعالى عنهما فأما ما كلفوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها قال فمثل لي بعض ما افترق عليه من روى قوله من السلف مما لله فيه نص حكم يحتمل التأويل فهل يوجد على الصواب فيه دلالة قلت قل ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله أو سنة رسوله أو قياسا عليهما أو على واحد منهما))

    قلتُ : وهذا صريح جداً في أن مراده بالبينات مالا يحتمل التأويل أو يدخل الاجتهاد(القياس) فهمه من النصوص.فهذا لا يسع فيه الخلاف.
    أما ما يحتمل النظر والاجتهاد فيسع فيه الخلاف رغم أنه قد قامت عنده أدلة على الترجيح لكنه لا يراها قاطعة للنظر..فظهر انضباط القسمة التي ذكرناها وصلاحيتها لبناء وصف الخلاف بالسعة وعدمها عليها والحمد لله وحده.

    وننقل الآن نصاً آخر يقطعُ سياقُه النزاعَ ويجتثه :

    قال الشافعي في : ((إبطال الاستحسان)) : ((فَإِنْ قِيلَ ذَمَّ اللَّهُ على الِاخْتِلَافِ قِيلَ الِاخْتِلَافُ وَجْهَانِ: فما أَقَامَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ الْحُجَّةَ على خَلْقِهِ حتى يَكُونُوا على بَيِّنَةٍ منه ليس عليهم إلَّا اتِّبَاعُهُ وَلَا لهم مُفَارَقَتُهُ فَإِنْ اخْتَلَفُوا فيه فَذَلِكَ الذي ذَمَّ اللَّهُ عليه وَاَلَّذِي لَا يَحِلُّ الِاخْتِلَافُ فيه فَإِنْ قال فَأَيْنَ ذلك قِيلَ قال اللَّهُ تَعَالَى { وما تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إلَّا من بَعْدِ ما جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ } فَمَنْ خَالَفَ نَصَّ كِتَابٍ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ أو سُنَّةً قَائِمَةً فَلَا يَحِلُّ له الْخِلَافُ وَلَا أَحْسَبُهُ يَحِلُّ له خِلَافَ جَمَاعَةِ الناس وَإِنْ لم يَكُنْ في قَوْلِهِمْ كِتَابٌ أو سُنَّةٌ وَمَنْ خَالَفَ في أَمْرٍ ليس فيه إلا الِاجْتِهَادُ فَذَهَبَ إلَى مَعْنًى يَحْتَمِلُ ما ذَهَبَ إلَيْهِ وَيَكُونُ عليه دَلَائِلُ لم يَكُنْ في ضيق من خِلَافٍ لِغَيْرِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُخَالِفُ حِينَئِذٍ كِتَابًا نَصَّا وَلَا سُنَّةً قَائِمَةً وَلَا جَمَاعَةً وَلَا قِيَاسًا)).

    وهذا قاطع والله أعلم في بيان معنى النص في سياق كلام أهل العلم عن الخلاف الواسع وضده،وأنه عندهم النص القطعي الذي لا يدخله الاحتمال،وليس هو مطلق الدليل الصحيح،وليس هو (الواضح) ذلك اللفظ المجمل الذي لا يظهر في كلام أهل العلم،وهذا صريح أيضاً في مراده بالبينات..والحمد لله وحده


    ثانياً : نقولات شيخ الإسلام..

    كل هذه النقولات التي سوف ننقلها عن شيخ الإسلام تنبني على فصله بين مسائل الاجتهاد وغيرها...وبين ما فيه نص وغيره..

    فوجب أولاً تبيين مراده بمسائل الاجتهاد وتبيين مراده بالنص حتى يتضح وجه الدلالة من هذه النقولات...

    أولاً : مراده بمسائل الاجتهاد...

    قال الشيخ رحمه الله : ((إن القول بتحريم الحيل قطعي ليس من مسائل الاجتهاد كما قد بيناه وبينا إجماع الصحابة على المنع منها بكلام غليظ يخرجها من مسائل الاجتهاد واتفاق السلف على أنها بدعة محدثة وكل بدعة تخالف السنة وآثار الصحابة فإنها ضلالة وهذا منصوص الإمام أحمد وغيره، وحينئذ فلا يجوز تقليد من يفتي بها ويجب نقض حكمه ولا يجوز الدلالة لأحد من المقلدين على من يفتي بها مع جواز ذلك في مسائل الاجتهاد)).
    وقال : ((المسائل الخبرية العلمية .. قَدْ تَكُونُ قَطْعِيَّةً . وَقَدْ تَكُونُ اجْتِهَادِيَّة)).


    وهذا نص قاطع للنزاع في أن مسائل الاجتهاد عند الشيخ هي غير القطعيات أما القطعيات فليست مسائل اجتهاد.

    أما لفظ النص فيقول الشيخ : (( وَلَفْظُ النَّصِّ يُرَادُ بِهِ تَارَةً أَلْفَاظَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ سَوَاءٌ كَانَ اللَّفْظُ دَلَالَتُهُ قَطْعِيَّةٌ أَوْ ظَاهِرَةٌ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ : النُّصُوصُ تَتَنَاوَلُ أَحْكَامَ أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ . وَيُرَادُ بِالنَّصِّ مَا دَلَالَتُهُ قَطْعِيَّةٌ لَا تَحْتَمِلُ النَّقِيضَ كَقَوْلِهِ { تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ })).
    قلتُ ومراد الشيخ في هذه السياقات عن الاجتهاد والخلاف = هو المعنى الثاني مثله في ذلك مثل الإمام الشافعي بل ومثل سائر أهل العلم فيما أعلم.
    النقولات :

    1-((وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَمَّنْ وَلِيَ أَمْرًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَمَذْهَبُهُ لَا يُجَوِّزُ " شَرِكَةَ الْأَبْدَانِ " فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ مَنْعُ النَّاسِ ؟ .
    الْجَوَابُ
    فَأَجَابَ : لَيْسَ لَهُ مَنْعُ النَّاسِ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ وَلَا مِنْ نَظَائِرِهِ مِمَّا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ وَلَيْسَ مَعَهُ بِالْمَنْعِ نَصٌّ مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا إجْمَاعٍ وَلَا مَا هُوَ فِي مَعْنَى ذَلِكَ ؛ لَا سِيَّمَا وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ مِثْلِ ذَلِكَ وَهُوَ مِمَّا يَعْمَلُ بِهِ عَامَّةُ الْمُسْلِمِينَ فِي عَامَّةِ الْأَمْصَارِ . وَهَذَا كَمَا أَنَّ الْحَاكِمَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ حُكْمَ غَيْرِهِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَلَا لِلْعَالِمِ وَالْمُفْتِي أَنْ يُلْزِمَ النَّاسَ بِاتِّبَاعِهِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ ؛ وَلِهَذَا لَمَّا اسْتَشَارَ الرَّشِيدُ مَالِكًا أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى " مُوَطَّئِهِ " فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ . وَقَالَ : إنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَرَّقُوا فِي الْأَمْصَارِ وَقَدْ أَخَذَ كُلُّ قَوْمٍ مِنْ الْعِلْمِ مَا بَلَغَهُمْ . وَصَنَّفَ رَجُلٌ كِتَابًا فِي الِاخْتِلَافِ فَقَالَ أَحْمَد : لَا تُسَمِّهِ " كِتَابَ الِاخْتِلَافِ " وَلَكِنْ سَمِّهِ " كِتَابَ السُّعَّةِ " . وَلِهَذَا كَانَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَقُولُ : إجْمَاعُهُمْ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ وَاخْتِلَافُهُم ْ رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ . وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَخْتَلِفُوا ؛ لِأَنَّهُمْ إذَا اجْتَمَعُوا عَلَى قَوْلٍ فَخَالَفَهُمْ رَجُلٌ كَانَ ضَالًّا وَإِذَا اخْتَلَفُوا فَأَخَذَ رَجُلٌ بِقَوْلِ هَذَا وَرَجُلٌ بِقَوْلِ هَذَا كَانَ فِي الْأَمْرِ سَعَةٌ . وَكَذَلِكَ قَالَ غَيْرُ مَالِكٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ : لَيْسَ لِلْفَقِيهِ أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى مَذْهَبِهِ . وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ الْمُصَنِّفُونَ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ : إنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِيّ َةِ لَا تُنْكَرُ بِالْيَدِ وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُلْزِمَ النَّاسَ بِاتِّبَاعِهِ فِيهَا ؛ وَلَكِنْ يَتَكَلَّمُ فِيهَا بِالْحُجَجِ الْعِلْمِيَّةِ فَمَنْ تَبَيَّنَ لَهُ صِحَّةُ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ تَبِعَهُ وَمَنْ قَلَّدَ أَهْلَ الْقَوْلِ الْآخَرِ فَلَا إنْكَارَ عَلَيْهِ . وَنَظَائِرُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ كَثِيرَةٌ : مِثْلَ تَنَازُعِ النَّاسِ فِي بَيْعِ الباقلا الْأَخْضَرِ فِي قِشْرَتِهِ وَفِي بَيْعِ المقاثي جُمْلَةً وَاحِدَةً وَبَيْعِ الْمُعَاطَاةِ وَالسَّلَمِ الْحَالِّ وَاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْكَثِيرِ بَعْدَ وُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ إذَا لَمْ تُغَيِّرْهُ وَالتَّوَضُّؤِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ وَالنِّسَاءِ وَخُرُوجِ النَّجَاسَاتِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ وَالْقَهْقَهَةِ وَتَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ ذَلِكَ وَالْقِرَاءَةِ بِالْبَسْمَلَةِ سِرًّا أَوْ جَهْرًا وَتَرْكِ ذَلِكَ . وَتَنْجِيسِ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَرَوْثِهِ أَوْ الْقَوْلِ بِطَهَارَةِ ذَلِكَ وَبَيْعِ الْأَعْيَانِ الْغَائِبَةِ بِالصِّفَةِ وَتَرْكِ ذَلِكَ . وَالتَّيَمُّمِ بِضَرْبَةٍ أَوْ ضَرْبَتَيْنِ إلَى الْكُوعَيْنِ أَوْ الْمِرْفَقَيْنِ وَالتَّيَمُّمِ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَوْ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ أَوْ الِاكْتِفَاءِ بِتَيَمُّمِ وَاحِدٍ وَقَبُولِ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ أَوْ الْمَنْعِ مِنْ قَبُولِ شَهَادَتِهِمْ .))

    2- ((وَسُئِلَ : عَمَّنْ يُقَلِّدُ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ فِي مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ : فَهَلْ يُنْكَرُ عَلَيْهِ أَمْ يُهْجَرُ ؟ وَكَذَلِكَ مَنْ يَعْمَلُ بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ؟
    الْجَوَابُ
    فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ . مَسَائِلُ الِاجْتِهَادِ مَنْ عَمِلَ فِيهَا بِقَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ لَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ وَلَمْ يُهْجَرْ وَمَنْ عَمِلَ بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ : فَإِنْ كَانَ الْإِنْسَانُ يَظْهَرُ لَهُ رُجْحَانُ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عَمِلَ بِهِ وَإِلَّا قَلَّدَ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِمْ فِي بَيَانِ أَرْجَحِ الْقَوْلَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ )).
    3- ((كَمَا تَنَازَعَ الْمُسْلِمُونَ : أَيُّهُمَا أَفْضَلُ التَّرْجِيعُ فِي الْأَذَانِ أَوْ تَرْكُهُ ؟ أَوْ إفْرَادُ الْإِقَامَةِ أَوْ تَثْنِيَتُهَا ؟ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ بِغَلَسِ أَوْ الْإِسْفَارُ بِهَا ؟ وَالْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ أَوْ تَرْكُهُ ؟ وَالْجَهْرُ بِالتَّسْمِيَةِ ؛ أَوْ الْمُخَافَتَةُ بِهَا ؛ أَوْ تَرْكُ قِرَاءَتِهَا ؟ وَنَحْوُ ذَلِكَ : فَهَذِهِ مَسَائِلُ الِاجْتِهَادِ الَّتِي تَنَازَعَ فِيهَا السَّلَفُ وَالْأَئِمَّةُ فَكُلٌّ مِنْهُمْ أَقَرَّ الْآخَرَ عَلَى اجْتِهَادِهِ مَنْ كَانَ فِيهَا أَصَابَ الْحَقَّ فَلَهُ أَجْرَانِ وَمَنْ كَانَ قَدْ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَخَطَؤُهُ مَغْفُورٌ لَهُ فَمَنْ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ تَقْلِيدُ الشَّافِعِيِّ لَمْ يُنْكِرْ عَلَى مَنْ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ تَقْلِيدُ مَالِكٍ وَمَنْ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ تَقْلِيدُ أَحْمَد لَمْ يُنْكِرْ عَلَى مَنْ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ تَقْلِيدُ الشَّافِعِيِّ وَنَحْوُ ذَلِكَ))
    4- (( أَنَّهُمْ قَالُوا يُمْنَعُ مِنْ الْفَتَاوَى الْغَرِيبَةِ الْمَرْدُودَةِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ . وَالْحُكْمُ بِهِ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ ؛ فَإِنَّ الْأَئِمَّةَ الْأَرْبَعَةَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا يُنْقَضُ حُكْمُ الْحَاكِمِ إذَا خَالَفَ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ إجْمَاعًا أَوْ مَعْنَى ذَلِكَ . فَأَمَّا مَا وَافَقَ قَوْلَ بَعْضِ الْمُجْتَهِدِين َ فِي " مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ " فَإِنَّهُ لَا يُنْقَضُ لِأَجْلِ مُخَالَفَتِهِ قَوْلَ الْأَرْبَعَةِ(أرجو من الإخوة تأمل هذا فالشيخ يجعل مخالفة الأئمة الأربعة قد تكون من مسائل الاجتهاد ..أفيعقل أن يكون قول الأئمة الأربعة ليس فيه ومعه دليل واضح ؟؟!!) وَمَا يَجُوزُ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ الْحَاكِمُ يَجُوزُ أَنْ يُفْتِيَ بِهِ الْمُفْتِي بِالْإِجْمَاعِ ؛ بَلْ الْفُتْيَا أَيْسَرُ ؛ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يُلْزِمُ وَالْمُفْتِيَ لَا يُلْزِمُ . فَمَا سَوَّغَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ فَهُوَ يُسَوِّغُونَ لِلْمُفْتِي أَنْ يُفْتِيَ بِهِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى وَمَنْ حَكَمَ بِمَنْعِ الْإِفْتَاءِ بِذَلِكَ فَقَدْ خَالَفَ الْأَئِمَّةَ الْأَرْبَعَةَ وَسَائِرَ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ . فَمَا قَالُوهُ هُوَ الْمُخَالِفُ لِلْأَرْبَعَةِ وَسَائِرِ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ )).




    قلتُ فهذ ه نقولات عن الإمامين بينة ظاهرة في ضبطهم الخلاف من جهة السعة وعدمها = بالقطعية وعدمها.ولو رمتُ النقل عن أئمة مذاهب الأصوليين لاحتجت زماناً فلا مخالف منهم ولا بينهم في هذا التقرير جملة فيما أعلم.

    وترى في تضاعيف هذه النقول أن الإنكار الممنوع في الخلاف السائغ هو ماكان باليد وما هو من جنس تصرفات أرباب الولايات أما بيان ضعف المقالات (كما كان يكون بين الصحابة)فهو إنكار مشروع في الخلاف السائغ وغير السائغ.فالخلاف السائغ يُنكر فيه بمعنى توضيح الحجة وبيان المحجة،ولا تنكر باليد ولا يشدد فيها القول ولا يُحمل الناس فيها على قول واحد.
    والخلاف غير السائغ يُنكر فيه بما هو من جنس تشديد أرباب الولايات كل بحسبه.

    تنبيهات :

    1- الاستدلال بمجرد نصوص العلماء عن أن من استبانت له السنة لم يجز له تركها ولزمه القول بها = لا محل لهذا الاستدلال هنا ،لأنا لا ننازع أن من استبان له الحق ولو من دليل ظني الثبوت ظني الدلالة = لا يجوز له أن يُخالفه إلى غيره ،وإنما محل نزاعنا هاهنا في الفصل بين مقامات من لم تستبن لهم السنة بسبب قيام المعارض في نفوسهم من الأدلة التي يظنوها معارضة هل هم على رتبة واحدة فيسع خلافهم الناس أن يقولوا بأي قول اطمئنوا إليه ، وهل دعوى كل أحد أن دلالة الخبر لم تظهر له تقبل (؟؟)
    فمقامنا هاهنا مقام بيان أن ثم نصوص ومسائل ظاهرة القطعية عند عامة المجتهدين وأن لمن ظهرت له هذه القطعية أن يُخبروا بعلمهم هذا فيمنعوا الناس من اتباع قول المجتهد المخالف لتلك النصوص في هذه المسألة بعينها ولا يرون لأحد عذر في تقليده في قوله هذا.ولا يرونها من جنس مسائل الاجتهاد التي لا يُنكر فيها.
    ولم تُسق هذا النصوص التي يوردها أهل العلم في أغلب مواردها- للرد على من يُنازعون في دلالة أخبار هي عند الأئمة قطعية وإنما غالب ورودها كانت للرد على من يسلمون بظهور دلالة الأخبار ولكنهم يُنازعون في صلاحية الأخبار للحجية ..وبهذا يظهر خطأ من يُطلق الاستدلال بها للرد عمن يُنازعه في دلالات بعض النصوص ..

    2- ليس معنى أن هذه المسائل القطعية يُنكر على المخالف فيها = أن يُرفع عنه عذر المجتهد وأجره ،بل مادام مجتهداً مسلماً لم يعلم عنه اتباع الهوى = فالعذر له قائم والأجر له باق .
    قال شيخ الإسلام : ((وَالصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ أَنَّ مَسَائِلَ الِاجْتِهَادِ لَمْ يَكُنْ فِيهَا دَلِيلٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وُجُوبًا ظَاهِرًا ، مِثْلُ حَدِيثٍ صَحِيحٍ لَا مُعَارِضَ مِنْ جِنْسِهِ فَيَسُوغُ لَهُ - إذَا عَدِمَ ذَلِكَ فِيهَا - الِاجْتِهَادُ لِتَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ الْمُتَقَارِبَة ِ .أَوْ لِخَفَاءِ الْأَدِلَّةِ فِيهَا .وَلَيْسَ فِي ذِكْرِ كَوْنِ الْمَسْأَلَةِ قَطْعِيَّةً طَعْنٌ عَلَى مَنْ خَالَفَهَا مِنْ الْمُجْتَهِدِين َ كَسَائِرِ الْمَسَائِلِ الَّتِي اخْتَلَفَ فِيهَا السَّلَفُ)) .

    وقال : ((قال شيخ الإسلام : ((فمن قال إن المخطىء في مسألة قطعية أو ظنية يأثم فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع القديم))


    ويقول الشيخ عمن خالف ما في عقيدته الواسطية (وجل خلاف ما في الواسطية إنما هو من الخلاف غير السائغ): ((وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ خَالَفَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا الِاعْتِقَادِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَالِكًا فَإِنَّ الْمُنَازِعَ قَدْ يَكُونُ مُجْتَهِدًا مُخْطِئًا يَغْفِرُ اللَّهُ خَطَأَهُ وَقَدْ لَا يَكُونُ بَلَغَهُ فِي ذَلِكَ مِنْ الْعِلْمِ مَا تَقُومُ بِهِ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ وَقَدْ يَكُونُ لَهُ مِنْ الْحَسَنَاتِ مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ ، وَإِذَا كَانَتْ أَلْفَاظُ الْوَعِيدِ الْمُتَنَاوَلَة ُ لَهُ لَا يَجِبُ أَنْ يَدْخُلَ فِيهَا الْمُتَأَوِّلُ وَالْقَانِتُ وَذُو الْحَسَنَاتِ الْمَاحِيَةِ وَالْمَغْفُورُ لَهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ : فَهَذَا أَوْلَى ، بَلْ مُوجِبُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ مَنْ اعْتَقَدَ ذَلِكَ نَجَا فِي هَذَا الِاعْتِقَادِ وَمَنْ اعْتَقَدَ ضِدَّهُ فَقَدْ يَكُونُ نَاجِيًا وَقَدْ لَا يَكُونُ نَاجِيًا كَمَا يُقَالُ مَنْ صَمَتَ نَجَا)).



    ويقول شيخ الإسلام : ((نعم من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافاً لا يُعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع)).


    فأثبت أنه حتى خلاف القطعيات قد يعذر مرتكبه.



    3- الذي يذكره شيخ الإسلام من أن القطعيات تتفاوت ليس غرضه منه بطلان البناء على القسمة لقطعي وظني في اعتبار الخلاف سائغاً من عدمه.
    وإنما كان غرضه من هذا التفاوت منع ترتيب الإثم على هذه القسمة ؛لأنه إذا تفاوت الناس في اعتبار القطعي والظني منع ترتيب الإثم على مجتهد لم تصل هذه النصوص في نفسه لرتبة القطعيات،أما مجرد جعل الخلاف غير سائغ وسائغ بالبناء على القطعية والظنية = فهذا يُقره الشيخ ولا يُنكره.

    4- لا يُطلب هاهنا الدليل من الكتاب والسنة على هذا التقرير ؛ لأنه لا نزاع بيننا في أن من خالف بعد ظهور البينة أن خلافه من التفرق المذموم ،وإنما الشأن في صفة هذه البينة وكيف تكون وكيف تحصل ...فكلام أهل العلم لا أعلم لهم مخالف على صفة هذه البينة من جهتين :
    الجهة الأولى : ما يتعلق بحكم المجتهد نفسه في نفسه فهذه ترجع له وما حصل له في نفسه من العلم وما انفع عنه من الجهل والهوى ..فمتى استبان له الحق لم يجز له العدول عنه ولو كان دليل الحق ظنياً.

    الجهة الثانية : ما يتعلق بحكم المجتهد على خلاف غيره من المجتهدين له وعلى ما يتعلق بهذا الخلاف من أوصاف السعة وعدمها وعلى ما يتعلق بهذا الخلاف من تسويغ متابعة كلا القولين فيه من عدمها..فانضبطت كلمة العلماء على أنه إذا كان في المسألة نص قطعي أو إجماع أن الخلاف فيها لا يسوغ مع بقاء العذر للمجتهد المخالف مادامت القطعية لم تصل في المسألة لحد المعلوم ضرورة..والقطعية هنا هي القطعية الظاهرة لعامة المجتهدين والحكم بهذا التسويغ من عدمه يكون أحياناً من موارد الاجتهاد بحسب الحكم بظهور القطعية وخفاؤها..

    وهذا التقرير في الجملة لا أعلم فيه خلافاً وإن وقع خلاف في بعض التفاريع والتفاصيل..

    يقول شيخ الإسلام : ((ثُمَّ هِيَ-أي الأحاديث- مُنْقَسِمَةٌ إلَى : مَا دَلَالَتُهُ قَطْعِيَّةٌ ؛ بِأَنْ يَكُونَ قَطْعِيَّ السَّنَدِ وَالْمَتْنِ وَهُوَ مَا تَيَقَّنَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ وَتَيَقَّنَّا أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ تِلْكَ الصُّورَةَ . وَإِلَى مَا دَلَالَتُهُ ظَاهِرَةٌ غَيْرُ قَطْعِيَّةٍ . فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَيَجِبُ اعْتِقَادُ مُوجَبِهِ عِلْمًا وَعَمَلًا ؛ وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنَّمَا قَدْ يَخْتَلِفُونَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ هَلْ هُوَ قَطْعِيُّ السَّنَدِ أَوْ لَيْسَ بِقَطْعِيٍّ ؟ وَهَلْ هُوَ قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ أَوْ لَيْسَ بِقَطْعِيٍّ ... وَتَارَةً يَخْتَلِفُونَ فِي كَوْنِ الدَّلَالَةِ قَطْعِيَّةً لِاخْتِلَافِهِم ْ فِي أَنَّ ذَلِكَ الْحَدِيثَ : هَلْ هُوَ نَصٌّ أَوْ ظَاهِرٌ ؟ وَإِذَا كَانَ ظَاهِرًا فَهَلْ فِيهِ مَا يَنْفِي الِاحْتِمَالَ الْمَرْجُوحَ أَوْ لَا ؟ وَهَذَا أَيْضًا بَابٌ وَاسِعٌ فَقَدْ يَقْطَعُ قَوْمٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ بِدَلَالَةِ أَحَادِيثَ لَا يَقْطَعُ بِهَا غَيْرُهُمْ إمَّا لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّ الْحَدِيثَ لَا يَحْتَمِلُ إلَّا ذَلِكَ الْمَعْنَى أَوْ لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّ الْمَعْنَى الْآخَرَ يَمْنَعُ حَمْلَ الْحَدِيثِ عَلَيْهِ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَدِلَّةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَطْعِ .))

    ومن تأمل هذا النقل جيداً علم أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن القطعيات يحرم خلافها وأن ذلك غير سائغ وأن غيرها يسوغ فيه الخلاف فهي مسائل اجتهاد..وأنه لا يخدش في ذلك = أن يختلف العلماء في تحقيق مناط النص المعين هل هو قطعي أم ظني.وأن هذه القسمة هي التي يبني عليها أهل العلم في تلك الأبواب.

    ومن تدبر هذه النقولات وغيرها مما لم ننقله عن مصنفي كتب الأصول = ظهر له أن ألفاظ القطعية والظنية هي الدائرة على ألسنتهم في هذا الباب،وأنهم يقسمون المسائل والنصوص إلى اجتهادية وقطعية..وأن لفظ الواضح هذا يكاد يكون من كيس مخالفنا الفاضل غالب الساقي لا أثارة عليه من علم في كلام أهل العلم،وأننا إذا اتفقنا على أن المدار على البينة وظهورها = كان من ضبط البينة بما نُقل عن أهل العلم هاهنا أسعد ممن ضبطها بلفظ مجمل موهم لم يجر على ألسنة أهل العلم ولا بنوا عليه أحكاماً..

    وسواء سمى مخالفنا ضابطه وضوح أو قطع فليس هاهنا الإشكال ..المهم بم سيعرف هذا الوضوح؟؟
    إن عرَّفه بأنه مالايدخله الاحتمال والاجتهاد بحيث تكون دلالته قطعية عند عامة النظار ..
    وإن عرف غير الواضح بأنه هو مالم تتمحض دلالته لدلالة واحدة عند عامة النظار بل يتفاوت الناس في تعيين المراد منه ويدخله الاحتمال = فقد اتفق معنا ولا علينا من الأسماء..

    وإن أصر على خلافنا إلى ما توهمه فوصفه من اللفظ والمعنى = فليس يُخالفنا وحدنا وليس معه من أهل العلم سند ولا معه من معقول الرأي عضد..

    والحمد لله وحده..
    أشكرك على هذا الجمع والجهد
    وإن كنت أخالفك في فهمه
    وحتى يتضح لنا إن شاء الله وجه الحق
    أود أن تجيبني عن هذه الأسئلة أولا :
    1- هل أنت ترى أن كل ما ليس قطعيا فهو اجتهادي ؟
    2- ما قولك فيمن يؤول نصا ظاهرا بدون دليل ؟
    3- ما قولك فيمن يؤول نصا ظاهرا بدليل باطل أو لا وزن لها علميا ؟
    4- ما قولك فيمن يخصص العموم بدون دليل ؟
    5- ما قولك فيمن يخصص العموم بدليل باطل ؟
    6- ما قولك فيمن يقيد المطلق بدون دليل ؟
    7- ما قولك فيمن يقيد المطلق بدليل باطل؟
    8- ما قولك فيمن يترك نصا واضحا ويأخذ بنص متشابه ؟
    9- ما قولك فيمن يرفض العمل بالحديث الصحيح الآحاد مع ظهور صحته ؟
    10- ما قولك فيمن يخالف الإجماع الظني ؟
    11- ما قولك فيمن يخالف القياس الجلي ؟
    12- ما قولك فيمن يفتي في مسألة ليس فيها دليل قاطع بما يترتب عليه مفاسد عظيمة ؟
    13- أين وجدت أن السلف جعلوا الضابط في ما يسوغ الخلاف فيه وما لا يسوغ القطع واليقين ؟
    14- ما هو الدليل القاطع الذي يلزم المخالف ويحرم مخالفته هل هو بالنسبة إليك أم إليه أم في نفس الأمر ؟
    15- ما كان قاطعا عند قوم وظني عند آخرين فخالف فيه مخالف هل يكون خلافه محرما وسائغا في آن واحد أم ماذا ؟
    16- المسائل التي أنكر فيها السلف ولم يسوغوا الخلاف فيها هل كانت كلها من المسائل القطعية ؟
    17- ما دليلك على التفريق بين ظني الدلالة وظني الثبوت وهل قال به السلف الصالح؟
    18- أين تجد في القرآن والسنة جعل مناط الخلاف السائغ من غيره بالقطع والظن.
    19- ما معنى البينات الوارد في الآية الكريمة ؟
    20- ما معنى المحكمات الوارد في سورة آل عمران ؟
    21- ما معنى المتشابهات كذلك ؟
    22- من كان يصرف الأمر عن الوجوب إلى غيره بدون دليل أو بدليل باطل أو لا وزن له في العلم هل خلافه سائغ وكذلك صرف النهي عن التحريم إلى غيره ؟
    بارك الله في جهودك ونفع بك !

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: قولهم "إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح

    طاعتُك غنم..أجيبك في الصباح بإذن الله..وأستأذنك في الإجابة عليها دفعة دفعة فإذا انتهيتُ = فتفضل بما تشاء كتابته..
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  17. #37
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    214

    افتراضي رد: قولهم "إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح


    يا إخي بارك الله فيك إن المسألة قد اشتبهت عليك وتفسيرك لكلام ابن تيمية والشافعي ليس صحيحا وفقك الله

    جاء في فتاوى الشيخ ابن جبرين :
    ومعلوم أن القرآن لا خلاف في دلالته من حيث الثبوت، ولكن كيف يرده هؤلاء الذين اعتمدوا العقول؟؛ يقولون: إنه قطعي الثبوت، ولكن ليس قطعي الدلالة، فدلالته ظنية لأنها محتملة للتأويل، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال، هكذا يعبرون، ونحن نقول: إن احتمالكم الذي تقولونه؛ احتمال ضعيف، احتمال بعيد لا يؤبه له.


  18. #38
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    214

    افتراضي رد: قولهم "إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح


    وإليك هذا الكلام من كلام الشيخ العلامة عبد المحسن العباد في مسألة القطعي والظني وأنت منزه عن طريقة أهل البدع ولكن اشتبهت عليك المسألة
    قال الشيخ العباد في كتابه الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي - (ج 1 / ص 101):
    ـ هذه الطريقة التي ذكرها المالكي وهي التعويل على ما كان قطعيَّ الثبوت والدلالة من النصوص هي طريقةُ المبتدعة وأهل الأهواء، وهو واحد منهم، ولهذا قرَّر هذه الطريقة، وأُعجب بها، وأمَّا أهل السنَّة والجماعة فهم يُعوِّلون على القرآن والمتواتر والآحاد من السنَّة، ومن أوضح الأدلة على التعويل على أحاديث الآحاد في العقائد وغيرها حديث معاذ بن جبل في بعثه * إلى اليمن ليعلِّم الناس دينهم؛ فإنَّ الحجَّةَ قامت على أهل اليمن بما يُخبرهم به في الأصول والفروع، وهو شخصٌ واحد، وهذا بخلاف طريقة أهل الأهواء الذين لا يأخذون بأحاديث الآحاد؛ بزعمهم أنَّها ظنيَّةُ الثبوت، وأمَّا القرآن ومتواتر السنَّة الذي لا يتمكَّنون من ردِّه لكونه قطعيَّ الثبوت، يقدحون في ثبوت معناه إذا لم يوافق أهواءَهم؛ زاعمين أنَّه ظنيُّ الدلالة، وليس قطعيًّا فيها.

    وقال أيضا في الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي - (ج 1 / ص 160):

    وأمَّا غير أهل السنَّة من أهل البدع أسلاف المالكي فهم الذين يُعوِّلون على العقول ويتَّهمون النقول، فإن كان النقلُ آحاداً فهو عندهم ظنيُّ الثبوت فلا يُعوَّل عليه في أصول الدِّين، وإن كان قرآناً أو سنَّةً متواترةً ـ وهو لا يتفق مع أهوائهم الفاسدة ـ قالوا: قطعي الثبوت ظنيُّ الدلالة، فلا يُعوَّلُ عليه!!
    وقال أيضا في الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي - (ج 1 / ص 195):
    هذا الكلام من المقبلي ـ رحمه الله ـ مناقضٌ لما زعمه المالكي متابعاً المتكلِّمين أنَّه لا يُعوَّل من النصوص إلاَّ على ما كان قطعيَّ الثبوت والدلالة، فإنَّ المقبليَّ قرَّر بكلامه أنَّ أحاديث الآحاد حجَّةٌ في العقائد وغيرها، وأنَّ التفريقَ بينها إنَّما جاء من قبَل المتكلمين،

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    214

    افتراضي رد: قولهم "إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي مشاهدة المشاركة
    بسم الله



    أولاً : النقل عن الإمام الشافعي رحمه الله
    قال الإمام : ((قال فإني أجد أهل العلم قديماً وحديثاً مختلفين في بعض أمورهم فهل يسعهم ذلك رضي الله تعالى عنهما قال فقلت له الاختلاف من وجهين أحدهما محرم ولا أقول ذلك في الآخر
    قال فما الاختلاف المحرم
    قلت كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياسا فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس وإن خالفه فيه غيره لم أقل أنه يضيق الخلاف في المنصوص، قال فهل في هذا حجة تبين فرقك بين الاختلافين قلت قال الله في ذم التفرق (وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة) الله تعالى وقال جل ثناؤه (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات) فذم الاختلاف فيما جاءتهم به البينات رضي الله تعالى عنهما فأما ما كلفوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها قال فمثل لي بعض ما افترق عليه من روى قوله من السلف مما لله فيه نص حكم يحتمل التأويل فهل يوجد على الصواب فيه دلالة قلت قل ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله أو سنة رسوله أو قياسا عليهما أو على واحد منهما))

    قلتُ : وهذا صريح جداً في أن مراده بالبينات مالا يحتمل التأويل أو يدخل الاجتهاد(القياس) فهمه من النصوص.فهذا لا يسع فيه الخلاف.
    أما ما يحتمل النظر والاجتهاد فيسع فيه الخلاف رغم أنه قد قامت عنده أدلة على الترجيح لكنه لا يراها قاطعة للنظر..فظهر انضباط القسمة التي ذكرناها وصلاحيتها لبناء وصف الخلاف بالسعة وعدمها عليها والحمد لله وحده.

    وننقل الآن نصاً آخر يقطعُ سياقُه النزاعَ ويجتثه :

    قال الشافعي في : ((إبطال الاستحسان)) : ((فَإِنْ قِيلَ ذَمَّ اللَّهُ على الِاخْتِلَافِ قِيلَ الِاخْتِلَافُ وَجْهَانِ: فما أَقَامَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ الْحُجَّةَ على خَلْقِهِ حتى يَكُونُوا على بَيِّنَةٍ منه ليس عليهم إلَّا اتِّبَاعُهُ وَلَا لهم مُفَارَقَتُهُ فَإِنْ اخْتَلَفُوا فيه فَذَلِكَ الذي ذَمَّ اللَّهُ عليه وَاَلَّذِي لَا يَحِلُّ الِاخْتِلَافُ فيه فَإِنْ قال فَأَيْنَ ذلك قِيلَ قال اللَّهُ تَعَالَى { وما تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إلَّا من بَعْدِ ما جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ } فَمَنْ خَالَفَ نَصَّ كِتَابٍ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ أو سُنَّةً قَائِمَةً فَلَا يَحِلُّ له الْخِلَافُ وَلَا أَحْسَبُهُ يَحِلُّ له خِلَافَ جَمَاعَةِ الناس وَإِنْ لم يَكُنْ في قَوْلِهِمْ كِتَابٌ أو سُنَّةٌ وَمَنْ خَالَفَ في أَمْرٍ ليس فيه إلا الِاجْتِهَادُ فَذَهَبَ إلَى مَعْنًى يَحْتَمِلُ ما ذَهَبَ إلَيْهِ وَيَكُونُ عليه دَلَائِلُ لم يَكُنْ في ضيق من خِلَافٍ لِغَيْرِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُخَالِفُ حِينَئِذٍ كِتَابًا نَصَّا وَلَا سُنَّةً قَائِمَةً وَلَا جَمَاعَةً وَلَا قِيَاسًا)).

    وهذا قاطع والله أعلم في بيان معنى النص في سياق كلام أهل العلم عن الخلاف الواسع وضده،وأنه عندهم النص القطعي الذي لا يدخله الاحتمال،وليس هو مطلق الدليل الصحيح،وليس هو (الواضح) ذلك اللفظ المجمل الذي لا يظهر في كلام أهل العلم،وهذا صريح أيضاً في مراده بالبينات..والحمد لله وحده

    بل كلام الشافعي رحمه الله واضح في رد جعل مناط الخلاف السائغ من غيره هو القطع والظن لأمور عديدة :
    الأول : أنه قال : (منصوصا بينا ) ولم يقل قطعيا والبين هو الواضح .
    الثاني : قول الإمام الشافعي :"وقال جل ثناؤه (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات) فذم الاختلاف فيما جاءتهم به البينات رضي الله تعالى عنهما فأما ما كلفوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها "
    فهو جعل الخلاف المذموم فيما جاءت فيه البينات والبينات هي الواضحات وليس القطعيات فالنص الظاهر هو من البينات وهو حجة ملزمة للخلق لا يجوز لأحد أن يخرج عنه إلا لمعنى يحتمله اللفظ لدليل فمن خرج عنه لمعنى لا يحتمله اللفظ أو خرج عن ظاهره لغير دليل كان واقعا في الخلاف المذموم مخالفا للبينات المنزلة من عند الله تعالى .
    الثالث : قول الإمام "وَمَنْ خَالَفَ في أَمْرٍ ليس فيه إلا الِاجْتِهَادُ فَذَهَبَ إلَى مَعْنًى يَحْتَمِلُ ما ذَهَبَ إلَيْهِ وَيَكُونُ عليه دَلَائِلُ لم يَكُنْ في ضيق من خِلَافٍ لِغَيْرِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُخَالِفُ حِينَئِذٍ كِتَابًا نَصَّا وَلَا سُنَّةً قَائِمَةً وَلَا جَمَاعَةً وَلَا قِيَاسًا" انتهى .
    يفهم منه أنه من صرف المعنى عن ظاهره بدون دليل فخلافه غير سائغ .
    مع أن الظاهر دلالته ظنية وليست قطعية عند الأصوليين فمن صرفه عن ظاهره لمعنى لا يحتمل أو لمعنى يحتمل بدون دليل فخلافه ليس سائغا مع أنه لم يخالف القطعي لأن الظاهر دلالته ظنية لكونها تدل على المعنى المتبادر مع وجود احتمال مرجوح .

    وأما قولك حفظك الله أن الواضح لا يظهر في كلام أهل العلم
    فاعلم أن كلام الشافعي هذا هو كلام في الواضح فإن البينات هي الواضحات
    والمذكور في نص القرآن في الآية التي هي في صلب الموضوع البينات وليس القطعيات وكلمة القطعيات أحدثها أهل البدع لرد دلالة النصوص التي تخالف أهواءهم كما في كلام العلماء الذي نقلته لك
    وإليك من تفسير المفسرين بأن البينات هي الواضحات مع أن البين هو الواضح أمر واضح لا يحتاج إلى تفسير
    في تفسير الخازن - (ج 1 / ص 435):
    وقوله تعالى : "{ من بعد ما جاءهم البينات } يعني الحجج الواضحات"
    وأحيطك علما أن الشيخ ابن عثيمين في شرح الحموية في الأشرطة ذكر أن الخلاف غير السائغ في المسائل الواضحة فذكر كلمة الواضحة هذا وجدته عندي مكتوبا نقلته حين سمعت أشرطة الشيخ قبل سنين طويلة .
    ومن كان عنده إشكال في المسألة فإذا تأمل في الأسئلة التي طرحتها ستضح له إن شاء الله

  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    214

    افتراضي رد: قولهم "إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح

    الإمام الشنقيطي يصرح بما قلته في المسألة فليست هي من اختراعي
    قال الإمام الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن - (ج 7 / ص 421):
    "فاتضح من هذا الفرق بين الاتباع والتقليد ، وأن مواضع الاتباع ليست محلاً أصلاً للاجتهاد ولا للتقليد .
    فنصوص الوحي الصحيحة الواضحة الدلالة السالمة من المعارض لا اجتهاد ولا تقليد معها ألبتة .
    لأن اتباعها والإذعان لها فرض على كل أحد كائناً من كان كما لا يخفى" .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •