تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: تشنيع وتكذيب ابن حزم لمقولة ( يحدث للناس أحكام بقدر ..) المنسوبة لعمر بن عبد العزيز

  1. #1

    افتراضي تشنيع وتكذيب ابن حزم لمقولة ( يحدث للناس أحكام بقدر ..) المنسوبة لعمر بن عبد العزيز


    قال ابن حزم رحمه الله:

    " وأتى بعضهم بعظيمة فقال: إن عمر بن عبد العزيز قال: يحدث للناس أحكام بمقدار أحدثوا من الفجور.

    قال أبو محمد: هذا من توليد من لا دين له، ولو قال عمر ذلك لكان مرتدا عن الاسلام، وقد أعاذه الله تعالى من ذلك وبرأه منه، فإنه لا يجيز تبديل أحكام الدين إلا كافر.

    والصحيح عن عمر بن عبد العزيز ما حدثناه حمام بن أحمد، عن عبد الله بن إبراهيم، عن أبي أحمد الجرجاني، عن الفربري، عن البخاري، ثنا العلاء بن عبد الجبار، ثنا عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا يقبل إلا حديث رسول الله .

    قال أبو محمد: فهذا عمر بن عبد العزيز لا يأمر ولا يجيز إلا حديث النبي وحده.

    وروي أيضا أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه عدي بن عدي الكندي عامله على الموصل يقول: إن وجدتها أكثر البلاد سرقا ونقبا، أفآخذهم بالظنة أم أحكم بمر الحق ؟ فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: إن أخذتم بمر الحق، فمن لم يصلحه الحق فلا أصلحه الله.
    قال: فما خرجت منها إلا وهي أصلح البلاد.

    قال أبو محمد: والذي اخترع هذه الكذبة على عمر بن عبد العزيز لا يخلو من أحد وجهين: إما إن يكون كافرا أو زنديقا ينصب للاسلام الحبائل.

    أو يكون جاهلا لم يدرك مقدار ما أخرج من رأسه، لان إحداث الاحكام لا يخلو من أحد أربعة أوجه: إما إسقاط فرض لازم، كإسقاط بعض الصلاة أو بعض الصيام أو بعض الزكاة أو بعض الحج أو بعد حد الزنى أو حد القذف، أو إسقاط جميع ذلك، وإما زيادة في شئ منها، أو إحداث فرض جديد، وإما إحلال محرم كتحليل لحم الخنزير والخمر والميتة، وإما تحريم محلل كتحريم لحم الكبش وما أشبه ذلك.
    وأي هذه الوجوه كان، فالقائل به مشرك، لاحق باليهود والنصارى، والفرض على كل مسلم قتل من أجاز شيئا من هذا دون استتابة ولا قبول توبة إن تاب، واستصفاء ماله لبيت مال المسلمين، لانه مبدل لدينه، وقد قال عليه السلام: من بدل دينه فاقتلوه ومن الله تعالى نعوذ من غضبه لباطل أدت إلى مثل هذه المهالك " انتهى كلامه من الإحكام.

    والإشكال أن هذه المقولة استشهد بها بعض أهل العلم على مسائل من السياسة الشرعية, مع أن النص الذي يطرق الأسماع هو ( يحدث للناس أقضية .. آلخ ) لا أحكام, فهل ينحل الإشكال إذا ردينا كلام ابن حزم لتحرف النص الذي انتقده؟
    تفضل بزيارة مدونتي:http://abofatima.maktoobblog.com/

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: تشنيع وتكذيب ابن حزم لمقولة ( يحدث للناس أحكام بقدر ..) المنسوبة لعمر بن عبد العز

    بارك الله فيك

    كلام أبي محمد ابن حزم رحمه لا ينطبق على عمل الفقهاء بهذا الأصل

    فهذا الفهم من ابن حزم لهذا الأثر لم يفصده عمر ولا العلماء الذين احتجوا به
    ولا شك أن أي عالم بل أي مسلم يوافق ابن حزم على بطلان هذا الأصل إذا فهم على فهم ابن حزم

    أما العلماء ففهموا شيئا آخر وإليك البيان:
    قال البدر الزركشي في البحر المحيط في مسألة أحكام الشرع ثابتة إلى يوم القيامة:
    "ونقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه قال يحدث للناس في كل زمان من الأحكام ما يناسبهم وقد يتأيد هذا بما في البخاري عن عائشة أنها قالت لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء بعده لمنعهن من المساجد وقول عمر بن عبد العزيز يحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور أي يجددون أسبابا يقضي الشرع فيها أمورا لم تكن قبل ذلك لأجل عدمه منها قبل ذلك لا لأنها شرع مجدد فلا نقول إن الأحكام تتغير بتغير الزمان بل باختلاف الصورة الحادثة .
    وقال الشيخ نجم الدين البالسي وكنت أنفر من هذا القول وأعلل فساده بأن صاحب الشرع شرع شرعا مستمرا إلى قيام الساعة مع علمه بفساد الأمر فيهم ثم رأيت في النهاية قد قرر ما في نفسي فقال قدس الله روحه لو كانت قضايا الشرع تختلف باختلاف الناس وتناسخ العصور لانحل رباط الشرع قال ولما ذكر صاحب التقريب مقالات الأصحاب في التعزير روي الحديث في نفي الزيادة على عشرة أسواط ثم قال ولو بلغ الشافعي لقال به انتهى وقد أكثر الروياني في الحلية من اختيارات خلاف مذهب الشافعي ويقول في هذا الزمان وقال العبادي في فتاويه الصدقة أفضل من حج التطوع في قول أبي حنيفة وهي تحتمل في هذا الزمان وأفتى الشيخ عز الدين بالقيام للناس وقال لو قيل بوجوبه في هذه الأزمنة لما كان بعيدا وكل ذلك فإنما هو استنباط من قواعد الشرع لا أنه خارج عن الأحكام المشروعة فاعلم ذلك فإنه عجيب".

    ونقل السيوطي في الحبل الوثيق في نصرة الصديق عن السبكي تفسيره لمقولة عمر فقال:
    "قال السبكي : ليس مراده _أي عمر رحمه الله_ أن الأحكام الشرعية تتغير بتغير الزمان بل باختلاف الصور الحادثة فإنه قد يحصل بمجموع أمور حكم لا يحصل لكل واحد منها فإذا حدثت صورة على صفة خاصة علينا أن ننظر فيها فقد يكون مجموعها يقتضي الشرع له حكما خاصا هذا كلام السبكي قرره في كتاب ألفه في شأن رافضي حكم بقتله وسماه غيرة الإيمان الجلى لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي".

    يتبع...
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  3. #3

    افتراضي رد: تشنيع وتكذيب ابن حزم لمقولة ( يحدث للناس أحكام بقدر ..) المنسوبة لعمر بن عبد العز

    بارك الله فيك

    هل كلام ابن حزم ينسحب على الاستدلال بالمصلحة المرسلة وسد الذرائع ونحو ذلك؟ لا سيما وهو ينكر حجية هذه الأدلة.
    تفضل بزيارة مدونتي:http://abofatima.maktoobblog.com/

  4. #4

    افتراضي رد: تشنيع وتكذيب ابن حزم لمقولة ( يحدث للناس أحكام بقدر ..) المنسوبة لعمر بن عبد العز

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فاطمة الحسني مشاهدة المشاركة

    قال ابن حزم رحمه الله:
    " ........
    إحداث الاحكام لا يخلو من أحد أربعة أوجه: إما إسقاط فرض لازم، كإسقاط بعض الصلاة أو بعض الصيام أو بعض الزكاة أو بعض الحج أو بعد حد الزنى أو حد القذف، أو إسقاط جميع ذلك، وإما زيادة في شئ منها، أو إحداث فرض جديد، وإما إحلال محرم كتحليل لحم الخنزير والخمر والميتة، وإما تحريم محلل كتحريم لحم الكبش وما أشبه ذلك.
    وأي هذه الوجوه كان، فالقائل به مشرك، لاحق باليهود والنصارى، والفرض على كل مسلم قتل من أجاز شيئا من هذا دون استتابة ولا قبول توبة إن تاب، واستصفاء ماله لبيت مال المسلمين، لانه مبدل لدينه، وقد قال عليه السلام: من بدل دينه فاقتلوه ومن الله تعالى نعوذ من غضبه لباطل أدت إلى مثل هذه المهالك " انتهى كلامه من الإحكام.
    والإشكال أن هذه المقولة استشهد بها بعض أهل العلم على مسائل من السياسة الشرعية, مع أن النص الذي يطرق الأسماع هو ( يحدث للناس أقضية .. آلخ ) لا أحكام, فهل ينحل الإشكال إذا ردينا كلام ابن حزم لتحرف النص الذي انتقده؟
    ربما يتعلق هذا الكلام بالمصلحة الملغاة لكوها غريبة لا تلائم تصرفات الشارع ( القسم الثاني من المصالح المسكوت عنها عند الشاطبي ), قال الغزالي في المستصفى:

    " فَكُلُّ مَصْلَحَةٍ لَا تَرْجِعُ إلَى حِفْظِ مَقْصُودٍ فُهِمَ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَكَانَتْ مِنْ الْمَصَالِحِ الْغَرِيبَةِ الَّتِي لَا تُلَائِمُ تَصَرُّفَاتِ الشَّرْعِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ مُطَّرِحَةٌ ، وَمَنْ صَارَ إلَيْهَا فَقَدْ شَرَّعَ كَمَا أَنَّ مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ ".

    فالغزالي هنا كلامه قريب من كلام ابن حزم لأنه جعل من صار للمصالح الغريبة مشرعا.

    وما دام ابن حزم لا يرى تعليل الأحكام, فقد لا يقتصر ذلك عنده على المصالح الغريبة, بل يتوسع ذلك عنده ليشمل القول بالمصالح المرسلة التي ترجع لحفظ مقصد شرعي فهمت مراعاة الشارع له لا بأصل معين, ولكن بأدلة كثيرة لا تنحصر من الكتاب والسنة والإجماع.

    لكن ربما لا ينسحب كلام ابن حزم على هذا, لأنه يعلم أن مخالفيه في هذه المسألة يرون أنهم يستمدون الأحكام التي يثبتونها بهذا الأصل استنادا لأدلة الشرع, ولا يرون أنفسهم محدثين للأحكام, فلعل ابن حزم لا يدخل هؤلاء في كلامه الشديد بالحكم بالردة, مع كونه مخطئا لهم ويراهم على باطل.

    أما المصالح الملغاة لمخالفتها نص الشرع فمفروغ منها كما هو معلوم.
    تفضل بزيارة مدونتي:http://abofatima.maktoobblog.com/

  5. #5

    افتراضي رد: تشنيع وتكذيب ابن حزم لمقولة ( يحدث للناس أحكام بقدر ..) المنسوبة لعمر بن عبد العز

    المعذرة, فبالتو رأيت قولك ( يتبع )

    بانتظارك نفع الله بك..
    تفضل بزيارة مدونتي:http://abofatima.maktoobblog.com/

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    10

    افتراضي رد: تشنيع وتكذيب ابن حزم لمقولة ( يحدث للناس أحكام بقدر ..) المنسوبة لعمر بن عبد العز

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فاطمة الحسني مشاهدة المشاركة
    لكن ربما لا ينسحب كلام ابن حزم على هذا, لأنه يعلم أن مخالفيه في هذه المسألة يرون أنهم يستمدون الأحكام التي يثبتونها بهذا الأصل استنادا لأدلة الشرع, ولا يرون أنفسهم محدثين للأحكام, فلعل ابن حزم لا يدخل هؤلاء في كلامه الشديد بالحكم بالردة, مع كونه مخطئا لهم ويراهم على باطل.

    أما المصالح الملغاة لمخالفتها نص الشرع فمفروغ منها كما هو معلوم.
    بل كلام ابن حزم يشمل هؤلاء ، ولا داعي لتأويل كلامه ، وهذا مذهبه وأصوله ، قبلها من قبلها ورفضها من رفضها .

  7. #7

    افتراضي رد: تشنيع وتكذيب ابن حزم لمقولة ( يحدث للناس أحكام بقدر ..) المنسوبة لعمر بن عبد العز

    قد ردَّ الإمام أحمد شاكر على ما فهمه شيخ الإسلام أبو محمد الفارسي بكلام قوي في تعليقه على ( الإحكام ) وحاصله هو ما نقل بعضه أخونا أمجد.
    وقد توسع كثير من المالكية في استخدام المصالح المرسلة؛ اتكاءً على كلام عمر بن عبد العزيز هنا! بل وجعلوه قاعدة يفزعون إليها عند الحاجة! فقال أحمد بن الشيخ محمد الزرقا في (شرح القواعد الفقهية ) : ( وجوزوا أيضاً إحداث أحكام سياسية لقمع الدعار وأرباب الجرائم عند كثرة فساد الزمان وأول من فعله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فإنه قال ستحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور).
    قلت: وقد كان محتسب الأندلس في وقته القاضي ابن عاصم المالكي -من أصحاب ابن القاسم وأشهب - يُحلِّف من الناس من يرتاب فيه بالطلاق! قال ابن وضاح: ( وذكرت ذلك لسحنون فقال: من أين أخذ ذلك؟ فقلت له من الأثر المروى عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: تحدث للناس أقضية يقدر ما أحدثوا من الفجور. فقال سحنون: مثل ابن عاصم يتأول هذا، تعظيما لشأن ابن عاصم. لأنه ممن أخذ عن ابن القاسم). نقله عنه ابن فرحون وغيره.
    وفي الشرح الكبير : ( وقال ابن فرحون: للقاضي تحليف الشاهد بالطلاق ان اتهمه، أي لقاعدة تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور وهو من كلام عمر بن عبد العزيز استحسنه مالك لأن من قواعد مذهبه مراعاة المصالح العامة ).

  8. #8

    افتراضي رد: تشنيع وتكذيب ابن حزم لمقولة ( يحدث للناس أحكام بقدر ..) المنسوبة لعمر بن عبد العز

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدكتوره مشاهدة المشاركة
    بل كلام ابن حزم يشمل هؤلاء ، ولا داعي لتأويل كلامه ، وهذا مذهبه وأصوله ، قبلها من قبلها ورفضها من رفضها .
    هل تستطيع الدكتورة اثبات دعواها ؟ وكيف خرجت هذا على أصول ابن حزم ومذهبه التى يبدو من كلامها أنها تحيط بها علماً؟
    أبو محمد المصري

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •